← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 4411–4450 · переход к 4416.

стр. 4411

قال حرب: سأله عن ديوث؟ فقال: يُعزر. قلت: هذا عند الناس أقبح من الفرية، فسكت. "الإنصاف" ٢٦/ ٣٩٤ ٢٧١٢ - مقدار التعزير قال صالح: يروى عن أبي بردة بن نيار، عن النبي ﷺ : "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ"، وقد روي عن عمر وعلي خلاف ذلك، جازا به العشر. "مسائل صالح" (٦٧٧) نقل عنه أبو الصقر: إذا قال للرجل: يا مرابي، يا شارب الخمر، يا عدو اللَّه، يا خائن، يا ظالم، يا كذاب؛ عليه في هذا كله أدب، والأدب، من ثلاثة إلى عشرة. "الأحكام السلطانية" (٢٨٠)

стр. 4412

باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود ٢٧١٣ - ترتيب الحدود، وبيان أن بعضها أشد من بعض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: ضربُ الزنا أشدُّ مِنْ ضربِ القذفِ، والقذفُ أشدُّ مِنَ الشّربِ، والشربُ أَشَد مِنَ التعزيرِ (١). قال أحمدُ: هو نحو ما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٦٣١) قال الخلال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث، قال: سمعت أحمد قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس. وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا. "أحكام النساء" (٩٦)، (٩٧) ٢٧١٤ - ما جاء في الشروط العامة لمن يجب عليه الحد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عباسٍ ﵄ لا يرى على العبدِ حدًّا، ولا على اليهود والنصارى (٢). قال: عليه الحدُّ، واليهود والنصارى عليهم الحدود.

стр. 4413

قال إسحاق: هكذا هو. "مسائل الكوسج" (٩٣١) قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟ قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم. قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه. "مسائل الكوسج" (٢٤١٣) قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟ قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل. "مسائل صالح" (٦٣٥) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟ قال: يقام عليه الحد. "مسائل أبي داود" (١٤٦٦) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي ﷺ رجم يهوديًّا، ويهودية (١). وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟ قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية. "مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧) قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟

стр. 4414

قال: الحدود ثلاثة: الاحتلام، وأن ينبت، وأن يبلغ خمس عشرة. هذِه حدود كلها قد رويت عن النبي ﷺ ، كل من بلغ هذِه الحدود يحد، إن سرق، أو زنى. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٠) ٢٧١٥ - تداخل الحدود قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟ قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل. قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق اللَّه ، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر. "مسائل الكوسج" (٢٣٩٠) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟ قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٣٩١) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قران، عن أبي سيار، عن ثابت، عن الضحاك: أن عليًّا ضرب رجلا حدين في مقام. "مسائل صالح" (٨٢٩) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تستجمع عليه حدود: قطع يد، أو رجل، وجراح؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت لناسٍ متفرقة حدود. وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.

стр. 4415

فقيل له: يقتل بعدما جرح وقطع؟ قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول: قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل. "مسائل ابن هانئ" (١٥٨٣) ٢٧١٦ - هل تسقط الحدود بالتقادم ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ زنا أو سرقَ أو شربَ الخمرَ أُقيمَ عليه ولو كان بعد عشرين سنة. قال أحمد: كما قال. قال إسحاقُ: كما قال كذلك رأى عثمانُ ﵁ في الوليد (١). "مسائل الكوسج" (٢٦٦٢) ٢٧١٧ - الشفاعة في الحدود قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟ قال: مَا لم يبلغِ السلطان. "مسائل الكوسج" (٢٤٩٠)

стр. 4416

٢٧١٨ - الكفالة في الحدود قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟ قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٨٧) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل بحبس ولا يكون كفيلًا. "مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦) ٢٧١٩ - إذا مات المحدود وقت إقامة الحد، هل يضمن ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث عمر ﵁ قتيل اللَّه لا يودى؟ (١). قال: إذا قامت البيّنة، لم يكن عليه شيء. قال إسحاق: كما قال، وكذلك إن علم ذَلِكَ؛ حتَّى يستيقن (به) ولم تكن بيّنة. "مسائل الكوسج" (٢٣٤٦) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الذي يموت من قصاص. قال: لا دية له، وإذا حُدَّ في الخمرِ فماتَ فلا ديةَ له. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٣٧٩)

стр. 4417

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: في الذي يموتُ في قصاص؟ قال: لا ديةَ له. قُلْت: وفي الخمرِ؟ قال: لا دِيةَ لَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٥٠٣) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص. قال أحمدُ: لا ديةَ له. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٦٢٦) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اقتص منه، فمات؟ قال: ليس على من اقتص منه فمات شيء. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٨)

стр. 4418

فصل مواضع إقامة الحد ٢٧٢٠ - إقامة الحدود في الحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: لو لقيتُ قاتلَ أبي في الحرمِ ما هجته؟ قال: لا يحرك حتَّى يخرج. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٥٢٤) قال ابن هانئ: وسألته عن: رجل قتل في الحرم. قال: يقام عليه الحد في الحرم. "مسائل ابن هانئ" (١٥٣٩) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يسرق الشيء من الكعبة. قال: يقطع، فإذا كان خارجًا من الكعبة، لم يقطع، إذا حرز قطع. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦٠) قال ابن هانئ: سألته عن رجل يسرق في الحرم. قال: يقام عليه الحد في الحرم. قُلْتُ: فإنه سرق في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟ قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه الحد. "مسائل ابن هانئ" (١٥٦٢) قال أحْمَد في رواية المروذي إذا قتل، أو قطع يدًا، أو أتى حدًّا في غير الحرم، ثم دخله لم يقم عليه الحدُّ، ولم يقتصَّ منه، ولكن لا يبايع،

стр. 4419

ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه. قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المسير" ١/ ٤٢٧ نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المعاد" ٣/ ٤٤٧ ٢٧٢١ - إقامة الحدود في المسجد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟ قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ. قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٥) ٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟ قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك. "مسائل الكوسج" (٢٤١٥)

стр. 4420

٢٧٢٣ - إقامة الحدود في الجيش قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُقامُ الحدودُ في الجيشِ؟ قال: لا، حتَّى يخرجوا مِنْ بلادِهم. قال إسحاق: إذا كان الإمَامُ يرى إقامة ذَلِكَ؛ أحسن. "مسائل الكوسج" (٢٧٣٧)

стр. 4421

كتاب الأطعمة باب ما يباح من لحوم البر وما لا يباح ٢٧٢٤ - جنين البهيمة قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها (١). "مسائل بي داود" (١٦٢٩) قال ابن هانئ: سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟ قال: نعم. قلت: فإذا لم يشعر. قال: يؤكل أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (١٧٦٧). ٢٧٢٥ - الخيل والبَرَاذين قال إسحاق بن منصور: قلتُ: لحومُ الخيلِ والبَرَاذين (٢)؟ قال: لا بَأسَ بهما. قال إسحاق: كما قال، فإن تَرَكهما تاركٌ فَلَهُ حجةٌ أيضًا، والرّخصةُ أحبُّ إلينَا. "مسائل الكوسج" (١٥٣٢).

стр. 4422

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل. "مسائل أبي داود" (١٦٤٦) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟ قال: تؤكل. قيل له: العراب وغيرها؟ قال: نعم، تؤكل. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٦) قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟ قال: لا بأس بأكله. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٧) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟ قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه ﷺ فرسًا (١). "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟ قال: لا بأس بأكله. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨) ٢٧٢٦ - الحمر الأهلية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟ قال: منهي، مكروه.

стр. 4423

قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٤). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به أو يستعمل في شيء- وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها. "مسائل عبد اللَّه" (٤١) ٢٧٢٧ - الأرنب قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرنب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٥). ٢٧٢٨ - أكل السلحفاة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السلحفاة؟ فقال: كان عطاء لا يرى به بأسًا (١). قال أبي: إذا ذبح لا بأس به. قلت لأبي: فإن رمي به في النار من غير أن يذبح؟ قال: لا، إلا أن يذبح. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١١). قال مهنا: وسئل عن السلحفاة؟ فقال: لا أدري. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٠

стр. 4424

٢٧٢٩ - أكل الورل قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الورل (١)؟ فقال: ما أدري، وكل شيء يشتبه عليك فدعه. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٠)

стр. 4425

فصل أحكام الجلالة ٢٧٣٠ - لحوم الجلالة وألبانها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ ﵁: الجلَّالَة؟ قال: أكرهه، نهى النبيُّ ﷺ عن لحومِ الجلَّالةِ (١)، وأكره ركوبَهَا. قال إسحاق: كما قال، وكذلكَ ألبانها. "مسائل الكوسج" (١٥٣٠). قال أبو داود: وسمعت أحمد قال: الدابة الجلالة تحبس أربعين، والدجاجة الجلالة تحبس ثلاثًا. سمعت أحمد قال: الجلالة: ما أكلت العذرة من الدواب والطير. "مسائل أبي داود" (١٦٤٥). قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر لا يأكل الدجاج حتى يتربص به ثلاثة أيام يحبسها (٢). "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٦). قال الأثرم: قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها. "إعلام الموقعين" ١/ ٤٠.

стр. 4426

٢٧٣١ - بقرة شربت خمرًا ثم ذُبحت، يؤكل من لحمها ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَقرةٌ شربت خَمرًا، ثم ذُبحت يُؤكل من لحمها؟ قال أحمد: ما يعجبني، ابن عمر ﵄ كره الجلالة وكان يَحبسها حتى تَطيب بَطنُها. قال إسحاق: لا بأسَ أن يُؤكل لحمها بعد أن يُغسل غَسلًا جيدًا. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٣) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: بقرة شربت خمرًا أيحل أكلها؟ قال: فيه اختلاف، وأرى أن ينتظر بها أربعين يومًا. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٥) ٢٧٣٢ - شاة تأكل الذبان (١) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن شريح أنه اختصم إليه في شاة تأكل الذبان فقال: لبن طيب، وعلف مجان (٢). "مسائل صالح" (١٢٣)

стр. 4427

٢٧٣٣ - إطعام الميتة والطعام النجس لما لا يؤكل من البهائم نقل مهنا عنه في الرجل يموت عنده الطير يطعمه طيرًا آخر، فكرهه. ونقل حنبل في الرجل يطعم كلبه المعلم الميتة: فلا حرج على صاحبه. نقل بكر بن محمد ومحمد بن الحسن في الخبز إذا عجن بماء نجس، يطعمه البهائم التي لا يؤكل لحمها. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٨

стр. 4428

باب صيد البحر وطعامه ٢٧٣٤ - السرطان وذكاته قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان-: السرطانُ يؤكلُ؟ قال سفيان: أرجو ألا يكون به بأسٌ. قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأسٌ. قال إسحاق: هو مكروه؛ لأنَّه ليس فيه سنةٌ تبيحُه. "مسائل الكوسج" (٣٢٨٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٣) ٢٧٣٥ - كلب الماء قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل كلب الماء؟ فقال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وأبي الزبير، سمعا شريحًا -رجل أدرك النبي ﷺ : كل شيء في البحر مذبوح، فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير، فأرى أن يذبحه (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٢)

стр. 4429

٢٧٣٦ - الجِرِّي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكره الجِرِّيَّ؟ قال: لا واللَّه، وكيفَ لنا بالجِرِّيّ؟ ! قال إسحاق: لا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٧). ٢٧٣٧ - الطافي من السمك وما جزر عنه الماء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطافي من السمكِ، وما جَزرَ عنه الماءُ؟ قال: الطافي لا بأسَ به. وما جَزرَ عنه الماءُ أجودُ. قال إسحاق: كما قال، كلاهما يؤكلان، مَضت السُّنةُ بذلك. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٤). قال صالح: سألته: السمك الطافي؟ قال: ليس به بأس، وقال: إن أبا بكر أكله (١) "مسائل صالح" (٤٢١). قال أبو داود: قلت لأحمد: الطافي من السمك؟

стр. 4430

قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (١٦٤٨) قال ابن هانئ: وسئل عن الذي ينضب عنه الماء؟ قال: هذا الذي ليس فيه اختلاف في أكله. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠١) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يرى الرجل السمك في جزيرة، قد نضب الماء عنها؟ قال: هو لمن سبق إليه. وقال: هو لحريم دجلة. قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: السمك الطافي يؤكل. عن جابر؛ أن النبي ﷺ سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" (١).

стр. 4431

٢٧٣٨ - صيد السمك مما ليس مشاعًا قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل تكون له الضيعة، فتصير عَيْضةً، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟ قال: لا يصيد منه شيئًا، إلا بإذنهم. "مسائل ابن هانئ" (١٩٥٩)

стр. 4432

باب ما يباح أكله من الميتة والدم وما يخرج من ميت ٢٧٣٩ - من اضطر إلى أكل الميتة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مُضطرٌّ وجد ميتةً ووجد ثمرًا، غنمًا، أو زرعًا؟ قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمرًا في رءوس النخل، أو غنمًا لم تأوي إلى المراح. قال إسحاق: أكل ذلك أحبُّ إليَّ، ويغرمُ ثمنه بعد أن لا يدخل البيوت. "مسائل الكوسج" (٢٦٩٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اضطر إلى الميتةِ يأكله؟ وقدر ما يأكلُ منه؟ قال: يأكلُ بقدرِ ما يستغني، وإنْ خافَ أن يحتاجَ إليه تَزوَّد منه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٧) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟ قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٤) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا اضطر الرجلُ إلى الميتة ووجد مع قومٍ طعامًا، يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟

стр. 4433

قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له. "الورع" (٤١٣) نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك. نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢ قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (١). "الشرح الكبير" ٢٧/ ٢٣٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٤. قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟ قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع. وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟ قال: الصدقة ويأثم بتركه. "الفروع" ٦/ ٣٠٣. ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري. "الفروع" ١/ ٩٧، "معونة أولي النهى" ١/ ١٩٤ نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى. قال أحمد: أما الشاتان (٢) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.

стр. 4434

٢٧٤٠ - الطحال وحكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الطحالِ. قال: لا أكرهُ من الطحالِ شيئًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شيء من الشاة حرام؟ قال: دمها، والطحال لا بأس به. قلت: الغدة؟ قال: كرهها النبي ﷺ في حديث مجاهد [الأوزاعي عن واحد] (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٨) نقل أبو طالب عنه: نهى النبي ﷺ عن أذن القلب (٢). "الفروع" ٦/ ٣١٨، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٢

стр. 4435

٢٧٤١ - أنفحة ولبن الميتة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئِلَ سفيان عن شاةٍ ميتة في ضَرعها لبنٌ. قال: لا يعجبني؛ لأنه في ظَرفِ ميت. قال أحمد: صدقَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٥١) قال إسحاق بن منصور: قلت: الجبن؟ قال: يؤكل من كل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٣٤) قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟ قال: أخاف. وكأنه كرهه. "مسائل أبي داود" (١٦٤٤) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبي سعيد الرقاشي، عن ابن عباس: لا تأكل من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. قال أبي: وكان في كتابنا عن سليمان التيمي، فقال وكيع: عاصم الأحول وهو الصواب، وكنا نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة (١). "العلل" برواية عبد اللَّه (٦٠٨)

стр. 4436

قال محمد بن أبي حرب: وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهيته شيئًا يثبت؟ قال: لا. وكأنه لم يكرهه، ولم يتكلم فيه. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤١ نقل حنبل عن أنفحة الميتة: طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١ ٢٧٤٢ - اللبن يقع فيه قطرة دم قال إسحاق بن منصور: قلت: اللبن يقع فيه قطرة دم، أيحل أكله؟ قال: كلما كان اللبن حيث يحلب حتى اختلط وهو يسير لا يتبين أثره فيه فلا بأس به، لأن دم الشاة وما اختلط كاللحم يجعل في القدر، فيخرج منه الدم حتى يرى أثر ذلك في المرقة، ثم لا يكون به بأس، وأما دم الإنسان أو غير ذلك من الأقذار واختلط باللبن حرم شربه. "مسائل الكوسج" (٤٩٨) قال إسحاق بن إبراهيم (١): قلت: ترى الدم في القدر من اللحم؟ قال: إنما يكر الدم العبيط. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٦٧ ٢٧٤٣ - سلق الفرخ في البيض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البيضُ إذا غسلَ، فطرح في قدر مع المرقةِ؟ قال: لا بأسَ أنْ يطرح في القدر.

стр. 4437

قُلْتُ: وإن كان فيها فرخ؟ قال: إذا لم ينكسر فلا بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٣٥). ٢٧٤٤ - حكم البيض في الدجاجة الميتة نقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض: جائز، أو قال: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١. ٢٧٤٥ - سكين الطعام إذا أصابه دم أو بول قال صالح: وسألته عن رجل ذبح بسكين ومسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبًا، هل يؤكل الجبن أم لا؟ قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم وقطع الجبن وليس عليه أثر دم لا بأس به. قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول فمسحه؟ قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير. قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]. قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط. "مسائل صالح" (٢٦٥).

стр. 4438

باب ما يستخبث أكله ٢٧٤٦ - لحوم الحيات والعقارب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التِّرياقُ؟ قال: أكرهُه، إذا كان عَلى ما يَصفون أنه من الحيَّات. قال إسحاق: كما قال، إلا أن تُذكَّى الحياتُ. "مسائل الكوسج" (٢٨١١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِل سفيان عن لُحوم الحيَّاتِ، فكرهها، فقال له الذي سَأله: أَحلالٌ أم حرام؟ قال: مكروه؛ نهى رسول اللَّه ﷺ عن لحوم السباع، وهي من شرِّ السباع. قال أحمد: ما أَحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٨) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل الحية والعقرب؟ فقال: قال ابن سيرين: يسقي ابن عمر ولده الترياق (١)، ولو علم ما فيه ما سقاه. قال أبي: أكره الحية والعقرب؛ وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٧)

стр. 4439

٢٧٤٧ - لحم القنفذ قال ابن هانئ: وسُئلَ عن أكل لحم القُنفذ؟ قال: أما أبو هريرة فكان يكره لحم القنفذ (١). "مسائل ابن هانئ" (١٧٦٣). ٢٧٤٨ - الفأر قال عبد اللَّه: سألت عن أكل الفأر؟ فقال: من يأكل الفأر؟ ! سماها رسول اللَّه ﷺ الفويسقة (٢). "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢١). ٢٧٤٩ - الذِّبَّان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذِّبَّانِ. قال: إن طابَت نفسُه فليأكُله. قال أحمد: لا أراهُ حرامًا. قال إسحاق: تركُه خير؛ لأنه ليسَ من الأشياءِ التي يُنتفعُ بها. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٩).

стр. 4440

نقل عنه الميموني: وقد سئل عن الذباب والبق؟ فقال: إذا وقع الذباب في الطعام فانقلوه، فإن أحد جناحيه فيه سم يعني: فاغمسوه. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٠ ٢٧٥٠ - بنت وَرْدان (١) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بنت وردان وقع في شيء؟ قال: لا يؤكل. "مسائل أبي داود" (١٦٤٩) ٢٧٥١ - أكل وقتل الضفادع قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضفادع؟ فقال: لا يؤكل ولا يقتل؛ نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع، حديث عبد الرحمن عن النبي ﷺ (٢). "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٥) ٢٧٥٢ - اللحم إذا تغيرَّ ريحه ونتن، هل يؤكل ؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللحم إذا تغير ريحه ونتن، يقوى الرجل على أكله، أيما أحب إليك؟ يأكله أو يرمي به؟ قال: حديث أنس: جيء إلى النبي ﷺ بإهالة سنخة فأكلها (٣)،

стр. 4441

وإنما هو شيء يتقذره الرجل، فإن أكله على حديث أنس. كأنه لم ير به بأسًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢) نقل مهنا: ولا بأس بلحم نيَّئ. نقل أبو الحارث في اللحم المنتن: يكره. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٢ ٢٧٥٣ - البقل يسقى بالماء الخبيث، أيؤكل ؟ قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟ قال: لا يؤكل. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٢). ٢٧٥٤ - أكل البطيخ المدوَّد والباقلاء قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل البطيخ المدود؟ فقال: يؤكل الجيد ويترك الرديء منه. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٩) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الباقلاء المدود؟ قال: تجتنبه أحب إليّ، إن لم تستقذره فأرجو. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٠)

стр. 4442

٢٨٥٥ - حكم أكل العنب يغلى وهو عنب قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العنب يغلى وهو عنب؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (١٦٦٣). ٢٧٥٦ - حكم اللحم يُطبخ بالعنب قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (١٦٥٢) ٢٧٥٧ - مُرِّىُّ النِّينان (١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن مرى النينان؟ قال: لا يعجبني. النينان: هو الحيتان، قاله أبو داود. قال أبو داود: قال أحمد: يعمله أهل الشام من الخمر. "مسائل أبي داود" (١٦٦٢، ١٦٦٤)

стр. 4443

٢٧٥٨ - حكم أكل الطين لضرورة نقل جعفر: كأنه لم يكرهه "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢١ ٢٧٥٩ - الكراث والثوم والبصل قال حرب: سئل أحمد عن أكل الكراث والثوم والبصل، فكرهه. قيل: الكراث مثل الثوم؟ قال: إذا كان في موضع يوجد به. وقال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معتمر قال: حدثني مظهر بن أبي مجلز أنه رأى على مائدة عمر بن عبد العزيز كراثا. "مسائل حرب" ص ٣٣٥ قال الجرجاني: سئل عن الكراث والبصل في السفر؟ قال: إن كان من علة فأرجو، لمان كان من غير ذلك فلا يؤكل، وأما الكراث فليس كبير شيء، هو أهون من البصل. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤١. ٢٧٦٠ - حكم حَبٍ دِيْسَ بالحُمُر الأهلية قال حرب: كرهه، كراهية شديدة. ونقل أبو طالب في حب ديس بالحمر: لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل. "الفروع" ٦/ ٣٠٢، "المعونة" ١١/ ١٢٢

стр. 4444

فصل أكل كل ذي ناب من السباع ٢٧٦١ - أكل لحم الفيل قال ابن هانئ: وسُئلَ عن لحم الفيل يؤكل؟ قال: مكروه. "مسائل ابن هانئ" (١٧٦٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن لحم الفيل؟ قال: ليس هو من أطعمة المسلمين. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٣) ٢٧٦٢ - أكل الضبِّ والضَّبع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكلُ الضبِّ والضَّبعِ؟ قال: أما الضبعُ فلا بأسَ به، والضبُّ قال النبي ﷺ : "لا آكله، ولا أحرمه" (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠١). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضب، قد أكل على مائدة رسول اللَّه ﷺ (٢). "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٦).

стр. 4445

٢٧٦٣ - حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٣٣). قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) (١)، فقال: مكروه. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟ قال: لا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٧). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٨). نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٨.

стр. 4446

٢٧٦٤ - أكل السُّنُونُو (١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السنونو؟ قال: لا يعجبني أكله، ليس هو يشبه السباع؟ ! "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٤) ٢٧٦٥ - أكل اليربوع قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل اليربوع؟ فقال: ما أدري أيش هو. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٩) ٢٧٦٦ - أكل السنور وقال في رواية حنبل: ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. نقل عبد اللَّه، وقد سئل عن السنور؟ فقال: لا يعجبني أكله؛ يشبه السبع. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٠ نقل حنبل: هو سبع، ويعمل بأنيابه كالسبع -يقصد: السنور- وقال: قال الحسن: هو مسخ. "الفروع" ٦/ ٢٩٥، "المبدع" ٩/ ١٩٥

стр. 4447

فصل أكل كل ذي مخلب من الطير ٢٧٦٧ - حكم أكل البازي والصَّقر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أكل البازِيِّ والصَّقرِ؟ قال: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: لا بأسَ به؛ لأن تعليمَ الطيرِ أخذه، وقد قال النبي ﷺ : "إذا أمسك البازي فكله" (١). "مسائل الكوسج" (٢٨٠٨). ٢٧٦٨ - أكل الخشاف والخطاف قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخطاف؟ قال: لا أدري، وكان عنده أسهل من الخشاف. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٠).

стр. 4448

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخشاف يؤكل؟ قال: من يأكل الخشاف؟ ! كأنه كرهه. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠١) ٢٧٦٩ - أكل ما يجيف قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغراب (الأبقع) (١)؟ قال: كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل، وما لم يأكل الجيف فلا بأس بأكله. وقال أبي: يُكره من الطير ما يأكل الجيف. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أكل لحم الرخم؟ فقال: كل شيء يأكل الجيف لا يؤكل، وهي تأكل الجيف. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٦) نقل حرب وأبو الحارث عنه: لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب، وما أكل الجيف. "الفروع" ٦/ ٢٩٩ ونقل مهنا عنه: يؤكل الأيّل. قيلْ إنه يأكل الحيات. فعجب. "الفروع" ٦/ ٢٩٩ نقل حرب: لا بأس به؛ لأنه لا يأكل الجيف. يعني: الغراب؟ "المبدع" ٩/ ١٩٧

стр. 4449

باب الأكل من حرز لا ناظر له ٢٧٧٠ - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟ قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁. قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب. "مسائل الكوسج" (١٨٢٤) قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" (١) فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا. قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم. "مسائل صالح" (٢٢٣)

стр. 4450

قال أبو الفضل صالح: قلت: ما تقول في حديث النبي ﷺ : "إذا أتى أحدكم بستانًا فليناد ثلاثا" وكذلك راعي الإبل: "فإن أجابوك؛ وإلَّا فكل واشرب" (١)؟ قال: هذا في المسافر يمر بالحائط، فينادي ثلاثًا، فإن أجيب وإلا أكل، ولم يحمل إذا لم يكن عليه حائط، فإذا كان عليه حائط فلا يدخل. يقول ذلك ابن عباس (٢). وروي عن ابن عمر عن النبي ﷺ : "لا تحتلب مواشي القوم إلا بإذنهم" (٣). "مسائل صالح" (٥٥٦) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر بالحائط أو النخل، يأكل منه؟ قال: قد سهل فيه قومٌ من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، وأما سعد فأبى أن يأكل (٤).
следующие страницы →