← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 4551–4590 · переход к 4556.

стр. 4551

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: من الآية ٣]. قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال: أخبرنا أبو بكر في موضع آخر قال قرئ على أبي عبد اللَّه: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: الآية ٣]. فذكر مثله. قال أبو بكر الخلال (١): ذبح أهل الكتاب لكنائسهم فكل من روى عن أبي عبد اللَّه الكراهية فيه وهي متفرقة في هذِه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد اللَّه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] فإنما الجواب من أبي عبد اللَّه فيما أهلّ لغير اللَّه به والتسمية وتركها. فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس مما لم يسموا عليه إلَّا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه معنى قوله ﵎: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. وعند أبي عبد اللَّه: أن تفسير: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. إنما عنى به الميتة. وقد أخرجته في موضعه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦ (١٠٤٢ - ١٠٤٧)

стр. 4552

٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسًا. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذِه الحال، وأكره أكلها. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٧) قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس به. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٦ (١٠٤٨) ٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الجنة؟ قال: لا بأس بها. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤١)

стр. 4553

ثانيًا: الحيوان المراد ذبحه ٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أَو اللبة قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن بعيرٍ تَردى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا إلى الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟ قال: كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ الموضع ليَذكيه سُنة مَسنونة، فعله النبي- ﷺ (١) وأصحابُ النبي- ﷺ -﵃ (٢). "مسائل الكوسج" (٢٨٦٩)

стр. 4554

٢٨٠٠ - أكل المصبورة والمجثمة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤكل المصبُورَةُ؟ قال: لا، والمجثَّمة هي المصبورة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٠) ٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيًّا قال صالح: سألت أبي عن الجراد يطبخ وهو حي؟ فقال: لا بأس به. "مسائل صالح" (٦٣٢). قال عبد اللَّه: سُئلَ أبي عن الجراد، يطبخ وهو حي بالماء والملح يموت؟ قال: هذا ذكاته. قلت لأبي: فإن ألقي في النار وهو حي يشوى؟ قال: لا بأس به، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٢) نقل صالح وأبو الحارث وابن القاسم في حيتان شويت وهن أحياء أتؤكل؟ قال: نعم. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٢

стр. 4555

٢٨٠٢ - ما يوجد من السمك ميتًا في بطن أخرى نقل أبو الصقر في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إلا في أشد من هذا. ونقل مهنا: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١ ٢٨٠٣ - تذكية غير السمك من صيد البحر قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٣) ٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذكاةُ الجراد وما وُجد ميتًا؟ قال: ذكاةُ الجرادِ أخذُه، وأما إذا قَتله البردُ أتوقَّاه. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البردَ إذا ماتَ منه فَقدْ ماتَ بغيرِ مَنيَّتِه. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٥). قال ابن هانئ: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟ قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٦).

стр. 4556

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره من الجراد ما قتله الصبر سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢١٦٥) نقل المروذي عنه في الرجل يجد جرادًا ميتا فلم يكره. نقل أبو طالب في الجراد يوجد في الصحراء قال: كُلْه إلا أن تعلم أن البرد أو الحر -يعني: الريح- قتله فلا تأكله. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١ ٢٨٠٥ - أثر ذكاة الأم في الجنين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: ذكاةُ الجنين؟ قال: ذكاةُ أُمِّهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٣١). قال صالح: وسمعته يقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قلت: أشعر أو لم يشعر؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (٣٨١)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (٩٨٢). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو لم يشعر، ما أحسن ما قال إبراهيم: إنما هو ركن من أركانها! "مسائل أبي داود" (١٦٢٩) نقل عنه الميموني: إن خرج حيًّا فلابد من ذبحه. "الفروع" ٦/ ٣١٦.

стр. 4557

٢٨٠٦ - أثر الذكاة فيما وجد فيه سبب الموت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شاة تَردَّت فكُسِرَتْ، فأدركها صاحبُها وهي تَجري، فذبحَها وسَال الدمُ ولم تتحرَّك. قال: هذا أشدُّ مما رُوي عن زيدِ بن ثابت (١). قال إسحاق: لا بأسَ بهذا؛ لأنَّ في قولِ أبي هريرةَ (٢)، وابن عباس (٣) ﵃ رخصة. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٩) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن شاةٍ خُرق بَطنُها، وفيها الرُّوح، قال: تذبحُ، هذِه ذَكية. قال أحمد: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ؛ على قولِ ابن عباسٍ ﵄. قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٦) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الشَّاةُ يعدو عليها الذئبُ فيبقر بطنَهَا حتى تخرجَ المصارين فَيُخاف عليها موت من ذَلِكَ حَتَّى يُعلمَ أنه لا يعيشُ مثلها، فالسنة ما وصفَ ابن عباسٍ ﵄؛ لأَنَّه وإِنْ

стр. 4558

ألقى المصارين فإِنَّ الشَّاةَ حيةٌ بعدُ، فإنَّما يقعُ الذبحُ والذكاة على الحي ولا ينظر أيعيشُ مثلها أم لا. وكذلك لو عرض لها الموتُ حَتَّى أشرفَتْ فخشي أنْ لا يعيشَ مثلها، فما دام الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحهَا وهي مريضةٌ أو بها علة، قد عرضَ لها الموتُ ولم يسل منها الدم أو تحركت أو لم تتحرك وسَالَ منها الدم، وكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين فإِنَّ لَهُ أَنْ يأكلَها؛ لأنَّ ذَلِكَ مبلغ الذبح. وأمَّا مَا قال هؤلاء: إذا خرجَ الأمعاء فإِنَّه لا يحلُّ أكلُهَا وإن ذكيتها لما لا يعيشُ مثلُهَا، فإِنَّ ذَلِكَ خطأ خلاف السنة؛ لما مضت السنة بما وصفنا، وإنما ينظرُ عند الذبحِ أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة مما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرضَ لها الموتُ أو نزل بها داء يخاف أن لا يعيش مثلها، فذكاها وهي حية، فلا بأس بها. "مسائل الكوسج" (٣٤٤٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البهيمة إذا عقرت، وصارت إلى حد الموت، وتبين آثار الموت فيها، هل يجوز أكلها؟ قال أبي: اكتب وأملِ علي: إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٣). نقل أبو الحارث عنه: في الصيد إذا تردَّى ولحقه وبه رمق: يذكيه ويأكله، إلا أن يكون قد خرجت أمعاؤه ويكون مثله لا يعيش. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٩ قال الشالنجي: سألت أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها، أو حركت يدها، أو رجلها،

стр. 4559

أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس. "الشرح الكبير" ٢٧/ ٣١٦ نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع. نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب. "المبدع" ٩/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٤٦ ٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت ؟ قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود ﵁ في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (١). "مسائل الكوسج" (٢٨٧٤) نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (٢). "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٨

стр. 4560

ثالثًا: آلة الذبح ٢٨٠٨ - كل ما ينهر الدم ويفري الأوداج إلا السن والظفر قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُذَكَّى به؟ قال: كل شيء إلا السن والظفر. قال إسحاق: كما قال؛ لأن السن عظم. "مسائل الكوسج" (١٥٢٧)

стр. 4561

باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها ٢٨٠٩ - النية قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن البعيرِ المغتلم يَحمِل على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يطعنه برمحِه أو يرميه بسهمِه فيقتله على ذَلِكَ أيكرهُ أكلَه؟ قال: كلما حَمل على الرجلِ فاتقاه حتى دافعه عن نفسِه، فصارَ مطعونًا، فأتى على نفسِه فليس ذَلِكَ بذكاة، إنما الذكاةُ ما أُريد به الذكاة، وهذا رجلٌ دافعَ عن نفسِه لا يَنوي شيئًا من الذكاة. "مسائل الكوسج" (٢٧١٣)، (٢٨٧٠) ٢٨١٠ - استقبال القبلة قال أبو طالب: قلت: يذبح لغير القبلة؟ قال: لا. قلت: إلى القبلة أحب إليك؟ قال: نعم. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٢٨، "العدد في أصول الفقه" ٥/ ١٦٢٨ نقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها -أي: القبلة- إذا لم يتعمدها. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣

стр. 4562

٢٨١١ - ما يقال عند الذبح قال عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد سنة خمس وثمانين: سألت أبي: ما يقال عند الذبيحة؟ قال: يقال: بسم اللَّه، واللَّه أكبر. قلت لأبي: هل يصلي على النبي ﷺ عند الذبيحة؟ قال: ما سمعت فيه بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (٩٦٩) نقل حنبل: كيف شاء باركة وقائمة، في الوهدة بين أصل العنق والصدر، ويسمي ويكبر. "الفروع" ٣/ ٥٤٥، "المبدع" ٣/ ٢٨١، "الإنصاف" ٩/ ٣٥٦ ٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أو متعمدًا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٢٤). قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٥) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح، ولم يذكر اسمَ اللَّه ﵎ مُتَعمدًا؟ قال: ما أرى أن يَأكل.

стр. 4563

قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟ قال: أَرى أن لا تَأكل (١). قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٧) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل. قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠) قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤). قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟ قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)

стр. 4564

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هلّلوا اللَّه وسمّوا عليه. قال اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: من الآية ١٢١]. والمسلم فيه اسم اللَّه. وما أهل لغير اللَّه به فما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إليَّ. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠١٢) قال الخلال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟ قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد. "أحكام أهل الملل" (١) للخلال (١٠٢٩) نقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية. "المستوعب" ٤/ ٣٧٠ نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي اللَّه. وكذلك نقل أحمد بن هاشم، وبكر بن محمد: إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته؛ إنما قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. ونقل الميموني وصالح: إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا تؤكل. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٠ نقل محمد بن يحيى المتطبب: قيل له: يذبح ولم يسم؟ قال: جائز، إذا لم يتعمد. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢

стр. 4565

نقل الميموني: قال أحمد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يعني: الميتة. "المبدع" ٩/ ٢٢٤ ٢٨١٣ - كيف يذبح الأخرس ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ الأخرسِ؟ قال: يُشير إلى السَّماءِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٩) قال صالح: حدثني أبي قال: حسين، قال: حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب، عن خالد الحذاء قال: سُئلَ عكرمة: كيف يذبح الأخرس؟ قال: يشير بيده إلى السماء. "مسائل صالح" (٨٦٢) ٢٨١٤ - الذبح والنحر للإبل والبقر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الإبلَ، وينحرُ البقرَ إن شاءَ؟ قال: كلُّه واحدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٤)

стр. 4566

نقل الميموني عنه: ابن عباس (١) وابن عمر (٢) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ. "الفروع" ٦/ ٣١٣، "المبدع" ٩/ ٢١٩. ٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟ قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٣٠). نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة. نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧

стр. 4567

٢٨١٦ - الذبح من القفا قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟ قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد ﵁. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٦). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟ قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا. قلت: أيش ترى أنت؟ قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟ قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧). قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق. فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟ قال: مكروه. قلت: حرام هو؟

стр. 4568

قال: لا، إنما قلت: مكروه. "تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٣. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟ قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا. قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس. "المغني" ١٣/ ٣٠٧. ٢٨١٧ - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر (١) رأسه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٥). قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ (٢) وابنُ عباس ﵃ (٣)، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله. "مسائل الكوسج" (٢٨٧٣).

стр. 4569

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟ قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية. "مسائل صالح" (٤١)، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في "مسائله" (٩٨٠). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟ قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨١). ٢٨١٨ - إذا نخع ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع (١)؟ قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع. قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر (٢) وابن عمر (٣) ﵄. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٣) نقل حنبل عنه: لا يفعل. "المبدع" ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٥٣

стр. 4570

كتاب الصيد باب ما جاء في شروط صحة الصيد ٢٨١٩ - ١ - التسمية عند الرمي وإرسال الجارح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: رجلٌ رَمى طيرًا أو صَيدًا فأنفَذَهُ فأصابَ آخر؟ قال: يَأكل. قال أحمد: يَأكل كليهما. قال إسحاق: كما قال، لو أصَاب عشرين لأكلَها. "مسائل الكوسج" (٢٨٠١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أرسلَ الكلبَ ولم يُسمِّ؟ قال: لا يَأكل قال: في حديثِ عَدي قال: "فإنك سمَّيت على كلبك؟ " (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٤). قال ابن هانئ: سألته عن رجل أرسل كلبه وسمى عليه، وهو يريد صيدًا بعينه، فأصاب الكلب غير ذلك الصيد؟ قال: إذا سمي على الكلب فكلما صاد، فُكل. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٢). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرمي الصيد وهو يريده، فيصيب غيره؟

стр. 4571

قال: إذا سمى فلا بأس بأكله. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٤) نقل جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يرمي سهمه ولا يسمي: فجائز، قيل له: يرسل كلبه فلا يسمي؟ فقال: لا. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢ نقل حرب عنه: إذا صار الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني؛ لأن حديث عدي بن حاتم "إذ أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه" وهذا لم يذكر اسم اللَّه. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٦، "أعلام الموقعين" ١/ ٤٠ - ٤١، "الفروع" ٦/ ٣٢٩ قال حنبل: قال أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أبيح. قال الخلال: سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته: إذا نسي وقتل لم يؤكل. "المغني" ١٣/ ٢٥٨ ٢ - أن يكون الجارح معلمًا: ٢٨٢٠ - إذا شرب الكلب من الدم ولم يأكل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شَرب الكلبُ من الدمِ ولم يأكلُ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٣)

стр. 4572

٢٨٢١ - إذا أكل الكلب من الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكلبُ إذا أكلَ منَ الصَّيد؟ قال: لا يُؤكَل. قال إسحاق: كما قال، لا يتبع حينئذٍ. "مسائل الكوسج" (١٥٢١). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الكلب إذا أكل من الصيد؟ قال: لا يؤكل -يعني: لا يؤكل صيده. "مسائل أبي داود" (١٦٣٥). قال في رواية أبي الحارث وأحمد بن القاسم ومحمد بن موسى: قد رخص في الكلب يأكل من صيده أربعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أبو هريرة وسلمان وابن عمر (١). وإنما حديث عدي (٢) في الكراهية. نقل الأثرم، وأبو طالب، والميموني: أنه لا يحل أكله، وهو المذهب. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٨

стр. 4573

٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟ قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٦). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي. قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (١). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٠). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (٢).

стр. 4574

قلت: فإن كان حيًا؟ قال: يذكيه المسلم. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩) قال الخلال: قال عبد اللَّه: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وسُئل عن الرجل يستعين بكلب المجوسيّ أو صقره؟ فحدثنا عن سعيد، عن قتادة، قال: هو بمنزلة شفرته. ولم ير به بأسًا. قال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أرسلت كلب المجوسيّ وقد علم فقتل فكل. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (١١٦٨) قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن كلب المجوسيّ إذا أرسله المسلم وقلت: إن مالكًا لا يرى به بأسًا؟ فقال: لا يعجبني قول مالك في هذا. قال اللَّه ﵎: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، إلَّا أن يكون الكلب غير معلم فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلمًا فلا. وقال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهما قال: حدثنا القعنبي قال: قال مالك: الأمر المجمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ فصاد أو قتل فإنَّ أكل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسيّ أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.

стр. 4575

زاد عبيد اللَّه: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الكلب معلمًا فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلمًا فلا أرى صيده حلالًا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم. قال مالك: وإن أرسل المجوسيّ كلب المسلم المعلم على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلَّا أن يذكى. قال: وإنما مثله مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسيّ فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرته يذبح بها المجوسيّ الصيد. فلا يحل أكل شيء من ذلك. قال حنبل: قال عمي -وقال عصمة: قال أبو عبد اللَّه- لا يأكل من ذلك شيئًا، ولا أراه يصحّ أكله على كل حال. والقول الأول أقرب. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨ (١١٧٠ - ١١٧١) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، وعبيد اللَّه بن حنبل أن حنبلًا حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيد كلب المجوسي إذا صاد وقال: قد سميت عليه؟ قال: لا يؤكل صيده ولا صيد كلبه. زاد عصمة قال: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلمًا. قلت: فكلب اليهودي والنصراني؟ قال: يؤكل إذا سمّى عليه وكان معلمًا، قال اللَّه ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، وما علمنا من الطير والكلاب. وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٧٩ (١١٧٤ - ١١٧٥)

стр. 4576

٢٨٢٣ - المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه قال الخلال: أخبرنا صالح أن أباه قال: لا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا أرسل، ولا يؤكل صيد كلب المجوسي إذا قتل، فأما إذا كان حيًا ذكاه. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٥) قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: صيد كلب المجوسي؟ قال: إذا أدركته حيًّا فذكيته فلا بأس، وإن قتل فلا، قال اللَّه ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٧٦ (١١٦٧) ٢٨٢٤ - صيد الكلب الأسود قال إسحاق بن منصور: قلت: صيد الكلب الأسود؟ قال: ما أعرف أحدًا رخص فيه إذا كان بهيمًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٥) نقل إسماعيل بن سعيد عنه الكراهة فيما صاده الكلب الأسود. "المبدع" ٩/ ٢٤٢

стр. 4577

٢٨٢٥ - من كره صيد الطير قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد: كره صيد الطير. "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٤٣٠) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد وقال: حديث الطير هو حديث المنهال. "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٤٣١) ٢٨٢٦ - ٤ - أن يكون المصيد حيوانًا متوحشًا نقل حنبل عنه: لا يصاد الحمام إلَّا أن يكون وحشيًا. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٨ ٢٨٢٧ - إذأ تأهل الوحش هل يأخذ حكم الأهلية ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمرُ الوحشِ إذا تَأَهَّلت؟ قال: هي حُمر الوحشِ أبدًا. قال إسحاق: كما قال، ولكن إذا ذُبح ذبح كالإنسَّيةِ. "مسائل الكوسج" (٢٨٦١) ٢٨٢٨ - ٥ - ألَّا يغيب الصائد عن صيده مدة طويلة قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا غاب الصيد؟

стр. 4578

قال: لا يأكله إذا كان ليلًا، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثرًا غيره يأكله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨١٨) قال في رواية حنبل والأثرم: في رجل رمى صيدًا فغاب عنه، ثم وجده بعد ميتا، فعرف سهمه فيه، أياكله؟ قال: نعم. قال في رواية جعفر بن محمد: إن كان رماه رميا يرى أنه يموت منه، وإن خشي أن يكون شاركه شيء فلا. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣ - ١٤ ٢٨٢٩ - إذا منع الصيد عن الماء ثم ذكي، يؤكل ؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الوحش يُنصب لها شيء فيمنع من الماء فيصاد، يؤكل -يعني: إذا ذكي؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (١٦٣٤) ٢٨٣٠ - إذا أرسل المسلم كلبه فوجد معه غيره ؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: إذا رمى المسلم كلبه، فوجد معه غيره كلبًا آخر، وقد قتلا الصيد؟ [قال] (١): فلا يأكله. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٢)

стр. 4579

٢٨٣١ - حكم جزء الصيد قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قطع منه -يعني: من الصيد- قطعة فمن الناس من يتوقى أكل تلك القطعة (١). "مسائل أبي داود" (١٦٣٧) قال في رواية الميموني في المناجل إذا قطعت بعض الصيد: إنه مباح. ونقل أحمد بن الحسين المروذي: إذا رمى صيدًا فأبان منه شيئًا فإنه يأكل ما بان منه. قال في رواية حنبل: لا يأكل البائن. "الروايتين والوجهين" ٣/ ١٧

стр. 4580

فصل: الصيد بغير الجارح ٢٨٣٢ - الصيد بالبندقة والحجر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البندقة والحجر؟ قال: لا. أي: لا يُؤكل. قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا أدركت ذكاته. "مسائل الكوسج" (١٥٢٢). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد البندقة؟ قال: لا تأكله. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٣) ٢٨٣٣ - الصيد بالمناجل قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صيد المناجل؟ قال: إذا سميت إنما هو حديد، لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩١). ٢٨٣٤ - الصيد بالمعراض (١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المِعْرَاض؟ قال: أكْرَه صيدَ المعراضِ حتَّى يخرق.

стр. 4581

قال إسحاق: كما قال، فإذا أصَابَ بعرضه فلا يأكل. "مسائل الكوسج" (١٥٢٨) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: صيد المعراض؟ قال: شبيه السهم، فربما خرمه، وربما جرحه فيؤكل، وإذا أصاب بعرضه فهو بمنزلة الوقيذ (١)، لا يؤكل. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٢٣) ٢٨٣٥ - صيد السمك بالميتة قال ابن هانئ: وقيل: إن بعض الصيادين يصطادون بالفأر، والضفادع؟ قال: ويفعلون هذا؟ ! مرهم وانْهَهُم. قيل له: فإن لم يقبلوا مني، أستعدِ عليهم السلطان؟ قال: إن قدرت عليه فاستعدِ عليهم، لعلهم ينتهون. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٠) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: السمك يلقى له الطعام حتى يجتمع يصاد بذلك؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون ميتة، فإني أكره أن يصاد بالميتة. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٦)

стр. 4582

٢٨٣٦ - صيد السمك بالشبكة قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في صيد السمكة بالشبكة: لا بأس به، ليس فيه اختلاف، وهو أحب إلى من نبع الحصى. "مسائل عبد اللَّه" (٩٩٥) ٢٨٣٧ - الاصطياد بالسهم المسموم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ رَمى صيدًا بسهمٍ مَسموم. قال: إذا رَأى أن سَهمَه الذي قتلَه فلا يأكل. قال أحمد: إذا عَلم أنَّ السُّم أعانَ على قتلِه فلا يَأكله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٥٢). ٢٨٣٨ - من جعل دواءً في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: من جعل دواءً في شيء للطير، فأكل منه، ثم وقع يحل لحمه؟ قال: نعم ما لم يقع ميتًا. "مسائل الكوسج" (٢٧٢٣). ٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن صيد الليل؟ قال: ما أدري، ما سمعت فيه. "مسائل أبي داود" (١٦٣٦). قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير بالليل من وكرها؟

стр. 4583

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" (١) إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٨) قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٢). قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول اللَّه ﷺ : "أقروه في مكانه" (٢) يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا. "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠

стр. 4584

٢٨٤٠ - الاشتراك في الصيد روى ابن الحكم عنه: إن أصاباه جميعًا فذكياه جميعًا حل، وإن ذكاه أحدهما فلا. "الفروع" ٦/ ٣٣٢

стр. 4585

باب الآثار المترتبة على صحة الصيد ٢٨٤١ - ثبوت ملك الصائد لصيده إذا صاده نقل عنه حنبل: ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله، كبهيمة الأنعام، كانفلاته، أو ند أيامًا ثم صاده آخر. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٨ ٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم ؟ قال المروذي: وذكر أبو عبد اللَّه مسائل ابن المبارك، قال: كان فيها مسألة دقيقة؛ في رجل رمى طيرًا، فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟ قال ابن المبارك: لا أدري! . قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول أنت فيها؟ قال: هذِه دقيقة، ما أدري ما أقول فيها. وأبى أن يُجيب. "الورع" (٣٣٨) روى صالح عنه فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له، فإن رماه ببندقه فوقع فيها فهو لأهلها. "الفروع" ٦/ ٣٣٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٧

стр. 4586

كتاب الأيمان ٢٨٤٣ - اليمين لا تكون إلا بذكر اسم اللَّه أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكرهُ أن يَحلف الرجلُ بالمصحفِ؟ قال: لا أكرهُ ذلك، بل يُغلظ عليه بكل ما يقدره. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٢٥). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يَحلف الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشي؟ قال: سبحان اللَّه تعالى مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ إلا باللَّهِ . قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٧٧) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره لعمري ولعمرك؟ قال: ما أعلمُ به بأسًا. قال إسحاق: تركه أسلمُ لما قال إبراهيم: كانوا يكرهون (١). ويقولون: ليقل: لعمر اللَّه "مسائل الكوسج" (٣٥١٠). قال صالح: وسمعت أبي يقول: إذا حلف الرجل بالقرآن فقد روي عن

стр. 4587

الحسن، عن النبي ﷺ أنه قال: "من حلف بسورة من القرآن: فبكل آية منها يمين صبر" (١)، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود (٢) وإبراهيم النخعي. "مسائل صالح" (١٧٧). نقل عنه أبو طالب فيمن حلف بحق رسول اللَّه وجبت عليه الكفارة. "المبدع" ٩/ ٣٦٤ نقل عنه أبو طالب: أنه لا تجب كفارة في حلف بغير اللَّه . "معونة أولي النهى" ١١/ ١٩٥ ٢٨٤٤ - لو حذف المقسم به، هل يصح اليمين ؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يقول: حلفت، أو أقسمت؟ قال: إذا كان يُريد اليمين فكفارة يمين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٢٦) قال صالح: الرجل يحلف فيقول أقسم، ولا يقول: باللَّه، ويقول: أحلف، ولا يقول: باللَّه، وأشهد، ولا يقول: أشهد باللَّه؟ قال: فيه اختلاف، فمن الناس من يقول: إذا قال: أقسم ولم يقل: باللَّه فهي يمين. فقال بعضهم: لا، حتى يقول: أقسم باللَّه، وأحلف باللَّه، وأشهد باللَّه.

стр. 4588

قلت: ما تقول فيها؟ قال: فيها بعض الاختلاف. "مسائل صالح" (١٣٦٤). نقل أبو طالب: القسم يمين، فإذا قال: أقسمت عليك. فهو يمين إذا حنث وإن لم يقل: باللَّه. ونقل حنبل: إذا قال: أقسم، ونيته اليمين، فكفارة يمين. وإن قال: أقسم، ولم يكن له نية، فلا شيء عليه. ونقل المروذي: في القسم يمين. وفرق بين قوله: قسمت عليك، وبين أقسمت عليك. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٨ - ٤٩. ٢٨٤٥ - الصيغ الخالية من أداة القسم، هل يصح بها اليمين ؟ قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا حسين بن الوليد النيسابوري، قال: سألت مسعر عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، فقال: قال حماد: العهد يمين. "مسائل صالح" (٨٥٨). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: عليّ عهد اللَّه إن كلمت أخي؟ قال: يعتق رقبة ويكلمه. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٥). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: أبو القاسم بن أبي الزناد، عن

стр. 4589

عبد اللَّه بن عبد العزيز بن أبي أمامة، عن ابن حزم قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إني حلفت بعهد اللَّه وميثاقه لا أكلم ابن عمي، ثم كلمته، قال: أعتق رقبة. قال أبو عبد اللَّه بعقب هذا الحديث: ما أحسن ما قال. "مسائل ابن هانئ" (١٥١٧) قال ابن هانئ: سألته عمن قال: عليّ عهد اللَّه وميثاقه، إن فعلت كذا وكذا، ففعل؟ قال: يمين، يكفرها. "مسائل ابن هانئ" (١٥١٧) نقل حرب عنه: إذا حلف بالأمانة، فإن أراد أن يعقد اليمين فهو يمين، فإن قال: لا وأمانة اللَّه فهو يمين. قيل له: وإن لم يرد في الثاني. فكأنه ذهب إلى أنه يمين إذا سمى اللَّه تعالى. ونقل عنه أبو طالب فيمن قال على عهد اللَّه إن فعلت كذا وكذا، قال: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب اللَّه، يتقرب إلى اللَّه بكل ما استطاع (١)، عائشة ﵍ أعتقت أربعين رقبة؟ (٢). "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٤٩ نقل حرب فيمن قال: لعمر اللَّه، فإن أراد اليمين فعليه الكفارة. وقال أحمد في رواية أبي طالب: أشهد يمين، ولعمري ليس بشيء. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٢

стр. 4590

فصل: الحالات الواردة على صيغة اليمين أولًا: تعليق اليمين ٢٨٤٦ - تعليق التزام قربة قال إسحاق بن منصور: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم، أو قال: فأنا محرم بحجة؟ قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين. قال إسحاق كما قال. "مسائل الكوسج" (١٥٦٨) قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟ قال: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٧٣). قال صالح: وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت اللَّه ثلاثين حجة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء. قلت: فإلى أي شيء كنت تذهب فيه؟ قال: إلى كفارة اليمين، ولكن قد لهج الناس به، فلا أحب أن أجيب فيه. "مسائل صالح" (٧). قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في المشي؟ قال: كفارة يمين، ولا أحمله على الحنث، فإن أحنث أطعم عشرة مساكين، إذا كان عقده عقد اليمين.
следующие страницы →