← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 4516–4555 · переход к 4521.

стр. 4516

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني أربعة رجال، عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه نهى عن نبيذ الجر (١). وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثني خمس نسوة، عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن نبيذ الجر (٢). "الأشربة" للخلال (١٠٤ - ١٠٥) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو مرة الحارث بن مرة بن جماعة اليمامي، قال: حدثنا يعيش عن عبد اللَّه بن جابر العبدي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول اللَّه ﷺ من عبد القيس، ولست منهم، وإنما كنت مع أبي، فنهاهم رسول اللَّه ﷺ عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت. "الأشربة" للخلال (١١٠) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا رشدين قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، عن أبي إسحاق -مولى بني هاشم- حدثه أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه، فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري، فأرسلوا إليه إنسانا فقال: يا أبا أيوب، أرأيت القرع؟ قال: سمعت رسول ﷺ ينهى عن كل مزفت ينتبذ

стр. 4517

فيه، فرد عليه: القرع؟ فرد أبو أيوب مثل قوله الأول (١). "الأشربة" للخلال (١١٢) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الحسن بن موسى وأبو سعيد -والمعنى واحد- قالا حدثنا الفضل بن ميمون قال: سمعت رجلا سأل الحسن عن نبيذ الجر؟ فقال له: يا أبا سعيد، ما تقول في نبيذ الجر؟ فقال له الحسن: أهرقه في الجبان. "الأشربة" للخلال (١٤٩) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سلام بن مسكين قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في المزفت. "الأشربة" للخلال (١٥٥) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن إسماعيل بن سميع قال: حدثني مالك بن عمير قال: جاء زيد بن صوحان إلى علي بن أبي طالب فقال: حدثني ما نهاك عنه رسول اللَّه ﷺ . فقال: نهاني عن الحنتم والدباء والنقير (٢). "الأشربة" للخلال (١٦٤) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا

стр. 4518

الربيع، عن ابن سيرين قال: أتيت الكوفة، وبها عبيدة وشريح؛ فاجتهدت أن أصيب لجرة عبد اللَّه أصلا، فما وجدت. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر قال: قال أبي: حدثنا صاحب لنا عن عبد اللَّه بن عتبة أنه ذكر له قول عبد اللَّه في نبيذ الجر؟ فقال: إنهم -واللَّه- يكذبون عليه. "الأشربة" للخلال (١٦٦ - ١٦٧) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا زياد أبو عمر قال: حدثنا بكر بن عبد اللَّه المزني، سألت النضر ابن أنس عن الذنوب؟ فقال: اقطعه. "الأشربة" للخلال (١٧٤) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبيد مولى أبي شيخ، عن أبي شيخ الهنائي، أنه كان يكره نبيذ الجر. "الأشربة" للخلال (١٧٥) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ثابت، عن عاصم قال: سأل أبو السوار موسى بن أنس ونحن بواسط: أكان أبو حمزة يشرب في الدن؟ فقال: معاذ اللَّه. "الأشربة" للخلال (١٧٦) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل قال: سألت أنسًا عن الشرب في الأوعية؟ فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزفتة. قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. وقال: "كل مسكر حرام" قال: قلت: الرصاص والقارورة؟ قال:

стр. 4519

وما بأسهما؟ ! قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما. فقال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: فقلت: له صدقت، والسكر حرام فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام (١). "الأشربة" للخلال (١٨٧) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو أحمد -يعني: الزبيري- قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجر الأخضر، والأبيض، والأحمر؟ فقال: أول من سأل النبي ﷺ وفد عبد القيس فقالوا: إنا نصيب من الثقل فأي الأسقية؟ قال: "لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، ولا في الجر، واشربوا في الأسقية" (٢). "الأشربة" للخلال (١٨٩) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينبذ في المزفت، والحنتم، والنقير، والمقير (٣). "الأشربة" للخلال (١٩٤) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية -أو عن غيره-

стр. 4520

عن عبد اللَّه بن مغفل -وكان أحد النفر الذين نزل فيهم ﴿إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ - قال: أنا شهدت رسول اللَّه ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه (١). "الأشربة" للخلال (١٩٩) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا علي بن مبارك، عن كريمة بنت همام، عن عائشة قالت: إياكن ونبيذ الجر. "الأشربة" للخلال (٢٠٣) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نبيذ الجر حرام. "الأشربة" للخلال (٢١٨) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو حيان قال: أخبرني أبي، عن مريم ابنة طارق قالت: دخلت على عائشة ﵂ في حجة حجتها في نساء أهل الأمصار، فجعلن يسألنها عن الظروف التي ينبذ فيها، فقالت: يا نساء المؤمنين إنكن لتسألن عن ظروف ما كان كثير منها على عهد رسول اللَّه ﷺ ، وما أسكر إحداكن فلتجتنبه، وإن أسكرها ماجها. "الأشربة" للخلال (٢٢٣) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد، عن غالب التمار، عن عبد اللَّه بن أبي تميم أن عمر بن الخطاب

стр. 4521

قال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الوهاب، عن عطاء قال: أخبرنا سعيد، عن غالب التمار، عن عبد اللَّه بن تميم قال: قال عمر: فذكر مثله. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا دريك بن أبي دريك -قال أبو عبد اللَّه: ثقة- وكان يبيع الطعام قال: سألت الحسن عن نبيذ الجر؟ فقال: لا. "الأشربة" للخلال (٢٣١ - ٢٣٢)

стр. 4522

باب أحكام تتعلق بكتاب الأشربة ٢٧٨١ - الخمر يتخد خلًّا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أتكره أنْ أشتريَ عَصيرًا فأتخَّذه خلًّا؟ قال: إِذَا علمتَ أنَّهُ يَصيرُ خَمرًا، ثم يَصيرُ خَلًّا، فإنِّي أكْرهه. قال أحمدُ: أكْرهه، لا ينبغي لمسلم أنْ يكونَ في بيتِهِ خمرٌ. قال إِسحاقُ: كما قال، لا ينبغي أنْ يأتيَ عليه طرفةُ عينٍ وفي منزلِهِ خمرٌ، والعصيرُ لا يصيرُ خلًّا أبدًا حتَّى يصيرَ خمرًا، إلَّا أنْ يعالجَ بأنْ يُصَب عليهِ من الخلِّ بقدرِ ما يمنعه عَن طِباعِ الخَمْرِ. "مسائل الكوسج" (٢١١٧) قال صالح: سألته عن خل الخمر. فقال: إذا أفسدت متعمدًا لا تؤكل، إلا أن تفسد هي. "مسائل صالح" (١٠) قال صالح: وسألته عن قول عمر: لا يؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون اللَّه بدأ فسادها، فأفسدها رجل هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟ قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها، وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر، كان يجعلها في اللبن والكامخ والمرقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر عنها، وانتقلت عن طباعها، ولا يجوز فسادها حتى يكون اللَّه يبدأ بفسادها. "مسائل صالح" (٢٠٨)

стр. 4523

قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يصب الشيرج -وهو العصير- في منزله حتى يصير خلًّا؟ قال: إذا كان عنده عصير فيعجبنا أن يصب عليه من الخل ما لا يكون يغلي، إذا صار خلًّا أكله، وإن تركه حتى يغلي من ذاته خشيت أن يكون جمعه وإياه الخمر؛ لأنه يغلق عليه بابه وهو خمر، فإذا صب فيه الخل حتى لا يغلي أمن من ذلك، فإذا غلى فقد صار خمرًا. فكلما أفسده فهو بعد غليانه، فلا يأكله، وقد قيل: إن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام في حجره ورثوا خمرًا، أتجعلها خلًّا؟ فقال: "لا" (١). وروي عن عمر قال: لا تأكلوا خل خمر أفسدها أهلها حتى يُبدئ اللَّه فساده، فذاك حين طاب الخل. "مسائل صالح" (٥٦٤) قال صالح: قلت: رجل معه في منزله من يتخذ مسكرًا، فإن صب فيه خل أو ملح أو شيء مما يفسد به وصاحبه لا يعلم، وانتقل المسكر فصار خلًّا، فقال: لا بأس أن يفسده عليه، فإذا صار خلًّا لم يأكله، حتى يكون اللَّه يبدأ بفساده. "مسائل صالح" (١٣٣٣) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟ قال: إذا كان اللَّه هو الذي أفسده أكل، وإذا طُرح فيه شيء حتى يصير خلا لم يؤكل. قلت: حديث عمر في العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال،

стр. 4524

وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١) قال: يعني: الخمر تصير خلًّا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًّا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب ﵁. "مسائل بن هانئ" (١٧٥٣) قال ابن هانئ: وسُئل عن: المسكر يعمل منه الخل؟ فقال: لا يؤكل. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨٦) قال عبد اللَّه: قلت: يصبون في المري ماء اللبن، ويصبون عليه الخمر فيخلطونها، وتوضع في الشمس، يريدون بذلك إفساد الخمر فيأكلونها؟ فقال -يعني: أباه-: هذا يعد خمرًا. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمر يتخذ خلًّا؟ قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن اللَّه في فساده. يقول: إذا جعل رجل خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند اللَّه تعالى، حديث السدي عن أبي هبيرة، عن أنس: سُئل النبي ﷺ عن الخمر يجعل خلًّا، فكرهه (٢)، وقال عمر بن الخطاب: لا بأس بالخمر إذا أذن اللَّه في فسادها. يعني: الخل. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٧)

стр. 4525

٢٧٨٢ - حكم اتخاذ الخل وشرائه قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الخلِّ؟ قال: يُصب الخلُّ على العصيرِ حتى يغلبَه. "مسائل الكوسج" (٢٨٨١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العصير إذا غلى شيئًا، ثم جُعل في الكامَخِ (١) وغيره؟ قال: إذا استهلك دون الثلثِ فلا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (٢٨٨٢) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن الخل يتخذ؟ قال: يصبُّ عليه الخلُّ حتى لا يغلي. قيل: صُب عليه الخل فغلى؟ قال: يُهراقُ. قلت لأحمد: فإن رجلًا فعله فغلى، ثم جعل خلًّا، أنشتريه منه؟ قال: نعم. إذا كان خلًّا فأشتريه منه؟ قال: نعم، إذا كان خلًّا فاشتر. "مسائل أبي داود" (١٦٦٥) قال أحمد بن محمد بن صدقة: سئل: كيف يعمل الخل من العصير؟ قال: يصب على العصير من الخل حتى يعلم أنه لا يغلي. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦ قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن الخل يعمل من العنب، فقال: يصب على العصير خل حتى يحمض. "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٧٧

стр. 4526

وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله الرجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلًّا قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا. "الانتصار" ١/ ٢١٩ ٢٧٨٣ - المضطر لا يجد إلا الخمر، هل يشربه ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المضطر يشربُ الخمرَ إذا عطشَ؟ قال: ما أعرفُه، يقال: إنه لا يَروي. قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ في طمعٍ أن يَرويَهُ حتَّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٢). قال صالح: وقال: المضطر لا يشرب الخمر، يقال أنها لا تروي. "مسائل صالح" (٤٥٦) قال ابن هانئ: قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟ قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٥). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فخمر يضطر إليها رجل يشربها؟ قال: لا يكون الخمر اضطرارًا، إنما الاضطرار إلى الميتة؛ لأن الخمر يُعطش "مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٩).

стр. 4527

٢٧٨٤ - من شك في شرابه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا رابه من شرابه ريب؟ قال: إذا رابه منه شك فيه ليس إذا استيْقنَ. "مسائل الكوسج" (٢٨٨٣) ٢٧٨٥ - ما جاء في الآثار المترتبة على شرب الخمر قال ابن هانئ: سمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، عن حديث النبي ﷺ (١). "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٨). قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن إدريس لا يذهب إلى وليمة حتى يسأل، فإن كان فيها مسكر لم يذهب. ثم قال: عجبًا لهؤلاء؛ أهل الكوفة يحتجون بهشيم وشريك، ويدعون ابن مسعود وعليًّا. قلت: إنهم يحتجون بخلف البزار. قال: نعم. أراه أخذه عن أبي شهاب. سمعت أبا بكر بن حماد المقرئ يقول: سمعت خلف البزار يقول: قد جعلتُ للَّه عليَّ بدل كل يومٍ كنت أشربه أن أصوم بدله يومًا، أو صومًا.

стр. 4528

سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: سمعت ابن إدريس يقول: رأيت مجنونًا قد أخذ رأس سكران، وهو يقول له: نونو، نونو. سمعت يحيى الجلا -أو غيره يذكر- عن شعيب بن حرب قال: لأن أرى ابني يزني أو يسرق أحب إليَّ من أن يسكر، يأتي عليه وقت لا يعرف اللَّه فيه! وأظن أني سمعت عبد الوهاب -غير مرة إن شاء اللَّه تعالى- يقول: إن رجلًا سكران قالت له امرأته: قم صل. قال: فحلف بالطلاق أن لا يُصلي ثلاثة أيام. فلما أصبح قال لها: اكتمي عليَّ. قال: فبات فمات! قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا شعيب بن حرب، قال لي مالك بن أنس -وذكر سفيان فقال- قد فارقني على أن لا يشربه. يعني: النبيذ. سمعت محمد بن شروك المدائني يقول: حدثني محمد بن أبي داود الأنباري قال: قلت لأبي أسامة: أجيب وليمة فيها نبيذ؟ قال: لا. قلت: أخاف الحديث الذي جاء عن رسول اللَّه ﷺ : "من لم يجب فقد عصى اللَّه" (١) فقال: من لم يجب اليوم فقد أطاع اللَّه ورسوله. قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا من أهل الخير قد تركتُ كلامه؛ لأنه قذف رجلًا بما ليس فيه، ولي قرابةٌ يشربون المسكر ويسكرون. وكان هذا قبل ليلة النصف من شعبان؟

стр. 4529

فقال: اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه، فتخوف على من أمر قرابتي أن آثم، وإنما تركت كلامهم أني غضبت لنفسي. قال: اذهب كلم ذاك الرجل ودع هؤلاء، ثم قال: أليس يسكرون؟ ! وكان الرجل قد ندم. "الورع" (٥٣٩ - ٥٤٥) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي، حدثنا سراج بن عقبة، عن عمته خلدة ابنة طلق قالت: حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول اللَّه ﷺ فجاء صحار بن عبد القيس فقال: يا رسول اللَّه، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي اللَّه ﷺ حتى سأله ثلاث مرات، حتى قام فصلى، فلما قضى صلاته قال النبي ﷺ : "من سائلي عن المسكر؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك، فوالذي نفس محمد بيده -أو كالذي يحلف به- لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه اللَّه الخمر يوم القيامة" (١). "الأشربة" للخلال (٣٢)

стр. 4530

كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح أولًا: المذكي أهلية المذكي: ٢٧٨٦ - حكم ذبيحة الصبي والمرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبيحةُ المرأة والصبي؟ قال: لا بَأسَ بهِ، إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الذَّبح. قال إسحاق: كما قال، ولا أقلَّ مِنْ سبع سنين. "مسائل الكوسج" (١٥٢٥). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (١٧٣٤) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال: إذا أطاقا وسميا، فلا بأس. ويروى أن جاريةً لكعب بن مالك ذبحت بمروة، فسألوا النبي ﷺ فأمرهم بأكلها (١). "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٨). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن

стр. 4531

قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٩) ٢٧٨٧ - ذبيحة السارق قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها. قال إسحاق: مكروه. "مسائل الكوسج" (١٥٢٣) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟ فقال: لا يحل أكلها -يعني: له. قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٦) ٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟ قال: لا بأس بهما. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٧٩١) نقل حنبل: لا يذبح الجنب. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٣٨

стр. 4532

٢٧٨٩ - ذبيحة الأقلف قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة الأقلف؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال، ولكن لا يتعمدن. "مسائل الكوسج" (١٥٢٦) قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن كان نصرانيًّا أقلف ما تقول في ذبيحته؟ قال: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ ! قلت: نعم. قال: ابن عباس يشدّد فيه (١). قلت: ما تقول؟ قال: ابن عباس يشدّد فيه. قلت: فيجتنب الإنسان الشراء منهم؟ قال: نعم. قال أبو بكر الخلال: وقد سهل أبو عبد اللَّه في هذا بعد الذي حكاه أبو طالب، وقد بينت ذلك في موضعه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ (١٠٣٥) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا محمد بن عبيد، عن سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: لا تُؤكل ذبيحة الأقلف. وقال حنبل في موضع آخر: حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة قال: لا تُؤكَل ذبيحة الأقلف. قال: وكان الحسن

стр. 4533

لا يرى ما قال عكرمة، قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا. قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له ولا حجَّ حتى يتطهَّر، هو من تمام الإسلام. وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: الأقلف لا يَذْبح ولا تُؤكَلُ ذبيحته، ولا صلاة له. وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحلُّ له صلاة، ولا تُؤْكل ذبيحتُه ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك. وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف؟ فقال: ابن عباس شدَّد في ذبيحته جدًّا. وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف، فقال: يُروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا (١)، إلا شيئًا يُروى عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه كَرِهه. قال أبو عبد اللَّه: وهذا يشتدُّ على الناس، فلو أنَّ رجلًا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان، أفلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؟ وذكر الخلَّال عن أبي السمح أحمد بن عبد اللَّه بن ثابت قال: سمعتُ

стр. 4534

أحمد بن حنبل، وسئُل عن ذبيحة الأقلف وذُكِرَ له حديثُ ابن عباس. فقال أحمد: ذاك عندي، إذا كان الرجل يُولد بين أبوين مسلمينِ، فكيف لا يُختَتن؟ ! فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة. ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي ختن الرجال في الشتاء، فمات بعضُهم (١). قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير وخاف على نفسه فله عندي عذر. "تحفة المودود" (٢٠٤، ٢٠٥). ٢٧٩٠ - ذبيحة أهل الكتاب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذبائحُ نَصارى أهلِ الحربِ؟ قال: لا بأسَ به، فيه حديث عبدِ اللَّه بن مغفل في الشَّحم (٢) قال إسحاق: كما قال، أجاد. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٢). قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا:

стр. 4535

حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (١). وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠٠٩ - ١٠١٠) قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به. فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي ﷺ : "ما هو"؟ قلت: شحم (٢). وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠٢١ - ١٠٢٢)

стр. 4536

٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟ قال: لا بأسَ بهما. قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٢) قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (١). "أحكام هل الملل" للخلال ص ٣٦٧ (١٠٢٩) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (٢). "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠٣٣) ٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟ قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (٣). قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٧)

стр. 4537

قال إسحاق بن منصور: وسألت أحمد عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فقال: ما أثبته على عليّ ﵁ لم يزد على ذلك. قال إسحاق: لا بأس به. "مسائل الكوسج" (٢٧٩٨) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبائح الصابئين؟ قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر ﵁ فإنه قال: يسبتون السبت (١). كأنه جعلهم بمنزلة اليهود. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ (١٠١٣) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في ذبائح الصابئين قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر ﵁ فإنه قال: هم يسبتون السبت. جعلهم بمنزلة اليهود فلا بأس به. وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل في هذه مسألة قال: قلت لأبي عبد اللَّه: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى، إذا كان لهم كتاب أكل -يعني: من ذبائحهم. وقال: وأخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصابئين؟ قال: بلغني أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود.

стр. 4538

وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس؟ قال: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ (١٠١٥ - ١٠١٨) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح السامرة؟ قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠١٩) قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: ما أعلم شيئًا أثبت من قول عليّ ﵁ في ذبائح بني تغلب. وقال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال -فيما أحسب هذا عن علي: لا تؤكل ذبائحهم. بإسناد صحيح. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ (١٠٢٤ - ١٠٢٥) قال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وهو أتم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث -وهذا لفظ الأثرم- قال: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها -بني تغلب وغيرهم من العرب؟ قال: أما عليٌّ فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلَّا بشرب الخمر (١). وابن عباس رخص فيها (٢).

стр. 4539

وقال: حديث عمر أيضًا يقويه حديث يروى عن عبادة بن نسي (١)، عن غطيف بن الحارث، عن عمر أنهم كانوا يسبتون السبت (٢)، ويفعلون، فذكر الاختلاف، ثم قال أبو عبد اللَّه: سنتهم سنة أهل الكتاب. أي: لا بأس بذبائحهم. قال حنبل: يعني: في الذبيحة لا بأس بها. وقال إبراهيم بن الحارث: فكان آخر قوله على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١ (١٠٢٧) قال الخلال: أخبرني موسى بن حمدون، أن حنبل بن إسحاق حدثهم، أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالحبشة ما ترى في أكل طعامهم؟ قال: هم نصارى، إلا أن منهم قومًا يذبحون بالظفر فلا يؤكل طعامهم، ولا ما غاب إلا ما ذبح وأنت تراه لا يغيب عنك؛ لأنه لعله أن يكون ذبحه وافترسه بيد بظفر، أو قتله. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ (١٠٤٩) ٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة المرتد؟ قال: أكرهها. قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة، كذلك قال

стр. 4540

الأوزاعي، خالف هؤلاء واحتج بقول علي ﵁: من تولى قومًا فهو منهم (١). "مسائل الكوسج" (٢٧٩٩) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد قال: يكرهونها. قال أحمد: صدق؛ لأنه لا يقر على دين. قال إسحاق: كما قلت أولًا. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٦) قال أبو داود: المرتد يذبح؟ قال: لا يأكل. قيل: الزنديق يذبح؟ قال: لا تؤكل ذبيحته. "مسائل أبي داود" (١٦٢٩) قال عبد اللَّه: قال أبي: لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية. "اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم ص ٩٨

стр. 4541

٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (١). "مسائل صالح" (٦٣١) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المجوسي يذبح؟ قال: لا يؤكل ذبيحته. "مسائل أبي داود" (١٦٢٩) قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن ذبيحة المجوسي؟ فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٢) قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوس؟

стр. 4542

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة. "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٤) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ذبيحة المجوسي؟ قال: لا تؤكل لهم ذبيحة. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٨) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في ذبائح المجوس: لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة حتى يسلموا. قلت لأبي: قول عمر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (١)؟ قال: إنما ذلك في الجزية، وكره ذبائحهم ستة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ :

стр. 4543

ابن عباس (١)، وابن مسعود (٢)، وعن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي (٣)، وعن علي (٤)، وجابر بن عبد اللَّه (٥)، وعن أبي برزة (٦)، وروي عن الحسن بن محمد، عن النبي ﷺ في المجوس: "لا تؤكل لهم ذبيحة". قال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. قلت: فإن كان حيًا؟ قال: يذكيه المسلم. "مسائل عبد اللَّه" (٩٧٩) قال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: علي بن أبي طالب ﵁ كره ذبائح نصارى بني تغلب (٧)، وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا. ما أعجب هذا. يعرض بأبي ثور.

стр. 4544

قيل له: يحتج في ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب (١). قال: قد روي عن سعيد خلافه. ثم قال: الناس قد اختلفوا في صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت. وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر عنده قول من يقول: تؤكل ذبائح المجوس فغضب وقال: قول سوء، علي ﵁ لم يصيّر نصارى بني تغلب من أهل الكتاب، فكيف المجوس؟ ! وقال: أخبرني الحسين بن عبد الوهاب: أن خطاب بن بشر حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس؟ قال: ما علمت أن أحدًا من العلماء قال ذلك، وأمْرُ المجوس أن لا تؤكل ذبائحهم، ولا يحل نكاحهم، وما أخذ مثهم الجزية حتى أخبر عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه ﷺ قبلها منهم (٢). قال: وقد بلغني أن بعض من يذهب إلى هذا يجوز نكاحهم. فرأيته يعيب هذا جدًّا. وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: المجوسيّ لا تؤكل ذبيحته. قال: ولا أعلم قال أحد بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. وقال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: وقد كره ذبائحهم -يعني: ذبائح المجوس- ابن مسعود،

стр. 4545

وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وعلي ﵃ (١). وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يكره ذبائح المجوس، وأنكر على من قال: تحل ذبائحهم. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسيّ، وإن قال: قد سمّيت عليها. وقال حنبل في موضع آخر: قال: لأنهم ليسوا أهل كتاب، ولا يسمّون على الذبيحة. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩ (١٠٥٣ - ١٠٥٩) قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: المجوس لا تؤكل ذبائحهم. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦١) قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نكاح المجوس وأكل ذبائحهم؟ فقال: لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقال: أخبرني حرب أن أبا عبد اللَّه قال: تكره ذكاة المجوسيّ. وأخبرني في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: ذبائح المجوس لا تؤكل. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٩ (١٠٦٣ - ١٠٦٤) قال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال

стр. 4546

(رسول اللَّه) (١) ﷺ : إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا [فسلوا] فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكله. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٠ (١٠٦٦) قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا. وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنه يقول -أعني: أبا ثور- في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي لا بأس به؟ قال: ما أدري ما هذا! قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس (٢). فقال: إنما ذلك في الجزية. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (١١٣٨ - ١١٣٩) نقل حنبل عنه: وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي؟ فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣). "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١

стр. 4547

٢٧٩٥ - صيد المجوسي للجراد والسمك يؤكل ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيدُ المجوسي في البحرِ؟ قال: لا بأسَ به. قُلْتُ: والجرادُ؟ قال: والجرادُ كذلك. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٨) قال ابن هانئ: وسُئلَ عن المجوسي يصيد السمك؟ قال: لا بأس أن يأكله المسلم، ليس للسمك ذكاة. "مسائل ابن هانئ" (١٧٩٦) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يؤكل صيد المجوسي في البر ولا في البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة. وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي. فذكر هذِه المسألة وزاد فيها. قال: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم ولا ما اصطادوا في بر ولا بحر. وأخبرني عبيد اللَّه في موضع آخر قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد اللَّه: يؤكل من صيد المجوسي السمك والجراد؛ لأنه لا يذكى. ولا تؤكل ذبائح، ولا صيد كلب، ولا طير يصيده؛ لأن الجراد والسمك لا يذبحان. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المجوسيّ يصيد السمك؟ قال: ليس للسمك ذكاة. ولم ير به بأسًا.

стр. 4548

وقال: عطاء كرهه (١). وقال: أخبرني عبد الملك: أن أبا عبد اللَّه قال: وكل ما أخذ من الحوت من المجوس فهو ذكي. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب. وأخبرني محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم. . وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن المجوسيَّ يصيد السمك؟ قال: لا بأس. قال أبو طالب: ليس للسمك ذكاة. وقال جعفر بن محمد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟ ! "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١ (١١٧٨ - ١١٨٢) قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسيُّ. قال: وفي كتاب أبي، وكذا قال مالك بن أنس. وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالمجوسيُّ يصيد السمك؟ فلم ير به بأسًا. أخبرنا المروذي، عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: يؤكل صيد المجوسيَّ في البحر، ولا يؤكل صيده في البر (٢). قال أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد اللَّه قال بكراهيته مرة واحدة في

стр. 4549

مسألة حنبل الأولى، وكأنه مال إلى كراهية عطاء بن أبي رباح فيه. ثم قد ذكر عنه حنبل والجميع بأنه لا بأس به، فالعمل من قوله على هذا. وباللَّه التوفيق. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ (١١٨٤ - ١١٨٦) ٢٧٩٦ - الأكل مما ذبح أهل الشرك لغير اللَّه قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح للزُّهرة؟ قال: لا يعجبني. قلت لأبي: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حرام، ولكن لا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٤) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فرجل يذبح للكوكب؟ قال: ولا يعجبني، أكره كل شيء يذبح لغير اللَّه، وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة. "مسائل عبد اللَّه" (٩٨٥) قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم؟ قال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال: يدعون التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح (قد كرهه) (١) ابن عمر (٢). إلَّا أن أبا الدرداء يتأوّل أن طعامهم حل (٣). وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤١ (١٠٣٢)

стр. 4550

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: سألت ميمونًا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير اللَّه به، ويؤكل ما سوى ذلك. وإنما أحل اللَّه من طعامهم ما ذكر اسم اللَّه عليه، قال اللَّه : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. وقال: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]. فكلَّ ما ذبح لغير اللَّه فلا يؤكل لحمه. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو جعفر الأنباري قال: حدثنا الهذيل بن بلال قال: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني سمعته يقول: باسم المسيح؟ قال: كل. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن ذلك؟ قال: لا يؤكل. قال اللَّه جلّ ثناؤه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. فلا أرى هذا ذكاة: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: أكره كل ما ذبح لغير اللَّه، والكنائس إذا ذبح لها. وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. وإذا ذبح يريد به غير اللَّه فلا تأكله. وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وقال: أخبرنا الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح.

стр. 4551

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: من الآية ٣]. قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال: أخبرنا أبو بكر في موضع آخر قال قرئ على أبي عبد اللَّه: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: الآية ٣]. فذكر مثله. قال أبو بكر الخلال (١): ذبح أهل الكتاب لكنائسهم فكل من روى عن أبي عبد اللَّه الكراهية فيه وهي متفرقة في هذِه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد اللَّه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١]. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] فإنما الجواب من أبي عبد اللَّه فيما أهلّ لغير اللَّه به والتسمية وتركها. فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس مما لم يسموا عليه إلَّا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه معنى قوله ﵎: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. وعند أبي عبد اللَّه: أن تفسير: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. إنما عنى به الميتة. وقد أخرجته في موضعه. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦ (١٠٤٢ - ١٠٤٧)

стр. 4552

٢٧٩٧ - ما يذبحه المسلم لهم مما يقربوه لآلهتهم قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها ويسمي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسًا. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذِه الحال، وأكره أكلها. "مسائل الكوسج" (٢٨٤٧) قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم؟ قال: لا بأس به. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٦ (١٠٤٨) ٢٧٩٨ - ذبيحة الجنة قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الجنة؟ قال: لا بأس بها. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤١)

стр. 4553

ثانيًا: الحيوان المراد ذبحه ٢٧٩٩ - ذكاة الحيوان المقدور عليه إذا ند أو لم يقدر على ذبحه أو نحره في الحلق أَو اللبة قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن بعيرٍ تَردى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا إلى الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟ قال: كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ الموضع ليَذكيه سُنة مَسنونة، فعله النبي- ﷺ (١) وأصحابُ النبي- ﷺ -﵃ (٢). "مسائل الكوسج" (٢٨٦٩)

стр. 4554

٢٨٠٠ - أكل المصبورة والمجثمة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤكل المصبُورَةُ؟ قال: لا، والمجثَّمة هي المصبورة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٨٠٠) ٢٨٠١ - طرح السمك أو الجراد في النار حيًّا قال صالح: سألت أبي عن الجراد يطبخ وهو حي؟ فقال: لا بأس به. "مسائل صالح" (٦٣٢). قال عبد اللَّه: سُئلَ أبي عن الجراد، يطبخ وهو حي بالماء والملح يموت؟ قال: هذا ذكاته. قلت لأبي: فإن ألقي في النار وهو حي يشوى؟ قال: لا بأس به، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٢) نقل صالح وأبو الحارث وابن القاسم في حيتان شويت وهن أحياء أتؤكل؟ قال: نعم. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٢

стр. 4555

٢٨٠٢ - ما يوجد من السمك ميتًا في بطن أخرى نقل أبو الصقر في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى هل تؤكل السمكة التي في بطنها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إلا في أشد من هذا. ونقل مهنا: كل شيء أكل مرة فلا يؤكل ثانية. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٢١ ٢٨٠٣ - تذكية غير السمك من صيد البحر قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرطان؟ قال: لا بأس به. قلت: لا يذبح؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (١٠١٣) ٢٨٠٤ - الجراد الميت حتف أنفه، هل يباح أكله أم لا ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذكاةُ الجراد وما وُجد ميتًا؟ قال: ذكاةُ الجرادِ أخذُه، وأما إذا قَتله البردُ أتوقَّاه. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البردَ إذا ماتَ منه فَقدْ ماتَ بغيرِ مَنيَّتِه. "مسائل الكوسج" (٢٨٢٥). قال ابن هانئ: سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟ قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥٦).
следующие страницы →