← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 4621–4660 · переход к 4626.

стр. 4621

٢٨٦٦ - ٣ - الحنث في اليمين قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قال: لا يراني اللَّه في موضع -قد سماه- فحنث؟ قال: عليه كفارة يمين. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٦). ٢٨٦٧ - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟ قال: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجْرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث. قال إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ أجرًا؛ لقولِ الرسولِ ﷺ : "مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ" (١). "مسائل الكوسج" (٣٢٦٦). قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، إِذَا آلَيْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" (٢). "مسائل صالح" (٥٠٤).

стр. 4622

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: إذا حلف على معصية يكفر يمينه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (١٤٢٧). ٢٨٦٨ - من حرم حلالًا سوى زوجته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن قال: كلُّ حلالٍ عليه حرامٌ إذا كانت له امرأة؟ قال: إذا كانت له امرأةٌ فكفارةُ الظهارِ، وإذا لم يكن له امرأةٌ فكفارةُ يمينٍ. قال إسحاق: كما قال إذا لم ينو طلاقَ امرأتِهِ. "مسائل الكوسج" (١٧٣٤). قال صالح: الرجل يقول: هذا الطعام على حرام إن أكلت منه شيئًا؟ قال: يكفر إذا أكل. "مسائل صالح" (١٣٩٨). ٢٨٦٩ - الوقوع في الممنوع بلا اختيار قال صالح: سألت أبي: الرجل يحلف أن يشرب هذا الماء في الكوز فانصب؟ قال: يحنث. وكذا إن حلف أن يأكل هذا الرغيف، فجاء كلب فأكله؟ قال: يحنث؛ لأن هذا شيء لا يقدر عليه. "مسائل صالح" (٧٤٥).

стр. 4623

نقل جعفر بن محمد بن شاكر في رجل حلف على غريم له ألَّا يفارقه حتى يستوفي منه ماله فهرب منه خلته يحنث. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، و"إعلام الموقعين" ٤/ ٩٤ وقال في رواية مهنا في رجل قال لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج من باب البيت فأنتِ عليّ كظهر أمي، فانفلت الصبي فخرج أو قامت تصلي فخرج: فإن كان نوى أن لا يخرج الباب فخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه فهي لم تدعه فلا يحنث. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٧، "الفروع" ٦/ ٣٦٠

стр. 4624

فصل: أنواع الكفارة ١ - الإطعام ٢٨٧٠ - مقدار وجنس الطعام، وكم يطعم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم في كفارَةِ اليمينِ من الطَّعامِ؟ قال: مُدَّينِ لكلِّ مِسكين. قال إسحاق: كما قال، ونصفُ صاعٍ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (١٧٣٦). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكنيًا يطعم مدًّا مدًّا لكل مسكين. قال إسحاق؟ جائز. "مسائل الكوسج" (٣٢٤٧) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يطعمُ في كفارةِ اليمين عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو مُدَّا تمر؟ قُلْتُ: ومُدَّا شعير؟ قال: ليس في الشعير حديث. قال: إذا كان طعامه؟ قال: مُدَّان سوى البُرِّ. "مسائل الكوسج" (٣٤٠٤). قال صالح: كفارة اليمين؟ قال: مد بر أو نصف صاع تمر. "مسائل صالح" (٧٣٧).

стр. 4625

قال صالح: وسألته عن كفارة اليمين؟ فقال: ثلاثة أرطال غير ثلث تمر لكل مسكين، وإلا فرطل وثلث دقيق. "مسائل صالح" (٨٣٦) قال صالح: وقال: كفارة اليمين: رطل وثلث حنطة أو دقيق. "مسائل صالح" (١١٠٢). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كفارة اليمين؟ قال: مد لكل مسكين، أمر النبي ﷺ كعبًا أن يطعم (١) يعني: مد من تمر. "مسائل أبي داود" (١٤٣٩). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمر عمر مُدين في كفارة اليمين (٢)؟ قال: هذا على التفضل عندنا أو كلمة نحوها. "مسائل أبي داود" (١٤٤٠). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: على المشي إلى بيت اللَّه إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟ قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مُد بُر رطل وثلث. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٢) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن كفارة اليمين؟

стр. 4626

قال: مُد مُد من كل شيء، إلا من التمر نصف صاع. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٠). قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمعهم ويطعمهم خبزًا ولحمًا، أو خبزًا وأُدمًا؟ قال: أنا أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا، أو حنطة، أو شعيرًا. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩١). قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: مد بر أقله، أو نصف صاع تمر. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٢). قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون طعامه شعيرًا وحنث، عليه كفارة يمين؟ قال: يعطيهم شعيرًا، ما يأكل هو منه. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٦). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أبي -يعني: الحارثي الكوفي- عن عافر، عن الحارث، عن علي في كفارة اليمين. قال: يغدي ويعشي خبزًا ولحمًا، وخبزًا وسمنًا، خبزًا وتمرًا. "العلل" رواية عبد اللَّه (٣٠٥) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فيعطى البر والدقيق؟ فقال: أما الذي جاء فالبر، ولكن إن أعطاهم الدقيق بالوزن، جاز. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟

стр. 4627

قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء في الحديث أن يطعمهم مُدَّ بُرٍّ، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه. قلت: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد. قال: أرجو أن يجزئه. ونقل الأثرم، في موضع آخر، أن أحمد سأله رجل عن الكفارة، قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا؟ قال: ليس فيه تمر. قال: فخبز؟ قال: لا، ولكن بُرًّا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث لكل مسكين. "المغني" ١١/ ١٠٠ ونقل عنه الأثرم: إن أطعم برًا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا: فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية. "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٥ ٢٨٧١ - إن لم يجد إلا مسكينًا أو مسكينين، يُرد الطعام عليهم ؟ قال صالح: وسألته عن رجل عليه كفارات، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطي كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟ قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلى أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين، لثلاثة. وقال: كل من أكل الطعام يعطى مدًّا. "مسائل صالح" (١٩٤).

стр. 4628

قال صالح: وسألته عن الرجل يريد أن يطعم مائة مسكين، وليس يجد في محلته مائة مسكين؟ فقال: إذا جمع عشرة فلا بأس به أن يطعمهم كفارتين وثلاثة. "مسائل صالح" (٢٦٨). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كفارة اليمين يعطيه عشرة مساكين، إذا كان يجدهم أحب إلي من أن يعطي مسكينًا واحدًا. "مسائل أبي داود" (١٤٣٨). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي عشرة أمداد أقل من عشرة مساكين؟ قال: يجمع عشرة مساكين فيعطيهم كفارتين. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٣). نقل مهنا عنه في رجل عليه أن يطعم عشرين ومائة مسكين عن ظهاره فأطعم ستين مسكينًا عن ظهار في يوم، لكل مسكين نصف صاع جميعًا: لا يجزئه إلا أن يكون لا يجد مساكين، فأما من يجد فلا. ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز إعطاء خمسة مساكين، لكل مسكين فدان، فإن أعطى من جنسين أو ثلاثة أجزأه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩١. ٢٨٧٢ - هل يشترط التتابع في الإطعام ؟ نص في رواية الأثرم، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد، حتى يستكمل عشرة؟ فلم ير بذلك بأسًا. "المغني" ١١/ ٩٨.

стр. 4629

٢٨٧٣ - من يطعم من كفارة اليمين ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيل لَهُ -يعني: سفيان: يُطعَم أهلُ الكتابِ من كفارةِ اليمينِ؟ قال: المسلمُ أحبُّ إليَّ. قال الإمام أحمدُ: لا يَجُوز لَهُ أنْ يُطعم أهلَ الذمةِ مِنْ كلِّ شيء، من الواجبِ لا يُطعم أهلَ الذمة كفارةَ اليمين والظهارِ وكلّ شيء من الكفارات. قال إسحاق: كما قال أحمد، وأجادَ. "مسائل الكوسج" (١٧٥٠) قال صالح: يطعم الصغار في كفارات اليمين؟ قال: الكبار أعجب إليّ، فإن كان ممن يطعم الطعام فأقل ما قيل فيه عشرة مساكين، مد لكل مسكين، إن كان من وصية فلا يُزادون على مد مد، وإن كان رجل يكفر عن يمينه فشاء أن يعطي نصف صاع بر، أعطى، أو صاع تمر، أو صاع شعير. والمد: ربع الصاع، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبر. "مسائل صالح" (٤٤٣). قال أبو داود: قلت لأحمد: يُعطى في كفارة اليمين الصغار؟ قال: إذا كانوا يأكلون الطعام. "مسائل أبي داود" (١٤٤١). قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يعطي قراباته كفارة اليمين؟ قال: إذا كانوا محاويج؛ أظنه قال: وليس يحابيهم بذلك إن شاء اللَّه. "مسائل أبي داود" (١٤٤٢).

стр. 4630

قال ابن هانئ: الصبي يكون مفطومًا، يُعطى في كفارة اليمين؟ قال: إذا كان يأكل الطعام يُعطى. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٥). قال الميموني: مسألة هل يطعم في كفارة اليمين والظهار وقتل النفس خطأ ووطء أهله في رمضان غير أهل الإسلام؟ فقال: لا يطعم في هذِه غير أهل الإسلام، ولا في شيء من الواجبات. "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٩٩. ٢ - الكسوة ٢٨٧٤ - جنس الكسوة، وما يجزئ فيها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟ قال: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ. قال إسحاق: أحسَنَ، كما قال "مسائل الكوسج" (١٧٤٠). قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: تجزئ العمامة في الكسوة في كفارة اليمين؟ فقال لي: تجزئ القلنسوة، ثم قال: لا إلا الثوب أو القميص، وإن كسا امرأة فقميص ومقنعة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا في قميص ومقنعة، الكسوة فيما تجوز فيه الصلاة. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣. نقل حرب عنه: ما يجوز فيه الفرض كوبر وصوف، وما يسمى كسوة ولو عتيقًا لم تذهب قوته. "الفروع" ٦/ ٣٥١

стр. 4631

٣ - العتق ٢٨٧٥ - ما يجزئ في الرقبة المعتقة (١) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ المُكاتب في الرَّقبةِ الواجِبةِ؟ قال أحمد: إذا لم يكن أَدى شيئًا فنعم، وأمَّا إذا كان أَدى الثُّلثَ، النصفَ، الثلثينِ، فلا يُعجبني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٣٧). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُجزئ ولدُ الزنا في الرقبةِ الواجبةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٣٨). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟ فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها "مسائل الكوسج" (٢٣٢١).

стр. 4632

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره عتق اليهودي والنصراني؟ قال: غيرُهُ آجرُ له وخير، أليسَ قَد أعتقَ عمرُ ﵁ (١)، وأعتق ابن عمر ﵁ (٢). قال إسحاق: عتقُه جائزٌ، وغيرُه أفضلُ إلَّا أنْ يطمعَ في إسلامهِ إنْ أعتقَهُ فهو حينئذٍ أفضل من غيره. "مسائل الكوسج" (٣٠٧٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ أم الولدِ والمدَبَّر مِنَ الرقبةِ؟ قال أحمد: أمَّا المدَبَّرُ فليسَ فيه شك، وأَرجُو أنْ يجزئ أم الولدِ. قُلْتُ: ويجزئ ولد الزِّنَا مِنَ الرقبةِ؟ قال: ويجزئ ولد الزنا من الرقبة. قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أم الولدِ، فإنَّها لا تجزئ عن رقبة واجبة. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٠). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ويجزئ اليهودي والنصراني في الظهارِ واليمينِ؟ قال: نعم، في الظهارِ واليمينِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٢٢١).

стр. 4633

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يجوز في قتلِ النفسِ خطأ، أيجوزُ فيها أعرج، أعمى، ولد زنا؟ قال: إذا كانت مؤمنة قد صَلَّت فهي تجوزُ في قتلِ النفسِ، ولكن لا يقصد قصد ذلك، وفي الظهار واليميَن يجوز الصغير، ولا يجوزُ أن يكون على غيرِ الإسلامِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلَّ رقبةٍ سَمَّاهَا اللَّهُ مؤمنةً، فلا يجوزُ إلَّا مسلمة، وأعجبُ إليَّ أنْ يكونَ كلَّما كان على الواجب أن يكونَ مسلمًا. "مسائل الكوسج" (٣٢٢٢). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا قُرَّان بن تَمَّام، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه، فكان يغسل رأسه بالخطميِّ قبل أن يحلق. "مسائل صالح" (٨٢٣) قال صالح: قال أبي: لا يجوز عتق اليهودي ولا النصراني في شيء من الكفارات، وأما التطوع؛ فلا بأس به. "مسائل صالح" (١٣٨٦). قال ابن هانئ: سألته عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلامًا حجامًا فيعتقه، أيجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه، يشتري ويعتقه. "مسائل ابن هانئ" (١٢٠١)، (١٥٢٢) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعتق العبد؟ فقال أبي: أعجب إليّ أن يعتق عبدًا عاملًا بيده ويكتسب، أحب إليّ من أن يسأل الناس.

стр. 4634

قلت لأبي: فإن كان ضعيفًا لا يقدر على الكسب؟ قال: إن كان في يدي رجل سئ الملكة أو به ضُر فلا بأس أن يعتقه، وأعجب إليَّ أن يكون مكتسب. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان خصي؟ قال: نعم، وإن كان خصي لا بأس أن يعتق. قلت: والمرأة؟ قال: يعتق عنها امرأة أحب إليّ. "مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٢). قال حرب: سمعت أحمد يقول: يعجبني في الكفارات كلها أن تكون رقبة مؤمنة. "مسائل حرب" ص ٢٦٩. قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه يعتق في شيء من الكفارات أحد من أهل الكتاب؟ قال: لا يعتق في الكفارات أحد من أهل الكتاب وتأول يمين الشاهد. قال في غير موضع: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢]. [وقال] ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: من الآية ٢]. وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن من قال اليهودي والنصراني يجزئ من رقبة؟ قال: المسلم أحب إليَّ. قال: من احتج أن اللَّه ﵎ قال: في الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة وغير ذلك قال: ﴿رَقَبَةٍ﴾. فلا بأس إن كانت. واحتج من

стр. 4635

احتج بالمسلم قال: اللَّه يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقال موضع آخر: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢] فلم يذكر عدلًا فلا يجوز إلا العدل. وكذلك يكونون مسلمين. وعمر ﵁ لما أعتق نصرانيًا لم يكن في كفارة ولا يعتق إلا مسلمًا. وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعوق، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يجوز في الكفارات؟ قال: نعم إلا في القتل لأن اللَّه قال في ذلك: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: من الآية ٩٢]. "أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٣١ - ٣٣٣ (٧١٠ - ٧١٢) نقل الميموني عنه: يعتق الصغير، إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة. أراد التي قد صلت. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥، "الفروع" ٥/ ٥٥٠ نقل الأثرم عنه، وقد سُئل عن عتق الصغير في الكفارة، فقال: أعجب إلى أن يكون يُصلي؛ لأن الإيمان قول وعمل. ونقل حنبل عنه: أحب إليّ أن يكون كبيرًا؛ لأنه تكون مؤمنة. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٥. نقل يوسف بن موسى عنه في عتق الأعور في الكفارة: يجزئه. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨.

стр. 4636

٤ - الصيام ٢٨٧٦ - كيفية صيام الكفارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ صيام ثلاثةِ أيام متتابعة. قال: نعم، متتابعة في كفارةِ اليمينِ في قراءة أُبي (١)، وابن مسعود (٢) ﵄. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٤٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في صيام شهرينِ متتابعينِ يستقبلُ الرجلُ من المرضِ وغيره والمرأةُ تقضي من الحيضِ وتستقبلُ من المرضِ. قال أحمد: يبني. رمضان متتابعًا، أليس يفطر، ثم يقضي ما أفطر؟ قال إسحاق: كما قال أحمد يبني على ما مضى أبدًا من مرضٍ أو غيره. "مسائل الكوسج" (١٧٥٤). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرين إلا يومًا -يعني: ثم أفطر، أعيد الصوم؟ قال: بل يصوم يومًا. "مسائل أبي داود" (١١٧٠)

стр. 4637

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟ قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). قال حجاج: قلت لعطاء فقال: إذًا ننقاد لكتاب اللَّه . "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٧). قال ابن هانئ: سألته عن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. قال: متواليات في قراءة أبي وابن مسعود. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٨). ٢٨٧٧ - من صام في الكفارة ثم أيسر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صام في الكفارة، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه، أرجو أن يجزئه. "مسائل أبي داود" (١٤٣٧). قال عبد اللَّه: وقال أبي: أخبرني على كفارة اليمين إذا لم يكن عنده ما يطعم فصام يومًا أو يومين، أنه يمضي ولا يطعم، وكذلك المظاهر والعائل إذا صام ثم وجد، يمضي في صومه. وقال الزهري: هي السنة إذا صام ثم وجد أنه يمضي في صومه (١). "مسائل عبد اللَّه" (١٥٢).

стр. 4638

٢٨٧٨ - الترتيب أو التخيير في الكفارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يَحنثُ مَتى يجبُ عليه الصومُ ممن لا يَجدُ الكفارَةَ؟ قال: يَتركُ لنفسِه قوتَ يومِهِ، ثم يُكفر ما بَقي، وإذا دَخلَ في الصَّومِ، ثم وجدَ سَعَةً يمضي في صَيامهِ. قال إسحاق: كما قال إلا أنَّا نَختارُ له إذا وَجد سَعة قبلَ فَراغه من الصومِ أن يُعتق أو يُطعم أو يَكسو. "مسائل الكوسج" (١٧٣٩). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا حلفَ وحنثَ فهو في الطَّعامِ والكسوةِ والعتق بالخيارِ أيها شاء فعلَ، فإذا لم يجدْ فإذ ذاك يجوز أنْ يصومَ. قال إسحاق: كما قال، ويصوم تباعًا لا يجزئه غير ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (٣٢٦٥). ٢٨٧٩ - هل تجزئ القيمة في الكفارة ؟ قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطي في كفارة اليمين قيمة؟ قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي ﷺ ، تمرًا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٦). روى الأثرم، أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيتُ في كفارة خمسة دوانيق؟ فقال: لو استشرتني قبل أن تُعْطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي

стр. 4639

من الأثمان على ما قلت لك. وسكت عن الذي أعطى. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢، "المغني" ١١/ ١٠١ نقل الأثرم والميموني عنه فيمَنْ دفع القيمة في الكفارة: أخاف أن لا يجزئ. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٢. ٢٨٨٠ - متى ترفع الكفارة الحنث ؟ قال صالح: كفارة اليمين قبل وبعد، ابن عمر كفر بعد وقبل (١)، وسلمان قبل (٢). "مسائل صالح" (١٠٤٥). قال صالح: قال أبي: ولا بأس بتعجيل الكفارة قبل الحنث، يروى فيه عن سلمان وابن عمر كفرا قبل الحنث، وقال اللَّه : ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] قد أمر بالكفارة قبل الحنث، فلو أنه طلقها أو مات عنها قبل أن يكفر لم يكن عليه كفارة؛ لأنه لم يحنث، وقال بعض الناس: لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث. "مسائل صالح" (١٣٩١). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟ قال: قبل وبعد. "مسائل أبي داود" (١٤٣٦).

стр. 4640

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟ قال: أيهما شاء فعل، فقد أجزأه، وأحب إلى أن يكفر، ثم يحنث. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢٣). ٢٨٨١ - وقت اعتبار الاستطاعة في أداء الكفارة قال صالح: وقال: يروى في الرجل يحلف فيحنث وليس عنده، فروي عن إبراهيم قال: إذا كان عنده عشرون درهمًا كَفَّر. وقال الحسن: أما يجد واف. وروي عنه أيضًا أنه كان لا يوقت في ذلك ولا محمد بن سيرين، وروي عن سعيد بن جبير: إذا كان عنده ثلاثة دراهم كفر (١). قال أبي: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم كَفَّر، ويروى عن النبي ﷺ : "إذا كان عنده ما يبيته لم يسأل" (٢) وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متتابعات. "مسائل صالح" (١٣٥٧). قال صالح: رجل عليه كفارة يمين وليس له مال؟ قال: إذا كان عنده من الورق أكثر من قوت يوم، كفر عن يمينه بالفضل من قوت يومه، وإن لم يكن عنده صام ثلاثة أيام متوالية. "مسائل صالح" (١٣٦٨).

стр. 4641

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون عليه كفارة وليس عنده شيء؟ قال: ولا فضل قوت يوم. قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٤). قال ابن هانئ: سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة. "مسائل ابن هانئ" (١٥١٢). ٢٨٨٢ - سقوط الكفارة بالدين نقل عبد اللَّه فيمن حلف بصدقة ما يملك وعليه دين أكثر مما يملك، أعليه كفارة؟ قال: نعم، يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه. ونقل الحسن بن محمد بن الحارث فيمن له مائة درهم وعليه مائة درهم دين، يكفر؟ قال: أحب إليَّ أن يكفر. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٥٣. ٢٨٨٣ - من لزمته أيمان، موجبها واحد ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يَحلفُ على أمورٍ شتَّى، أو على شيءٍ واحدٍ مرارًا، أو في مجلسٍ واحد أو في مجالسَ. قال: ما لم يُكفر فهو كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٣٢).

стр. 4642

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلفَ فقال: واللَّهِ لا آكلُ هذا الطعامَ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ؟ قال: في كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا. قال إسحاق: كما قال؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه، في كلِّ واحد يمينا. "مسائل الكوسج" (١٧٦٤). قال صالح: في الرجل يقول: أنا يومًا يهودي، وأنا يومًا نصراني أو مجوسي أو مالي في المساكين، قال: قال ابن عمر: كفارة يمين (١) وإن تفرد بيهودي أو نصراني أو واحد من هذِه اليمين. قال: فيه كفارة يمين. وإذا جمعهما فيه كفارة واحدة. "مسائل صالح" (٩٥٧). قال صالح: وقال أبي: إذا قال: جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا، قال: قال ابن عباس، وابن عمر: تعتق (٢). وإذا قال: كل مالي في رتاج الكعبة أو مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته؟ قال: قال أبي: ذا لا يشبه ذا، ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما، العتق والطلاق لا يكفر. وقال: أصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا قال الرجل: مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين. وإذا قال: مالي على فلان صدقة. قالوا: ليس بشيء حتى يقبضه. وإذا قال: في المساكين خرج منه إلا قدر قوته. فكان ينبغي أن يكون قوله على المساكين أبعد منه على

стр. 4643

رجل بعينه، ويعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان، ويبطلون الأيمان بالحيل. وقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] وقال اللَّه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، وابن عيينة قال لسفيان: أفتى رجل غير ثقة فاجترأ -يعني: أبا حنيفة. وكان ابن عيينة يشتد عليه أمرهم وأمر هذِه الحيل. كان الشعبي والحكم يقولان: إذا قال الرجل: مالي في المساكين ليس عليه كفارة ولا شيء (١). وكان ابن عمر إذا حلف على يمين فكررها أعتق رقبة (٢)، وإذا حلف على يمين واحدة كفر كفارة واحدة. "مسائل صالح" (٩٥٨). قال صالح: الرجل يحلف فيقول: واللَّه واللَّه واللَّه لا فعلت كذا وكذا، يريد بذلك التأكيد على نفسه والتغليظ حتى لا يفعل؟ قال: أما ابن عمر فكان إذا وكد أعتق، والتأكيد: أن يحلف على الشيء فيكرر اليمين. وأرجو أن تجزئه كفارة يمين. "مسائل صالح" (١٣٦٥). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعليَّ المشي؟ قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفارتان، يروى فيه عن ابن عمر وزينب وحفصة (٣). "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٠). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليّ حرام إن لم تأكلي معي، فأبت، ثم عاد فقال: حل اللَّه عليّ حرام

стр. 4644

إن لم تأكلي معي؟ قال: عليه كفارة واحدة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٧). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف خمس مرات: واللَّه واللَّه، ثم يحنث؟ قال: عليه كفارة واحدة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٨). قال ابن هانئ: سألته عن رجل حلف على أخيه أن لا يصحبه أكثر من سفرته هذِه، وكانت يمينه: ماله في المساكين؟ قال: تجزئه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر، أو ثلاثة أرطال غير ثلث تمر، أو رطل وثلث دقيق، والتمر والدقيق أحب إليّ مما سواهما. وكل شيء روي عن النبي ﷺ في كفارة اليمين تمر، أو دقيق، أو حنطة. "مسائل ابن هانئ" (١٤٨٩). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحلف بثلاثين حجة، وماله في المساكين، وغلمانه أحرار؟ قال: إذا حنث، أما الثلاثون حجة لا أقول فيها شيئًا، وأما إذا حنث، قال: ماله في المساكين، أو غلمانه أحرار فإطعام عشرة مساكين، كفارة اليمين. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٧). قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: واللَّه واللَّه واللَّه ثلاثين مرة، أو مائة مرة، أعليه كفارة واحدة؟ فقال: أما ابن عمر فكان يقول: إذا حلف الرجل وغلظ فعليه كفارة، عتق رقبة (١). قال أبو عبد اللَّه: وإن تقرب بأكثر

стр. 4645

من كفارة كان أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٨). قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: رجل قال لامرأته: متى طلقتك فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، وكل مال له في المساكين وما استفيد إلى ثلاثين سنة، وعليَّ حجة، وقد طلق هذِه المرأة التي حلف بطلاقها وتزوج أخرى؟ قال أبو يعقوب: هذِه المرأة التي تزوج بعد طلاق امرأته جائز، وأما ما حلف بالمال والمساكين والحج، فيكفر بيمينه. "مسائل حرب" ص ١١٤ - ١١٥ نقل عنه المروذي في امرأة قالت لزوجها: بوجه اللَّه لا أعطيه كذا، ثم حلفت بوجه اللَّه إن هي تركتك تدخل الدار، وهي تريد إعطاءه، قال أحمد: تكفر كفارتين. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٤٦. وقال أبو طالب: قال أبو عبد اللَّه: من حلف بالمشي إلى بيت اللَّه، وهو محرم بحجة، وهو يهدي، وماله في المساكين صدقة، وكل يمين يكفر عندها عقد يمين يحلف على شيء، فإنما هي كفارة يمين، على حديث بكر، عن أبي رافع في قصة حفصة. حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها، فقالت: يا هاروت وماروت! كفري عن يمينك، وأعتقي جاريتك. "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٣/ ١٩٠. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل قال: ماله في رتاج الكعبة، قال: كفارة يمين. واحتج بحديث عائشة.

стр. 4646

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت اللَّه، أو الصدقة بالملك، ونحو ذلك من الأيمان، فقال: إذا حنث فكفارة؛ إلا أني لا أحمله على الحنث، ما لم يحنث. قيل له: تفعل. قيل لأبي عبد اللَّه: فإذا حنث كفر؟ قال: نعم. قيل له: أليس كفارة يمين؟ قال: نعم. "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ٣٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر، فأفتيت بكفارة يمين (١)، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جاريته وأيمان فقال: أما الجارية فتعتق (٢). "مجموع الفتاوي" ٣٥/ ٢٥٥، "إعلام الموقعين" ٣/ ٥٧. نقل عبد اللَّه (٣): أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة، فإن لم يمكنه أطعم. "الفروع" ٦/ ٣٥٢ نقل عنه المروذي: إن كانت اليمين على أفعال فعليه لكل يمين كفارة. "معونة أولي النهى" ١١/ ٢١٣

стр. 4647

٢٨٨٤ - كراهية كثرة الحلف قال حنبل: لا يكثر الحلف، فإنه مكروه. "الفروع" ٦/ ٣٤٧، "الإنصاف" ٢٧/ ٤٩٩، "المبدع" ٩/ ٢٧٧، "المعونة" ١١/ ١٩٧. ٢٨٨٥ - إذا نسى كيف حلف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ حلف على يمينٍ لا يدري ما هي أطلاقٌ أم غيره؟ قال: لا يجب عليه الطلاقُ حتَّى يعلم أو يستيقن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٢٨٦). قال صالح: سألته عن رجل حلف على يمين، لا يدري بماذا حلف، باللَّه، أو بالطلاق، أو بالمشي؟ فقال: لو أنه إذا عرف اجترأت أن أجيب فيها، فكيف إذا لم يدر؟ ! "مسائل صالح" (٢٠٠). قال أحمد بن علي الأبار: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: حلفتُ بيمين ما أدري أيش هي؟ فقال: لشأنك إذا دريتَ دريتُ أنا. "الطبقات" ١/ ١٢٧، "الفروع" ٥/ ٤٦٣ قال الحربي: سمعت رجلًا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل: لا أدري كيف حلفت. فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت، فقال له شريك: ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريتُ أنا كيف أفتيك! "تقرير القواعد" ٣/ ٢٤٦.

стр. 4648

كتاب النذر ٢٨٨٦ - حكم النذر نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه ﷺ . "الفروع" ٦/ ٣٩٥، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٦٩ ٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه ، ونذرٌ للشيطان؟ قال: فما كان للَّه فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) ﵂ حديث الزهري وما كان للَّه ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه. قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ. "مسائل الكوسج" (١٧٦٠).

стр. 4649

قال ابن هانئ: سألته عن النذر؟ فقال: قال اللَّه : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ [الإنسان: ٧]. "مسائل ابن هانئ" (١٤٩٩). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت. قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع. قلت: فإن منعت؟ قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين. "مسائل عبد اللَّه" (٧٣١) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين إلا أن يحول بينه وبينه حائل وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل وقد أخرج الحجة فترى له أن يتصدق بها على المساكين أو يدعها إلى من يحج عنه وكذا كانت. قال: قال اللَّه ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ فليس إلا الوفاء بالنذر فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا ويكفر عن يمينه ويحج من قابل أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه. "مسائل عبد اللَّه" (٨٤٠) قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا إبراهيم بن خالد المؤذن في رمضان سنة ثمان وتسعين قال: أخبرني أمية بن شبل قال: بلغني أن صفوان بن معطل كان نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف فلم يقض ذلك حتى مات، فلما أن مات حسان مشي إليه وهو على نعشه حتى ضربه. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٧٧٣)

стр. 4650

ونقل الشالنجي: إذا نذر نذرًا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ويكفرّ في المعصية. "الفروع" ٦/ ٤٠٢. ٢٨٨٨ - تصرف الناذر في المنذور به بعد إيقاع النذر قال ابن هانئ: وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟ قال أبو عبد اللَّه: إن كان سمى وقتًا يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها. يتبعها حتَّى يشتريها، فيعتقها. "مسائل ابن هانئ" (١٥٢١). ممن يصح النذر وممن لا يصح ٢٨٨٩ - لا نذر فيما لا يملك قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ". "مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦) نقل محمد بن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، على حديث أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال النبي ﷺ : "لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَملِك ابن آدمَ" (١). "الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٤.

стр. 4651

نقل ابن الحكم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت. ليس في قلبي منه شيء، لا نذر فيما لا يملك، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين. ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان: يكفر يمينه؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه كفارة، بمنزلة من قال: غلام فلان حرّ؛ لأن النبي ﷺ قال "لا نَذْرَ فِيمَا لا يَملِكُ" (١) فهذا مما لا يملك، وإن كفر فهو أعجب إليَّ. "الفروع" ٦/ ٤٠٢.

стр. 4652

باب أقسام النذر وما يجب فيها أولًا: من جهة اللفظ النذر المطلق وما يجب فيه ٢٨٩٠ - من لم يسم النذر قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟ قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (١)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (٢). "مسائل صالح" (٧٣٩). ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل ﵀: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ ﷺ ، فقال رسول اللَّه ﷺ : "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (٣). قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ ، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا

стр. 4653

كان عَلَى مَعنى اليمينِ فكفارةُ يمين عَلَى ما قالت عائشةُ، وحفصةُ، وابنُ عُمر، وابنُ عباسٍ ﵃ (١). فإذا كان في الحجِّ وكان مُعذَّبًا في مشيه فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أُختِ عُقبة (٢)، وإذا كانَ يريدُ اليمينَ فقال هو محرمٌ بحجه أو عليه المشي إلى بيتِ اللَّه فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أبي رافعٍ: قصَّة مولاته. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلّ ذَلِكَ إذا لم يَكن عَلى وجهِ النذرِ قربةً إلى اللَّه فكفارةُ يمين مُغلَّظة. وأما فِعلُ أَبي لبابة فليسَ فيه أنه قال: فعلتُ في مالي، إنما قال: أُريد أن أَفعلَ، فإذا فعلَ في ماله كلِّه قربةً فهو كما قال، إلَّا أنه يحبس قوتَ نفسِهِ قَدرَ ما يَكفيه إلى أنْ يُصيب. "مسائل الكوسج" (١٧٢٢). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ اللَّه فأَعتقت جَاريتَها. حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح. قال: أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٧٢٩). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال: قيل له -يعني: سفيان: ما تَرى في رجلٍ قال: إن مَلكتُ عَشرةَ دراهمَ فَهي عَلى المساكينِ فَملكها

стр. 4654

فأصَاب مِنها؟ قال: أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها. قيل: يتصدق بها كلها؟ قال: نعم. قال أحمد: إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أَرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ. قال إسحاق: كما قال، إلَّا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتَّى يُصيبَ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه. "مسائل الكوسج" (١٧٥١). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: كلُّ مالٍ لي في سبيلِ اللَّه أو للَّه تعالى عليَّ حجة أو ثلاثون حَجة إن كانَ كذا وكذا؟ قال: إذا كانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به. قُلْتُ: حَجة وثلاثون حجة؟ قال: ليسَ في ثلاثين حَجة حديث. قُلْتُ: فثلاثون أشدُّ من واحدةٍ؟ قال: فيه كفارةُ يمين. قال إسحاق: في كلِّ هذا كفارةُ يمين مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر. "مسائل الكوسج" (١٧٧٨). قال صالح: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة وعليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وكل مملوك له حر؟ قال: إذا قال: ماله في المساكين، وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو يريد اليمين، فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين. وإذا قال: ماله

стр. 4655

في المساكين إن برئت من مرضي، أو قدم أخي من سفر، أو أتى معافى، فقدم أو برأ فإنَّه يخرج من ماله الثلث، فيتصدق به، وكل شيء يريد به النذر أو القربة إلى اللَّه فإنَّه يجزئه في ذلك ثلث ماله، وكل شيء يريد به اليمين فكفارة يمين، وقد قال ذلك بعض الناس في الحج، إلَّا أن يكون على جهة النذر، فإن كان على جهة النذر فعليه نفاذ ذلك إلَّا أن يكون معذبًا به، كما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج حافية، فقال النبي ﷺ لعقبة: "إِن اللَّه عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنِيٌّ, مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ولتكفر" (١). فإن كان على وجه النذر فعليه الإنفاذ بالحج، إلَّا أن يكون ممن لا يستطيع المشي، فيكفر عن يمينه ويركب، وأما العبيد فأحرار. قال: وإذا قال: امرأته كذا وكذا -يسمي الطلاق- فحنث في يمينه، فإن ذلك يلزمه الطلاق والعتاق؛ لأن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما. "مسائل صالح" (٣٣٥) قال صالح: قلت: النذر ما يجب فيه، إذا كان طاعة أو معصية؟ قال: أما في المال إذا قال: إن برئت من مرضي، أو سلمت من سفري، أو قدم أبي أو أخي سالمًا، فمالي في المساكين، يجزئه من ذلك الثلث، لقول النبي ﷺ لأبي لبابة؛ إذ قال له: إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأهجر دار قومي. فقال: "يجزئك الثلث" (٢).

стр. 4656

وإذا كان معناه معنى اليمين فكفارة يمين في المال، ولا يكون ذلك في العتق ولا الطلاق، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أوجبا العتق (١). "مسائل صالح" (٧٣٨). قال صالح: الرجل يقول: كل مال أملك في المساكين صدقة، أو كل ما أملك في سبيل اللَّه؟ قال: عليه كفارة يمين إذا كان عقده عقد اليمين، ولم يكن على وجه النذر. "مسائل صالح" (١٣٦٣). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل قال: كل ما ورثت من أبي فهو في المساكين، فورثه؟ قال: يأخذه ويطعم عشرة مساكين. سمعته غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو، إذا قال: ماله في المساكين صدقة. "مسائل أبي داود" (١٤٣٤). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين صدقة إن لم يفعل كذا، قال: آمره بكفارة يمين. قيل: متى يحنث؟ قال: إذا عقد على خلافه. "مسائل أبي داود" (١٤٣٥).

стр. 4657

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إذا قدم فلان تصدقت بمالي؟ قال: يجزئه الثلث إذا كان على وجه النذر كما قال النبي ﷺ لأبي لبابة (١)، وإذا كان على وجه اليمين فكفارة يمين. "مسائل أبي داود" (١٤٤٣) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عمن جعل ماله في المساكين؟ قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إليَّ. "مسائل ابن هانئ" (١٤٧٩) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا للَّه على أن أتصدق بمالي. فقام من مرضه ذلك؟ قال: يتصدق بثلث ماله. "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٠, ١٥١٠) قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جعل ماله في المساكين؟ قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك (٢). "مسائل ابن هانئ" (١٥٠٩)

стр. 4658

وقال الخرقي: سألته عن رجل فقال: جميع ما أملك في المساكين صدقة. قال: كفارته كفارة اليمين. قال: سُئل عن رجل قال: ما يرث عن فلان فهو للمساكين؛ فذكروا أنه قال: يطعم عشرة مساكين. "المغني" ١٣/ ٦٢٩. ونقل مهنا: إن قال: غنمي صدقة، وله غنم شركة، إن نوى يمينًا فكفارة يمين. "الفروع" ٦/ ٣٩٦، "الإنصاف" ٢٨/ ١٧٥. ونقل الأثرم عنه فيمن نذر ماله في المساكين، أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك، قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأموال تختلف عند الناس. "الفروع" ٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩، "الإنصاف" ٢٨/ ١٩١. نقل عبد اللَّه: إن نذر الصدقة بماله أو ببعض وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث؛ لأنه ﵊ أمر أَبا لبابة بالثلث، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه. "الفروع" ٦/ ٣٩٩ ٢٨٩٢ - القدر المجزئ في نذر الصلاة نقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي، إذا نذر أن يصلي: يجزئه ركعة، واحتج بأن الوتر ركعة. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٧٠.

стр. 4659

ب - نذر مقيد ٢٨٩٣ - نذر مقيد بوقت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قال: للَّهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان، فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم. قال أحمد: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفّر عن يمينه. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصومُ مكان الصومِ، والكفارةُ مكان التأخير. "مسائل الكوسج" (١٧٥٢) نقل حنبل فيمن نذر صوم شهر بعينه: لم يجزئه حتَّى يصومه بعينه. "الفروع" ٦/ ٤٠٨. ما يُعتبر في تفسير ألفاظ النذر ٢٨٩٤ - نية النذر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه أَلْف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يُسمى مال. "مسائل أبي داود" (١٤٤٧).

стр. 4660

ثانيًا: أقسام النذر من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور بها ٢٨٩٥ - ١ - نُذور بأشياء من جهة القرب والواجب فيها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نذرَ ثلاثين حَجةً؟ قال: يحجُّ ما استطاعَ فإذا لم يَستطع كفّر عن يمينهِ. قال إسحاق: لا يكونُ هذا النذرُ أبدًا في طاعةٍ، عليه كفارةٌ مغلظةٌ. "مسائل الكوسج" (١٧٥٩). ٢٨٩٦ - من نذر المشي لبيت اللَّه الحرام، فركب مع القدرة ؟ نقل المروذي: عليه كفارة يمين، واحتج بحديث أخت عقبة (١). ونقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يصيبه ما أصاب أخت عقبة فيركب ويهدي. "الروايتين والوجهين" ٣/ ٦٢. ٢٨٩٧ - إذا نذر المشي إلى الحج، ولم يسم من أين يمشي ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نذرَ الرجلُ أن يحجَّ ماشيًا ولم يسمِّ مِنْ أين يمشي؟ قال: على نيته، فإن كان معذبًا في ذَلِكَ فعلى حديث أخت عقبة، عاودته في ذَلِكَ فقال: مِنْ حيثُ حلفَ إذا لم ينو.
следующие страницы →