← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 5251–5274 · переход к 5256.

стр. 5251

المريض يسجد على الوسادة قال حرب: قيل لأحمد: المريض يسجد على الوسادة أو الشيء أو يومئ؟ قال: كل هذا قد جاء، وإن شاء سجد على شيء، وإن شاء أومأ. وسمعته يقول: يسجد على المرفقة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٦) قال حرب: وسألت إسحاق عن السجود على المرفقة؛ فقال: الإيماء أحب إليّ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٧) كيف يصلي جالسًا قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الرجل جالسًا فإنه يجعل قيامه التربع. قلت: إليه تذهب -يعني: التربيع؟ قال: نعم. قلت: فإذا ركع؟ قال: يثني رجليه. قلت: ولا يركع متربعًا؟ قال: لا. فقلت: فالجلوس؟ قال: يثني رجليه فيجلس عليهما كما يجلس في الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٠) قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا صلى الرجل قاعدًا النوافل، فإنهم كانوا يستحبون أن تبدأ فيصلي ركعتين وهو قائم ثم يجلس فيصلي جالسًا. قال: وإذا صلى وهو قاعد جلس فتربع وقرأ وهو متربع ثم ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى على رجليه فسجد ثم جلس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٤) قال حرب: ورأيت أحمد أيضًا يصلي جالسًا فجلس مثل جلسته في الصلاة، ولم يتربع ولا جلس مستويًا، ولكن كجلوس في الصلاة للتشهد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٨) فضل صلاة القائم على صلاة القاعد قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم بقول: بلغنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قد صح ذلك عن النبي ﷺ ، وعليه إجماع أهل العلم،

стр. 5252

ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك". "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٥) الإمام يؤم جالسًا قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته. قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر! قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي ﷺ بعد فجلس، ولو كان النبي ﷺ ابتدأ الصلاة. أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٦) قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم. راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٨)

стр. 5253

باب أحكام المساجد الأمر بتوقير المساجد قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٩) حكم تحية المسجد عند دخوله قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك! "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨١) قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٢) فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد تشبيك الأصابع قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٩) من بات فوق ظهر المسجد قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٢) فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة الصلاة بين السواري قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه. قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٦)

стр. 5254

قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة بين الأساطين، قال: يكره الصف. وذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي الرجل وحده. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٧) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: الرجل وحده يصلي بين الأساطين. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٨) الصلاة في المقصورة قال حرب: وسئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؛ فقال: أرجو. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٠) الصلاة في الأرض السب خة قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا. الصلاة في أعطان الإبل ومرابض العنم قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فكرهه، وفي الغنم؛ فرخص فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٤) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مغفل ﵁ قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: من صلى في أعطان الإبل أعاد الصلاة. "مسائل حرب/ مخ" (٢٠٥٦) الصلاة في أسفل القناة قال حرب: قلت لإسحاق: القنّاء يكون في أسفل القناة فتحضره الصلاة وله أسفل موضع واسع يقدر أن يصلي فيه؟ قال: يصلي أسفل القناة. ورخص فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٧)

стр. 5255

الصلاة في مسجد غصب قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل غصب رجلًا أرضًا فبنى منه مسجدًا؟ قال: لا تصلي في هذا المسجد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٨) فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه المسجد يبنى على الطريق والقنطرة قال حرب: قلت لأحمد: مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان، حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن المبارك، عن مشعر، عن جامع بن شداد، عن زياد بن جرير قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا أعرفن أحدًا انتقص من سبل الناس أو من منافعهم شيئًا؛ إلا فعلت وفعلت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦١) قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه وذكر -أراه- عن ابن مسعود كراهته. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٧) المسجد يخرب فتقلع خشبه ويبنى مكانه آخر قال حرب: قلت لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه. قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل؟ قال: لا، ولكن يرمُّ ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٢) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: مسجد عتيق اشتراه رجل فأدخله في مزرعة؟ فقال: لا. وكرهه جدًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٣) قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: مسجد خرب، هل يبنى مكانه خان للسبيل؟

стр. 5256

قال: لا هو مسجد أبدًا، إلا أن يكون والي ينظر؛ فإن كان مكانه خان أو غيره مما ينفع المسلمين خيرا لهم فحينئذ يفعل ما هو خير. قلت: فصاحب المسجد له أن يفعل ذلك؟ قال: لا، إلا السلطان. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٤) قال حرب: قلت لإسحاق: فخان خرب وذهبت منفعتها عن الناس، هل تباع هذِه الخان ويتصدق بثمنها على المساكن؟ قال: لا، إلا أن يكون إمام يرى ما هو أنفع فيغيره. قلت: فإن كان لهذا الخان والٍ أو وصي أو قيم، هل يفعل ذلك؟ قال: لا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٥) قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ قال: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تضج. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٠) فضل المسجد العتيق على المحدث قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضره جماعة إلا رجل أو نحو ذلك؟ قال: إذا كان مسجد عتيق لم يزل فلا أرى بأسًا، وإن كان محدثًا فكأنه أحب إليّ أن يأتي غيره إذا لم يكن جماعة، قال: وكان أنس بن مالك ﵁ يجاوز المساجد المحدثة فيأتي العتيق، وأبو عبد اللَّه استحب ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧١) تزيين المسجد قال حرب: سألت إسحاق؛ قلت: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. (١) المساجد لا ينبغي أن يزين إلا بالصلاة والبر. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٥)

стр. 5257

قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عارم قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تطيب وتنظف. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٦)

стр. 5258

كتاب الصوم من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام قال حرب: وسألت إسحاق: قلت: امرأة طهرت في شهر رمضان بعد الظهر هل تعيد هذا اليوم؟ قال: كلما طهرت بعد طلوع الفجر فعليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنها دخلت في النهار وهي حائض فلذلك يلزمها قضاء ذلك اليوم. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٧٠ كتاب النكاح باب عشرة النساء الاستتار عند الجماع قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من أتى أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين، فإنهما إذا فعلا ذلك خرجت الملائكة من بينهما". "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٣٣) العزل قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن العزل؛ فقال: أما الحرة فلا، إلا بإذنها. وقال: إذا أذنت، فلا بأس. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لا بأس بالعزل، تستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة، إلا أن تكون أمة لها زوج، ولا يعزل عنها إلا بأمرها، فأما السرية فلا يستأمرها سيدها، ولا تستأمر مملوكتك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٤٦٠ - ٤٦١)

стр. 5259

كتاب العِدّد عدة المستحاضة قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة. يذهب إلى قول سعيد بن المسيب: أن المستحاضة تعتد سنة. قلت: وليس عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة. عدتها ثلاثة أشهر. "أجزاء من مسائل حرب" ص ٥٥ الاختلاف في العدة قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل -وأنا اسمع- وقيل له: في كم تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: في شهر في حديث علي وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: "أن المرأة ائتمنت على فرجها". مذهبه: أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا بينة. قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن رأت الدم بعد طهرها في أدنى من عشرة أيام، فهي مستحاضة، لا يكون الطهر عند عامة أهل العلم أقل من عشرة، وذلك أدنى ما يذكر من طهر النساء. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرني أبي قال: سألت ابن المبارك فقال: إذا رأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر. كيف هذا؟ وما معناه؟ قال: جعل ثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا. قال حرب: قال إسحاق: وهذا بناء على ما ذكر عليٌّ وشريح وإبراهيم وعطاء، حيث لم ينكروا انقضاء العدة في شهر، وأن الحيض والطهر يجمعان في شهر ثلاث مرات، إذ لم ينكروا على من ادعت قدر هذا الوقت. وإنما يحقق ذلك سؤالهم

стр. 5260

المرأة أن تجيء ببينة من النساء اللاتي يعلمن ذلك، ولو كان ذلك لا يكون بواحدة من النساء لم يحتاجوا أن يسألوها البينة واتهموا في دعواها لنفسها في انقضاء عدتها؛ لأن الاحتياط في انقضاء العدة أكثر الأقراء وما يعرف من الغالب من حيض النساء، كما أن الاحتياط في الصلاة أو في الحيض إذا اختلط عليها، وفي حديث ابن عباس أن حواء دمّاها اللَّه مرتين في الشهر ما يبين أن أدنى الطهر يكون أقل من خمسة عشر يومًا. فقد اخطأ من وقت الخمسة عشر يومًا للنساء كلهن في الطهر وذلك أنهم قالوا: لا يكون الطهر أقل من ذلك لمن لها أقراء معلومة، أو ليس لها أقراء معلومة فكل امرأة أقراؤها معلومة في الأشهر على وقت واحد في حيضها وطهرها فحاضت في شهر ثلاث حيض وتطهر عند كل حيضة، فقد انقضت عدتها يعني إذا كان حيضها وطهرها كذلك، وإنما الاختلاف لمن تزيد أقراؤها وتنقص. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني طلّقت فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها قال: أقول فيها. وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة صُدّقت. فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٠٥٤ - ١٠٥٨) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة عن الحسن العرني أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح، فلم يدر ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها، فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٠٦١)

стр. 5261

باب الاستبراء من موجباب الاستبراء/ حدوث الملك في الأمة قال حرب: قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا اشترى جارية ممن تحيض، فارتفعت الحيضة يستبرئها بثلاثة أشهر. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٢٠٦) كتاب اللباس والزينة ما جاء في الختان قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء". "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٦٣) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٦٨) المرء يختن نفسه قال حرب: قلت لاحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٥٦) الكبير يسلم يختتن، والعمل إذا أبى الختان قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرا يختتن؛ قال: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك (١). قال حرب: قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا. قلت لإسحاق: فإن كان شابًا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى

стр. 5262

على نفسه، فليختتن. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الرجل الختان فلم يختتن، فإنه يخشى عليه ما قال ابن عباس، إلا أن يكون أسلم وهو شيخ كبير يخشى على نفسه فحينئذ لا يختتن، وهو في أعماله كمن اختتن؛ لأنه ترك ذلك للعلة. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال، عن الحسن قال: بلغني أن مسمع بن مالك عمد إلى أشياخ من كسكر ففتشهم فوجدهم ليسوا بمختتنين، فأمر بهم فختنوا في شدة هذا البرد، فمات بعضهم، ولقد أسلم مع رسول اللَّه ﷺ الرومي والفارسي والحبشي، فما فتش أحدًا منهم، أو ما بلغني أنه فتش أحدًا منهم. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معاذ بن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا للشيخ الكبير يسلم أن لا يختتن، وكان لا يرى بأسًا بإمامته وحجه وذبيحته (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٥٧ - ٧٦١) دفن الشعر والأظافر والدم قال حرب: سمعت أحمد يقول: يدفن الشعر والإظفار، وإن لم يفعل، لم ير عليه شيئًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٧١) الرجل ينوره غيره قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يدخل الحمام فينوّره صاحب الحمام؟ قال: أكرهه، والفرح خاصة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧١٤) الأمة تنور سيدها والزوجة تنور زوجها قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الأمة تنور سيدها؟ قال: شديدًا، وذكر عن

стр. 5263

مكحول أن خادمة كانت تنوره. قلت: فالمرأة الحرة تنور زوجها؟ قال: كذلك، ورخص فيه، وذكر إسحاق حديث النبي ﷺ : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٤) الأخذ من اللحية قال حرب: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؛ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه قد ذهب إليه. قيل له: فالإعفاء يروى عن النبي ﷺ ؟ قال: كأن هذا عنده إعفاء (١). "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٤٣) السنة في أخذ الشارب قال حرب: قلت لإسحاق: إحفاء الشارب أحب إليك، أو قصه؟ قال: يحفيه، ولا يستأصله. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٤٧) قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل ينتف شاربه بالمنقاش؛ قال: أخذ الشارب أحب إليّ. قلت لإسحاق: نتف الإبط أحب إليك، أو ينوره. قال: ينتفه إن قدر. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٥٣) جامع سنن الفطرة قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: عشر من السنة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين ﵂، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "عشر من الفطرة قص الشارب، وقص

стр. 5264

الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة. قال أبو القاسم: عن أبي عبيد: انتقاص الماء يعني: غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غسله بالماء، انقطع بوله. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٥٤ - ٧٥٥) حكم الخضاب قال حرب: قلت لإسحاق: الخضاب أحب إليك، أم البياض؟ قال: الخضاب. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٩٧) الخضاب بالسواد قال حرب: وسألت إسحاق عن الخضاب بالسواد؟ قال: لا بأس به، إذا لم يغرّ امرأة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٩٩)

стр. 5265

كتاب الأدب ماذا ينظر الرجل من محارمه قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يرى شعر ختنته؛ قال: لا يتعمد لذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٨٥) الرجل ينظر إلى عورة امرأته أو ملك يمينه قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يعري امرأته أو ملك يمينه، فينظر إليها عريانة؟ قال: ترك ذلك أسلم، وإن فعل فليس عليه شيء. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٥) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: بلغنا أن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول اللَّه ﷺ أو ما نظرت إلى فرج رسول اللَّه ﷺ قط. قال حرب: قال إسحاق: وإن فعل ذلك أحد فأرجو أن لا يكون به بأس، وترك ذلك أحب إلينا. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد ابن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إنا ننظر إلى الفرج ولكنا لا نطّلع. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا الملائي قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبيد اللَّه بن يزيد، عن مولاة عائشة، عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج رسول اللَّه ﷺ . قال حرب: قال أبو يعقوب: وفي قول النبي ﷺ لمعاوية بن حيدة: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك" دلالة لما وصفنا من الرخصة أخبرنا عيسى بن يونس، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال إسحاق: وبلغنا عن بعض الفقهاء أنهم كانوا يستحيون من اللَّه في ظلمة الليل. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٢٧ - ٧٣١)

стр. 5266

النهي عن نوم المرأة مع ابنها في لحاف واحد إذا بلغ قال حرب: سألت إسحاق عن غلام ابن خمس عشرة سنة ينام مع أمه أو مع جدته في لحاف واحد عريانًا؛ فقال إسحاق: السنة أن لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كانوا والد وولد، فلهم أن يناموا جميعًا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك، إلا وبينهما (. . .) من الهواجس التي تعرض في الصدر، فأما ما دون الست والسبع فلا بأس بمباشرة ابنته وذلك أنها لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٨٩) نظر المرأة لعورة المرأة قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: تبيت امرأة عند أمها وأختها، هل تخلع ثيابها؟ قال: يكره ذلك، إلا في بيت زوجها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٨٤) النظر إلى البهيمة وهي تلد أو تنزو على أخرى قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل ينظر إلى البهيمة وهي تلد؟ قال: لا بأس بذلك. قلت لإسحاق: فالرجل ينظر إلى البهيمة وهي تنزو على البهيمة؟ قال: لا بأس، ليست لها حرمة. البهيمة تنزو على البهيمة قال حرب: وسألت إسحاق عن البهيمة تُنْزا على أمها أو ابنتها؟ قال: لا أعلم اليوم تحريمًا، ولكنه أحسن أن لا تنزأ. قال حرب: سألت عن الحمار ينزأ على الفرس؟ قال: أكرهه أشد الكراهة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٧٩٣ - ٧٩٥)

стр. 5267

أخطاء طباعية واستدراكات لوحظ الأخطاء الآتية في "الجامع لعلوم الإمام" بعد الطباعة (*) المجلد الخامس صـ ١٦ / س ١٧: "بهيمة الأنعام" تعدل: "البهائم".

стр. 5268

صـ ٩٢ / س ٦: "أحمد بن الحسين" تعدل: "أحمد بن الحسن". صـ ١٦٨ / س الثاني: "بهيمة الأنعام" تعدل: "البهائم". صـ ١٦٩: رواية إسحاق بن منصور رقم (٤٦) في مسألة "الماء المستعمل" تنقل إلى مسألة "الماء المتنجس" صـ ١٧٨ من نفس المجلد. صـ ٢٢١ / س ١٠: تزاد "بن الحارث" بعد: "إبراهيم". صـ ٢٢١: آخر س: (٧٤، ٧٣) تعدل (٧٤). صـ ٣٧٢ / س ١٦: يوضع هامش على "الحارث": هكذا في المطبوع، والصواب: "وأبو الحارث". صـ ٤٤١ / س ١٠: يوضع هامش على "عبد اللَّه": هكذا في المطبوع، والصواب: "أبو عبد اللَّه". صـ ٤٦٨: مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه. صـ ٤٨٠: رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩. صـ ٦٣٤: العمود الثاني / س ١١: "بهيمة الأنعام" تعدل: "البهائم". المجلد السادس صـ ٤٢ / س ١: "بكر بن محمد بن صدقة" تعدل: "أبو بكر بن محمد بن صدقة". صـ ٥٥ / س ٣: يوضع هامش على كلمة "الدراج": هكذا في المطبوع، والصواب: "الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ. صـ ٥٥ / س ٧: (٣/ ٤٣٢) تعدل: (٢/ ٤٣٢). صـ ١٢٣ / س الثاني من أسفل: "أن يقرأ: " تعدل: "أن يقرأ، " صـ ١٣٤ / س ١١: "هشام" تعدل: "هاشم". صـ ١٣٧: الآية ﴿وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٨٤] آية واحدة وليس آيتين كما كتب. صـ ١٦٠ / س ١: "إبراهيم الكوفي" تعدل: "أحمد بن إبراهيم الكوفي". صـ ١٧٦ / س ١: "بكر بن محمد" تعدل: "أبو بكر بن محمد".

стр. 5269

صـ ١٨٠/ س ١٦: "بكر بن محمد" تعدل: "أبو بكر بن محمد". صـ ٢١١/ س ١: "المشكاتي" تعدل: "المشكاني". صـ ٢٤٧/ س ١٧: "بكر بن محمد بن صدقه" تعدل "بكر بن محمد النسائي". صـ ٣٠٠/ س ١: "قال العباس النخشبي" تعدل: قال "أبو العباس النخشبي". صـ ٣٧٣/ س ١٢: "النفلي" تعدل: "التغلبي". صـ ٤٥٥: رواية إسحاق بن منصور رقم (١٦٣) تنقل: إلى مسألة "التطوع في السفر". (*) صـ ٤٧٧/ س ١: "أبو الحسين" تعدل: "أبو الحسن". صـ ٥١١: الآية: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، آية واحدة وليس آيتين كما ورد. صـ ٥٤٧: هامش مسألة الكوسج رقم (٣١٠) يعدل إلى: بياض بمقدار أربع كلمات. صـ ٥٧٦/ س ٢١: "حمدان العطار" تعدل: "ابن حمدان العطار". المجلد السابع صـ ٤٣ / س ٨: "الباقلاني" تعدل: "القافلاني". صـ ٧٨ /س ١٥: "وحسان" تعدل: "بن حسان". صـ ١١١/ س ٣: "فيمن زل" تعدل: "في منزل". صـ ١٣٠/ س ١٩: "أن دفنتم رسول اللَّه" تعدل: "أن تحثوا على رسول اللَّه". صـ ١٣١/ س ١: "ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل": تعدل: "ما أدناه يا أبتاه، جنة الفردوس ماواه، يا أبتاه إلى جبريل" صـ ١٣١ س ٣: يحذف الرقم (٨٧). صـ ٤٧٩/ س ٣: "الهستجاني" تعدل: "الهسنجاني". (**) صـ ٥٥٢/ س ٢: "ابن قتيبة" تعدل: "قتيبة" (**). المجلد الثامن صـ ١٣٧/ س ١٠: "أحمد بن الحسين" تعدل: "الحسن".

стр. 5270

صـ ٢٢٠: رواية الميموني وبكر بن محمد تنقل إلى صفحة ٢١٩ ويعدل مصدرها إلى "شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٣٠. صـ ٢٢١ / س ١: "وأبي" تعدل: "أبي" بحذف الواو. صـ ٢٨٦ / س ١٨: يوضع هامش على كلمة إبراهيم: أشار محقق الكتاب أنها هكذا في النسختين، وفي "التعليق" للقاضي ابن أبي يعلى: ابن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. صـ ٣٥٦ / س ٢ من الهامش: "تقم" تعدل: "تقدم". صـ ٣٦٨ / س ١٠: "هشام" تعدل: "هاشم". صـ ٤١٣: تضاف هذه الرواية إلى مسألة "من يجوز قتله من العدو": قال عصمة بن عصام: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تقتل النساء في دار الحرب، إلا من قاتل منهن، فإذا قاتلن وحاربن؛ قوتلن، ولا يقتلن صبرًا، يستأنى بهن. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٧٦ المجلد التاسع صـ ٣٦ / س ٨: "الجيلي" تعدل: "الجبلي". صـ ١٨٨ / س ٦: "الفضل" تعدل: "حفص". صـ ٢٣٥: هامش (٣): "التركذي" تعدل: "الترمذي". صـ ٣٩٧ / س الأخير: "الفضل" تعدل: "حفص". المجلد العاشر صـ ٣١: " المروزي" تعدل: "المروذي". صـ ٩١: (حدثني سمع) يزاد حنبل بعد حدثني. صـ ١٠٠ / س ١: "من أوصى له" تعدل "من أوصي له" صـ ١٣٧ / س ١: يزاد (قال أبي: ) بعد (قال صالح). صـ ١٧٢ / س الأخير: "اليماني" تعدل "اليمامي". صـ ١٧٩: هامش (١) "صل" تعدل: "صلى". (*)

стр. 5271

صـ ٢٤٦/ س ١٦: تزاد حنبل بعد حدثنا. صـ ٣٤٨: هامش (١) يحذف. المجلد الحادي عشر صـ ١٠٢/ س ٨: "البرني" تعدل: "البرتي". صـ ١٠٣/ س ١١: "أرطاه" تعدل: "أرطاة". صـ ١٠٣/ س ١٢: "ردًا ابنته" تعدل: "ردَّ ابنته". صـ ١٦١/ س ٢: "فأجله" تعدل: "فيه فأجله". صـ ٤٥٢/ س ٧: "أحمد بن الحسين" تعدل: "أحمد بن الحسن". صـ ٤٧٨/ س ٥: "البزي" تعدل: "البرتي". صـ ٤٩٩/ س ٥: "عمى" تعدل: "عمي". صـ ٥٨٩/ س الأخير: "وقف بنى" تعدل: "وقف بني". صـ ٥٩٧/ س الأخير: يوضع هامش على رضا: هكذا في المطبوع ولا يوجد في أصحاب الإمام أحمد من يُسمى بهذا الاسم، ولعله زكريا بن يحيى. المجلد الثاني عشر ص ٢٧/ س ٥: "ثولب" تعدل: "الحارث". (*) صـ ٥٨ و ٥٩: تحذف رواية الكوسج (٢٥٧٧) و (٢٥٧٨)؛ لوجودهما في باب استيفاء القصاص فيما دون النفس. صـ ٥٨/ س ١٨: "بَنَوْرَةٍ" تستبدل بـ "بِنَوْرَة". صـ ٦٤/ س ٤: "الجراج" تستبدل بـ "الجراح". صـ ٧٣/ س ٧: "أدَّعى" تستبدل بـ "ادَّعى". صـ ٧٣/ س ١١: "الخطإ" تستبدل بـ "الخطأ". صـ ٨٩/ س ٧: "ثوبان" تعدل: "ثواب". ص ٩٤/ س ٢٠: "أبريق" تعدل: "إبريق". صـ ١١٢/ س ١٢: قال: قال صالح: تحذف: قال الأولى.

стр. 5272

صـ ١١٩/ س ١: "الحسن بن إسحاق" تعدل إلى: "الحسين بن إسحاق". صـ ١٢٠/ س ٤: "عشام" تعدل: "هشام". صـ ١٢٢/ س ١١: "قال أبو جعفر" تعدل: "قال جعفر". صـ ١٤٧/ س ١: قبل أول كلمة في الصفحة توضع "-الأشهر الحرم-" صـ ١٥٣/ س ١: هامش: "عبد الرزاق ١/ ٢٣٨" تعدل: "عبد الرزاق ١٠/ ٢٣٨". صـ ١٧٦/ س ١: هامش، "واحدة" تعدل: "واحده". صـ ١٩٢/ س ٥: "وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد" تعدل: "وقال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد". صـ ١٩٣/ س ٦: عزو "أحكام أهل الملل" يعدل (٧٩٤) بدلًا من (٧٩٣). صـ ١٩٥/ س ٣: محمد بن أبي عبدة، تعدل: محمد بن أبي عبيد. صـ ٢٠٤/ س ١٣: (في ذمي وأخبرني الحسين بن عبد الوهاب قال حدثنا إبراهيم بن هانئ) تحذف. صـ ٢٠٥/ س ١٣: (رجلًا من يهوديًّا) تعدل (رجلًا يهوديًّا). صـ ٢٠٥/ س ١٣: تحذف كلمة "من" في جملة (صلب عمر رجلًا من يهوديًا). صـ ٢٠٩/ س الأخير: "فظنته يعني: عن نفسه" تعدل: "فظننته يعني: نفسه" صـ ٢١٠/ س ٦: "عمروة" تعدل: "عمرو". صـ ٢١٥/ س ٣: "يهودبًا" تعدل: "يهوديًا" صـ ٢٤٢/ س ٩: تستبدل جملة: (الحسين بن الهشيم) بـ (الحسن بن الهيثم). صـ ٢٤٣/ س ٢١: حدثني عصام، تستبدل بـ "حدثني عصمة بن عصام". صـ ٢٤٤/ س ٦: "وقال: سته" تعدل: "وقال ستة". صـ ٢٤٦/ س ١: "أجتزئ" تعدل: "اجترئ". صـ ٢٨٦/ س ١١: "مصرُّ" تعدل: "مصرٌّ". صـ ٢٩٨/ س ١٥: "بكلما" تعدل: "بكل ما". صـ ٢٩٨/ س ١٦، "بكلما" تستبدل بـ "بكل ما". صـ ٣٢١/ س ١٥، قال أبي: يرفع عنها اللون الأسود.

стр. 5273

صـ ٣٤٠/ س ٨: "الكاهن شرًا والساحر" تعدل: "الكاهن شر أو الساحر" صـ ٣٧٦/ س ٢، "فاغسلوه" تستبدل بـ "فاغمسوه". صـ ٣٨٥/ س ٧، "أبي" تستبدل بـ "أبى". صـ ٤٠٥/ س ١١، "أبا عبد الرحمن" تستبدل بـ "أبا عبد اللَّه". صـ ٤٠٧/ س ٢: "قال قال" تعدل: "قال: قال". صـ ٤٢٢/ س ٨، "غلم" تستبدل بـ "على". صـ ٤٣٦/ س ١٦، "الرُّبَّ" إلى "الرُّبِّ". صـ ٤٣٨/ س ١٨، "جرش" تستبدل بـ "أهل جرش". صـ ٤٤١/ س ١١، "الفضوج "إلى "الفضوخ". صـ ٤٤٦/ س ٣، "يسرني" إلى "ما يسرني". صـ ٤٥٩/ س ٢، "الخمر يتخذ خلا" إلى "الخمر يتخذ خلًّا". صـ ٤٨١/ س ٦: "يصيَّر" تعدل: "يصيّر". صـ ٤٩٦/ س ٩: "فصارت" إلى "فطارت". صـ ٥٥٨/ س ١٧، "يا عن عبد الرحمن" تحذف عن. صـ ٥٧١/ س ٢، "شيئًا لمالكه" تستبدل بـ "سئ المملكة". صـ ٥٩٢/ س ٦، "إنْ اللَّه" تستبدل بـ "إنَّ اللَّه". صـ ٦٠٧/ س ٧، "مسائل الكوج" تستبدل بـ "مسائل الكوسج" صـ ٦٠٧/ س ٨، "منضور" تستبدل بـ "منصور". المجلد الثالث عشر صـ ٦٢/ س ٢: "امرًأ" تعدل: "امرَأً". صـ ٦٦/ س ٥: "الماخواتى" تعدل: "الماخواني". صـ ٧٣/ س ١٨، "على" تعدل: "علي". صـ ٧٧/ س ٣: (١/ ٢٧٨، ٢٧٩) تعدل: (١/ ٧٨). صـ ٨٥/ س ٩: "في الكافرين" تعدل: "الكافرون". صـ ١٧٤/ س ٨، "أبي الخيل" تعدل: "أبي الخليل".

стр. 5274

صـ ٢٧٨ / س ٢٠، "وجه" تستبدل بـ: "وجهه". صـ ٢٩١ / س ١٩، "الفار" تعدل: "الغاز". صـ ٣٢٦ / س ١٥، س ١٨: "بن جريج" تعدل: "ابن جريج". صـ ٣٣٠ / س ٨: "خر بصيصة" تعدل: "خربصيصة" صـ ٣٣٣ / س ١٢، "الثمار" تعدل: "التمار". صـ ٣٩٤: "الترجل" للخلال (١٧٩ - ١٨٠) تعدل إلى: "الترجل" للخلال (١٨١ - ١٨٢).