← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 20878

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Полный текст (5 274 стр.). Показаны 5216–5255 · переход к 5221.

стр. 5216

أعاد ركعتين. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٠) قال حرب: قلت لأحمد: فنسي سجدة من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعة؟ قال: نعم "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣١) قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل نسي سجدة من صلاته قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي؛ سجد سجدة للاولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات؛ لأنه لا تجزئ أن تكون عليه فرض وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعة هي؛ سجد هذِه السجدة وأعاد ما بعدها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٢) قال حرب: وسألت إسحاق -مرة أخرى- قلت: رجل نسي سجدة من ركعة؟ قال: إن عرف من أية ركعة نسيها سجد سجدة واحدة ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٣) قال حرب: قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعة نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها، ثم قال: يجعلها من أول كل ركعة فيعيد سجدة واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات وذهب إلى ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٤) قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؛ قال: إن عرف من أية ركعة نسيها سجد سجدة واحدة ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٥) قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجل نسي سجدة من صلاته؛ قال: يسجدها ويعيد ما بعدها من الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٦) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؛ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس وإن استوى قائمًا مضى في صلاته وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٠) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن

стр. 5217

عون، عن الشعبي قال: صلى بنا النعمان بن بشير، فلما كان في الركعتين حيث أراد أن يجلس نهض فسبحوا به فجلس، فلما فرغ سجد سجدتين وسجدنا معه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧١) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ أن في كل سهو سجدتين، فإذا زدت ونقصت من الصلاة أو قمت فيما يقعد فيه أو قعدت فيما يقام فيه أو جهرت فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه أو سلمت في الركعتين الأوليين ناسيًا، ففي كل هذا سجدتا السهو. وكذلك لو تركت شيئًا من التكبيرات أو شيئًا من التسبيح في الركوع والسجود أو شيئًا مما أمرت به فإنه سهو؛ لأن كل ما وقع عليه اسم السهو على المصلي في شيء من صلاته سجد سجدتي السهو؛ لقول رسول اللَّه ﷺ : "إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين" ولم يبين أي السهو عنى، فهذِه سنة معروفة قائمة مشهورة تستغني باسمها عن الصفة، فكلما وقع اسم السهو على المصلي في صلاته سجد سجدتي السهو؛ لأنه إن سجدهما وليستا عليه خير من أن يتركهما وهما عليه، كذلك قال ابراهيم النخعي وقال: في كل سهو سجدتان. وصلى الحسن بن علي نهارًا بالناص ولم يروه سها فسجد سجدتي السهو. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٣) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن نعيم بن أبي حكم، عن أبي مريم قال: صلى بنا الحسن بن علي إحدى صلاتي النهار فسجد سجدتي السهو ولم يروه سها، فلما فرغ قال: إني حدثت نفسي. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٤) سجدتي السهو في التطوع قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: سجدتا السهو في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٣٨) السهو في سجدتي السهو قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يسهو في سجدتي السهو.

стр. 5218

قال: ليس عليه سهو. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٠) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إجماع أهل العلم من التابعين أنه ليس في السهو سهو، وأخطأ هؤلاء حيث قالوا: يسجد إذا ظن أنه بقي عليه من سجدتي السهو شيء ثم يسجد لذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦١) السهو خلف الإمام قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس على من خلف الإمام سهو، وإن سها رجل بعد الإمام فعليه السهو. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٥٢) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن سها رجل خلف الإمام في شيء من صلاته فليس عليه سجدتا السهو، إنما عليهم سهو إذا سها الإمام، فإن سها من خلفه فلا سهو عليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٥٣) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا سها الإمام فلم يسجد فلا يسجد من خلفه، فإنما عليهم السجود إذا سجد. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٥٤) من فاته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يفوته بعض الصلاة مع الإمام وقد سها الإمام قبله؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقوم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٤) قال حرب: ورأيت إسحاق دخل المسجد وقد صلى الإمام ركعة من العصر وعلى الإمام سهو، فسجد الإمام قبل الصلاة فسجد مع الإمام قبل الصلاة، ثم قام فقضى تلك الركعة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٥) قال حرب: وسئل إسحاق مرة أخرى؛ قيل: رجل جاء إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة وقد سها الإمام قبله، أيسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي؟ قال: نعم، ثم قال أبو يعقوب أيضًا: أما أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام؛ لأن عليه فرضا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض. وكلامًا نحو هذا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٦)

стр. 5219

قال حرب: وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: إذا سبقك الإمام بركعة أو ركعتين وكان على الإمام سهو؛ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائز، والذي نختار كلما كان على الإمام وكان من خلفه مسبوقا ببعض الصلاة قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا؛ لئلا يكون الإمام مسلمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه، ومن خلفه لم يقضوا فرضهم، فيلحقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا؛ لما فعله عدة من التابعين. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٦٧) من فاتته ركعة مع الإمام ثم سها الإمام فزاد في صلاته، أيجزي ذلك عنه ؟ قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن رجل صلى مع الإمام ثلاث ركعات وفاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم هذا معه ناسيًا؛ قال: يقوم فيقضي ركعة، وقد أجزأه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٧) قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل فاتته من صلاة الظهر ركعة مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعة ساهيًا، هل تجزيء هذِه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: إذا نوى هذِه الركعة عن فرضه أجزأه. قلت: فإن لم ينو؟ قال: إن لم ينو عن فرضه لم يجزه ويقوم فيأتي بفرضه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٨) قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى -قلت: رجل دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعة فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعات وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذِه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٧٩) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أدرك الرجل الإمام في وتر من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين. وذلك عن ابن عمر،

стр. 5220

وأبي سعيد، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وأبي قلابة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري ﵃ ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٢) محل سجود السهو قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في سجدتي السهو: إذا كانتا من تحري، أو سلم في ركعتين أو ثلاث، فهو بعد السلام، وسائر ذلك قبل السلام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٧) قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: السهو على خمسة أوجه: السهو في التحري على حديث ابن مسعود، يسجد بعد السلام والتشهد، وفي حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد يسجدهما قبل التسليم ولا يتشهد، وفي حديث ابن بحينة يسجدهما قبل التسليم ولا يتشهد، وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٨) قال حرب: وقال [أحمد]: كل سهو يدخل عليه سوى هذِه فإنه يأتي به قبل التسليم؛ لأنه أصح في المعنى كأنه ترك سجدة أو ركعة أو فاتحة الكتاب. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٠٩) قال حرب: وسئل أحمد -مرة أخرى- عن حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا. قلت: جلس في الرابعة قال: ليس في الحديث قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٠) قال حرب: قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم.

стр. 5221

قيل: بالحديث؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١١) قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يذهب إلى حديث ابن بحينة في سجدتي السهو. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٢) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كما فعل النبي ﷺ ، قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي السهو قبل التسليم. وقال ابن مسعود: كل شيء في الصلاة من نقصان من ركوع أو سجودٍ أوغير ذلك فسجدتا السهو قبل التسليم، وما كان من زيادة سجدهما بعد التسليم؛ أخبرنا بذلك عتاب بن بشر، عن حصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٣) قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ صلى الظهر ركعتين ثم سلم، فقيل له: نقص من الصلاة، فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتين. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٥) قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له الخرباق -وكان في يديه طول- فقال: يا رسول اللَّه، فخرج إليه فذكر له صنيعه فقال: "أصدق هذا؟ " قالوا: نعم، فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٦) قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخبره أن عبد اللَّه بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب وكان من أصحاب النبي ﷺ أنه أخبره أن رسول اللَّه ﷺ صلى بهم ركعتين ثم قام ولم يقعد فيها، فقام الناس معه، فلما صلى الركعتين الأخريين وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد، ثم كبر فسجد، ثم سلم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٧)

стр. 5222

قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أبنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فلا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا فليصل ركعة وليسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٨) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال صلى رسول اللَّه ﷺ : صلاة -قال إبراهيم: لا أدري أزاد أم نقص- فلما سلّم قيل له: يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة ولينم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧١٩) قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجل صلى خمس ركعات متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما قبل السلام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٠) قال حرب: وقال أحمد في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ صلى خمس ركعات فسجد بعد التسليم قال: إن النبي ﷺ سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد اللَّه إلى أن النبي ﷺ لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢١) قال حرب: وقيل لأحمد -مرة أخرى- عن رجل صلى خمس ركعات قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٢) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبا جرير، عن الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم بن سويد قال: صلى بنا علقمة خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل صليت خمسًا قال: قال عبد اللَّه: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ خمسًا فلما انفتل قيل له: فسجد سجدتين ثم سلم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٤)

стр. 5223

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهد، يسجدهما ثم يسلم، وإذا كانتا بعد السلام ففيهما، تشهد وسلام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٦) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن عبد اللَّه بن بحينة ﵁ صلى بنا رسول اللَّه ﷺ صلاة يظن أنها العصر فقام في الثانية لم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٢٧) باب سجدة الشكر حكم سجدة الشكر قال حرب: سألت إسحاق عن سجدة الشكر؛ قال: سنة عند الفتوح وعند الغزو للبشارات ولكل شيء من أمر الآخرة. قال: وحديث إبراهيم أنه كرهه؛ إنما هو لأمر الدنيا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٧٦) باب قضاء الفوائت وقت قضاء الفائتة قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل نسي صلاة قال: يصليها إذا ذكرها، وإن ذكرها فلم يصليها ثم صلى صلوات، فإنه يعيد تلك الصلوات، وإن لم يذكرها فإنه لا يعيدها، فإن كان إمامًا أعاد القوم أيضًا. قيل: فإن صلى بهم بغير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون. قال أحمد: ومن صلى بقوم بغير وضوء متعمدًا؛ أُدب. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٧)

стр. 5224

إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: إذا فاتته صلاة فذكرها وهو يخاف أن تفوته وقت هذِه التي قد حضرت، فإنه يبدأ بهذِه ثم يعيد تلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٨٨) من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال حرب: قيل لأحمد: رجل نسي صلاة فذكرها وهو في الصلاة وهو إمام قوم وقد صلوا ركعتين؛ قال: ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٢) قال حرب: وسألت إسحاق عن رجل نسي الظهر فذكرها وهو في صلاة العصر؟ قال: يقطعها ويصلي الظهر. قلت: فإن ذكرها وقد فرغ من التشهد ولم يسلم؟ قال: يسلم ويقضي الظهر؛ ولم ير أن يقطعها في هذِه الحال. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٣) من نسي صلاة لا يدري أيها هي قال حرب: قيل لاحمد: رجل نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي؟ قال: يصلي خمس صلوات صلاة يوم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٧) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: ولو أن رجلًا نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي، قال: يعيد خمس صلوات. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٩٨) صفة قضاء الفائتة قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في جماعة فصلى وحده، قال: إن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر هو في الجماعة. قلت: وكذلك لو أن رجلًا فاتته صلاة بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فقضاها بالنهار؟ قال: نعم. قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا نسي الرجل المغرب والعشاء أو الفجر فقضاها بالنهار جهر بالقراءة، يسمع أذنيه. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٦٧

стр. 5225

فصل فيمن يجب عليه قضاء الفوائت المغمى عليه، يقضي ما عليه من صلوات قال حرب: سألت أحمد عن المغمى عليه؛ فقال: يعيد الصلوات كلها. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٢) قال حرب: وسألت إسحاق عن المغمى عليه، هل يعيد الصلوات؟ قال: لا يعيد الصلوات، إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٢) قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: قد مضت السنة في أن المغمى عليه على أوجه، فمنهم من يجعل حكمه حكم النائم يقضي الصلاة، ومنهم من يجعله كالمجنون لا يقضي، فأعدل ذلك أن المغمى عليه إذا أفاق من يومه صلى الصلاتين جميعًا، والصلاتان إن كان نهارًا فالظهر والعصر، وإن كان ليلا فالمغرب والعشاء، فإذا أغمى عليه الإمام فأفاق قضى صلاته يومه، فإن أفاق في آخر الليل قضى صلاة ليلته. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى قوم أن المغمي عليه يقضى الصلاة كما يقضي الصيام شبهوه بالنائم، وليس هذا بقول صحيح، ورأى آخرون أن لا يقضي شيئًا إلا أن يفيق في وقت صلاة فيقضي تلك الصلاة، ومن قال بهذا القول لزمه أن يأمره بقضاء صلاتين كما أمرنا لما جعل وقت العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب لأصحاب العذر مثل: الخائف في السفر، وصاحب المطر، والحائض؛ حيث أمرت إذا طهرت قبل المغرب صليت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق في آخر النهار صلى الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل الفجر صلى المغرب والعشاء، فإنه ما دام مغمى عليه فهو كالمجنون المعتوه. والذين قالوا: إذا أغمى عليه يومًا وليلة أعاد الصلوات كلها فإذا أغمي عليه الأيام لم يقض شيئًا، فقد أخطأ في المذهب لا يخرج حكم المغمي عليه من هذِه الأوجه التي وصفناها وخالف هؤلاء الأوجه الثلاثة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٣)

стр. 5226

ليس على الحائض قضاء الصلاة إذا طهرت وتقضي الصوم قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: مضت السنة من النبي ﷺ وأصحابه من بعده أن لا تقضي الحائض الصلاة، وتقضي الصوم. وإجماع أهل العلم على ذلك. قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة العدوية أن امرأة قالت لعائشة ﵂: المرأة تحيض، أتقضي الصلاة إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ ! قد كنا نحيض على عهد رسول اللَّه ﷺ ، ثم نطهر، ولا نقضي الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١١٤٧ - ١١٤٨) باب ما يباح في الصلاة وما يكره العمل اليسير في الصلاة لحاجة قال حرب: وسئل أحمد عن عد الآي في الصلاة؛ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان أهل العلم لا يرون بأسًا بعدِّ الآي في الصلاة. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٣ قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي فيحتك ساقه، فيحكه؟ فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٦) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره، أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة (١)؟ "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٨)

стр. 5227

قال حرب: سمعت أحمد يقول: لا بأس بتسوية الحصا في الصلاة إن اضطره. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٣) غمض العين في الصلاة قال حرب: سمعت إسحاق يقول: لا تغمض عينك وأنت تصلي فإنه يكره؛ لأن اليهود يفعلون ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٥) قال حرب: وسألت إسحاق -أيضًا- قلت: المصلي يصلي فيغمض عينه؟ قال: أشد شيء في السجود، كأنه رخص في غير السجود. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٦٤٦) تشميت نفسه إذا عطس قال حرب: قلت لإسحاق: رجل عطس في الصلاة؛ قال: يحمد اللَّه تعالى. قلت: في الفريضة والتطوع؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٣٣) رد السلام قال حرب: وسئل أحمد عن رد السلام إشارة في الصلاة؛ فقال: لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٢) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا سلم عليك وأنت تصلي فلا ترد عليه حتى تسلم، فإن كان قريبًا فرد عليه وإن كان ذهب فأتبعه السلام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٣) قال حرب: وقال إسحاق أيضًا: إن لم ترد بالإشارة حتى سلمت فأتبعه السلام. قال: وإن رد إشارة كما فعل النبي ﷺ جاز. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٤) قال حرب: وقال إسحاق: إن سلم عليك رجل وأنت تصلي فرددت عليه فاستقبل الصلاة، فإن ذلك كلام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٥) السلام على المصلي قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد ومنهم المصلي والجالس، أيسلم؟ قال: نعم يسلم على الجلوس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٦)

стр. 5228

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا انتهيت إلى المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، إلا أن يكون فيهم أحد لا يصلي فسلم عليهم جميعًا، فإن رد غير المصلي جاز عن المصلي. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٧) من دعاه والداه وهو في الصلاة قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه؟ فرأيته يضعف الحديث. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٩) الرجل يصلي وفي كمه الشيء قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي كمه فاكهة أو نحو ذلك؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يشغله عن الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٠) الرجل يصلي وهو يدافع الأخبثين قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى وهو يدافع الأخبثين؟ قال: يعيد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٧) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن رجل في صلاة فأدركه البول؛ قال: إذا كان ريح أو نفخ رجوت، وليصل ما دام لم يغلبه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٦٨) الصلاة بحضرة الطعام قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي بحضرة الطعام؟ قال: إذا كان أكل بعضه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب إليّ أن يصلي. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٢) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا كان الرجل على عشائه فسمع الإقامة جاز له أن يفرغ من عشائه إلا أن يكون عشاؤه خلاف عشاء القوم فيطول فحينئذ يبدأ فيصلي، وذلك أن أصحاب النبي ﷺ كانوا لا يشتغلون بالأطعمات شغل أهل زماننا، فإن كان الرجل يحب أن يدعو بعشائه وهو وحده فأخر العشاء وخرج إلى الجماعة فذلك له، وإن كان مع جماعة لم يفعل لما يدخل على أصحابه من ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٣)

стр. 5229

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء". "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٤) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعَشاء". "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٧٥) باب مبطلات الصلاة الكلام في الصلاة بما ليس من شأنها قال حرب: قيل لأحمد: إمام صلى بقوم المغرب فلما صلى ركعتين سلم، فلما سلم قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلى ركعتين ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي ﷺ في حديث ذي اليدين فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤١) قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- وقيل له: رجل صلى من المغرب ركعتين فسلم فقال له رجل: صليت ركعتين، قال: أما الرجل الذي قال له ذلك فإنه يستأنف الصلاة، وأما الإمام ومن معه فإنهم يتمون؛ لأنهم لم يتكلموا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٢) قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يتكلم في الصلاة؛ قال: يعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٤) قال حرب: وسمعت [أحمد]-مرة أخرى- يقول: كل كلام يتكلم به الإنسان في الصلاة مما ليس هو من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. فذكر له حديث ذي اليدين حيث

стр. 5230

قال للنبي ﷺ : أقصرت الصلاة؟ قال: جاز لذي اليدين يومئذ أن يقوله؛ لأنه إنما قال له على الظن منه ولا يجوز لأحد اليوم أن يقوله؛ لأن الصلاة قد علمت ولا تقصر؛ وقول النبي ﷺ له؛ لأن النبي ﷺ لم يصدقه فيما قال: حتى يكون معه غيره؛ وقول أصحابه له حيث أجابوه؛ لأنه كان واجبًا عليهم أن يجيبوا النبي ﷺ . قال: ولو أن إمامًا تكلم اليوم وأجابه أحد أعاد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٥) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ما رجعت في مسألة تكلمت فيها منذ أربعة وخمسين سنة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٦) قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قد مضت السنة من النبي ﷺ بتحريم الكلام في المكتوبات والنوافل عمدًا. وقال في حديث ذي اليدين: إن النبي ﷺ حيث سها فسلم في ركعتين كان على يقين أنه قد أكمل فرضه لنفسه وأصحابه فلما ذكره ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فالدليل على قول ذي اليدين وإن كان مستيقنًا بنقص النبي ﷺ أنه لم يدر حينئذ أهي مقصورة أم لا؟ لما كانت قبل مقصورة فأتمت ولم ينقطع الوحي بعد، يؤمر النبي ﷺ ويُنهى، أو هو متبع لوحي اللَّه ورسالته؛ فلذلك جاز لذي اليدين أن يقول: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي ﷺ أنها على حالها كما أكملت، ولم تقصر، ولم أنس، ثم لم يتثبت النبي ﷺ على يقينه إذ ذكره ذو اليدين ودخل قلبه حزازة حتى استخبر يقينهم، فقال: "أكلكم يقول ما يقول ذو اليدين" قالوا: نعم، فأكمل ما بقي على ما مضى. قال: وأما إجابة أصحاب النبي ﷺ على نفسه إياه لما سألهم عما وصف ذو اليدين فلم يجدوا بدًا من إجابته؛ لأنه لم يحل لهم ولا لغيرهم إذا سألهم النبي ﷺ عن شيء إلا أن يجيبوه، كانوا في صلاة أو غيرها قال اللَّه تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، ولا يجب اليوم ذلك على أحد إلا بالإشارة والتسبيح؛ لأنهما حكمان بقيا للمصلي بعد نسخ الكلام. قال أبو يعقوب: فكلما سها ساهٍ من الأئمة الذين نصبوا أنفسهم لقضاء فرض

стр. 5231

المسلمين وعلى من خلفه لسهوه، لم يحل له أن يخبره بصيغة الكلام ولكن ما أمكنه من الإشارة والتسبيح سنة مسنونة من النبي ﷺ . قال: ويجوز للإمام إذا كان ساهيًا فلم يستيقن حتى سلم في الركعتين لما ظن أنه قد أكملها فسبحوا خلفه وأشاروا أن يتكلم فيقول: أنقصت من صلاتي؛ لأن كلامه حينئذ عند نفسه بعد فراغه من الصلاة وصار فعله هاهنا كفعل النبي ﷺ ؛ فله أن يتم ما بقي على ما مضى إذا بينوه بإشارة أو تسبيح حتى استقر، فإن بينوه بكلام، هم مستيقنون أنه لم يتم؛ فعليهم الإعادة؛ لما تكلموا عمدًا في صلاتهم. قال أبو يعقوب: ومن تكلم بعد النبي ﷺ خلف إمام بما تكلم به ذو اليدين وأصحابه فعليه الإعادة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٧٤٧) من ذكر اللَّه في الصلاة من أمر تعرض له وغير ذلك قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل لدغه عقرب في الصلاة فقال: بسم اللَّه؟ قال: إن كان ناسيًا فليس عليه شيء. قلت: فإن تعمد؟ فأحب أن يعيد ولم يبين لي. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٢٣) قال حرب: وسئل إسحاق أيضًا عن إمام قرأ آية فيها لا إله إلا اللَّه، فقال بعضهم: من خلفه لا إله إلا اللَّه؟ قال: لا تفسد صلاته. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٢٤) قال حرب: وسألت إسحاق مرة، قلت: رجل كان في الصلاة فانقض كوكب، فقال: لا إله إلا اللَّه؟ قال: إن أراد به تعجبًا وتعمد لذلك فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٢٥) الضحك في الصلاة قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: رجل ضحك في الصلاة؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: فالصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ليس فيه اختلاف. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠٢)

стр. 5232

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- عن الضحك في الصلاة؛ قال: إن شاء أعاد الوضوء، وإن شاء لم يعد. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠٣) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا قهقه الرجل في صلاته أعاد الصلاة، واختلف أهل العلم في إعادة الوضوء، فأوجب عليه عامة علماء العراق الوضوء في ذلك، ولم يوجب عليه علماء الحجاز وطوائف من أهل الشام والعراق، وأحب إلينا إعادة الصلاة ولا يعيد الوضوء، وكذلك إذا قهقه في الصلاة على الجنائز أو التطوع أو الفرض لا يلزمه الوضوء. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠٤) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه ﵂ قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ النضر بن شميل، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال أن أبا موسى الأشعري ﵁ صلى بالناس فضحك قوم في الصلاة فأمرهم أن يعيدوا الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠٦) هل التبسم كالضحك، يبطل الصلاة ؟ قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا تكلم الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين استأنف الصلاة ولم يعد الوضوء، وإن هو تبسم ولم يقهقه مضى في صلاته، إلا أن يقهقه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١٠) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ علي بن ثابت قال: أنبأ الوازع بن نافع العقيلي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ صلى العصر فتبسم في صلاته فقال: "رأيت جبريل فضحك إليّ فتبسمت إليه". "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨١١)

стр. 5233

باب صلاة الجماعة فصل في وجوب صلاة الجماعة القوم يجتمعون في الدار وعلى بابه المسجد قال حرب: قلت لأحمد ﵀ فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٤) قال حرب: سئل إسحاق عن قوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"؛ قال: الصحيح أنه لا فضل له، والآخر لا آمن عليه -يعني: أنه لا صلاة له. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٨) من صلى المكتوبة، ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى العصر، ثم دخل مسجدًا وأقيمت الصلاة يصلي معهم؟ قال: لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٥) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إن كنت صليت المكتوبة، ثم دخلت مسجدًا فأقيمت الصلاة، فصل معهم الصلاة كلها، إلا المغرب فإن كانت المغرب فصليت معهم، فإذا سلم الإمام فقم فاشفع بركعة فاجعلها أربعا، وصلاتك التي صليت وحدك هي المكتوبة، وصلاتك معهم تطوع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٦) فصل في صفة صلاة الجماعة تسوية الصف قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الإمام إذا قام ينبغي أن يأمرهم بذلك -يعني تسوية الصفوف- ولا يكبر حتى يسوي الصفوف، ويكره أن يرفع الرجل بصره إلى السماء في الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٩٣٥)

стр. 5234

قال حرب: قلت لأحمد: الإمام إذا تقدم القوم أيأمرهم أن يسووا الصف؟ قال: نعم، يأمرهم بذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٨) من صلى خلف الصف وحده قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يصلي خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٩) قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. قلت لإسحاق: فإنه صلى ركعة ثم جاء فقام إلى جنبه؟ قال: يعيد تلك الركعة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٠) قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف؟ قال: لا يفعل ذلك حتى يأخذ مقامه منه، وإن فعل لم أر به بأسًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٦) قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: الرجل يركع دون الصف؟ فقال: لا بأس، إذا أدرك الإمام راكعًا. قلت: إن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٧) صفة التكبير خلف الإمام قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل يجهر بالتكبير خلف الإمام؛ قال: السنة الجهر بالتكبير خلف الإمام، وقال: يجهر عقيب تكبيرة الإحرام. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٤ إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجلٌ نسي تكبيرة الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاة، يعيد الصلاة. قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: من نسي تكبيرة من الصلاة من

стр. 5235

الركوع أو السجود؟ قال: يسجد سجدتي السهو. قلت: فإن نسي تكبيرة الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٥ إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر ؟ قال حرب: سُئل أحمد بن حنبل: عن الرجل يُدرك الإمام وهو راكع، أيجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدًا. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا جاء الرجل إلى الإمام وقد فاته بعض الصلاة فإن وجده راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبر ويركع، وإن كبر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبر حتى يركع أجزأه، وإن كبر عند الركوع تكبيرة ينوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاح الصلاة والركعة أجزأته، وإن لم يكبر للركوع فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا. وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها، والتكبيرة الأولى هي فريضة لا تتم الصلاة إلا بها، فإن ضيعها عمدًا أو سهى عنها، فصلاته فاسدة؛ لأنها مفتاح الصلاة. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا أدرك الإمام راكعًا فإن السنة في ذلك أن يكبر تكبيرةً واحدة يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنه إن لم يتم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا. فإذا كبر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعد تكبيرة الركوع، فإن شغلته تكبيرة الركوع حتى كاد أن يرفع الإمام فإن لم يخف كبر للركوع وهو يهوي. ولا يقل: سبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتح به إذا خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع ويضع يديه على ركبتيه، وإن أمكنه الإقامة في ركوعه قدر ما يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم، أو شيء يقوله يستفتح بها بقدر ما يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فعل، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي للركوع وضع يديه على ركبتيه ولا يعتد بتلك الركعة، وأيضًا إذا شك في إدراكها مع الإمام قبل أن يرفع رأسه.

стр. 5236

قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن إسحاق بن راشد الجزري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: إذا كبر ليركع، فهوى للركوع فرفع الإمام رأسه فامترى (١): أركع قبل أن يرفع الأمام أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٩ - ١١١ قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: وأما من يقول من الكوفيين يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح وللركعة: فهو خطأ؛ لأنه لا يجزئ الفرض أن يخلط بها سنةً أو تطوعًا، وتكبيرة الافتتاح هي فرض بها يتحرم. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١١ المسبوق إذا فاته دعاء الاستفتاح، متى يقوله ؟ قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل جاء والإمام جالس فكبر، يقول: سبحانك اللهم؟ قال: يكبر ويجلس، فإذا سلم الإمام قام فقرأ: سبحانك اللهم وبحمدك. قال حرب: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: إذا أدركه راكعًا فكبر، وركع: يسبح؟ قال: نعم. قلت: فإذا قام يقول: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: لا؛ قد فاته موضع الافتتاح. قال حرب: وقال أحمد: إذا أدرك الإمام جالسًا، كبّر وجلس وتشهد، فإذا قام كبر. قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أدرك الإمام جالسًا؟ قال: يكبر فيفتح الصلاة ثم يكبر فيجلس ثم يقوم بتكبير. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا انتهيت إلى الإمام وهو ساجد فكبر تكبيرة تنوي بها مفتاح الصلاة، ثم اجلس ولا تكبر وتشهد، فإذا قمت فقم بتكبيرة وتكبيرتك الأولى مفتاح الصلاة. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٣

стр. 5237

قال حرب: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: رجل انتهى إلى الإمام وهو ساجد؟ قال: يكبر لافتتاح الصلاة، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يكبر ويسجد. قلت: ويتعوذ؟ قال: إن شاء مع سبحانك اللهم، وإن شاء إذا رفع رأسه من السجود. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٥ الاستعاذة خلف الإمام قال حرب: سمعت إسحاق يقول: يستعيذ خلف الإمام وإن لم يقرأ، ولا يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٤ سكتتا الإمام قال حرب: سمعت أحمد يقول في سكتتي الإمام، قال: قال بعضهم السكتتان سكتةٌ حين يفتتح قبل القراءة وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع. قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: للإمام أن يسكت في كلتا الركعتين أو في الركعة الأولى؟ قال: في كل ركعة يجهر فيها بالقراءة. قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: لا يقرأ الإمام الحمد للَّه إلا بعد سكتة حتى يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٧ قال حرب: سألت إسحاق عن الرجل إذا كان إمامًا وقرأ فاتحة الكتاب وفرغ من السورة: يكبر ساعة يفرغ ويصل التكبير بالقراءة، أو يقف قليلًا ثم يكبر؟ قال: يقف، أحب إلى أن يفصل بين التكبير والقراءة بسكتة. قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان لرسول اللَّه ﷺ سكتتان في صلاته. قال حرب: قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتةٌ حين يفرغ من القراءة قبل الركوع. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٤ القراءة خلف الإمام قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يقرأ خلف الإمام إذا جهر به؟

стр. 5238

قال: لا، ولكن ينصت للقرآن. قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة. قال حرب: وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام ولابد من قراءة الحمد في إحدى الركعتين. قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرة أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فأتم ما بقي عليك من الحمد. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٢٩ قال حرب: حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير: أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت، فأقر به، وقال: نعم. قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه؛ كذلك إجماع أهل العلم. وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورة وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرا الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورة، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة؛ كما كانت الأئمة من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿وإذا قُرئ القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لعلَّكُم تُرْحمون﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع وليسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٠ - ١٣١ قال حرب: سألت إسحاق، قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟

стр. 5239

قال: إذا كان متأولًا جازت صلاته. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٩٧ التأمين خلف الإمام وصفته قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين. قال حرب: حدثنا أحمد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: هو السنة. يعني آمين. قال حرب: وسمعت أحمد مرةً أخرى، يقول: يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى يجهر بآمين جهرًا خفيًا رقيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها. قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم، وسأله رجل من أهل شاش عن الجهر بآمين؟ قال: يجهر حتى يسمع الصف الذي يليه. قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب، فقل: آمين، تمد بها صوتك؛ لتسمع من يليك من الصف، وذلك أدناه، وإذا سمع الصف الذين يلونهم جهروا بذلك؛ ليسمعوا الصف الذي يلونهم حتى يؤمن أهل المسجد، فإن النبي ﷺ قال: "إذا قال الإمام ومن في المسجد آمين، فالتقت بآمين أهل السماء وأهل الأرض غُفر لمن في المسجد". قال: وكان أصحاب النبي ﷺ يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمع للمسجد رجة. قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرني علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبو حمزة السكري، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي ﷺ ، إذا قال الإمام: ولا الضالين، سمعت لهم ضجة بآمين. قال إسحاق: وكذلك قال عكرمة: أدركت الناس في هذا المسجد، ولهم ضجة بآمين. قال: أخبرنا بذلك وكيع، عن فطر بن خليفة، عن عكرمة.

стр. 5240

قال: وقال عطاء: صلى بنا ابن الزبير في المسجد الحرام، فإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سمعت لأهل المسجد ضجة بآمين. قال: أخبرنا بذلك محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٧٦ - ١٧٨ قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الرجل إذا قرأ الحمد خلف الإمام، فإذا فرغ قال: آمين؟ قال: نعم. قلت: فإذا فرغ الإمام، قال هو أيضًا: آمين؟ قال: نعم. قلت في الصلاة وغير الصلاة، كلما فرغ من الحمد، قال: آمين؟ قال: نعم. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨١ الفتح على الإمام قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الفتح على الإمام؛ فلم ير به بأسًا. قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لا بأس بتلقين الإمام. قال حرب: سمعت إسحاق، يقول: السنة أنه إذا التبست على الإمام القراءة فسكت، حينئذ يلزم من خلفه تلقينه، فإن كان مترددًا فيها لم يلقنه من خلفه. من زعم أن التلقين كلام فقد أخطأ؛ لأنه قرآن يقرؤه. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٥ دعاء الإمام بعد التشهد قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: إن كنت إمامًا فأعمهم بدعائك، فقل: إنا نسألك من الخير كله، فإنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون القوم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٨٥) الدعاء لمن فاته بعض الصلاة مع الإمام بعد التشهد قال حرب: سمعت أحمد يقول في رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام، قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته، فإنه يردد التشهد ولا يدعو. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٢) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن الرجل يجيء والإمام جالس فكبر

стр. 5241

وجلس، أيتشهد؟ فإن أطال الإمام الجلوس ردد التشهد قبل، فإن تشهد وأطال الإمام: يذكر اللَّه؟ قال: أحب إلى أن يتشهد وإذا قام كبر. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٣) قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل فاتته بعض الصلاة مع الإمام فلما جلس مع الإمام في آخر صلاته طوّل الإمام التشهد وهذا لم يتم صلاته بعد؟ قال أبو يعقوب: يردد التشهد يعني أنه لا يدعو إلا في آخر صلاته. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٤) إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سلم الإمام فينبغي لمن خلفه أن يسلموا [اقتداءًا] بالإمام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٧) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كنت مع الإمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة اللَّه، ويرد على الإمام على كل حال. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٠٨) الإمام يقوم من تشهده وقد بقي على المأموم شيء منه قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يبقى عليه من تشهده في الركعة الثانية فيقوم الإمام قبل أن يفرغ هذا من تشهده؛ فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: قال علقمة: إن لنا إمامًا لايتم الركوع والسجود، وأما نحن فنتم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٥) انصراف الإمام إذا سلم قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الإمام إذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ قال: كل هذا جايز. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٠) قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا سلم، على أي الشقين يقعد؟ قال: إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ثم ذكر حديث النبي ﷺ : أنه كان ينصرف يمينه وعن يساره.

стр. 5242

قلت: إنما ذلك الانصراف! قال: هذا مثله. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ مسهر بن عبد الملك قال: أخبرني أبي، عن عبد خير قال: رأيت علي بن أبي طالب ﵁ صلى الغداة فلما سلم انحرف عن يمينه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩١٢) فصل أحكام متعلقة بصلاة الجماعة بمَ يدرك الركوع مع الإمام ؟ قال حرب: قلت لأحمد: متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام؟ قال: إذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. وقال إسحاق نحو ذلك أيضًا. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١١٦ الإمام ينتطر الرجل وهو راكع قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يسمع وطي نعل الرجل أينتظره؟ قال: نعم، ما لم يشق على من خلفه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٩٦) حكم سبق المأموم الإمام قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: الرجل يكبر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلت: يعيد الصلاة؟ قال: نعم. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٠٣ قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعود لسجوده حتى يرفع الإمام. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٩) حال صلاة المسبوق قال حرب: وسمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، يقول في الرجل يدرك ركعتين من صلاة الظهر مع الإمام، قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة. وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد

стр. 5243

وسورة ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس. قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، يقول في رجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، قال: يجعل ما يدرك أول صلاته. قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أدرك من صلاة الظهر ركعة مع الإمام، كيف يصنع، وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟ قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقرأ في الركعة التي أدرك مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة. قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: إذا سبقك الإمام بشيء من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٧٣ - ١٧٤ إذا أحدث في الصلاة كيف ينصرف قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل انتقض عليه الوضوء وهو في الصلاة؛ كيف يتصرف؟ قال: يخرج فيتوضأ وينثني. قلت: يولي وجهه عن القبلة؟ قال: وبدٌ له من ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٦) قال حرب: سمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء، فلينتقل من غير أن يتكلم ثم ليتم ما بقي من صلاته، فإن هو تكلم أعاد الصلاة، وكذلك إذا أحدث من بول أو ريح أو قيء، وإن هو أحدث من بول أو ريح أو قيء وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء وبنى على صلاته كل ذلك سواء؛ لأن كلًا عندنا حدث وإن لم يأخذ به بعض أهل الأمصار. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٨) التطوع في المكان الذي يصلي فيه الفريضة قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يتطوع في مكانه الذي يصلي فيه

стр. 5244

المكتوبة؟ قال: أما الإمام فيكره له ذلك. وكأنه رخص لغير الإمام. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٢) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يكره للإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة تطوعًا حتى يتحول منه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٣) حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد قال حرب: سمعت أحمد يقول في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم؛ قال: يجمعون إلا في المسجد الحرام، ومسجد المدينة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٤) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا فات الرجل الجماعة مع الإمام في المسجد الجامع أو غيره من المساجد صلى مع أصحابه معًا في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ حين أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه فقال النبي ﷺ : "وهذان جماعة" وفعله بعد النبي ﷺ أنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي ﷺ ، والجماعة أفضل من الواحد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٥)

стр. 5245

باب الإمامة وأحكامها مراتب الأئمة قال حرب: قلت لإسحاق: رجل صلى بقوم، وخلفه من هو أقرأ منه، فقرأ هذا الأمي وغير المعنى وبدل، ولكنه قد قرأ على كل حال؟ قال: صلاة القوم جائزة إذا قرأ. قلت: فإن لم يحسن يقرأ؟ قال: من قرأ خلفه فصل اته جائزة، ومن لم يقرأ خلفه يعيد. قلت: فإنه صلى الظهر ولم تُسمع له قراءة، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزة ومن لم يقرأ يعيد. "أجزاء من مسائل حرب" ص ١٨٨ قال حرب: قلت لأحمد: الرجل المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: كان ابن عباس يؤم أصحابه في السفر وهو متيمم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٦٦١) قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٧) قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم وهو جنب ثم علم بعد ذلك؛ قال: يعيد ولا يعيدون. قلت: فإن ذكر وهو في الصلاة؟ قال: فسدت صلاتهم كلهم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٨) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء وهو جنب؛ قال: اجزم الإمام ولم يجزم من خلفه، يعيد ولا يعيدون سنة مسنونة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٥٩) قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من عليه جلود ثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا، فلا بأس. قال: ويقول قوم: لا بأس أن يستدفئ بها، فأما الصلاة فلا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٩) قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف العبد، قال: لا بأس. قال: وشهادته جائزة إذا كان عدلًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٦)

стр. 5246

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: لا بأس أن يكون الأعرابي أو العبد أو الأعمى أو ولد الزنا إمامًا إذا كان يقيم الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٧) قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: الرجل يؤم أباه؟ قال: نعم، إذا كان الأب لا يقرأ وكان الابن أقرأ منه، أو نحو ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٩) قال حرب: سمعت إسحاق يقول: أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢١) قال حرب: قلت لأحمد: انتهيت إلى مسجد وإمامهم رديء القراءة، فقالوا لي: تقدم؟ قال: إذا كنت أقرأ منه ورضوا بك فتقدم، فإن لم يكن فإمامهم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٦) قال حرب: قلت لأحمد: فإمام يكون لحانا؟ قال: إذا لم يغير المعنى. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٧) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا كان في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه؟ قال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٧٩) الصلاة خلف أهل البدع والرأي قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة خلف القدرية؛ قال: لا يصلي خلفه عمدًا وأنت تعلم أنه قدري، فإن صليت جاز ذلك، ولا إعادة عليك -يعني: إذا لم تعلم. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٧) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: من قال: أنا مؤمن فهو مرجئ. قلت: أتصلي خلفه؟ قال: لا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٥) قال حرب: وسئل إسحاق بن إبراهيم عن الرجل يقول: أنا مؤمن حقًا هل يصلى خلفه؟ قال: إن كان داعية لم يصل خلفه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٦) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب كرم اللَّه وجهه: من قال: هو مؤمن فهو

стр. 5247

كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٨) قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصلي خلف هذا. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٧٩) قال حرب: قلت لأحمد: أفتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ قال: إنهم لا يستوون. ومذهب أبي عبد اللَّه أن لا تصلي خلف أصحاب البدع. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٣) قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؛ قال: إذا كان صالحًا فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٧) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: سمعت يحيى بن أدم يقول: صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٨٨) الصلاة خلف من شرب شيء من المسكر قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: إذا كان يتأول، فلا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٣) قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؛ قال: لا. قيل: فخلف من يجالسهم. قال: هو قريب منهم. وقال في الأول: إذا كان يدير الكأس فإنه لا يصلى خلفه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٤) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: رجل زاره سكران وهو إمام، أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلي خلف هذا حتى يتوب. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٥) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أبي نافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٦) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: السكران إذا صلى أعاد الصلاة.

стр. 5248

قلت: فإنه صلى ومعه عقله ولكنه متغير؟ قال: قال ابن المبارك: إن مضمض وصلى فصلاته جائزة، وإن لم تمضمض أعاد، وذهب أبو يعقوب إلى ذلك. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٧) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: كل شراب أسكر كثيره فأصاب منه بعض أعضاء الإنسان لزمه بطهره، وإن شرب منه لم يصلي حتى يمضمض فاه. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٩٨) قال حرب: قال إسحاق: وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "كل شراب أسكر فهو حرام". "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٠٢) من صلى خلف الذمي قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى خلف ذمى وهو لا يعلم؟ قال: يعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٢) قال حرب: سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن رجل صلى خلف ذمي؟ قال: يعيد الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٣) قال حرب: وسئل إسحاق عن يهودي أمَّ قومًا شهرًا وهم لا يعلمون؟ قال: يؤدب اليهودي ويعيدون الصلاة. قيل: ولا يلزمه الإسلام؟ قال: لا. قيل: فإن أذن، فقال في أذانه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؟ قال: لا يلزمه إلا بالاعتقاد. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٤)

стр. 5249

فصل ما جاء في الاستخلاف في الصلاة الإمام يحدث في الصلاة فينصرف، كيف يفعل من خلفه ؟ قال حرب: وسئل أحمد عن الإمام إذا أحدث وهو راكع، كيف يقدم رجلًا؟ قال: أما أنا فأعجب إليَّ إذا أحدث الإمام في الصلاة، فإنه يُعلم من خلفه يستأنفون الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٣) قال حرب: وسألت إسحاق عن إمام صلى بقوم فانتقض عليه الوضوء فخرج من الصلاة، ولم يقدم رجلًا، كيف يصنع من خلفه؟ قال: إن شاء واصلوا بأن يقدموا رجلًا وإن صلى كل واحد منهم لنفسه بقية صلاتهم جاز، وأحب إليّ أن يقدم الإمام رجلًا، فإن صنع ذلك لما يريد أن يتوضأ فيرجع فيصلي بهم بقية صلاتهم، فإن فعل ذلك لهذا المعنى جاز ذلك، لأن كلًا معمول به. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٤) قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن إمام صلى بقوم ركعة فذكر أنه على غير وضوء أو رعف؛ قال: يستأنفون الصلاة أحب إلي. قيل: حديث ابن عمر وعلي في الرعاف أنه يبني ما لم يتكلم؟ قال: حديث علي مضطرب، سفيان يقول: عن الحارث عن علي، وشعبة يقول: عن عاصم؟ قال أحمد: أنا اختار أن يستأنفوا الصلاة. فذكر له حديث عمر أنه قال: يعيد ولا يعيدون؟ قال: ليس هذا مثل ذلك؛ لأن عمر كان قد صلى وكان ذلك بكمال الصلاة وهؤلاء لا يتموا الصلاة بعد. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٦٥) الإمام يحدث فيقدم من سبقه بركعة قال حرب: سمعت إسحاق ذكر: حدثنا عن الحسن في رجل دخل المسجد وقد سبقه الإمام بركعة فأحدث الإمام فقدم هذا الرجل. قال: يتم بهم صلاتهم ثم يسلم ثم يقوم فيقضي ركعته، ولا تفسد عليه تسليمته صلاته ولا صلاتهم. قلت: أيعجبك هذا وقد بقيت عليه ركعة من صلاته أن يسلم؟ قال: قول إبراهيم أحب إليّ أن يأمرهم فيسلموا، ثم يقوم فيقضي ركعة. "مسائل حرب/ مخطوط" (١٨٠١)

стр. 5250

باب صلوات أهل الأعذار فصل صلاة المريض كيف يصلي المريض قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أليس يكون المريض رجلاه مما يلي القبلة ووجهه إلى القبلة؟ قال: نعم. قلت: أليس يكبر ويقرأ ونحو ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يقدر على الركوع. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٢) قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع قائمًا فقاعدًا ويسجد على الأرض، فإن لم يستطع أن يسجد على الأرض يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أن يومئ صلى على جنبه، ويروى عن إبراهيم النخعي. وقال بعضهم: يصلي على قفاه ورجلاه فيما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة، منهم: سعيد بن المسيب، وهذا أحب إلينا. قال: فإن لم يقدر على ذلك بقراءة القرآن ترك القراءة أيضًا وذكر اللَّه لها بما قدر؛ لما جعل النبي ﷺ ذلك عوضا للصحيح الذي لا يضبط القراءة؛ لأن حكم المريض إنما هو بالركوع والسجود والذكر، فلما أمكن المريض أن يأتي شيئًا من ذلك فلم يأت به فعليه الإعادة إذا علم، ألا ترى أن إجماع أهل العلم للخائف الذي يحضره العدو أنه لا يدع الذكر إذا لم يمكنه الركوع والسجود وغير ذلك وكذلك المريض، فإن لم يقدر على الذكر باللسان ولا بالإيماء بجوارحه أو بحاجبه فصلى بقلبه أجزأه، وإن كان بحضرته من يلقنه الركوع والسجود والمنكرات وغير ذلك فهو أحب إلينا، إذا كان يلقن ذلك. قال: ولا يجوز لأحد من المصلين أن يدع شيئا يقدر عليه في صلاته مما أمر به؛ لما لا يمكنه أن يأتي على كل ما أمر به؛ لأن العذر من اللَّه قد سبق لأهل العذر، ولم يجعل لهم عذر إنما يقدرون عليه لما لا يقدرون عليه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٣)

стр. 5251

المريض يسجد على الوسادة قال حرب: قيل لأحمد: المريض يسجد على الوسادة أو الشيء أو يومئ؟ قال: كل هذا قد جاء، وإن شاء سجد على شيء، وإن شاء أومأ. وسمعته يقول: يسجد على المرفقة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٦) قال حرب: وسألت إسحاق عن السجود على المرفقة؛ فقال: الإيماء أحب إليّ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠١٧) كيف يصلي جالسًا قال حرب: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا صلى الرجل جالسًا فإنه يجعل قيامه التربع. قلت: إليه تذهب -يعني: التربيع؟ قال: نعم. قلت: فإذا ركع؟ قال: يثني رجليه. قلت: ولا يركع متربعًا؟ قال: لا. فقلت: فالجلوس؟ قال: يثني رجليه فيجلس عليهما كما يجلس في الصلاة. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٠) قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إذا صلى الرجل قاعدًا النوافل، فإنهم كانوا يستحبون أن تبدأ فيصلي ركعتين وهو قائم ثم يجلس فيصلي جالسًا. قال: وإذا صلى وهو قاعد جلس فتربع وقرأ وهو متربع ثم ركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى على رجليه فسجد ثم جلس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٤) قال حرب: ورأيت أحمد أيضًا يصلي جالسًا فجلس مثل جلسته في الصلاة، ولم يتربع ولا جلس مستويًا، ولكن كجلوس في الصلاة للتشهد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٩٨) فضل صلاة القائم على صلاة القاعد قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم بقول: بلغنا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قد صح ذلك عن النبي ﷺ ، وعليه إجماع أهل العلم،

стр. 5252

ولا ينبغي للرجل الصحيح أن يصلي الفريضة قاعدًا وهو يستطيع القيام، فإن صلى قاعدًا أعاد الصلاة، وإنما قيل: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في التطوع، وهم يرجون للمريض إذا صلى قاعدًا لا يستطيع القيام أن يكون له مثل أجر القائم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠١) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا قال اللَّه لملائكته الذين يحفظنه: اكتبوا لعبدي هذا أحسن ما كان يعمل وهو محبوس في وثاقي ما دام كذلك". "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٥) الإمام يؤم جالسًا قال حرب: قيل لأحمد: الإمام يصلي جالسًا، كيف يصلي من خلفه؟ قال: قد جاء إنهم يصلون بصلاته. قيل: فحديث زائدة! حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه -يعني: ابن عتبة- عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى جالسًا وأبو بكر قائم والناس قيام خلف أبي بكر! قال: هذا ابتداء صلاة أبو بكر، ثم جاء النبي ﷺ بعد فجلس، ولو كان النبي ﷺ ابتدأ الصلاة. أي: كأنه يذهب إلى أنه يصلي خلفه على ما ابتدأ. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٦) قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: الإمام إذا أصابته علة فصلى بالناس جالسًا هل يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: نعم. راجعته في هذِه المسألة فاستثبته؛ فقال: نعم. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٠٨)

стр. 5253

باب أحكام المساجد الأمر بتوقير المساجد قال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره يعمل؛ فكأنه كرهه ليس بذاك الشديد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٩) حكم تحية المسجد عند دخوله قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يدخل المسجد وهو على وضوء يصلي ركعتين قبل أن يجلس؟ قال: ما أحسن ذاك! "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨١) قال حرب: وسئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي ركعتين؟ قال: لا بأس. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٨٢) فصل: ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد تشبيك الأصابع قال حرب: ورأيت إسحاق. جالسًا في المسجد يقرأ، وقد شبك أصابعه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٠٩) من بات فوق ظهر المسجد قال حرب: قلت لإسحاق: ينام الرجل مع أهله فوق بيت المسجد؟ قال: لا أحب أن يتخذه مبيتًا ولا مقيلًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١١٢) فصل: أحكام تختص بمواضع الصلاة الصلاة بين السواري قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة بين السواري، فكرهه. قيل: كثروا أو قلوا إن كانوا قدر عشرة؟ فكرهه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٦)

стр. 5254

قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة بين الأساطين، قال: يكره الصف. وذهب إلى أنه لا بأس أن يصلي الرجل وحده. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٧) قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى بقول: الرجل وحده يصلي بين الأساطين. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٨) الصلاة في المقصورة قال حرب: وسئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؛ فقال: أرجو. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٠) الصلاة في الأرض السب خة قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا. الصلاة في أعطان الإبل ومرابض العنم قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فكرهه، وفي الغنم؛ فرخص فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٤) قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن، عن عبد اللَّه بن مغفل ﵁ قال: كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٥) قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن قال: من صلى في أعطان الإبل أعاد الصلاة. "مسائل حرب/ مخ" (٢٠٥٦) الصلاة في أسفل القناة قال حرب: قلت لإسحاق: القنّاء يكون في أسفل القناة فتحضره الصلاة وله أسفل موضع واسع يقدر أن يصلي فيه؟ قال: يصلي أسفل القناة. ورخص فيه. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٧)

стр. 5255

الصلاة في مسجد غصب قال حرب: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل غصب رجلًا أرضًا فبنى منه مسجدًا؟ قال: لا تصلي في هذا المسجد. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٥٨) فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه المسجد يبنى على الطريق والقنطرة قال حرب: قلت لأحمد: مسجد بني على الطريق؟ قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان، حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن المبارك، عن مشعر، عن جامع بن شداد، عن زياد بن جرير قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا أعرفن أحدًا انتقص من سبل الناس أو من منافعهم شيئًا؛ إلا فعلت وفعلت. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦١) قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه وذكر -أراه- عن ابن مسعود كراهته. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٧) المسجد يخرب فتقلع خشبه ويبنى مكانه آخر قال حرب: قلت لأحمد: رجل بنى مسجدا فأذن فيه ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يرمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه. قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أو خان للسبيل؟ قال: لا، ولكن يرمُّ ويتعاهد إذا كان قد أذن فيه قبل وصلي. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٢) قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: مسجد عتيق اشتراه رجل فأدخله في مزرعة؟ فقال: لا. وكرهه جدًا. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٦٣) قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم قلت: مسجد خرب، هل يبنى مكانه خان للسبيل؟
следующие страницы →