← Ракаик, адаб, азкар

Ракаик, адаб, азкар · id 20882

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Полный текст (585 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

وقال بكر بن خنيس: الذي لا يقوم ذكره. وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين. "أحكام النساء" (٧٤ - ٧٦) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجّامٍ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة: حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه- فقلت للحجّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي ﷺ وهو غلام (١). قلت له: فالعبد الحجّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال: لا. قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا. "أحكام النساء" (٨٣)

стр. 37

٢٥ - نظر العبد والخصي إلى النساء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العبدُ يرى شعرَ مولاتِه؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٤) قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟ قال: لا يعجبني أن يسافر بها. قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٢) قال ابن هانئ: وسئل عن الخصي: أيجوز أن ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا ينظر إليها، إذا كان مثله قد بلغ الحلم. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٥) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الخادم الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا. "الورع" (٣٨٢) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، وكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٤) قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: العبد ينظر إلى شعر مولاته قال: نعم، ولا تتحين له، ولا تريه ذلك عن عمد، إلا أن يكون أمر فجأة، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها. "أحكام النساء" (٢٠)

стр. 38

قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا. وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا. قلت: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل. ولم يرخص فيه. وقال: أخبرني محمد بن الحسن بن (هارون) (١) قال: سألت أبا عبد اللَّه: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب (٢). وقال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الخصي ينظر إلى شعر المرأة؟ قال: لا. "أحكام النساء" (٤٦ - ٤٩) قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أنه قال لأبي عبد اللَّه: العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا. قال: فالمكاتب؟ قال: المكاتب أشد. "أحكام النساء" (٥١)

стр. 39

قال الخلال: وأخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى بن مشيش: أن أبا عبد اللَّه: سُئل عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا. قيل: فالمكاتب؟ قال: المكاتب أشد. وقال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح: أنه سأل أباه عن المرأة تأكل مع غلامها، أو غير ذي محرم؟ قال: لا، يُكره. قلت: إن مالكًا يقول: تأكل المرأة مع غلامها، فتعجب من ذلك. "أحكام النساء" (٥٣ - ٥٤) قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: العبد ينظر إلى شعر سيدته؟ قال: هو موضع فيه شنعة، ابن عباس يسهل فيه (١)، وابن المسيب يقول: لا تغرنكم هذِه الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما يعني: الإماء، قلت: يا أبا عبد اللَّه تحتاج في الإماء إلى تنزيل -وما تكلم الناس في أن الأمة تنظر إلى شعر سيدها، وأن على الأمة من شعر سيدتها أو يديها شيئًا؟ قال لي: فينظر العبد إلى جسدها؟ ! قلت: الجسد لم يتكلم الناس فيه، والشعر واليد لعله شيء لا يضبط، وهو ملكها، يراها في كل وقت، وأظنه قال في هذا الموضع: هي مسألة فيها شنعة، إلا أني فارقته على أن الكراهية فيه أن ينظر العبد إلى شعر سيدته. وقال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن بجالة التميمي: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] في القراءة الأولى:

стр. 40

إلا الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم. "أحكام النساء" (٥٦ - ٥٧) قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته -فكأنه تأول: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]- وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية التي في سورة النور: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، إنما عنى بها الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها، ولا إلى شيء من محاسنها. وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو قتيبة -سَلْم بن قتيبة- قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن طارق، عن سعيد بن المسيب. . بهذا الحديث. قال أبي: وبلغني عن ابن مهدي، عن حسين بن عربي، عن يونس بن إسحاق. . هذا الحديث. قال أبي: حدثناه يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني أبو حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي، في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النور: ٥٨] إنما عنى بها النساء (١). وقال: أخبرني عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: كان يكره أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (٢).

стр. 41

وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد وطاوس: أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته (١)، وكان طاوس يكره أن ينظر إلى شعر ابنته أو أخته (٢). "أحكام النساء" (٥٩ - ٦٢) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد ينظر إلى شعر مولاته؟ فقال: لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] قال: يقول: من النساء. قيل لأبي عبد اللَّه: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا. قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟ قال: نعم، وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم. وذكرت لأبي عبد اللَّه حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته. فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟ قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، فقال: نعم. قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يرى العبد شعر مولاته؟ قال: لا.

стр. 42

قلت: حديث ابن عباس، شريك يقول: عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبد شعر مولاته. قال: لم يرو هذا غير السدي، وكان ابن عباس يتأول هذِه الآية في النور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قرأ إلى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾، وقال ابن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية في سورة النور، لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وقال أبو عبد اللَّه: وهو رجل ينظر إليها على حال لا ينبغي أن ينظر، فهذا أعجب إليَّ، ولم يُسمع إليَّ حديث السدي عن أبي مالك، عن ابن عباس، فأما التابعون فغير واحد (١) نهى عنه. وقال: أخبرني محمد بن علي الوراق، أن حمدان بن علي الورّاق حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء. "أحكام النساء" (٦٥ - ٦٧)

стр. 43

باب آداب الطعام والشراب فصل في آداب تناول الطعام ٢٦ - ليس في الطعام إسراف قال أبو الفضل صالح: قلت: قول الحسن: ليس في الطعام إسراف (١). قال: يقول: إن أكثر منه فليس فيه إسراف. "مسائل صالح" (٢٨٣) ٢٧ - كيف يؤكل الطعام مع الآخرين ؟ قال ابن الجوزي: أخبرنا المحمدان: ابن عبد الملك، وابن ناصر، قالا: أنا أحمد بن الحسن المعدل، قال: أنا أبو الحسين محمد بن الحسن الأهوازي، قال: سمعت علي بن محمد البصري. وأخبرنا ابن ناصر، قال: أنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنا إبراهيم بن عمر، قال: ثنا أبو عبد اللَّه ابن بطَّة، قال: حدثني عبد اللَّه بن جعفر، قالا: سمعنا أبا يوسف -يعقوب بن إسحاق، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يؤكل الطعام بثلاث: مع الإخوان بالسرور، ومع الفقراء بالإيثار، ومع أبناء الدنيا بالمروءة. "المناقب" ص (٢٦١)

стр. 44

٢٨ - استحباب غسل اليدين قبل الأكل وبعده قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل: إذا أكل اللحم والمرق، هل يغسل فمه ويديه؟ قال: إن غسل فحسن، وإن لم يغسل فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٤) قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يغسل يديه قبل الأكل وبعده؛ وإن كان على وضوء. "المغني" ١٠/ ٢١١ قال مهنا: وذكرت الحديث لأحمد -يعني: حديث النبي ﷺ : "بَرَكةُ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والْوُضُوءُ بَعْدَهُ" (١). فقال: ما حدَّث بهذا إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث. قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، لم كره سفيان ذلك؟ قال: لأنه من زي العجم. "المغني" ١٣/ ٣٥٥ ٢٩ - الأكل على السفر قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن يونس، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: ما أكل رسول اللَّه ﷺ على خوان، ولا في كسرجة، ولا خبز له مرقق. قال: قلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر (٢). "الزهد" ص ١٤

стр. 45

٣٠ - الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد؟ قال: لا بأس. وقيل لأبي عبد اللَّه: ما تقول في غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به. "المغني" ١٠/ ٢١٨ ٣١ - استحباب الحمد مع الأكل قال ابن هانئ: وقال إسحاق؛ وتعشيت مرة أنا وأبو عبد اللَّه وقرابة له، فجعلنا نتكلم، وهو يأكل، وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمنديل، وربما مسحها بالمنديل عند كل لقمة، وجعل يقول عند كل لقمة: الحمد للَّه، وبسم اللَّه. ثم قال لي: أكل وحمد، خير من أكل وصمت. "مسائل ابن هانئ" (١٧٥١) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم" (١) هل يؤخذ به؟ قال: إذا أكل وشرب يشكر اللَّه، ويحمده على ما رزقه. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٢٤)

стр. 46

٣٢ - استحباب الأكل باليد لا بالملعقة روى مُهَنّا عنه قال: السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ، وَأَلّا يَأْكُل بِمِلْعَقَةٍ ولا غَيْرِها، ومَنْ أَكَلَ بِمِلْعَقَةٍ أو غَيْرِها أَخَلَّ بِالْمُسْتَحَبِّ وَجازَ. "الآداب الشرعية" ٣/ ٢٠٥ ٣٣ - استحباب الأكل بثلاثة أصابع قال مثنى بن جامع: سألت أبا عبد اللَّه عن الأكل بالأصابع كلها؟ فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكرت له الحديث الذي يُروى عن النبي ﷺ أنه كان يأكل بكفه كلها (١). فلم يصححه، ولم ير إلا ثلاث أصابع. "المغني" ١٠/ ٢١٤ ٣٤ - كراهة استعمال الطعام قال مهنا: قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره أن

стр. 47

يكون تحت القصعة رغيف. لِمَ كرهه سفيان؟ قال: كره أن يستعمل الطعام. قلت: تكرهه أنت؟ قال: نعم. "المغني" ١٣/ ٣٥٥ ٣٥ - لا يُطَرح الفلفل والثوم في الطعام قال ابن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يطرح في قدر فلفلًا ولا ثومًا. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٨) قال ابن هانئ: وبعثني مرة بثلاث قطع أو أربعة فقال: اشتر بهذِه أبزار (١) القدر. ودفع إلى قطعة أخرى على حدة فقال: اشتر بهذا أبزار ولا تخلطه، فاختلط فجئت به إليه وأخبرته أنه اختلط، فقال لي: رُده وخذ القطع، فرددته وأخذت القطع، فأخذها كلها فطرحها في دراهم الجارية، لمّا أن اشتبه عليه. "مسائل ابن هانئ" (١٧٤٩) ٣٦ - جواز تفتيش التمر روى أبو بَكْرِ بْنُ حَمّادٍ وعبدُ الكَريمِ بنُ الهيثمِ عنه قال: لا أعلمُ بتفْتيشِ التَّمْرِ إذا كانَ فِيهِ الدُّودُ بأْسًا. قال أبو بَكْرِ بنُ حَمّادٍ: رَأَيْتُ أَحمدَ يأكلُ التَّمْرَ وَيأخُذُ النَّوى على ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبّابَةِ والْوُسْطَى، ورأيْتُهُ يَكْرَهُ أَنْ يَجعلَ النَّوى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ واحِدٍ. "الآداب الشرعية" ٣/ ٢١٧

стр. 48

٣٧ - تخليل الأسنان بعد الطعام قال في رواية عبد اللَّه: عن ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان (١). "الفروع" ٥/ ٣٠٢ ٣٨ - يكره أن يأكل متكئًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الأكلَ متكئًا؟ قال: أليس قال النبيُّ ﷺ : "لا آكله متكئًا" (٢). قال إسحاق: تركُه فضيلةٌ، فإِنْ فعلَه مترفقًا فلا بأس. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٩) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل حدثه عن ابن عباس أنه أكل وهو متكئ. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من يزيد بن أبي زيادة. "العلل" رواية عبد اللَّه (٢٢٦٢) قال المروذي: وقيل لأبي عبد اللَّه: يكره الأكل متكئا؟ قال: أليس قال النبي ﷺ : "لا آكُلُ مُتَّكِئًا". "المغني" ١٣/ ٣٥٥

стр. 49

فصل في أحكام اللحوم ٣٩ - استحباب غسل اللحم بعد شرائه قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. "الفروع" ١/ ١٠١ ٤٠ - جواز طبخ اللحم بالعنب قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (١٦٥٢) ٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ : "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث

стр. 50

المغيرة -يعني: حديث عمرو بن أمية: كان النبي ﷺ يحتز من لحم الشاه (١) - وبحديث المغيرة: لما أضافه بِجَنْبٍ فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحزُّ (٢). "المغني" ١٣/ ٣٧٥، "زاد المعاد" ٤/ ٣٠٤ ٤٢ - كراهة الإكثار من أكل اللحوم روى المَيْمُونِيُّ عَنْ أحمد قال: عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قال: إِيّاكُمْ واللَّحْمَ، فإِنَّ لَهُ ضراوَةً كَضراوَةِ الخَمْرِ (٣). "الآداب الشرعية" ٣/ ٤١٥، "الفروع" ٥/ ٥٧٨

стр. 51

فصل في أحكام الخبز ٤٣ - يكره أن تُطعم البهائم الخبز قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: الرجل يطعم البهيمة الخبز؟ قال: عند الضرورة، وإذا أُمرت بذلك فلا بأس، فأما أن تتخذ طعام البهيمة ذلك فلا خير فيه. "مسائل حرب" ص ٣٠٣ ٤٤ - كبس الخبز في الماء قال المَرُّوذِيُّ: كنتُ أكبسُ لأبي عبدِ اللَّهِ الخُبزَ في القَدَحِ وأصبُّ عليهِ الماءَ، فكانَ يأكلُهُ، ويشربُ ماءَ الخبزِ. قال: هُوَ يُقَوِّي. "الفروع" ٣/ ٦٣ ٤٥ - كراهة الخبز الكبير قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: تكره الخبز الكبار؟ قال: نعم، أكرهه، ليس فيه بركة، إنما البركة في الصغار. وقال: مرهم أن لا يخبزوا كبارًا. "المغني" ١٣/ ٣٥٤، "العدة" ٥/ ١٦٣٣، "المسودة" ٢/ ٧٧٢، "الفروع" ٦/ ٣٠٢

стр. 52

فصل مكروهات الشرب ٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٣٧، ٣٣٣١) قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه ﷺ أن يشرب من ثُلمة في القدح (١). قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران. "مسائل ابن هانئ" (١٧٨٨) ٤٧ - النهي عن الشرب قائمًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟

стр. 53

قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (١٣٣٠) قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟ قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي ﷺ شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس. "مسائل أبي داود" (١٦٦٧) ٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي ﷺ : أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤). قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٢)

стр. 54

باب آداب الاستئذان والزيارة والضيافة ٤٩ - استحباب الاستئذان على كل حال قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الأعلى، أنبأني الجريري، عن أبي السليل، قال: سألت صلة بن أَشْيمَ عن الرجل يستأذن على والديه؟ قال: نعم. "الزهد" ص ٢٦٨ قال عَبْدُ اللَّهِ: دقَ أبي البابَ فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قال: أبُو عَبْدِ اللَّهِ. قال مُهَنّا: سَألت أحمدَ عن الرجلِ يَدْخُلُ إلى مَنْزِلِهِ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ؟ قال: يُحَرِّكُ نَعْلَهُ إذا دَخَلَ. قال المَيْمُونِيُّ: سَأَلَت أبا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ -أَعْنِي: زَوْجَتَهُ؟ قال: ما أَكْرَهُ ذَلِكَ، إِن اسْتَأْذِنَ ما يَضُرُّهُ! قُلْت: زَوْجَتُهُ وَهُوَ يَراها فِي جَمِيعِ حالاتِها. فَسَكَتَ عَنِّي. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٢٤ قال عبد اللَّه: كان أبي إذا أتى البيت من المسجد، ضرب برجله، حتى يسمعوا صوت نعله، وربما تنحنح؛ ليعلموا به. "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٣١٨ ٥٠ - الاستئذان ثلاثًا، والرفق في الطرق قال المَيْمُونِيُّ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ دَقَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ دَقًّا فِيهِ بَعْضُ العُنْفِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ذا دَقُّ الشُّرَطِ. "الآداب الشرعية" ١/ ٧٣

стр. 55

قال عَلِيُّ بن سَعيدٍ: سَأَلْت أبا عبدِ اللَّهِ عَنْ الاستِئْذانِ، فَقال: إذا اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا. "الآداب الشرعية" ١/ ٤١٩ ٥١ - جواز جعل الإذن رفع الحجاب قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في حديث عبد اللَّه عن النبي ﷺ أنه قال له: "أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَرْفَعَ الحِجابَ وَتَسْتمَعَ سِوادِي حَتَّى أَنْهاكَ" (١). تفسيره: ستري، قالها لنا عبد اللَّه كلها: سوادي برفع السين. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١١) ٥٢ - كراهية قول (أنا) عند الاستئذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال جابِر: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقال: "مَنْ هذا؟ " قُلْتُ: أَنا. قال: "أَنا أَنا" (٢). قال: هو بمنزلة دق الباب حتى يقول: أنا فلان. قال إسحاق: إنما يعني: كراهية إن لم يسم من يعرف حتى يقول: أنا فلان. "مسائل الكوسج" (٣٥٠٠) قال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد اللَّه: ما أَكْثَرَ ما يُلْقَى مِنْ النّاسِ، يَدُقُّونَ البابَ، فَيَقُولُونَ: أَنا أَنا، أَلا يقُولُ: أَنا فُلانٌ؟ "الآداب الشرعية" ١/ ٤٢٤

стр. 56

٥٣ - هل يُستأذن في حوانيت السوق ؟ قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأذن في حوانيت السوق؟ قال: نعم يستأذن، إلَّا أنه يسهل فيه إذا فتح بابه وجُلس للتجارة. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٥) ٥٤ - كراهة دخول الأسواق قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أنبأنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي قال: قال سلمان ﵀: لا تكن أول داخل السوق، وآخر خارج منها، فإن بها معرج الشيطان، ومركز رايته. قال يحيى: معركة الشيطان. "الزهد" ص ١٨٨ ٥٥ - وضع العالم محبرته بين يديه وجواز استمداد الرجل منها دون استئذان قال الخطيب البغدادي: حدثني الحسن بن أبي طالب قال: نبأنا محمد بن عبد اللَّه بن المطلب قال: نبأنا الحسن بن محمد بن شعبة قال: حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي مربع قال: كنت عند أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة، فذكر أبو عبد اللَّه حديثًا، فاستأذنته بأن أكتبه من محبرته، فقال لي: أكتب يا هذا، فهذا ورع مظلم. "تاريخ بغداد" ١/ ٣٨٨

стр. 57

فصل في آداب الزيارة ٥٦ - من آداب الزائر والمزور قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا يُؤم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١). قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة فلا بأسَ إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (٢٤٤) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن شعيب، عن أبي العالية، قال: إذا دخلت على قوم فألقوا إليك فاجلس بحيث ألقي لك الوسادة، فإن القوم أعلم ببيتهم. "الزهد" ص ٣٦٧ قال القاسم بن سلام: زرت أحمد بن حنبل، فلما دخلت عليه بيته، قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أليس يقال: صاحب البيت -أو المجلس- أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويُقعد من يريد. قال: قلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة، ثم قلت: يا أبا عبد اللَّه، لو كنت آتيك على حق ما تستحق، لآتيتك كل يوم. فقال: لا تقل ذلك، فإن لي إخوانًا، ما ألقاهم في كل سنة إلَّا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم.

стр. 58

قلت: هذِه أخرى يا أبا عبيد، فلما أردت القيام قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد اللَّه. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر يُمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه، قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد هذِه ثالثة. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٧١ قال المروذي: رأيته جاء إليه مولى ابن المبارك، فألقى له مخدة وأكرمه، وكان إذا دخل عليه من يكرم عليه يأخذ المخدة من تحته فيلقيها له، وقال: كان أبو عبد اللَّه من أشد الناس إعظامًا لإخوانه ومن هو أسن منه، لقد جاءه أبو همام راكبًا على حمار، فأخذ له أبو عبد اللَّه بالركاب، ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٤٣ ٥٧ - حكم الضيافة قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الضيافة، أي شيء تذهب فيها؟ قال: هي مؤكدة، وكأنها على أهل الطرق، والقرى الذين يمر بهم الناس أوكد، فأما مثلنا الآن، فكأنه ليس مثل أولئك. "المغني" ١٣/ ٣٥٤

стр. 59

٥٨ - مدة جائزة الضيف قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله ﷺ : "جائزته يوم وليلة" (١) -يعني الضيف- قال أحمد: كأنه أوكد من ذلك. قال إسحاق: نقول: إذا لم يستضف، فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبس يوم وليلة تلك جائزته، كأنه وصله بها. "مسائل الكوسج" (٣٣٠٧) قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه يخرج يومًا إلى رجل خبزًا، فقلت له: من هذا؟ قال: هذا قرابة لفلان -رجل قد سماه، وهو قرابته أيضًا- ثم أخرج إليه الليلة الثانية، تم أمرني أن اشترى له الثالثة. ثم قال: قل له: ارتحل عنا، فقد أضفناك ثلاثة أيام، وما لك عندنا أكثر من هذا. "مسائل ابن هانئ" (١٩٧١) نقل الشالنجي عنه: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك. "الفروع" ٦/ ٣٠٨ ٥٩ - لا يكرمه بما يشق عليه قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: جاءنا أبو العالية يوما إلى منزلنا فأردنا

стр. 60

أن نتكلف له فقال: أطعمونا من طعام البيت ولا تتكلفوا. "الزهد" ص ٣٦٧ قال صالِحُ بْنُ عِمْرانَ: دَعا رَجُلٌ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، فَقال: تَرى أَنْ تَعْصِيَنِي بَعْدَ الإِجابَةِ؟ قال: لا. فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَقْعَدَ مَعَ أَحْمَدَ مَنْ لَمْ يَشْتَهِ أَحْمَدُ أَنْ يَقْعُدَ معه، فَقال أَحْمَدُ عِنْدَ ذَلِكَ: رَحِمَ اللَّهُ ابن سِيرِينَ فَإِنَّهُ قال: لا تُكْرِمْ أَخاكَ بِما يَشُقُّ عَلَيْهِ، ولكن هذا أَخِي أَكْرَمَنِي بِما يَشُقُّ عَلَيَّ. "الآداب الشرعية" ١/ ٢١١ ٦٠ - جواز الأكل من بيوت الأهل والأصدقاء بعد إذنهم قال ابن القاسِمِ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿أَو صَدِيقِكم﴾ [النور: ٦١]. فَقال: إذا أُذِنَ لَك فَلا بَأْسَ؛ لِأَنَّ هؤلاء كانُوا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَرَخَّصَ لَهُمْ. وَقال أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ: سُئِلَ أَحْمَدُ: أَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ بُيُوتِ أَهْلِهِ، بَيْتِ عَفَهِ، أَوْ خالِهِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلٍ، بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؟ قال: لا يَأْكُلُ إلّا بِإِذْنِهِمْ "الآداب الشرعية" ٣/ ١٥٧ ٦١ - استحباب تكسير الخبز للضيف قال المَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ أبا مَعْمَرٍ قال: إنَّ أبا أُسامَةَ قَدَّمَ إلَيْهِمْ خُبْزًا فَكَسَّرَهُ، قال: هذا لِئَلّا يَعْرِفُوا كَمْ يَأْكُلُونَ. "الآداب الشرعية" ٣/ ٢٠٥

стр. 61

٦٢ - استحباب مباسطة الضِّيفان على الطعام قال محمد بن جعفر القطيعي: قال أحمد لأبي: تغدَّ اليوم عندي. قال: فأجابه، قال: فقدم كشكية وقلية. قال: فجعلت آكل وفيَّ انقباض لموضع أحمد، قال: فقال لي: كل ولا تحتشم (١). قال: فجعلت آكل -قالها ثلاثًا أو مرتين- ثم قال: في الثالثة يا بني، كل ولا تحتشم؛ فإنّ الطعامَ أهونُ مما يحلَف عليه. "طبقات الحنابلة" ٢/ ٢٨٠ قال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قال لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عِيدٍ: خُذْ عَلَيْكَ رِداءَكَ وادْخُلْ. قال: فَدَخَلْتُ، فَإِذا مائِدَةٌ وَقَصْعَة على خِوالب عَلَيْها عِراقٌ، وَقَدْ زالَ

стр. 62

جانِبُهُ، فقال لِي: كُلْ (١). فَلَمّا رَأى ما نَزَلَ بِي قال: إنَّ الحَسَنَ كانَ يَقُولُ: واللَّه لَتأْكُلَنَّ. وكانَ ابن سِيرِينَ يَقُولُ: إنَّما وُضِعَ الطَّعامُ لِيُؤْكَلَ. وَكانَ إبْراهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ يَبِيعُ ثِيابَهُ وَيُنْفِقُها على أَصْحابِهِ، وكانَتِ الدُّنْيا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مَنْ ذاكَ. وَأَوْمأَ إلَى جِذْعٍ مَطْرُوحٍ، قال: فانْبَسَطْت فَأَكَلْتُ، فقال: لَتَأْكُلَنَّ هذِه. "الآداب الشرعية" ٣/ ١٩٥ - ١٩٦ ٦٣ - كراهة زيارة القوم وقت طعامهم قال المروذي: سألتُ أبا عبد اللَّه: عن طعامِ الفجأة؟ فقال لي بعد ما سألتُه: ما ظننتُ أن فيه حديثًا، ثُمَّ ذَكَر عن إبراهيم: فيه كراهية (٢). وأظن أنَّ أبا عبد اللَّه قال: هو الرجلُ ينتظر القومَ حتَّى يوضعَ طعامُهم، فيجيء. "الورع" (٢٦١)

стр. 63

باب آداب الجلوس ٦٤ - استحباب الجلوس إلى القبلة قال أبو داود: دخلت على أبي عبد اللَّه منزله، مالا أحصيه، وهو مستقبل القبلة. "مسائل أبي داود" (١٨١٣) ٦٥ - كراهة الجلوس بين الظل والشمس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أَنْ يَجْلِسَ الرجلُ بين الظلِّ والشَّمسِ؟ قال: هذا مكروه، أليس قد نهي عن ذا؟ قال إسحاق: قَدْ صَحَّ النهي فيه عن النبيِّ ﷺ (١)، ولكن لو ابتدأ فجلس فيه أهون. "مسائل الكوسج" (٣٤٨٨) ٦٦ - كراهة الجلوس وسط الحلقة قال أَبُو داوُد: رَأَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ﵁ إذا كانَ في الحَلَقَةِ، فَجاءَ

стр. 64

رَجُلٌ فَقَعَدَ خَلْفَهُ، يَتَأَخَّرُ، يَعْنِي يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ وَسَطَ الحَلَقَةِ، لِما جاءَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (١). "الآداب الشرعية" ١/ ٤٣٠ ٦٧ - كراهة الجلوس مكان الآخر قال سندي: رأيت أبا عبد اللَّه قام له رجل من موضع، فأبى أن يقعد فيه، وقال للرجل: ارجع إلى موضعك، فرجع إلى موضعه، وقعد أبو عبد اللَّه بين يديه "طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٦ ٦٨ - الاستئذان عند القيام من المجلس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جلسَ قومٌ إلى رجلٍ، يستأذنهم إذا أراد أنْ يقومَ؟ قال: قد فعلَ ذَلِكَ قوم، ما أحسنه! قال إسحاق: كما قال، وينبغي للعالمِ إذا جلسوا إليه، فأرادَ القيامَ أن يستأذنهم. "مسائل الكوسج" (٣٢٩٧) قال أبو داود: ورأيت أحمد كنا نقعد إليه كثيرًا فيقوم ولا يستأذنا، وربما استأذنا. "مسائل أبي داود" (١٨١٢)

стр. 65

قال المَرُّوذِيُّ: كُنّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إذا أَرادَ أَنْ يَقُومَ كانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَكُنْت رُبَّما غَمَزْت بَعْضَ أَصْحابِنا فَأَقُولُ: قُمْ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٤٥ ٦٩ - كفارة المجلس عند القيام منه قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه مرارًا يقول -إذا قام من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، حتَّى أرى شفتيه تتحركان، فلا أَفهم بقية كلامه، كأنه يذهب إلى ما روي عن النبي ﷺ في كفارة المجلس (١). "طبقات الحنابلة" ١/ ١٧٥ ٧٠ - استحباب مجالسة الصالحين قال عبد اللَّه: حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن، عن مهدي، عن غَيْلان، عن مطرف قال: جليس الصالح خير من الوَحْدة، والوَحْدة خير من جليس السوء. "الزهد" ص ٢٩٦

стр. 66

باب آداب المشي والسفر ٧١ - كراهة السفر لأرض الفتن قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن رجلًا يُخرج عيالَه إِلى مصر؛ لرخص السعر؟ قال: يخرج. فلما كان بعدُ قال لي: إن كان الرجل لم يخرجْ، فقُلْ له: لا أرى أن تتجاوز بالذريةِ اليوم؛ قد كان ذُكر لي أن ثمّ حركة في ناحية المغرب، أخاف أن يكون قد جاء ما قال الأوزاعيُّ: إذا رأيتُم الرايات السود من قِبل المشرقِ، والرايات الصُّفر من قِبل المغرب، فبطنُ الأرض يومئذ خيرٌ للمؤمن. "الورع" (٤٢٦) ٧٢ - حكم السياحة للتعمد قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك، أو المقام في الأمصار؟ قال: ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. "مسائل ابن هانئ" (١٩٦٢) قال محمد بن موسى الخياط: سألتُ أحمدَ: ما تقول في السياحة يا أبا عبد اللَّه؟ قال: لا، التزويج ولزوم المساجد. "أحكام النساء" للخلال (١٠٩)، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٠ ٧٣ - استحباب التفاؤل وكراهية الطيرة عند السفر قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في حديثٍ: "أَقِرُّوا الطَّيرَ عَلَى

стр. 67

مَكِناتِها" (١) قال: كان أحدُهم -يعني: أهل الجاهلية- يريدُ الأمر فيثيرُ الطيرَ -يعني: يتفاءل إن جاء عن يمينه كذا، وإن جاء عن يساره قال: كذا- فقال النبي ﷺ : "أَقِرُّوا الطَّيْرَ" أي: على مكناتها -أي: إنها لا تضركم. "مسائل أبو داود" (١٨٣٦) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفرخ يؤخذ من عشه يجوز؟ قال: حديث: "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها"، قال بعضهم: كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج نفر الطير، فإن أخذ -يعني: في طريق أخذ منه- كأنه من الطيرة. وقد قال بعضهم: لا، بل هو "أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِناتِها": أن لا تؤخذ من أوطانها. "مسائل عبد اللَّه" (١٦١٤)

стр. 68

٧٤ - استحباب الصحبة عند السفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أنْ يسافرَ الرجلُ وحده؟ قال: إنِّي أخبرك أكرهه، وأكره أن يبيت وحده في البيتِ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (٣٣٣٣) قال أبو الفضل صالح: وقال في الرجل يسير وحده قال: مع الجماعة أحب إليَّ. وقال: قال القاسم بن محمد: بعث النبي ﷺ يزيد إلى رجل. "مسائل صالح" (٩٣٤) قال جعفر بن محمد النسائي: وَسَأَلْت أَحْمَدَ عَن الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ؟ قال: لا يُعْجبُنِي. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٥٧ ٧٥ - استحباب المشرب وحدانا في غير السفر قال ابن هانئ: وسمعته يقول قال أبو سنان وجاءه رجلان فقال: تفرقا؛ فإنكما إذا كنتما جميعًا تحدثتما، وإذا كنتما وحدانًا ذكرتما اللَّه . قال أبو عبد اللَّه: رواه وكيع عن أبي سنان. "مسائل ابن هانئ" (١٩٩٥) ٧٦ - متى تحتحب الصبية وتسافر مع ذي محرم قال ابن هانئ: سألته عن الجارية متى يجب عليها ألا تسافر إلَّا مع ذي محرم؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت بنت تسع. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٣) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت الصبية تُشتهى فلا تخرج

стр. 69

إِلَّا مع محرم منها، (أترى) (١) أن النبي ﷺ كان يجامع عائشة ويغتسل، ولا تغتسل؟ ! قال أبو عبد اللَّه: وبعض الناس يقول في هذا قولًا شنيعًا، ولم يسم الرجل. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٤) ٧٧ - من يجوز أن يكون محرمًا للنساء في السفر قال ابن هانئ: وسئل أحمد عن الرجل يسافر بأم امرأته؟ قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سُلَّمًا تصعد عليه، وإذا لم يقربها، فلا بأس. قيل له: فالأخت؟ قال: لا يعجبني أن يخرج بها. "مسائل ابن هانئ" (١٠٢٧) قال ابن هانئ: المملوك يحج بمولاته؟ قال: لا يعجبني أن يسافر بها. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٢) قال المروذي: ورأيت امرأةً جاءت إلى أبي عبد اللَّه، فقالت: إني أريد أن أخرجَ إِلى بيت المقدس، ومعي ابنان لي، وقد أدركا. قال: حججتِ؟ قالت: نعم. قال: فاخرجي. "الورع" (٤٢٥)

стр. 70

٧٨ - هل يكون المشرك، محرمًا للمسلمة في السفر ؟ قال الخلال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة؟ قال: لا. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي تريد سفرًا يكون لها محرمًا يسافر بها؟ قال: لا يلي هذا نكاح أمه، كيف يكون لها محرمًا وهو لا يؤمن عليها. وقال: قرأت على علي بن الحسين بن سليمان عن مهنا قال: سألت أحمد عن مجوسيّ أسلصت ابنته وهي تريد تخرج إلى مكة وليس معها محرم، يسافر معها أبوها؟ قال: لا يؤمن عليها. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مجوسي وله أبنة مجوسية أسلمت، وهي تريد الحج، وليس لها محرم إلَّا أبوها، تحج مع أبيها؟ قال: لا يؤمن عليها. قال: وسألت أحمد عن المجوسيّ تسلم ابنته وهو مجوسيّ يفرق بينه وبينها؟ قال: نعم إن كان يتقى منه. فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟ قال: يجامعها. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٢٩ (٤٢٢ - ٤٢٣) قال الخلال: وسأله محمد بن علي عن اليهودي أو النصراني إذا أسلمت ابنته، يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم. وقال محمد بن علي في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قال: نعم.

стр. 71

قال أبو بكر: وهو الصواب. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣١ (٤٣٠) ٧٩ - الوصية للمسافر والغازي والدعاء له قال أبو الفضل صالح: قلت: المرأة تقول لأبيها: اللَّه خليفتي عليك؟ قال: لو استودعته اللَّه كان أعجب إليَّ، فأما خليفتي، فما أدري. "مسائل صالح" (١٣٥٨) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثنا ربيعة بن زيد أن أبا الدرداء كان يقول: اعمل عملًا صالحًا قبل الغزو فإنما تقاتلون الناس بأعمالكم. "الزهد" ص ١٦٩ قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني المثنى بن عوف، حدثني أبو عبد اللَّه -يعني: الجسري- أن رجلا انطلق إلى أبي الدرداء فسلم عليه فقال: أوصني فإني غاز، فقال له: اتق اللَّه كأنك تراه حتَّى تلقاه، وعُدَّ نفسك في الأموات، ولا تعدها في الأحياء، وإياك ودعوةَ المظلوم. "الزهد" ص ١٧٦ قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي: حدثنا أبو معاوية الغلابي قال: قال رجل لهشام أخي ذي الرمة وأراد السفر إلى مكة فقال له: وصيتك بتقوى اللَّه ، وصل الصلاة لوقتها، فإنك مصليها لا محالة فصلها وهي تنفعك، وإياك أن تكون كلب رفقتك، فإن لكل رفقة كلبًا ينبح دونهم، فإن كان خيرًا شكروه، وإن كان عارًا تقلده دونهم، فإياك أن تكون كلب رفقتك. "الزهد" ص ٤٤١

стр. 72

قال عَبْدُ اللَّهِ: أَوْصِنِي يا أَبَتِ، فقال؟ يا بُنَيَّ انْوِ الخَيْرَ؛ فَإِنَّكَ لا تَزالُ بِخَيْرٍ ما نَوَيْتَ الخَيْرَ. "الآداب الشرعية" ١/ ١٣٣ قال عيسى بْنُ جَعْفَرٍ: وَدَّعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حِينَ أَرَدْت الخُرُوجَ إلَى بابِلَ، فقال: لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ العَهْدِ مِنّا ومِنْك. "الآداب الشرعية" ١/ ١٤٨ قال علِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قال لي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَصْحَبَكَ إلى مكّةَ، فَما يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنِّي أَخافُ أن أَمَلَّكَ أَوْ تمَلَّنِي، فَلَمّا ودَّعْتُهُ قُلْت: يا أبا عَبْدِ اللَّهِ، تُوصِينِي بِشَيءٍ؟ قال: أَلْزِمْ التَّقْوى قَلْبَكَ، واجْعَلْ الآخِرَةَ أمامَكَ. "الآداب الشرعية" ٢/ ١٩٠ ٨٠ - توديع المسافر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَيَّعَ عليٌّ رسولَ اللَّهِ ﷺ في غزوة تبوك ولم يَتَلَقَّه (١)؟ قال أحمد: إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقه. الناس اليوم على ذَلِكَ. قال إسحاق: كلاهما سنةٌ. "مسائل الكوسج" (٣٢٥٣) قال صالح: حدثنا أبي قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين

стр. 73

أنه كان يكره أن يقول: شيَّعت فلانًا. وقال: إنما يُشَيَّع الميت. "مسائل صالح" (٨٢١) قال مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصّائِغُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقَدْ شَيَّعْتُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ إلَى المُتَوَكِّلِ، فَلَمّا رَكِبَ الجَمَلَ التَفَتَ إلَيْنا، فقال: انْصَرِفُوا مَأْجُورِينَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالَى. "الآداب الشرعية" ١/ ٦٢ ٨١ - ركوب المحامل قال أبو الفضل صالح: وسئل عن المحامل، فقال: قد ركبها العلماء، ورخص فيها. "مسائل صالح" (٦٧٧) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان قال: أول ما اتخذت المحامل زمن الحجاج، شيعت أمي خرجت حاجة، فما رأيت في القادسية محملًا، إنما الناس على الرحال. قال سفيان: كان يقال: حج الأبرار على الرحال. "الزهد" ص ٣١ قال الفضل بن زياد لأحمد: لِمَ كُرِهَ الركوب في المحمل في الشق الأيمن؟ قال: لموضع البصاق. "الفروع" ٣/ ٣٦٨ ٨٢ - كراهة السير الشديد إذا أثقل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره السير الشديد؟ قال: أما في الأمر الذي يحدث فإنه لشديد على الدابة.

стр. 74

قال إسحاق: هو واسع إذا احتمل أو لم يثقله، وهذا فيه سنة ابن عمر ﵄ سار مسيرة ثلاث في يوم حين حزبه أمر (١). "مسائل الكوسج" (٣٤٩٥) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول اللَّه ﷺ ، كان يقول: "شر السير الحقحقة" (٢). قلت لأبي عبد اللَّه: ما يعني: بالحقحقة؟ قال: السير الشديد المُعْنف. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٤) ٨٣ - من آداب الطريق قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا لقي امرأتين في الطريق، وكان طريقه بينهما، وقف لم يمر حتَّى تجوزا. "مسائل ابن هانئ" (١٩٧٠) ٨٤ - النهي عن أن يكون الرجل راكبًا يمشي معه الرجل قال البغوي: حَدّثنا أحمد، ثنا علي بن ثابت، قال: حدثني أبو

стр. 75

المهاجر الرقي، عن ميمون بن مهران قال: كان المهاجرون إذا رأوا رجلًا راكبًا يمشي معه الرجال قالوا: قاتله اللَّه جبارًا. "مسائل البغوي" (٥) ٨٥ - المشي في الساحات الخَربة وأملاك الناس قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كان وكيع يمشي في ساحة خربة، فلما علم أنها لقوم لم يمش فيها، وكان يتخطاها ولا يمشي فيها. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٠٦) ٨٦ - جواز المناهدة في السفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد ﵁: النهد في السفرِ؟ قال: ما زال الناسُ يتناهدون. قال إسحاق: سنةٌ مسنونةٌ (١)، وهو أحبُّ إليَّ مِن أَنْ يدعوَ كل يومٍ واحدًا من أصحابه؛ لما لا يخلو ذَلِكَ مِنَ المباهاةِ والتباري، وقد نهى النبيُّ ﷺ عنه (٢). "مسائل الكوسج" (٣٣٠٢)
следующие страницы →