← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 21104

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Полный текст (420 стр.). Показаны 386–420 · переход к 391.

стр. 386

كتاب القضاء مدخل ... كتاب القضاء: ٢٨٣٣- حديث: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران". متفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية الدارقطني والحاكم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور" قال الحاكم: صحيح الإسناد١. ٢٨٣٤- حديث: "السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئول بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا بحكمهم لأنفسهم". رواه أبو نعيم في الحلية من رواية عائشة، وقال: غريب تفرد به ابن لهيعة، حديث به أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عنه٢. ٢٨٣٥- حديث: "إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاماه، وإن جار عرجا وتركاه". رواه البيهقي من رواية ابن عباس وقال ابن الجوزي: لا يصح٣. ٢٨٣٦- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه إل اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثني أقضى بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال علي: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في

стр. 387

صدري، وقال: "اللهم اهده وثبت لسانه" فوالذي فلق الحبة ما شككت فيه قضاء بين اثنين. رواه أبو داود، والحاكم من رواية حنش عنه، وقال: صحيح الإسناد، وأما ابن حزم، فقال: خبر ساقط فيه شرك، وهو مدلس، وسماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، وحنش وهو ساقط مطرح، ورواه ابن ماجه، والحاكم من رواية أبي البختري عنه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قلت: بل منقطع أبو البختري لم يدرك عليًّا ولم يره١. ٢٨٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله" قال: فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب صدره وقال: "الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله". رواه أبو داود، والترمذي بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري: مرسل، وقال ابن حزم: لا يصح، وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح٢.

стр. 388

٢٨٣٨- حديث: "إن الله لا يقدس أمة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقه". رواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد على شرط مسلم لا جرم صححه ابن حبان، ورواه الحاكم والبيقهي أيضًا من رواية أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والبيهقي من رواية بريدة١. ٢٨٣٩- حديث: "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين". رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وفي رواية للنسائي: "من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين" ثم قال: عثمان بن محمد الأخنس ليس بذاك القوي٢. ٢٨٤٠- حديث: "ليجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط". رواه أحمد، والعقيلي، والبيهقي من رواية عمران بن حطان عن عائشة قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يتبين لي سماعه من عائشة. وقال ابن الجوزي: لا يصح٣.

стр. 389

٢٨٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة لأنك إذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". متفق عليه وسلف في الأيمان. ٢٨٤٢- حديث: "إنا لا نكره أحدًا على القضاء". غريب١. ٢٨٤٣- حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". رواه البخاري من رواية أبي بكرة٢. ٢٨٤٤- حديث: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، والذي في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل". رواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية بريدة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم فذكره٣. ٢٨٤٥- حديث: "من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل". متفق عليه٤ من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".

стр. 390

٢٨٤٦- حديث: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله". غريب١. ٢٨٤٧- أثر: عمر وأبي بن كعب أنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت. رواهما البيهقي٢. ٢٨٤٨- أثر: عمر وطلحة أنهما تحاكما إلى جبير بن مطعم. رواه البيهقي أيضًا في البيع٣. ٢٨٤٩- اثر: عبد الله بن عمر أنه امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان. رواه الترمذي، وضعفه، وابن حبان وصححه٤. ٢٨٥٠- أثر: ابن عباس في رجوعه عن أن القاتل لا توبة له. مشهور٥.

стр. 391

باب: أدب القضاء ٢٨٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب كتابًا لعمرو بن حزم إلى وجهين إلى اليمن. صحيح مشهور وهو حديث الديات. ٢٨٥٢- حديث: أبي بكر أنه كتب كتاب لأنس بن لما بعثه إلى البحرين. صحيح تقدم بعضه في الزكاة وذكرت ههنا في الأصل عدد كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم. ٢٨٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل دار الهجرة يوم الاثنين. رواه البخاري من حديث عائشة في حديث الهجرة الطويل١. ٢٨٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم من رواية جابر٢. ٢٨٥٥- حديث: "أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقًا، فما أصاب بعد رزقه فهو غلول". رواه أبو داود من رواية بريدة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٣. ٢٨٥٦- حديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع".

стр. 392

رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف، قال ابن الجوزي: لا يصح١. ٢٨٥٧- حديث: "من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة". رواه أبو داود، والحاكم من رواية أبي مريم الأزدي بنحوه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا٢. ٢٨٥٨- حديث: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". رواه ابن ماجه من رواية أبي بكرة ومتفق عليه بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان٣. ٢٨٥٩- حديث: "لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف بمرة ضعفه البيهقي وابن القطان٤. ٢٨٦٠- حديث: أنه ﵊ ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات. قلت: أي في الغالب ففي صحيح البخاري عن أنس دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، وفي البيهقي عنه أنه أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم كتابًا. ترجم عليه البيهقي -باب

стр. 393

يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابًا١. ٢٨٦١- حديث: الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة. تقدم في إجباء الموات٢. ٢٨٦٢- حديث: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم". رواه أحمد، والترمذي وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن. ثم رواه من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: إنه أحسن شيء في الباب وأصح. قلت: وصححه الأئمة، وأغرب ابن حزم، فقال: خبر لعنة الراشي والمرتشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي، والحارث هذا خاص بطريق عبد الله بن عمرو، وقد وثقه النسائي وابن حبان، وله طرق أخرى غيره كما بينها الترمذي٣. ٢٨٦٣- حديث: "هدايا العمال غلول". رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن٤. ٢٨٦٤- حديث: "هدايا العمال سحت".

стр. 394

باب: القضاء الغائب ... باب القضاء على الغائب: ٢٨٩٢- حديث: هند مع زوجها أبي سفيان. تقدم في النفقات. ٢٨٩٣- حديث: "اغد يا أنيس". تقدم في اللعان. ٢٨٩٤- أثر: عمر مع أسيفع جهينة. تقدم في المفلس١.

стр. 395

باب: القسمة ٢٨٩٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين. متفق عليه من رواية جابر ومستفيض عنه١. ٢٨٩٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء. رواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الوصايا. ٢٨٩٧- حديث: "لا ضرر ولا ضرار". اشار إليه الرافعي. وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا. وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك. والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري. وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي. قلت: لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه عن الدراوردي، كما أفاده ابن عبد البر في مرشده "تمهيده" واستذكاره، وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لم يصح قط٢.

стр. 396

كتاب الشهادات مدخل ... كتاب الشهادات: ٢٨٩٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: "ترى الشمس؟ " قال: نعم. قال: "على مثلها فاشهد أو فدع". رواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس بنحوه قال الحاكم: صحيح الإسناد وضعفه البيهقي١. ٢٨٩٩- حديث: "أكرموا الشهود". رواه العقيلي، وغيره من رواية ابن عباس وضعفه٢. ٢٩٠٠- حديث: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه". متفق عليه من رواية الأشعث بن قيس٣. ٢٩٠١- حديث: "لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم". رواه البيقهي من رواية أبي هريرة بنحوه وضعفه٤. ٢٩٠٢- حديث: "لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية".

стр. 397

رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: "لا يجوز" وإسناده ضعيف. قال البيهقي: لا يصح في الباب شيء١. ٢٠٩٣- حديث: "ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا". رواه الحاكم، وأبو يعلى في مسنده واللفظ له من رواية ابن عباس وليس فيه إلا ابن جدعان، وهو مختلف فيه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة٢. ٢٩٠٤- حديث: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله". رواه مالك، وأحمد وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية أبي موسى الأشعري. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٣. ٢٩٠٥- حديث: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه". رواه مسلم من رواية بريدة بلفظ "غَمَسَ"٤. ٢٩٠٦- حديث: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل". رواه البيهقي من رواية ابن مسعود بإسناد ضعيف، قال ابن طاهر

стр. 398

وغيره: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود١. ٢٩٠٧- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال: "يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا". متفق عليه٢. ٢٩٠٨- حديث: أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا: "إن مما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت". رواه البخاري كذلك٣. ٢٩٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: "حرك بالقوم" فاندفع يرتجز. رواه النسائي في عمل يوم وليلة والمناقب من رواية قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن رواحة، قال ابن عساكر في أطرافه: قيس لم يدرك ابن رواحة، ثم رواه النسائي من حديث قيس، قال: قال عمر: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن رواحة. قال ابن عساكر: وهو أشبه٤.

стр. 399

كتاب الدعوى والبينات ١: ٢٩٤٣- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". رواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه٢. ٢٩٤٤- حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه مسلم من رواة ابن عباس٣. ٢٩٤٥- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر "رجل" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل: "أما" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض". رواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين٤.

стр. 400

٢٩٤٦- حديث: هند مع أبي سفيان. تقدم في النفقات. ٢٩٤٧- حديث: ركانة. تقدم في الطلاق. ٢٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه. رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط١. ٢٩٤٩- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد٢. ٢٩٥٠- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه

стр. 401

له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي١. ٢٩٥١- حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده. رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف٢. ٢٩٥٢- حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم. رواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره٣. ٢٩٥٣- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي. ذكره الشافعي في المختصر٤. ٢٩٥٤- أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام. رواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم٥.

стр. 402

كتاب القافة: ٢٩٥٥- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي مسرورًا تبرق أسراير وجهه، فقال: "ألم تري مجزَّزًا المدلجي نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". متفق عليه١. قال الرافعي: وكان أسامة أسود. قلت: صحيح. قال: وزيد بين السواد والبياض. قلت: لا، فقال أبو داود: أبيض. وقال ابن سعد: أبيض أحمر أشقر. ونقل عبد الحق، عن أبي داود أنه كان شديد البياض. قال الرافعي. وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهما كانا حبيبيه. قلت: صحيح ذلك فهو في مسلم من رواية ابن عمر٢. ٢٩٥٦- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه ادعى قائفًا في رجلين ادعيا مولودًا. رواه مالك في الموطأ٣.

стр. 403

٢٩٥٧- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه شك في ولد له فادعى بالقائف. رواه الشافعي، "والبيهقي" وههنا غائلة في الأصل فانظرها فيه١.

стр. 404

كتاب العتق مدخل ... كتاب العتق: ٢٩٥٨- حديث: "عائشة من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه". متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الرافعي في الوصايا أيضًا١. ٢٩٥٩- حديث: "من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار". رواه أبو داود من رواية عمرو بن عبسة السلمي، والنسائي بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري، والترمذي مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح٢. ٢٩٦٠- حديث: "من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه الباقي". متفق عليه من رواية ابن عمر٣. قال الررافعي: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق". قلت: متفق عليها من روايته٤.

стр. 405

قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد". قلت: رواها مسلم فيه١. قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله". قلت: رواها عنه بنحوها. قال: وفي رواية: "فهو حر كله". قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح٢. قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق". قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر. ٢٩٦١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس٣. والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم٤.

стр. 406

٢٩٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى. غريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة. ٢٩٦٣- حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا. رواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة١. قال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية. قلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.

стр. 407

باب: الولاء ٢٩٦٤- حديث: "إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة. ٢٩٦٥- حديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". رواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة١. قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في

стр. 408

التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث١. ٢٩٦٦- حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته. متفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٢. ٢٩٦٧- حديث: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا" إلى آخره. تقدم في الباب قبله. ٢٩٦٨- حديث: "مولى القوم منهم". رواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره. ٢٩٦٩- حديث: "كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق". متفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما. ٢٩٧٠- حديث: "إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة. رواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.

стр. 409

٢٩٧١- حديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد". تقدم في الطلاق. ٢٩٧٢- حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه. رواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره١. ٢٩٧٣- أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير. رواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه٢. ٢٩٧٤- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم. رواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة٣. قال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود. قلت: رواه البيهقي٤. قال: وزيد بن ثابت. قلت: غريب٥. ٢٩٧٥- أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر. قاله أبو داود، وأسنده البيهقي٦.

стр. 410

كتاب التدبير: ٢٩٧٦- حديث: جابر أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام. متفق عليه١. قال الرافعي: وفي رواية أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دبر منه، لا مال له غيره وعليه دين، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه. قلت: غريب كذلك. والذي في الصحيحين وغيرهما ثم دفع ثمنه إليه. بل في النسائي اقض دينك وأنفق على عيالك وذكرت هنا فوائد مهمة لا يسع لأحد إهمالها٢. ٢٩٧٧- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوعًا: "المدبر من الثلث". رواه الشافعي، والدارقطني، وابن ماجه، وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي لرفعه٣. ٢٩٧٨- أثر: عمر أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين. تقدم في الوصايا. ٢٩٧٩- حديث: عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها. تقدم في دعوى "الدم" والقسامة٤. ٢٩٨٠- أثر: ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما. رواه مالك، والشافعي رضي الله تعالى عنهما٥.

стр. 411

كتاب الكتابة: ٢٩٨١- حديث: "من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في مكاتبته أظله الله في ظله يومَ لا ظل إلا ظله". رواه الحاكم، والبيهقي من رواية سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد١. ٢٩٨٢- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". رواه أبو داود، واللفظ له وباقي الأربعة وابن حبان والحاكم بنحوه قال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي. وأخطأ المجد ابن تيمية في الأحكام حيث قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وهو فيه من طرق كثيرة في هذا الباب. ووقع في بعض نسخ الرافعي. قن بدل عبد ولا أعرفها٢. ٢٩٨٣- حديث بريرة. متفق عليه من طرق كثيرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ٢٩٨٤- أثر: عثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم الكتابة على نجمين. رواه البيهقي من فعلهما ونقله الرافعي عن الصحابة٣. ٢٩٨٥- أثر: عثمان أنه غضب على عبد له فقال لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين.

стр. 412

رواه البيهقي. قال الرافعي: وعن علي أن الكتابة على نجمين. قلت: لا أعرفه١. ٢٩٨٦- أثر: علي كرم الله وجهه يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته. رواه النسائي، والحاكم، والبيهقي، ثم رووه مرفوعًا. قال النسائي: خطأ. وقال البيهقي: الصحيح رواية الوقف. وقال عبد الحق: إنها الصواب. وخالف الحاكم فقال: رواية الرفع صحيح الإسناد٢. ٢٩٨٧- أثر: "ابن" عمر أنه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه سبعة خمسة آلاف. رواه مالك في الموطأ٣. ٢٩٨٨- أثر: أبي سعيد المقبري قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق "ذي" المجاز بسبع مئة درهم، ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقي إليها، فقلت هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا وحق الله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال وعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته. رواه البيهقي كذلك٤.

стр. 413

كتاب أمهات الأولاد: ٢٩٨٩- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه". رواه ابن ماجه واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني، لكن قال: له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف، ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا١. ٢٩٩٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة". رواه الدارقطني، والبيهقي عنه أنه ﵊ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيًّا، فإذا مات فهي حرة"، ثم صححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق. وأخرجه مالك كذلك في موطأه، وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال رواته كلهم ثقات، قال: وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه ولا مزيد على تحقيقه٢. ٢٩٩١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مارية: "أعتقها ولدها". رواه ابن ماجه، والحاكم من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وابن حزم بإسناد صحيح وصححه٣. ٢٩٩٢- حديث: ابن عمر مرفوعًا: "أم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق

стр. 414

بهلك "بموت" سيدها". رواه الدارقطني، والبيهقي وقد تقدم قريبًا. ٢٩٩٣- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نرى بذلك بأسًا. رواه النسائي، وابن ماجه، وأشار العقيلي إلى جودة إسناده، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح١. ٢٩٩٤- أثر: ابن الزبير في جواز بيع أمهات الأولاد. رواه البيهقي بسند جيد٢. ٢٩٩٥- أثر: عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في المنع من ذلك. رواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد أيضًا٣. قال "شيخنا شيخ المذهب" مؤلفه أثابه الله وجزاه خيرًا: هذا آخر ما وقع عليه الاختصار من كتابنا المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وهو كالمدخل له، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه، قال: وكان الابتداء في اختصاره "يوم الجمعة" تاسع عشر من شعبان المكرم، والفراغ منه "في" يوم الجمعة رابع شوال كلاهما في سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقضيها "وما بعدها" في خير وعافية، وكشف عن المسلمين ما نزل بهم جريًا على عادته اللطيفة، إنه على كل شيء قدير، وذلك كله بجامع الخطيري بشاطئ النيل المبارك من القاهرة المعزية، حماها الله تعالى وصانها، وسائر بلاد الإسلام

стр. 415

وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محد كما باركت على إبرهيم وعلى آل إبرهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم. في الأصل ما يلي: نجر كاتبه في تاسع شهر رجب الفرد من إحدى وسبعين وثمانمائ على يد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد ادرعي عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين أجمعين، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي آخر نسخة ب ما يلي: علقه الفقير إلى رحمة ربه نصر بن أبي بكر بن علي البصري الشافعي حامدا الله ومصليا على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان في يوم الجمعة بالقاهرة المنصورة على نسخة كتبت من نسخة المؤلف كتبت هذه منها والحمد لله وصلى الله على عبده "حسب اعتقادي لأن الخط لم يقرأ".

стр. 416

الفهارس: فهرس الجزء الأول: الموضوع الصفحة مقدمة المحقق أ ترجمة ابن الملقن ج مقدمة المؤلف ٣ كتاب الطاهرة ٧ باب النجاسات والماء النجس والاجتهاد ١١ باب الأواني ٢٣ باب فروض الوضوء وسننه ٢٧ باب الاستنجاء ٤٣ كتاب الأحداث ٥١ باب الغسل ٥٩ باب التيمم ٦٧ باب مسح الخف ٧٣ كتاب الحيض ٧٧ كتاب الصلاة ٨٥ باب المواقيت ٨٥ باب الأذان ٩٩ باب استقبال القبلة ١٠٩ باب كيفية الصلاة ١١١ باب شروط الصلاة ١٤٩ باب سجود السهو ١٦١

стр. 417

باب سجود التلاوة والشكر ١٦٧ باب صلاة التطوع ١٧٣ كتاب صلاة الجماعة ١٨٥ كتاب صلاة المسافرين ٢٠١ باب الجمع بين الصلاتين في السفر ٢٠٥ كتاب الجمعة ٢٠٩ كتاب صلاة الخوف ٢٢٥ كتاب صلاة العيدين ٢٢٩ كتاب صلاة الكسوف ٢٤١ كتاب صلاة الاستسقاء ٢٤٧ كتاب الجنائز ٢٥٣ باب ترك الصلاة ٢٨٣ كتاب الزكاة ٢٨٥ باب زكاة الغنم ٢٨٥ باب زكاة الخلطاء ٢٨٩ باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ٢٩١ باب أداء الزكاة وتعجيلها ٢٩٥ باب زكاة المعشرات ٢٩٩ باباب زكاة الذهب والفضة ٣٠٥ باب زكاة التجارة ٣٠٩ باب زكاة المعدن والركاز ٣١١ باب زكاة الفطر ٣١٣ كتاب الصيام ٣١٧ باب صوم التطوع ٣٣٥

стр. 418

كتاب الاعتكاف ٣٣٩ كتاب الحج ٣٤٣ كتاب المواقيت ٣٤٩ باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه ٣٥٣

стр. 419

فهرس الجزء الثاني: الموضوع الصفحة باب دخول مكة وما يتعلق به ٣ باب حج الصبي ٢٩ باب محرمات الإحرام ٢٩ باب الإحصار والفوات ٤٥ باب الهدي ٤٨ كتاب البيوع ٥٠ باب ما يصح به البيع ٥٠ باب الربا ٥٣ باب البيوع المنهي عنها ٥٦ باب تفريق الصفة وخيار المجلس وما يتصل بهما ٦٥ باب المصراة والرد بالعيب ٦٨ باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض ٧٠ باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها ٧٢ باب معاملات العبيد واختلاف المتبايعين ٧٥ كتاب السلم ٧٧ باب القرض ٧٨ كتاب الرهن ٧٩ كتاب التفليس ٨١ كتاب الحجر ٨٤ كتاب الصلح ٨٧

стр. 420

كتاب الحوالة ٨٩ كتاب الضمان ٩٠ كتاب الشركة ٩٣ كتاب الوكالة ٩٤ كتاب الإقرار ٩٦ كتاب العارية ٩٧ كتاب الغصب ٩٨ كتاب الشفعة ١٠١ كتاب القراض ١٠٣ كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة ١٠٥ كتاب الإجارة ١٠٧ كتاب إحياء الموات ١٠٩ كتاب الوقف ١١٦ كتاب الهبات ١١٨ كتاب اللقطة ١٢٣ كتاب اللقيط ١٢٧ كتاب الفرائض ١٢٨ كتاب الوصايا ١٤٠ كتاب الوديعة ١٥٠ كتاب قسم الفيء والغنيمة ١٥٢ كتاب قسم الصدقات ١٦٠ باب صدقة التطوع ١٦٦ كتاب النكاح ١٦٩ بابا ما جاء في فضله ١٦٩