← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 21104

خلاصة البدر المنير

ابن الملقن

Полный текст (420 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

المجلد الأول مقدمة ... فلذلك اكتفيت بمقابلة النسختين وبيان وجود الأحاديث في الأمكنة التي ذكرها المؤلف أو الإحالة إلى بعض كتب التخاريج كالتلخيص الحبير ونصب الراية وإرواء الغليل. وجعلت النسخة المكتوبة سنة ٨٧١ الأصل، وأشرت إليها بالأصل، وأشرت إلى النسخة الثانية بحرف "ب" وغايتنا أن يكون خلاصة البدر المنير فهرسا للبدر المنير الذي سيكون طبعه إن شاء الله تعالى في "١٢" مجلدا، وأملنا أن نباشر بطبعه في السنة القادمة إن شاء الله تعالى. نرجو من الله أن يوفقنا لتحقيق وطبع ذلك الكتاب العظيم الذي أطال فيه المؤلف ابن الملقن النفس في تخريج الأحاديث والكلام على العلل ورجال الأسانيد بحيث لا يراه القارئ الكريم في مكان آخر. وسوف نبين في مقدمتنا للبدر المنير النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق وعملنا في التحقيق مع ترجمة وافية للمؤلف إن شاء الله تعالى.

стр. 2

ترجمة ابن الملقن: ننقل هنا ما كتبه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بأنباء العمر ٢١٦/٢-٢١٩ مكتفيا به، مؤجلين الترجمة الكاملة إلى مقدمتنا للبدر المنير إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري، سراج الدين بن أبي الحسن المعروف بابن الملقن، ولد سنة ثلاث وعشرين في رابع عشري١ ربيع الأول منها، وكان الملقن- واسمه عيسى المغربي- زوج أمه، فنسب إليه، ومات أبوه أبو الحسن وهو صغير. وكان عالما بالنحو، وأصله من الأندلس، رحل أبوه منها إلى التكرور وأقرأ أهلها القرآن، فحصل له مال، ثم قدم القاهرة، فولد له هذا، فمات وله سنة، وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان يلقن القرآن في الجامع الطولوني، فتزوج أمه فعرف به، وحفظ القرآن والعمدة، وشغَّله في مذهب مالك، ثم أشار إليه بعض أصحاب أبيه أن يقرئه المنهاج فحفظه وأنشأ له وَصِيُّةُ ربعًا، فكان يكتفي بأجرته، ويوفر له بقية ماله، فكان يقتني الكتب. بلغني أنه حضر في الطاعون العام بَيْع كتب لشخص من المحدثين، وكانت وصيته ألا يبيع إلا بالنقد الحاضر، قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسًا من الدراهم، ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا إلا قال: نعم،

стр. 3

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ١ مقدمة الكتاب: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فلما يسر الله ٢ تعالى -وله الحمد والمنة- الفراغ من كتابي المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لإمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم عبد الكريم الرافعي، شرح وجيز حجة الإسلام أبي حامد الغزالي٤، أسكنهما الله وإياي بحبوحة جنته، وجمع بيني وبينهما في دار كرامته. حمدت الله على إتمامه، وسألته المزيد من فضله وإنعامه. وشكرته إذ جعلني من خدام العلوم الشرعية، سيما هذا العلم الذي هو أساس العلوم بعد كتاب الله تعالى. وكان الكتاب المذكور قد اشتمل على زيد التآليف الحديثية أصولها وفروعها، قديمها وحديثها، زائدة على مائة تأليف نظرتها كما عددتها فيه، أرجو أن باحثه ومحصله يلتحق بأئمته الأكابر، ولا يفوته من المحتاج إليه إلا النادر. لأن شرح الوجيز٣ احتوى على غالب ما في كتب الأصحاب من القوال والوجوه والطرق. وعلى ألوف٤ من الأحاديث والآثار تنيف على أربعة آلاف بمكررها. وقد بيناها في

стр. 4

الكتاب المذكور على حسب أنواعها من الصحة والحسن والضعف والاتصال والإرسال والإعضال والانقطاع والقلب والغرابة والشذوذ والنكرة والتعليل والوضع والإدراج والاختلاف والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من علومه الجمة كضبط ألفاظ واسماء وتفسير غريب وإيضاح مشكل وجمع متن أحاديث متعارضة والجواب عنها. فمن جمع بين الكتابين المذكورين، أعني كتابنا هذا والشرح الكبير للإمام الرافعي وفَقِه مغزاهما، فقد جمع بين علمي الفقه والحديث وصار حافظ أوانه١ وشافعي زمانه، وبرز على شيوخه عوضًا عن أقرانه. لا يساوونه ولا يدانونه. إلا أن العمر قصير والعلم بحر مداه طويل والهمم فاترة والرغبات قاصرة والمستفيد قليل والحفيظ كليل. فترى الطالب ينفر من الكتاب الطويل ويرغب في القصير ويقنع باليسير. وكان بعض مشايخنا عامله الله بلطفه في الحركات والسكنات، وختم أقواله وأفعاله بالصالحات، أشار باختصاره في نحو عُشر الكتاب تسهيلا للطلاب. وليكون عمدة لحفظ الدارسين ورأس مال لإنفاق المدرسين، فاستخرت الله تعالى في ذلك وسألته التوفيق في القول والعمل والعصمة من الخطأ والخطل من غير إعراض عن الأاول. إذ عليه المعول، فشرعت في ذلك ذاكرا من الطرق أصحها أو أحسنها٢ ومن المقالات أرجحها. مشيرًا بقولي متفق عليه لما رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردذبه الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. وبقولي رواه الأربعة لما رواه الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. وبقولي رواه الثلاثة لما رواه المذكورون خلا ابن ماجه في سننهم. وبقولي غريب أني لا أعلم من رواه. وما عدا ذلك أسمي من رواه. وحيث أطلقت النقل عن البيهقي فهو في سننه الكبير. وهذا المختصر على ترتيب أصله لا أغير منه شيئا بتقديم ولا تأخير. فعلك ترى أيها الناظر حديثًا غير مناسب

стр. 5

للباب، فاعلم أن الرافعي ذكره كذلك. فإن دعي هذا المختصر بالخلاصة كان باسمه وافيا ولما يرومه طالبا كافيا. أو المدخل١ كانت سمة صادقة وللحقيقة مطابقة. وهذا المختصر أسلك فيه طريق الإيضاح قليلا لا الاختصار جدا. فإن رمت جعلته كالأحراف فقد لخصته في كراريس لطيفة مسمى بالمنتقى. نفع الله بالجميع بمحمد وآله٢ وجعلهم مقربين من رضوانه مبعدين من سخطه وحرمانه نافعين لكاتبهم وسامعهم نفعا شاملا في الحال والمآل. إنه لما يشاء فعال. لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه٣.

стр. 6

كتاب الطهارة مدخل ... ١- كتاب الطهارة: ١- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام١ قال في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته". رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح٢ قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته. قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. قال الحاكم ١٤٢/١٣ مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلىوقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي رفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. قلت: وليسا بمجهولين كما حررناه في الأصل٤. ٢- حديث: بئر بضاعة. حيث توضأ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم منها. فقيل له: أتتوضأ منها وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الشافعي وأحمد والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترذمي: حسن. وفي بعض نسخه صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ونفى الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤلاء. وقول الرافعي: إن ماءها كنقاعة الحناء غريب٥.

стр. 7

٣- حديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون "أو لونه" وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري. وهو واه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي١: والصحيح وإرساله. وأشار إمامنا الشافعي أيضا إلى ضعف واستغنى عنه بالإجماع. وقول الرافعي: نص على الطعم والريح، وقال الشافعي اللون عليهما عجب، فهو معهما نصًّا كما قررناه. ودعوى الرافعي أيضا: أن هذا الاستثناء ورد في بئر بضاعة، لا يعرف٢. ٤- حديث: "إِذَا بلغ الماءُ قلَّتين لم يحمل الخَبَث". رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم- وزاد أنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما- والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" قال يحيى بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، والزكي لا غبار عليه٣.

стр. 8

٥- حديث: عائشة في النهي عن التوضؤ والاغتسال بالماء المشمس. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: وهو حديث لا يصح [و] . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعزوه في التنقيب لابن معن الدمشقي إلى أبي داود الترمذي غلط قبيح١. ٦- حديث: ابن عباس رفعه: "من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه"٢. غريب جدا. [و] ليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم٣ هذا ضعفه الجم الغفير ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني٤ وابن عقدة الحافظ. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا. ٧- خبر الصحابة: أنهم تطهروا بالماء المسخن بين يدي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليهم. لا أعلمه إلا من فعل أسلع خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحده أنه اغتسل كذلك. رواه الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه. ورواه الدارقطني من فعل عمر بانفراده وصححه٥. وكذلك روى عن غيره من الصحابة كما ذكرته في الأصل.

стр. 9

٨- آخر: قال الرافعي: قلنا١: إن المستعمل٢ طاهر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم كانوا يتوضأون من فضل ثيابهم يحترزون مما يتقاطر عليهم وعلى ثيابهم. قلت: وهذا مشهور ذكره الرافعي٣ وأصحابنا وهو الظاهر من أحوالهم.

стр. 10

باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد ... ٢- باب النجاسات، والماء النجس، والاجتهاد: ٩- حديث: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان". متفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا١. ١٠- حديث: أنه ﵊ دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب. فقيل له في ذلك. فقال: "إن في دار فلان كلبًا" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة". رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة وصححه. وفيه نظر. لكن لفظهم: السنور سبع بدل الهرة إلى آخره٢. ١١- حديث: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال". رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا به. ولابن ماجه منه اللفظة الأولى. قال أحمد: هذا حديث منكر. قلت: سببه أن عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهور قال الدارقطني والبيهقي: روي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند٣.

стр. 11

قلت: لأن قول الصحابي أحل لنا كذا مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن. فيصح الاستدلال بهذه الرواية. وروي هذا الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا. وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميْتهما. ١٢- حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخرة دواء وإنه يُقَدِّم الدَّاء". رواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري هكذا وزادوا "ويُؤخِّر الدواء" وابن حبان في صحيحه إلى قوله: "دواء" وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة١. ١٣- حديث: سلمان مرفوعًا "كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه". رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول٢. ١٤- حديث: "مَا أُبِينَ من حيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ". رواه الحاكم هكذا إلا أنه بلفظ "قطع" بدل "أبين" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي وقال: الحاكم: صحيح الإسناد٣.

стр. 12

١٥- حديث: أنتوضأ بما أفضلت الحمر١؟ قال: "نعم وبما أفضلت السِّبَاع كُلُّهَا". رواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. لكن قال البيهقي في المعرفة: إنه إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة. قال: وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح، والاعتماد عليه، يعني حديث أنها من الطوافين عليكم وسيأتي٢. ١٦- حديث: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم "ركب فرسًا معروريًّا لأبي طلحة وركضه". متفق عليه من رواية أنس. كذا وقع في الرافعي: معروريًّا والوارد معرورًا بحذف الياء٣. ١٧- حديث: أبي طيبة "أنه شرب دم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". غريب لم أجد له ما يثبت به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: إنه معروف وإنه ضعيف، قال الرافعي: وروي أنه ﵊ قال له بعد ذلك "لا تَعُدْ الدَّمُ كُلُّه حَرَامٌ" وهذا غريب أيضًا، نعم رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن سالم بن أبي الحجاج الصحابي أنه بعد أن حج النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، شرب دمه فقال له ﵇: "أما علمت أن الدم كله حرام لا تعد" وكنية سالم هذا أبو هند، وسنده محتمل٤.

стр. 13

٣- باب الأواني: ٤٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بشاة ميتة لميمونة فقال: "هلَّا أخذتم إهَابَهَا فدبغتموه فانتفعتم به". متفق عليه من رواية ابن عباس، ووهم من جعله من أفراد مسلم، لكن فيها أن الشاة كانت لمولاة ميمونة. وفي رواية لمسلم أنها لبعض أزواجه، وفي النسائي وغيره بإسناده صحيح أنها لميمونة نفسها. وجمع الرافعي في شرح المسند بينهما، بأن قال: يمكن أن تكون القصة واحدة، لكون مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة، وهو جمع حسن١. ٤٤- حديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر". رواه مسلم من رواية ابن عباس، وللشافعي والترمذي "أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَد طَهُر" قال الترمذي: حسن صحيح٢. ٤٥- حديث: "أليس في الشَّبِّ والقُرْظِ ما يطهره"؟. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس، وأبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة. لكن روايتهم "الماء" بدل "الشب" ولفظ الشب أنكره الشيخ أبو حامد ثم النووي، وقوله يطهره وهو تحريف لفظي وكل الروايات يطهرها بها التأنيث٣.

стр. 14

٤٦- حديث: "لا تنتفعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عُصُبٍ". رواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من رواية عبد الله بن عكيم وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكان أحمد يقول به، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقال الخطابي: علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم١. ٤٧- حديث: "إنما حُرِّمَ مِنَ الميتة أَكْلُهَا". متفق عليه من رواية ابن عباس٢. ٤٨- حديث: "دِبَاغُ الأديم ذَكَاتُه". رواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وصححه ابن حبان أيضًا ولفظ النسائي: سئل عن جلود الميتة فقال: "دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا" وفي رواية له: "دباغها طَهُورُهَا" ولفظ الدارقطني والبيهقي: "طهور كل أديم دباغه"، وابن حبان: "دباغ جلود الميتة طهورها" ٣. ٤٩- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: "اقسمه بين الناس". متفق عليه من رواية أنس٤.

стр. 15

٥٠- حديث: حذيفة مرفوعًا: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما". متفق عليه. زاد البخاري: "فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" ١. ٥١- حديث: "الذي يشرب في آنية [الذهب] والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". متفق عليه من حديث أم سلمة هند ﵂. وفي رواية لمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا". بالنصب على المشهور. وروي بالرفع على أنها فاعلة٢. ٥٢-حديث: إن حلقة قصعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من فضة. رواه البخاري من رواية أنس بنحوه وهذا لفظه عنه: إن قدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، وأشار البيهقي وغيره إلى أن الذي جعل السلسلة هو أنس رضي الله تعالى عنه٣. ٥٣- حديث: "كان قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، من فضة". رواه الثلاثة من حيث قتادة عن أنس وحسنه الترمذي، قال الحفاظ والصحيح فيه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا، والترمذي من حديث مزيدة العصري، والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن٤.

стр. 16

القبيعة: بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ما يكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من حديد أو فضة. ٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذهب والحرير: "هذان حَرَامَان عَلَى ذُكُور أمتي". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد: "وَهِيَ حِلٌّ لإناثهم" من حديث علي، قال علي بن المديني هذا حديث حسن ورجاله معروفون١. ٥٥- حديث: "من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم". رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح، كما قال ابن القطان في علله. قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه، أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة٢.

стр. 17

٤- باب فروض الوضوء وسننه: ٥٦- حديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى". متفق عليه من رواية عمر، رضي الله تعالى عنه، وفي رواية البخاري: "ولكل امرئٍ ما نوى" ١. ٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلًا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: "اكشف لحيتك فإنها من الوجه". غريب ضعيف من رواية ابن عمر. قال الحازمي وله إسناد مظلم ولا يثبت في الباب شيء٢. ٥٨- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه". رواه البخاري في رواية ابن عباس. وكان ﵊ كث اللحية٣. ٥٩- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية جابر بإسناد فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. وخالف ابن حبان فذكره٤ في ثقاته أتباع التابعين. قال الرافعي: ويروى أنه قال بعد ذلك: "هذا وضوءٌ لا يَقبلُ الله الصلاة إلا به"٥. قلت: هذه غريبة.

стр. 18

٦٠- حديث: "من استطاع أن يطيل غُرَّتَه فَلْيَفْعَل". متفق عليه من رواية نعيم بن عبد الله المجمر رضي الله تعالى عنه١. ٦١- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته". رواه مسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه٢. ٦٢- حديث: "إن الله تَصَدَّق عليكم فاقبلوا صدقته". رواه مسلم من رواية يعلي بن أمية عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بطوله في [باب] صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى٣. ٦٣- حديث: النعمان بن بشير "أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه". رواه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم فيحتج به٤. ٦٤- حديث: "فأمَّا أنا فأحثي على رأسي ثَلاثَ حثيات، ثُمَّ أفيض فإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ". رواه ابن ماجه ولفظه: "أما أنا فأحثوا عَلَى رأسي ثلاثًا" ومسلم ولفظه: "وأمَّا أنا [فأفيض على رأسي ثلاث أكف" والبخاري لفظه: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما. وأحمد ولفظه: "أمَّا أنا فآخذ ملء كفي [ثلاثًا] فأصُبُّ على رأسي ثُمَّ أفيض بعده على سائر جسدي"، رووه كله عن [من] رواية جبير بن مطعم٥.

стр. 19

٦٥- حديث: "لا يقبل الله صلاةَ امرئ حتَّى يضع الطّهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يسمح رأسه ثم يغسل رجليه". رواه الدارقطني من حديث رفاعة، لكن لفظه: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين"، وللثلاثة منه: "تَوَضَّأْ كما أمرك الله" ١. ٦٦- حديث: "السواك مطهرةٌ لِلْفَمِ مرضاةٌ للرَّبِّ". رواه أحمد والشافعي والنسائي والبيهقي من رواية عائشة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم لا مسندًا كما وهم فيه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين٢. ٦٧- حديث: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". متفق عليه من رواية أبي هريرة. والخلوف بضم الخاء لا بفتحها تغير رائحة الفم٣. ٦٨-حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه من رواية أبي هريرة، وغلط من زعم أن مسلمًا تفرد به٤. ٦٩- حديث: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا استيقظ بالليل استاك" وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.

стр. 20

٥- باب الاستنجاء: ١١٦- حديث: "وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ". رواه الشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبو داود١ من رواية أبي هريرة قال الشافعي: هو حديث ثابت١. ١١٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ". رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وللحاكم قطعة أخرى منه وقال: فيها: صحيح الإسناد٢. ١١٨- حديث: النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرح. غريب٣. ١١٩- حديث: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ ولا بَوْلٍ". رواه الشافعي هكذا ومسلم دون قوله: "لغائط ولا بول" كلاهما من رواية أبي هريرة٤.

стр. 21

١٢٠- حديث: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبلَةَ بغائطٍ ولا بولٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا". متفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بزيادة: "ولا تستدبروها" ١. ١٢١- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: "رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، جالسًا على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس". متفق عليه٢. ١٢٢- حديث: جابر: نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبلها. رواه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والبيهقي والحاكم. قال البخاري حديث صحيح. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٣. ١٢٣- حديث: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ". رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ مرفوعًا: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البُرَازَ فِي الْمَوَارِدْ والظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ" وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر لأنَّ أبا سعيد هذا لم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره وهو في نفسه مجهول كما قال ابن القطان٤.

стр. 22

١٢٤- حديث: "لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم". متفق عليه من رواية أبي هريرة. قال الرافعي: وفي رواية "لا يبولن أحدكم في الماء الرَّاكِد". قلت: رواه ابن ماجه كذلك فيه١. ١٢٥- حديث: قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله٢. ١٢٦- حديث: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ". رواه الدارقطني من رواية أبي هريرة هكذا والحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين٣. ١٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتمخر الريح. غريب. نعم، لابن عدي والبيهقي من رواية أبي هريرة مرفوعًا أنه كان يكره البول في الهواء. قال ابن عدي هو موضوع. وفي علل ابن أبي حاتم عن سراقة مرفوعًا استمخروا الريح ثم قال: إنما يروى موقوفًا وأسنده عبد الرزاق بآخره. استمخروا بالخاء المعجمة. كذا ضبطه الهروي في الغريبين٤.

стр. 23

٦- كتاب الأحداث ١: ١٤٧- حديث: أنس أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال النووي في الخلاصة: وليس في النقص بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدمه حديث صحيح٢. ١٤٨- حديث: [جابر] مرفوعًا: "الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ". رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وقالا: الصحيح وقفه على جابر. قلت: وكذا ذكره البخاري في صحيحه٣. ١٤٩- حديث: "تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا من لُحُومِ الْغَنَمِ". رواه ابن ماجه هكذا من رواية ابن عمر وقال أبو حاتم إنما شبه وقفه عليه٤. ورواه بمعناه من رواية البراء بن عازب أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهويه٤. ١٥٠- حديث: جابر كان آخر الأمرين من رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن٥.

стр. 24

١٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: "يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاةِ". متفق عليه من رواية علي كرم الله تعالى وجهه١. ١٥٢- حديث: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد على شرط الصحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال صاحب الإمام: إسناده على شرط مسلم٢. ١٥٣- حديث: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ". رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف والأصح وقفه عليه. قاله الأزدي والبيهقي وغيرهما٣. ١٥٤- حديث: "الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السّهِ فإذا نامت العينان استطلق الوِكَاءُ فَمَن نَام فَلْيَتَوضَّأ". رواه أحمد والدارمي والدارقطني والطبراني من رواية معاوية. وأشار البيهقي إلى وقفه عليه ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، وادعى ابن القطان جهالته وهو غلط، فقد وثقه النسائي وغيره. بل اختلفوا في صحبته كما قال أبو نعيم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحسنه ابن الصلاح والنووي والذكي. وفيه نظر: لأنَّه منقطع. قال أبو زرعة عبد الرحمن عن علي مرسل وكذا قاله عبد الحق وابن القطان وصاحب الإمام، لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار فيهما:

стр. 25

ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل. وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح المأثورة١. ١٥٥- حديث: "من استجمع نومًا فعليه الوضوء". رواه البيهقي من رواية أبي هريرة ولفظه: "مَنِ استَحَق النوم وَجبَ عليه الوضوءُ". ثم قال: لا يصح رفعه. ووقفه على أبي هريرة صحيح وكذلك قال الدارقطني في علله. قال الجريري: استحقاق النوم أن يضع جنبه٢. ١٥٦- حديث: أن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، فينامون قعودًا، ثم يصلون ولا يتوضَّئُون. رواه الشافعي هكذا ومسلم بنحوه من رواية أنس٣. ١٥٧- حديث: "لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعدًا، إِنَّمَا الوضوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فإنه إِذا اضطجعَ استرخت مفاصله". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في صحاحه. قال الرافعي: وفي رواية "لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا". قلت: وهو رواية من الذي قبله. قال الرافعي: وهو ضعيف عند أئمة الحديث وهو كما قال، وقد أوضحته في الأصل٤.

стр. 26

٧- باب الغسل: ١٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". متفق عليه من رواية عائشة عنها. وفي رواية للبخاري: "ثم اغتسلي وصلى" ١. ١٧٤- حديث: "الماء من الماء". رواه أبو داود وابن حبان هكذا ومسلم بزيادة إنما في أوله كلهم من رواية أبي سعيد الخدري٢. ١٧٥- حديث: عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فاغتسلنا. رواه الشافعي وابن ماجه هكذا والترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: "إذا جاوز" وقال الترمذي: حسن صحيح٣. ١٧٦- حديث: عائشة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". رواه الشافعي وصححه ابن حبان٤.

стр. 27

١٧٧- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء". متفق عليه من رواية أم سلمة عنها١. ١٧٨- حديث: "مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: "مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح. وقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي "وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ". قلت غريبة والمعروف "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني٢. ١٧٩- حديث: "لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن". رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين. قال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به.

стр. 28

قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل١. ١٨٠- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح٢. ١٨١- حديث: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب". رواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى٣. ١٨٢- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه٤. ١٨٣- حديث: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ". رواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: "المؤمن" بدل "المسلم" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل٥.

стр. 29

٨- باب التيمم: ١٩٩- حديث: أنه ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا". رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين١. قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" ٢. ٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له٣. ٢٠١- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ". رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات٤.

стр. 30

٢٠٢- حديث: حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فُضِّلْنَا على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعِلَ تُرابها طهورًا". رواه بهذا اللفظ الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. ورواه مسلم أيضًا لكن لفظه: "وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا" ١. ولنا هنا مع الرافعي مناقشة مهمة مذكورة في الأصل. ٢٠٣- حديث: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة. معروف قاله ابن خزيمة في صحيحه٢. ٢٠٤- حديث: "ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه". رواه البيهقي من رواية أنس بمعناه وهذا لفظه: "إنه لا عمل لمن لا نية له" ٣. ٢٠٥- حديث: "لا صلاة إلا بطهارة". تقدم في الأحداث. ٢٠٦- حديث: عمرو بن العاص حيث قال له النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟ " فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَان

стр. 31

بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فضحك النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم ينكر عليه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكره في صحيحه تعليقًا بلفظ: ويذكر أن عمرو بن العاص فذكره١. ٢٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم فمسح وجهه ويديه. متفق عليه من رواية عمار٢. ٢٠٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. رواه أبو داود من رواية ابن عمر وحسنه البيهقي وذكر له شواهد٣. ٢٠٩- حديث: "التَّيَمُّم ضربتان ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين". رواه الدارقطني من رواية ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا وقال الموقوف هو الصواب وأثنى الحاكم على رواية الرفع٤. ٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه. هو حديث أبي داود المتقدم قبل هذا٥. ٢١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار: "تَكْفِيكَ ضربةٌ للوجه وضربة لِلْكَفَّيْنِ".

стр. 32

٩- باب مسح الخف: ٢٢٤- حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن١. ٢٢٥- حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي٢. ٢٢٦- حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.

стр. 33

متفق عليه١. ٢٢٧- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. رواه أحمد وأبود داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وضعفه أحمد والترمذي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم٢. ٢٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "مسح على خفيه خطوطًا من الماء". رواه الطبراني من رواية جابر بن عبد الله ثم قال: تفرد به بقية. وبالغ إمام الحرمين فقال: حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: لم نجد له أصلاً٣. ٢٢٩- حديث: خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ومال إليه صاحب الإمام. وضعفه البيهقي وقال البخاري: حديث لا يصح. ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه وفيه وقفه٤.

стр. 34

٢٣٠- حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: "نعم" قلت: يومًا؟ قال: "نَعَمْ وَيَوْمَين" قلت: وثلاثة؟ قال: "نَعَمْ وَمَا شِئْتَ". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه١. ٢٣١- حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. رواه مسلم٢. ٢٣٢ أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف. رواه البيهقي بنحوها٣.

стр. 35

١٠- كتاب الحيض: ٢٣٣-[حديث] : "تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي". لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" كما سيأتي١. ٢٣٤- حديث: حمنة: "تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ". الحديث. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. قلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢. ٢٣٥- حديث: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ". متفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣. ٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". متفق عليه٤.

стр. 36

٢٣٦- حديث: "لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ". تقدم في الغسل. ٢٣٧- حديث: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن". تقدم فيه أيضًا. ٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١. ٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم". متفق عليه٢. ٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣. ٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾ : "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.

стр. 37

٢٤٢- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس١. ٢٤٣- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار". رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي٢. متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه٣. ٢٤٥- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: "أَنُفِسْتِ"؟ فقلت: نعم قال: "خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك".

стр. 38

١١- كتاب الصلاة: باب المواقيت: ٢٦١- حديث: ابن عباس في مواقيت الصلاة. ذكره الرافعي بطوله. رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن عبد البر في تمهيده: رواته كلهم معروفون بالنسب ومشهور [ون] في العلم وصححه ابن خزيمة أيضًا. ٢٦٢- حديث ابن عمر مثله. رواه الدارقطني٢. ٢٦٣- حديث: أبي هريرة مثله. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم٣. ٢٦٤- حديث: أبي موسى الأشعري مثله. رواه مسلم. وقال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٤. ٢٦٥- حديث: جابر مثله. رواه الترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح مشهور. وأعله ابن القطان بما ليس في العرف عله. وعلى تقدير تسليم كونها علة، فعنها

стр. 39

جواب ذكرته في الأصل١. ٢٦٦- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه مثله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف٢. ٢٦٧- حديث: ابن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر". رواه مسلم٣. ٢٦٨- حديث: "من أدرك ركعة من الصبح قل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٤. ٢٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا، تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرقها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً". رواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٥. ٢٧٠- حديث: "إذا قام الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم".

стр. 40

متفق عليه من رواية عمر. وفي الرافعي الظلام بدل الليل وهو هو١. ٢٧١- حديث: بريدة في المواقيت: رواه مسلم. قال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٢. ٢٧٢- حديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وفي رواية لابن خزيمة إلى أن تذهب حمرة الشفق وأعلها بالتفرد٣. ٢٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب. رواه البخاري من رواية زيد بن ثابت. وفي رواية للحاكم فرقها في ركعتين وقال: صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال٤. ٢٧٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غابت٥ وجبت الصلاة". رواه الدارقطني وقال في غرائب حديث مالك هذا حديث غريب ولك من رواته
следующие страницы →