← Книги сунны

Книги сунны · id 21108

شرح معاني الآثار - ط مصر

الطحاوي

Полный текст (5 323 стр.). Показаны 3221–3260 · переход к 3226.

стр. 3221

٤٦٧٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . ٤٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ , مِثْلَهُ. ٤٦٧٤ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , مِثْلَهُ

стр. 3222

٤٦٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعَ عُمَرَ , يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ , إِذَا نَفَى وَلَدَ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَنْتِفِ بِهِ , وَلَمْ يُلَاعِنْ بِهِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَالُوا: فَالْفِرَاشُ يُوجِبُ حَقَّ الْوَلَدِ , فِي ثَبَاتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا إِخْرَاجُهُ مِنْهُ لِلِعَانٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: بَلْ يُلَاعِنُ بِهِ , وَيَنْتَفِي نَسَبُهُ وَيَلْزَمُ أُمَّهُ , وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ , وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

стр. 3223

٤٦٧٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ , وَأَلْزَمَ الْوَلَدَ أُمَّهُ» . ⦗١٠٥⦘ قَالُوا: فَهَذِهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ نَعْلَمْ شَيْئًا عَارَضَهَا وَلَا نَسَخَهَا. فَعَلِمْنَا بِهَا أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ بِهِ وَاجِبًا , إِذَا نُفِيَ , إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَأَجْمَعَ أَصْحَابُهُ ﵃ مِنْ بَعْدِهِ , عَلَى مَا حَكَمُوا فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ , فَجَعَلُوهُ لَا أَبَ لَهُ , وَجَعَلُوهُ مِنْ قَوْمِ أُمِّهِ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَوْمِ الْمُلَاعَنِ بِهِ. ثُمَّ اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ تَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ , ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ شَذَّ هَذَا الْمُخَالِفُ لَهُمْ , فَالْقَوْلُ - عِنْدَنَا - فِي ذَلِكَ عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﵃ مِنْ بَعْدِهِ وَتَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

стр. 3224

كِتَابُ الْعَتَاقِ

стр. 3225

بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا

стр. 3226

٤٦٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ»

стр. 3227

٤٦٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شُرَكَائِهِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ , وَعَتَقَ»

стр. 3228

٤٦٧٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ , حَتَّى يَعْتِقَ كُلَّهُ جَمِيعًا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , ضَمِنَ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا , وَقَالُوا: قَدْ جُعِلَ الْعَتَاقُ مِنَ الشَّرِيكِ جِنَايَةً عَلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ , يَجِبُ عَلَيْهِ بِهَا ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِي مَالِهِ , وَكَأَنَّ مَنْ جَنَى عَلَى مَالٍ لِرَجُلٍ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ , وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ بِجِنَايَتِهِ , وَلَمْ يَفْتَرِقْ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا , فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ , قَالُوا: فَكَذَلِكَ لَمَّا وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانُ قِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ , لَمَّا كَانَ مُوسِرًا , وَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا. ⦗١٠٦⦘ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِعَتَاقِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا وَقَالُوا: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ هَذَا , إِنَّمَا الضَّمَانُ الْمَذْكُورُ فِيهِ , عَلَى الْمُوسِرِ خَاصَّةً , دُونَ الْمُعْسِرِ , قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ، فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ , مَا قَدْ

стр. 3229

٤٦٨٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ , فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ»

стр. 3230

٤٦٨١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , وَكَانَ لِلَّذِي يَعْتِقُ نَصِيبُهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ»

стр. 3231

٤٦٨٢ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ , إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , فَيُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ , وَقَدْ عَتَقَ بِهِ مَا عَتَقَ»

стр. 3232

٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ: ثنا يَحْيَى , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ , فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ , فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ»

стр. 3233

٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ: ثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ , يَكُونُ أَحَدُهُمَا بَيْنَ شُرَكَاءَ , فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ , فَيَدْفَعُ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ , وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْعَبْدِ» , يُخْبِرُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 3234

٤٦٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ , فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ , فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا , فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ , ثُمَّ يَعْتِقُ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ «قِيمَةَ عَدْلٍ , لَا وَكْسَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ» . فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْآثَارِ , أَنَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ , إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوسِرِ خَاصَّةً. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ عَتَاقِ الْمُعْسِرِ كَيْفَ هُوَ؟ ⦗١٠٧⦘ فَقَالَ قَائِلُونَ: قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ لَمْ يَدْخُلْهُ عَتَاقٌ , فَهُوَ رَقِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَلَى حَالِهِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ , فَقَالُوا: بَلْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْهُ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ , قَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ , وَزَادَ عَلَيْهِ شَيْئًا بَيَّنَ بِهِ كَيْفَ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ بَعْدَ نَصِيبِ الْمُعْتِقِ

стр. 3235

٤٦٨٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . ٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٤٦٨٨ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٤٦٨٩ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ , قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٤٦٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا رَوْحٌ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٤٦٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ , قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا , وَفِيهِ وُجُوبُ السِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ , إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ مُعْسِرًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَدْ

стр. 3236

٤٦٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ كُلَّهُ عَلَيْهِ , وَقَالَ: «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» . ٤٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , قَالَ: ثنا هَمَّامٌ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. فَدَلَّ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ» عَلَى أَنَّ الْعَتَاقَ إِذَا وَجَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَبْدِ لِلَّهِ , انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ مِلْكٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ جَمِيعًا يُبْرِئَانِ الْعَبْدَ مِنَ الرِّقِّ. ⦗١٠٨⦘ فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ , وَزَادَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ , وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ , وُجُوبَ السِّعَايَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا فَتَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ , يُوجِبُ الْعَمَلَ بِذَلِكَ , وَيُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ لِشَرِيكِهِ , الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , وَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ , وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا , وَبِهِ نَأْخُذُ , فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ , فَكَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا , فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ كَمَا أَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ , فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ , وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْفَ الْقِيمَةِ , فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَرَجَعَ بِهَا الْمُضَمَّنُ عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتَسْعَاهُ فِيهَا , وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ , وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا , فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ , فَأَيُّهُمَا فَعَلَ , فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا

стр. 3237

٤٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: كَانَ لَنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ فَأَبْلَى فِيهَا , وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي وَبَيْنَ أَخِي الْأَسْوَدِ , فَأَرَادُوا عِتْقَهُ , وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا , فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , فَقَالَ: «أَعْتِقُوا أَنْتُمْ , فَإِذَا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , فَإِنْ رَغِبَ فِيمَا رَغِبْتُمْ أَعْتَقَ , وَإِلَّا ضَمِنَكُمْ» . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِي قَدْ كَانَ دَخَلَهُ عَتَاقُ أُمِّهِ وَأَخِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ. فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ بِلَا بَدَلٍ , كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ بِأَدَاءِ قِيمَةِ مَا بَقِيَ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِأَدَاءِ ذَلِكَ إِلَيْهِ , وَلَمَّا كَانَ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ , فَضَمِنَ الشَّرِيكُ الْمُعْتِقُ , رَجَعَ إِلَى هَذَا الْمُضَمَّنِ مِنْ هَذَا الْعَبْدِ , مِثْلُ مَا كَانَ الَّذِي ضَمِنَهُ , فَوَجَبَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ مَا كَانَ لِصَاحِبِهِ فِيهِ , وَفِيمَا كَانَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ فِيهِ. فَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا , لِمُوَافَقَتِهِ لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ , وَاللهُ أَعْلَمُ

стр. 3238

بَابُ الرَّجُلِ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ , هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟

стр. 3239

٤٦٩٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا , فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» . ٤٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عِيسَى , عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ. ح ٤٦٩٧ - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ , قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٤٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ , قَالَ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ سُهَيْلٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَبَاهُ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ , حَتَّى يُعْتِقَهُ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُ , وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا , يَحْتَمِلُ مَا قَالُوا , وَيَحْتَمِلُ «فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ بِشِرَائِهِ» , هَذَا فِي الْكَلَامِ صَحِيحٌ , وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ , هَذَا الْحَدِيثُ , حَتَّى يَتَّفِقَ هُوَ وَغَيْرُهُ , مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْمَعْنَى. فَإِنَّهُ

стр. 3240

٤٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ , قَالَ: ثنا ضَمْرَةُ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

стр. 3241

٤٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ , قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» . ٤٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ. ح ٤٧٠٢ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَسَدٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ

стр. 3242

٤٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» . فَتَصْحِيحُ حَدِيثَيْ سَمُرَةَ هَذَيْنِ يُوجِبُ أَنَّ ذَا الرَّحِمِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا , هُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ , وَأَنَّ ذَا الرَّحِمِ الْمَذْكُورِ فِيهِمَا , هُوَ ذُو الْمَحْرَمِ مِنَ الرَّحِمِ , فَيَكُونُ مَعْنَاهُمَا لِمَا جُمِعَ مَا فِيهِمَا , هُوَ مِثْلُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ»

стр. 3243

وَقَدْ بَلَغَنِي , أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ : «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ» . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ رُوِيَ عَمَّنْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ ﵃ , مَا يُوَافِقُ هَذَا أَيْضًا

стр. 3244

٤٧٠٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ , قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ , فَهُوَ حُرٌّ»

стр. 3245

٤٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ , أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَ أَخِيهِ مَمْلُوكَتَهُ , فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا , فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ أَوْلَادَهَا , فَأَتَى ابْنُ أَخِيهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ , فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ , وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي أَوْلَادًا , فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «كَذَبَ , لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»

стр. 3246

٤٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ: ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ , أَوْ خَالَتَهُ , أَوْ أَخَاهُ , أَوْ أُخْتَهُ , فَقَدْ عَتَقُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ» . ٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَالشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ. فَلَمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا ذَكَرْنَا , وَوَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ ﵃ وَلَمْ نَعْلَمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ مِثْلِهِمْ , وَجَبَ الْقَوْلُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ , وَتَرْكُ خِلَافِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

стр. 3247

بَابُ الْمُكَاتَبِ مَتَى يَعْتِقُ ؟

стр. 3248

٤٧٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ , وَمَا بَقِيَ دِيَةُ عَبْدٍ» . ٤٧٠٩ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

стр. 3249

٤٧١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بْنِ حَسَّانَ النَّيْسَابُورِيُّ , قَالَ: ثنا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ , بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ , حَدُّ الْمَمْلُوكِ

стр. 3250

٤٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ الصَّوَافُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ , وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى , وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ الْحُرِّ , وَيَكُونُ حُكْمُهُ فِيمَا لَمْ يُؤَدِّ حُكْمَ الْعَبْدِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

стр. 3251

٤٧١٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ , قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» . فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرْنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ ﵃ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَدْ

стр. 3252

٤٧١٣ - حَدَّثَنَا , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»

стр. 3253

٤٧١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , عَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ»

стр. 3254

٤٧١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ , قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ , فَأَيُّهُمْ أَدَّى النِّصْفَ , فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ» . فَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

стр. 3255

٤٧١٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ سَالِمٍ سَبَلَانَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : مَا أَرَاكِ أَنْ لَا تَسْتَحْيِيَ مِنِّي , فَقَالَتْ: مَالَكَ؟ فَقَالَ: كَاتَبْتُ , قَالَتْ: «إِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»

стр. 3256

٤٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَنَا عَلَى عَائِشَةَ , فَقَالَتْ: " كَمْ بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ؟ قُلْتُ: عَشْرُ أَوَاقٍ , فَقَالَتِ: «ادْخُلْ , فَإِنَّكَ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْكَ» . ٤٧١٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

стр. 3257

٤٧١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثًا , أَوْ رُبُعًا , فَهُوَ غَرِيمٌ»

стр. 3258

٤٧٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ , فَهُوَ غَرِيمٌ»

стр. 3259

٤٧٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبُ: «إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ , فَهُوَ غَرِيمٌ»

стр. 3260

٤٧٢٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ , مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ»
следующие страницы →