Полный текст (451 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ حَجَّتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا أَبُو بَكْرٍ أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُحْرِمَ "
٦٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ "
٦٩٦ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَكَّةَ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا، قَالَ: أَنْبَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " اسْتَلَمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعًا حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَمِدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّفَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] ، ثُمَّ قَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَرَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَصَدَقَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا الْكَلَامِ، ثُمَّ نَزَلَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ،
стр. 142
حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَرَقِي عَلَيْهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا "
٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَنْبَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى ذِي طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ، وَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا، ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ، فَيُصَلِّي خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ثُمَّ يَدْعُو، يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَتِكَ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِكَ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَيُحِبُّ رُسُلَكَ وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلَائِكَتِكَ وَإِلَى رُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
стр. 143
الْمِيعَادَ، اللَّهُمَّ إِذْ هَدَيْتَنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تُقَدِّمْنِي بِعَذَابٍ، وَلَا تُؤَخِّرْنِي لِسَيِّئِ الْفِتَنِ، قَالَ: وَيَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَبْطُلُنَا وَأَنَا لَشَبَابٌ، وَكَانَ إِذَا أَتَى الْمَسْعَى سَعَى
وَكَبَّرَ "
٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ وَتَصْدِيقِ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ»
٦٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّائِبِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»
٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَاذَى بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ»
стр. 144
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافًا بِالْبَيْتِ وَسَعْيًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ» .
٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّلْبِيَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَالْحَاجُّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ، ثُمَّ حَلَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمَضَى إِلَى مِنًى، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَةَ، فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَيُسْتَحَبُّ شُهُودَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَمْضِيِ إِلَى عَرَفَةَ، فَيَقِفُ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ» .
٧٠٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَرْكَبُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ»
٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ صلَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى قُلَّةِ ثَبِيرٍ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ»
стр. 145
٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى، وَقِنِي بِالتَّقْوَى، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَسْكُتُ كَقَدْرِ مَا كَانَ إِنْسَانٌ قَارِئًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: " فَإِذَا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ صَلَّى الْفَجْرَ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ قَدِرَ، ثُمَّ وَقَفَ فَدَعَا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ كَفَّ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ نَحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَحَلَقَ، ثُمَّ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ: جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي أَثَرِهَا وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْأُولَى بِسَبْعٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوُسْطَى، فَيَدْعُو بِدُعَائِهِ الَّذِي دَعَا بِهِ بِعَرَفَةَ، وَيَزِيدُ: وَأَصْلِحْ لِي، وَقَالَ: أَتِمَّ لَنَا مَنَاسِكَنَا، وَيَدْعُو بِهِ أَيْضًا بِالْمَوْقِفِ بِجَمْعٍ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَرْمِي الْعَقَبَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَكُلُّ
стр. 146
مَا دَعَا بِهِ مِنْ دُعَاءٍ أَجْزَأَهُ، وَيُسْتَحَبُّ طُولُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجِمَارِ فِي الدُّعَاءِ، فَإِذَا جَاءَ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ، فَيَكُونُ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ "
بَابُ: مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ يُدْرِكُ، قَالَ: يَحُجُّ، يَعْنِي: حَجَّةً أُخْرَى «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأْسٌ مَالِهِ عِشْرُونَ دِينَارًا وَلَهُ عِيَالٌ، أَعَلَيْهِ حَجٌّ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ، إِذَا حَجَّ ضَيَّعَ عِيَالَهُ، يَعْنِي: مِنْ بَغْدَادَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ مِنْ دَرَاهِمَ وَحُلِيٍّ، وَأَوْصَتْ بِحَجٍّ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا لَا يُبَلِّغُهَا الْحَجَّ وَمَحْرَمَهَا، فَأَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ثُلُثَهُ فَيُعَانُ بِهِ فِي الْحَجِّ، أَوْ يُحَجُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يُبَلِّغُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَالرَّجُلُ؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً، قِيلَ: عِنْدَهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ وَلَمْ يَحُجَّ؟ قَالَ: يَحُجُّ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمَجْنُونُ عَلَيْهِ حَجٌّ إِذَا مَاتَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَفِيقَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ مُوسِرَةٌ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ وَجَبَ عَلَيْهَا
стр. 147
الْحَجُّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا كَانَ لَهَا مُحْرِمٌ تَخَافُ عَلَيْهِ الْإِثْمَ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا؟ قَالَ: قَدْ يَكُونُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا أَوْ مُشْتَغِلًا، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَحُجَّ بِهَا ".
بَابُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِيَ الْمُحْرِمُ بِالْقَمِيصِ " , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ، مَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الطَّيْلَسَانُ، مَا لَمْ يَزِرَّهُ عَلَيْهِ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَوَشَّحَ الْحَرَامُ بِالثَّوْبِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ» .
٧١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، وَلَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَدْ شَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ، قَدْ أَدْخَلَهَا هَكَذَا»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ،
стр. 148
قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ الزِّينَةَ الرَّائِعَةَ لِلْمُحْرِمِ» .
٧١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ غَسْلًا يُذْهِبُ رِيحَهُ وَنَفَضَهُ» .
٧٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
بَابُ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا
٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ، فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ»
٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ
стр. 149
الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ»
٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ الْمُنْذِرِ «أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَلْبَسُ الدِّرْعَ الْمُعَصْفَرَ الْمُشْبَعَ، لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»
٧٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْمَثْرُودَ بِالْعُصْفُرِ»
٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ»
٧٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ
стр. 150
الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ؟ قَالَتْ: «تَلْبَسُ فِي إِحْرَامِهَا مَا تَلْبَسُ فِي حِلِّهَا مِنْ خَزِّهَا وَقَزِّهَا وَحُلِيِّهَا وَمَصَابِيغِهَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَاتَمَ وَالْقِرْطَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَكَرِهَ السِّوَارَ وَالدُّمْلُجَيْنِ وَالْخُلْخَالَيْنِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ، إِلَّا مَا خَفِيَ مِنْهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كُنَّ نِسَاءُ عَبْدِ اللَّهِ وَبَنَاتُهُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعْصَفْرَاتِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ، لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ» .
٧٣١ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ «تُسْدِلُ الْمُحْرِمَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»
٧٣٢ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: آخِرُ مَا قَالَ لِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تُدَنِّي الْجِلْبَابَ
стр. 151
إِلَى وَجْهِهَا، وَلَا تَضْرِبُ بِهِ» .
قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ، قُلْتُ: وَمَا لَا تَضْرِبُ بِهِ؟ فَأَشَارَ لِي كَمَا تُجَلْبِبُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أَشَارَ لِي مَا عَلَى خَدِّهَا مِنَ الْجِلْبَابِ، قَالَ: تَعْطِفُهُ وَتَضْرِبُ بِهِ عَلَى وَجْهِهَا، كَمَا هُوَ مَسْدُولٌ عَلَى وَجْهِهَا
٧٣٣ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»
بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ
٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «يُغَشِّي الْحَرَامُ وَجْهَهُ بِثَوْبهِ حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ»
стр. 152
٧٣٥ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: " بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ حَرَامٌ، قُلْتُ: حَتَّى شَعَرَ رَأْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَصْنَعَهُ أَيْضًا، الْقَاسِمُ بِقَوْلِهِ "
٧٣٦ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا حَرَامًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَعَرٍ لَهُ بِخَلْفِ كَتِفَيْهِ، مَاذَا يَلْبَسُ؟ قَالَ: «يَلْبَسُ مِنْهُ مَا تَحْتَ الْأُذُنَيْنِ»
بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ
٧٣٧ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
стр. 153
عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " النِّسْيَانُ وَالْجَهَالَةُ سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الثِّيَابِ وَلَا فِي الطِّيبِ شَيْءٌ، يَقُولُ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ نَاسِيًا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِنْ تَظَاهَرَ الْمُحْرِمُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ، وَيُبْدِلُ ثِيَابَهُ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الثِّيَابِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُحْرِمُ مِنْ مَنَامِهِ وَقَدْ غَطَّى رَأْسَهُ فَلْيَكْشِفْهُ عَنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُلَبِّي» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ «سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ السِّلَاحَ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ " إِذَا شُجَّ الْمُحْرِمُ أَوِ انْكَسَرَتْ يَدُهُ عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْيَدِ وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ
стр. 154
عَطَاءٍ، قَالَ «إِنْ صُدِعَ الْمُحْرِمُ عَصَبَ رَأْسَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِذَا عَصَبَ عَلَى الشَّجِّ وَعَلَى الْكَسْرِ، فَلَا يَعْقِدُ الْخِرْقَةَ، وَلَكِنْ يُدْخِلُ طَرَفَهَا فِي أَثْنَائِهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «يَعْصِرُ الْمُحْرِمُ الْقُرْحَةَ وَالدُّمَّلَ» .
٧٤٧ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ»
٧٤٨ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ تَشَقَّقَ كَفَّاهُ حَتَّى تَقْطُرَ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنِّي لَا أَرَى بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ بَأْسًا، وَلَا أَكْرَهُ هَذَا "
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
стр. 155
قَالَ عَطَاءٌ «لَيْسَ الْأَدْهَانُ الْفَارِسِيَّةُ طِيبًا، إِنَّمَا هِيَ حِلٌّ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِالسَّنَا وَالْعِتْرِ، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: الْعِتْرُ: شَجَرٌ، كَذَا بَلَغَنِي
٧٥١ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُقْطَعُ لَهُ السِّوَاكُ مِنَ الْأَرَاكِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْتَاكُ بِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ وَالسَّيْفِ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ إِلَّا لِزِينَةٍ، فَأَمَّا أَنْ يَمْسَحَ عَنْهُ أَوْ لِوَجَعٍ فَلَا بَأْسَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: أَنْبَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُمْسِكُ الْمُحْرِمُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ» .
стр. 156
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " رَجُلٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي التَّشَهُّدِّ؟ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ".
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَخْضِبَ الْمُحْرِمُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَشَقَّقَتَا» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ «الْمُحْرِمُ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ وَلَا يَخْتَضِبُ» .
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ أَهْلِ نَيْسَابُورَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ «كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ إِذَا أَتَيَا الْحَجَرَ كَبَّرَا وَرَفَعَا أَيْدِيَهُمَا» .
٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا الرَّمْلُ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَشِيرٍ،
стр. 157
قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
٧٦٢ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلُ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» , ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: «وَلَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُقَامُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرُ سُورَةِ النَّجْمِ» .
٧٦٦ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
стр. 158
أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَعَى فِي الْوَادِي، قَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ»
٧٦٧ - ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ لَهَا، وَقَدْ حَاضَتْ بِسَرِفٍ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، فَقَالَ لَهَا: «اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ» , قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: قَالَ: «اعْمَلِي مَا يَعْمَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»
٧٦٨ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَائِضًا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي امْرَأَةٍ تَحِيضُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ أَنْ تَسْعَى؟
стр. 159
قَالَ: تَسْعَى وَتَنْفِرُ وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَهُرَتْ " ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ «تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي امْرَأَةٍ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ الْوَاجِبَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَشَرِبَتْ دَوَاءً، فَقَطَعَ الدَّمَ عَنْهَا فَطَافَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَهِيَ طَاهِرٌ؟ قَالَ: أَجْزَأَ عَنْهَا ".
٧٧٣ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «فَإِنْ صَبَاهُ رَطْبًا، وَلَا يَرْمِي إِنْ عَلِمَ، فَلْيَرْكَبْ بِهِ إِلَى الْجَمْرَةِ، فَلْيَرْمِهَا عَنْهُ، وَلَا يُتْرَكْ فِي الْمَنْزِلِ، وَلْيُوقَفْ بِهِ فِي الْمَدْعَا كَمَا يَذْهَبُ إِلَى
стр. 160
عَرَفَةَ، فَهَذَا مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَلًّا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الصَّبِيِّ يَحُجُّ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي، قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «وَالصَّبِيُّ الرَّطْبُ وَغَيْرُهُ إِذَا فَرَضَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ الْحَجَّ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْكَبِيرِ فِي الْمَنَاسِكِ، يُمْنَعُ الطِّيبَ، وَلَا يُصْدُرُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا أَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِهِ، فَهِيَ لَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ " وَيُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُرْمَى عَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ يَرْمِي عَنْهُمَا؟ قَالَ: ذُو رَحِمٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ فَامْرَأَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو رَحِمٍ فَمَوْلَاكَ أَوْ غُلَامُكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا بَلَغَا الْوَقْتَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعَا أَنْ يُلَبِّيَا، لُبِّيَ عَنْهُمَا ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ " الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ يُطَافُ بِهِ، أَيُوَضَّأُ؟ قَالَ: مَا عَلَيْهِ مَا
стр. 161
عَلَى الْعَاقِلِ إِلَّا أَنْ يَبْتَغِيَ أَهْلُهُ الْبَرَكَةَ فِي وُضُوئِهِ، وَقَالَ: إِذَا رَمَى الرَّجُلُ عَنِ الصَّغِيرِ رَمَى رَمْيَيْنِ جَمِيعًا، عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الصَّغِيرِ ".
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُقْضَى عَنِ الصَّغِيرِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةَ» .
٧٨١ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يُلَبِّي وَهُوَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ "
٧٨٢ - ثَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا»
٧٨٣ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ عَرَفَةَ جَمَعَهُمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ
стр. 162
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَرَقْتَ» .
٧٨٥ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ الْأَرَاكَ يَوْمَ عَرَفَةَ»
٧٨٦ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدً بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّ حُضُورَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْحَجِّ، إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، وَابْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يُحِبُّ أَنْ يُعَرِّفَ الْإِنْسَانُ وَيَقِفُ مُتَوَضِّئًا، قَالَ رَوْحٌ: وَيَدْفَعُ مُتَوَضِّئًا، وَيَقُولُ: " بَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا، قَالَ: وَغُدُوُّنَا إِلَى عَرَفَةَ، وَرَوَاحُنَا إِلَى مِنًى، وَمَسِيرُنَا مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعٍ، وَمِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى وَالرَّمْيِ، قَالَ: تَوَضَّأَ فِي ذَلِكَ كُلِّهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ، الْحَائِضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّهُ "
٧٨٨ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ " أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَسَارَ، فَإِنْ كَانَ أَعْجَبُنَا إِلَيْهِ لَأَسْفَهَنَا رَجُلًا، كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضْحِكُهُ، فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ
стр. 163
يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَمُدُّ، قَالَ: لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ: دُونَ أُذُنَيْهِ "
٧٨٩ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا سَمِعَ حَطْمَةَ النَّاسِ خَلْفَهُ، قَالَ: «رُوَيْدًا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ» , قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْتَحَمَ عَلَيْهِ النَّاسُ أَعْنَقَ، وَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ
٧٩٠ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ سَارَ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ حَتَّى يَأْتِيَ مُحَسِّرًا، وَيَسْتَحِثُّ رَاحِلَتَهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ الْمَوْكِبُ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ»
стр. 164
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ " كَيْفَ يَدْفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: يَدْفَعُ أَيْسَرَ الْمَشْيِ ".
ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ " فِي الَّذِي يُفِيضُ مَاشِيًا، قَالَ: فَإِنَّمَا يَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: " أَيْنَ كَانَ ابْنِ عُمَرَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: يُحَاذِي الْإِمَامَ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ، لَا يَبْرَحُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يَدْفَعَ الْإِمَامُ، إِلَّا أَنْ يُرَحِّلُهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَائِهِ فَيُقَدِّمُهُ " ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُمْ عَلَى الْجُبَيْلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ إِنْ قَدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِلَّا وَقَفُوا خَلْفَهُ لِيَكُونَ مَمَرُّهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُفِيضُوا» .
٧٩٥ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ»
стр. 165
٧٩٦ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ «كَانَتْ أَسْمَاءُ تُصَلِّي الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا بِمِنًى» ، يَعْنِي: يَوْمَ النَّحْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا بِخَيْفٍ الْأَيْمَنِ مِنْ مِنًى» .
٧٩٩ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ تِلْكَ الْأَيَّامَ بِمِنًى فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَفِي مَمْشَاهُ وَفِي طَرِيقِهِ، تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا»
٨٠٠ - أَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِمِنًى» ، يَعْنِي: رَاجِعًا
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ " سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ عُمْرَتَيْنِ فِي شَهْرٍ، فَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
стр. 166
وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، قَالُوا: لَا بَأْسَ.
قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يَكْرَهْهَا ".
٨٠٢ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: " كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُ إِذَا انْصَرَفَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَقُومَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ، مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَدْعُو، وَيَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " وَقْتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَالْعَقِيقُ؟ قَالَ: الْعَقِيقُ أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنْ يُهِلَّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ قَدِمَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا، مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ آخِرُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: يُهِلُّ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: نَعَمْ «، هَذَا مَعْنَى مَا قُلْتُ لَهُ
стр. 167
١١٣ قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَقَوْلُ عُمَرَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَهِلُّوا؟ قَالَ: هَذَا لِأَهْلِ مَكَّةَ " فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا كَانَ مَكِّيٌّ، يُهِلُّ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ؟ قَالَ: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ «.
سَمِعْتُهُ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ؟ قَالَ: كَأَنِّي أَتَهَيَّبُهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يَشْتَرِطُ الرَّجُلُ إِذَا حَجَّ؟ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فَلَا بَأْسَ «١١٤ سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَطَ فِي الْحَجِّ، ثُمَّ أُحْصِرَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْمَدُ قَوْلَ الَّذِي قَالَ: كَانُوا يَشْتَرِطُونَ وَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، قَالَ: كَلَامٌ مَنْكُوسٌ، أَرَادَ أَنْ يُحَسِّنَ رَدَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ لِضُبَاعَةَ: " قُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "
بَابُ: التَّلْبِيَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ؟ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» يُكْرَهُ أَنْ يَزِيدَ الرَّجُلُ عَلَى هَذَا؟ وَمَا بَأْسٌ أَنْ يَزِيدَ «.
стр. 168
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يُلَبِّي الرَّجُلُ فِي مِثْلِ بَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، حَتَّى يَبْرُزَ ".
بَابُ: فَسْخِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَبَّى فَنَسِيَ فَلَا يَدْرِي بِحَجَّةٍ لَبَّى أَوْ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: يَجْعَلُهَا عُمْرَةً، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، لَوْ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لِجَعْلِهَا عُمْرَةً لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «فَسْخُ الْحَجِّ مُبَاحٌ» .
بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «نَرَى التَّمَتُّعَ أَفْضَلَ مِنَ الْإِقْرَانِ وَالْحَجِّ» .
بَابُ: التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ " أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْمِلُ مَعِي مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَاوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، وَلَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ كَانَ أَخْلَصَ ".
стр. 169
بَابُ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصٍ؟ قَالَ: يَخْلَعُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَلَا يَقْطَعُهُمَا؟ قَالَ: لَا، هَذَا فَسَادٌ، قُلْتُ: يَلْبَسُ، أَعْنِي: الْخُفَّيْنِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ،» وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ: يَتَّخِذُ لِنَعْلِهِ مِثْلَ هَذَا وَاشَرْتُ إِلَى السَّيْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَى النَّعْلِ بِالْعَرْضِ عِنْدَ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ لِيَضْبِطَ أَصَابِعَ الرِّجْلَيْنِ؟ ، قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: وَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَهُ يَفْتَدِي، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّا نَعْرِفُ النِّعَالَ هَكَذَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ لَبِسَ الْخُفَّ وَهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ لَبْسُهَا؟ قَالَ: يَلْبَسُهُ وَيَفْتَدِي ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، قَالَ " لَا بَأْسَ بِالْمِرْفَقَةِ الصَّفْرَاءِ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ، يَعْنِي: لِلْمُحْرِمِ ".
стр. 170
بَابُ: الْمُحْرِمُ يُغَطِّي رَأْسَهُ وَحَمْلُ الْقِرْبَةِ
وَنَحْوَهَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ فِي رَأْسِهِ سَيْرًا؟ قَالَ: لَا.
قِيلَ: مِنْ صُدَاعٍ؟ ، قَالَ: إِنْ فَعَلَ يَفْتَدِي «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي جِرَابَهُ فِي رَقَبَتِهِ كَهَيْئَةِ الْقِرْبَةِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجَهَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْحَاجِبَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يُغَطِّي الْمُحْرِمُ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا ".
بَابُ: الْهِمْيَانُ لَلْمُحْرِمِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَعْقِدُهُ عَلَيْهِ، يُدْخِلُ السَّيْرَ فِي النُّقْبَةِ، قُلْتُ: فَلَا يَعْقِدُ السَّيْرَ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: إِنَّهُ يَنْسَلُّ إِنْ لَمْ يَعْقِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْقِدْ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْهِمْيَانُ فَوْقَ الْإِزَارِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ فَوْقَ أَوْ تَحْتَ «.
» رَأَيْتُ مُحْرِمًا أَرَى أَحْمَدَ عِمَامَةً، حَزَمَهَا عَلَى بَطْنِهِ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَقَدْتَهَا؟ قَالَ: لَا، أَدْخَلْتُهَا فِي بَعْضِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَشُدُّ الْمُحْرِمُ عَلَى إِزَارِهِ الدَّرَاهِمَ يَصُرُّهَا؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ شَيْئًا ".
стр. 171
بَابُ: الْمُحْرِمُ يَسْتَظِلُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ هَكَذَا، وَرَفَعَ السَّائِلُ بِيَدِهِ طَرَفَ كِسَائِهِ كَأَنَّهُ يَتَّقِي بِهِ إِنْسَانًا رَمَاهُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".
بَابُ: الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَالدُّهْنِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً فَلَا، قِيلَ: كَيْفَ يُرِيدُ بِهِ زِينَةً؟ قَالَ: يَرَى شَعَرَةً فَيُسَوِّيهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: الزَّيْتُ الَّذِي يُؤْكَلُ لَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ادَّهَنَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ» لَمْ يَعْبَأْ بِهِ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " الْمُحْرِمُ الْأَشْعَثُ: الْأَغْبَرُ الْأَذْفَرُ ".
بَابُ: الْمُحْرِمُ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ أَوْ يَنْتِفُ شَعَرَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ؟ قَالَ: يُقَلِّمُهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَيَسْقُطُ شَعَرُهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَعَرًا مَيِّتًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".
стр. 172
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا نَتَفَ شَعَرَةً أَطْعَمَ مُدًّا، يَعْنِي: الْمُحْرِمَ «.
سَمِعْتُ رَجُلًا مُحْرِمًا،» سَأَلَ أَحْمَدَ، وَقَدْ كَثُرَ شَعَرُهُ كَهَيْئَةِ الْجُمَّةِ، قَالَ: شَعَرِي هَذَا يُؤْذِينِي، أَحْلِقُهُ؟ قَالَ: إِنْ حَلَقْتَ فَكَفِّرْ بِذَبْحِ شَاةٍ، أَوْ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ «.
سَمِعْتُهُ، قَالَ فِي الْفِدْيَةِ» ثَلَاثَةُ آصُعٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ".
بَابُ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الزُّنْبُورَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْتُلُ كُلَّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالصَّيْدِ؟ قَالَ: يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَخْتَارُ لَهُ الْمَيْتَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ فَلْيُرْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي رَحْلِهِ فَلْيُرْسِلْهُ، إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِمَكَّةَ وَفِي بَيْتِهِ بِالْكُوفَةِ، فَهَذَا لَا يُرْسِلُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَدْخَلَ مَكَّةَ صَيْدًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْسِلَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ: مَنْ يُصِيبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ، الْحُكْمُ عَلَيْهِ، أَوْ يَتَّبِعُ مَا جَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ «فِي مِثْلِ الظَّبْيِ شَاةٌ،
стр. 173
وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ» ؟ قَالَ: يَتَّبِعُ مَا جَاءَ قَدْ حُكِمَ وَفُرِغَ مِنْهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ظَبْيًا؟ قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ الْحَمَامَ الْأَهْلِيَّ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ صَيْدٌ، يَعْنِي: لَا يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ مَا أَصْلُهُ صَيْدٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَلْقَى جَرَادَةً فِي النَّارِ؟ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»
بَابُ: الْمُحْرِمُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ يُصيِبُهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ قَالَ: يَعْتَمِرُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، قُلْتُ: شَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ نَظَرَ فَأَمْنَى، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ نَظَرَ يُرَدِّدُ، أَيْ: يُرَدِّدُ النَّظَرَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَعَلَيْهِ دَمٌ؟ قَالَ: أَدْنَاهُ دَمٌ ".
وَسَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، سُئِلَ عَمَّنْ قَبَّلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمْنَى؟ قَالَ مَرَّةً: أَجْبُنُ عَنْهُ، وَقَالَ مَرَّةً: مَا أَشَدَّهُ، يَعْنِي: أَجْبُنُ عَنْ أَنْ أَقُولَ بِفَسَادِ الْحَجِّ فِيهِ.
стр. 174
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا أَتَاهَا دُونَ الْفَرْجِ حَتَّى أَمْنَى فَسَدَ حَجُّهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ بَعْدَمَا يُفِيضُ، يَعْنِي: بَعْدَمَا رَمَى الْجَمْرَةَ؟ قَالَ: يَعْتَمِرُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، قُلْتُ: شَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
» سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ بِجِمَاعٍ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْ عَامِهِ يَنْوِيهِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى، وَعَلَيْهِ دَمٌ ".
بَابُ: الْمُعْتَمِرُ يَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَخَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ وَإِنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ؟ قَالَ: يَضُمُّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً، وَهُوَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لَا ".
قِيلَ: " عَائِشَةُ حِينَ أَعْمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنَ التَّنْعِيمِ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا ".
стр. 175
بَابُ: الْمُتَمَتِّعِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ غَيْرَ مَرَّةٍ عَمَّنْ يَدْخُلُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي شَوَّالٍ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ؟ قَالَ: إِذَا سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ انْتَقَضَتْ عُمْرَتُهُ، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ مَكِّيٍّ قَدِمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، مُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ قَالَ» لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ، إِنَّمَا الْمُتْعَةُ عَلَى الْغُرَبَاءِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُعْجِبُنِي إِذَا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أَنْ يُقَصِّرَ، لِيَكُونَ الْحَلْقُ لِلْحَجِّ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " قَالَ فِيمَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَسَاقَ الْهَدْيَ، قَالَ: إِنْ دَخَلَهَا فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْحَرِ الْهَدْيَ حَتَّى يَنْحَرَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَ الْهَدْيَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قَالَ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ، قَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَاشْتَرَى شَاةً فَذَبَحَهَا يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِهَا لِمُتْعَتِهِ لَا تُجْزِئُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ سَاقَ هَدْيًا مِنْ جَزَاءٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ مَا كَانَ مِنْ وَاجِبٍ فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، أَوْ إِنْ نَحَرَهُ يَأْكُلُ
стр. 176
مِنْهُ وَيُطْعِمُ، لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ، وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعَ فَعَطِبَ فَلْيَنْحَرْهُ، ثُمَّ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهِ، وَلْيُخَلِّهِ لِلنَّاسِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: هَذَا لَمْ يَحِلَّ بَعْدُ، يُقَصِّرُ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ".
بَابُ: الْعُمْرَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ: مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا هَدْيٌ، وَلَا بَأْسَ بِهَا، فِيهَا فَضْلٌ ".
بَابُ: الطَّوَافِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " كَيْفَ الِاضْطِبَاعُ؟ فَوَصَفَهُ لِي، وَالْتَحَفَ بِثَوْبِهِ وَعَطَفَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ، قُلْتُ لَهُ: أُخْرِجُ يَدَيَّ مِنْ هُنَا، أَشَرْتُ إِلَى يَدِي الْيُمْنَى مِنْ فَوْقِ الرِّدَاءِ، فَيَبْدُو مَنْكِبِي الْأَيْمَنُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ أَيُّوبُ يَرْوِي، أَعْنِي: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ مَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنِ إِلَى الْحَجَرِ؟ قَالَ: بَلَى "، وَلَكِنْ يُخَالِفُ أَيُّوبُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ غَيْرَهُ رَوَى: أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ
стр. 177
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الرَّمْلَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ رَمْلٌ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " الْقِرَاءَةُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: كُلٌّ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالتَّزَاحُمِ فِي الطَّوَافِ، وَلَا يُعْجِبُنِي التَّخَطِّي» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِنُ الطَّوَافَ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ، وَقَالَ: قَدْ قَرَنَتْ عَائِشَةُ وَالْمِسْورُ بْنُ مَخْرَمَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ يَطُوفُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» كَمْ يَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ؟ قَالَ: وَاحِدَةً «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى مِنًى يُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ سُفْيَانُ، يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ".
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
стр. 178
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَوَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.
بَابُ: الصَّلَاةِ بِمِنًى وَالْجُمُعَةِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى يُقَصِّرُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا، لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَيُقَصِّرُ، قُلْتُ: يَقُولُ: إِذَا تَهَيَّا لِي الْكِرَى خَرَجْتُ؟ قَالَ: هَذَا بَعْدُ مُجْمِعٌ عَلَى الْمُقَامِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» كَانَ سُفْيَانُ يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ يُقَصِّرُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ بِمِنًى «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِمِنًى، فَقَالَ: لَا جُمُعَةَ بِمِنًى، قُلْتُ: فَكَانَتِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ وَالِي مَكَّةَ بِمَكَّةَ يُجَمِّعُ بِهِمْ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " يَرْكَبُ مِنْ مِنًى فَيَجِيءُ إِلَى مَكَّةَ فَيُجَمِّعُ بِهِمْ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَ بَعْدُ هُوَ بِمَكَّةَ ".
بَابُ: الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ؟ قَالَ: يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الصَّلَاةُ بِجَمْعٍ؟ قَالَ: بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ ".
стр. 179
بَابُ: مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ نَاسِيًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ: هُوَ عَالِمٌ، إِلَّا أَنَّهُ نَسِيَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ".
بَابُ: الْمَرْأَةُ تَحِيضُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
سَمِعْتُ لِأَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ، سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ نَفَرَتْ ".
بَابُ: الْحَصْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنْ بَغْدَادَ، فَحُبِسَ فِي السِّجْنِ ثُمَّ خُلِّيَ عَنْهُ، أَيُحْرِمُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي: مِنْ بَغْدَادَ؟ قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَحَبُّ إِلَيَّ ".
بَابُ: النَّوْمِ فِي الْمَحْمَلِ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " النَّوْمُ فِي الْمَحْمَلِ يُبْتَطَحُ فِيهِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَنْ هَذَا «.
стр. 180
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» وَكِيعٌ زَعَمُوا كَانَ لَا يَنَامُ فِي الْمَحْمَلِ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِمِنًى يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: يَفْعَلُهُ الَّذِي هُوَ حَاجٌّ عَنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: فَيُوقَفُ عَنْهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أَعْنِي: إِنْ لَمْ يَقِفْ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
بَابُ: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ " كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ إِذَا قِيلَ لَهُ فِي الْحَجِّ: عَمَّنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟ لَا يَأْمُرُ بِهِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ عَلَيْهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي، أَتَرْجُو أَنْ يَكُونَ لِي أَجْرُ حَجَّةٍ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَقْضِي عَنْهَا دَيْنًا عَلَيْهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قالَ لَهُ رَجُلٌ» أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْ أُمِّي فَأُنْفِقُ مِنْ مَالِي وَأَنْوِي عَنْهَا، أَلَيْسَ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُتَبَرِّعَةً ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ» .
следующие страницы →