Полный текст (451 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
الشِّتَاءِ عَلَى ذَلِكَ أَهْوَنُ، وَكَرِهَ أَنْ يُحِدَّ فِيهِ شَيْئًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْغَسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَيْسَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُهَيْلٌ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ فِيهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَعَلَى أَحَدٍ فِي غَيْرَ ذَلِكَ الْوُضُوءُ مَنْ كَفَّنَهُ أَوْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ النَّعْشِ يُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ لَيْلًا يُدْفَنُ لَيْلًا؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ ".
بَابُ: حَمْلِ الْجِنَازَةِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " حَمْلُ الْجِنَازَةِ يَدُورُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الَّذِي يُعْجِبُكَ؟ قَالَ: يَضَعُ الشِّقَّ الْأَيْمَنَ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الرِّجْلَ، ثُمَّ الرَّأْسَ مِنْ قِبَلِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ الرِّجْلَ ".
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَمَلَ جِنَازَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ الْوَرْكَانِيِّ هَكَذَا.
стр. 212
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَتْبَعُ الْجَنَائِزَ مَا لَا أُحْصِيهِ، وَلَا يَحْمِلُهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الْجِنَازَةِ إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ صَاحِبِهِ: سَلِّمْ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمَشْيُ مَعَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: أَمَامَهَا «.
وَمَا رَأَيْتُ أَحْمَدَ فِي جِنَازَةٍ قَطٌّ إِلَّا وَرَاءَهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَقُمْ أَرْجُو، وَإِنْ قَامَ أَرْجُو، قِيلَ: الْقِيَامُ أَفْضَلُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: لَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى مَسْجِدِ الْجَنَائِزِ، فَيَجْلِسُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا جَاءَتْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةً رَخَّصَ فِيهِ وَكَأَنَّهُ رَأَى «إِذَا تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا» هُوَ أَفْضَلُ، قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ: «وَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا» يَعْنِي: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَتَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ» .
وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ تَبِعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَأُتِيَ بِجَنَائِزٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَتْبَعْ شَيْئًا مِنْهَا.
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
١٠١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ " أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ "
стр. 213
١٠١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ: ابْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ، الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: أُخْبِرْتُ , «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ إِذَا كُبِّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ سِتٌّ؟ قَالَ: يُكَبِّرُ مَا كُبِّرَ، يَعْنِي مَا رُوِيَ فِيهِ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كُبِّرَ، قَالَ: وَإِذَا زَادَ عَلَى سَبْعٍ يَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ لَهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ إِمَامٍ كَبَّرَ خَمْسًا، فَسَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي الرَّابِعَةِ؟ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ «وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، أَيَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ.
قَالَ «كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَعْمَشُ يَنْصَرِفَانِ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقِفُ وَلَا يُكَبِّرُ» .
" سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ، قُلْتُ: فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ فِي الثَّانِيَةِ مَاذَا؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى
стр. 214
النَّبِيِّ ﵇، قُلْتُ: فِي الثَّالِثَةِ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: الرَّابِعَةُ أُسَلِّمُ، أَوْ أَدْعُو، ثُمَّ أَسُلِّمُ؟ قَالَ: تَدْعُو، ثُمَّ تُسَلِّمُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا، وَلَوَى عُنُقَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ".
١٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانَ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ «أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ» .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ «رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً» .
١٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَنْبَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»
ثَنَا دَاوُدُ بْنُ مِخَرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ، يَقُولُ:
стр. 215
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ «مَنْ سَلَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَتَيْنِ فَهُوَ جَاهِلٌ» .
١٠٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، وثنا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ مَلِيحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً»
١٠٣٢ - ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً»
١٠٣٣ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ «أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً»
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؟ قَالَ: إِذَا تَدَلَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُروبِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " الشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ مُصْفَرَّةٌ؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهَا مَا لَمْ تُدَلِّ لِلْغُرُوبِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الَّذِي أَخْتَارُ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلُّوا الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالْجِنَازَةُ،
стр. 216
بُدِئَ بِالْجِنَازَةِ، وَإِذَا حَضَرَ الْمَغْرِبُ وَالْجِنَازَةُ بُدِئَ بِالْمَغْرِبِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَيُعْجِبُنِي أَوْلِيَاؤُهَا: أُبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَيْضًا، سُئِلَ» مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الزَّوْجُ أَوْ أَخُوهَا؟ قَالَ: يَتَأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ، أَبُو بَكْرَةَ كَابَرَ إِخْوَتَهَا حَتَّى دَخَلَ قَبْرَهَا، يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ حِينَ مَاتَتِ امْرَأَتُهُ، كَابَرَ إِخْوَتَهَا حَتَّى دَخَلَ قَبْرَهَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» يُصَلَّى عَلَى الرُّءُوسِ، أَعْنِي: بِغَيْرِ أَجْسَادٍ؟ قَالَ: صَلَّى أَبُو عُبَيْدَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى رُءُوسٍ ".
١٠٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ " أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنِهَا، فَجَعَلَ ابْنَهَا مِمَّا يَلِيهِ، وَقَدَّمَهَا مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ وَخَلْفَهُ يَوْمَئِذٍ
стр. 217
ثَمَانُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَمِنْهُمُ: ابْنُ عُمَرَ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ "
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْقَتْلَى يَكُونُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُمْ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: " الْقَتْلَى يَكُونُونَ فِي بِلَادِ الرُّومِ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُمْ، قُلْتُ: يَقُومُ، يَعْنِي: الرَّجُلَ وَسَطَهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَقُومُ خَلْفَهُمْ فَيَجْعَلُهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ".
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى السَّقْطِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ السَّقْطِ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ".
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْغَالِّ وَالْقَاتِلِ نَفْسَهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْغَالُّ وَالْقَاتِلُ نَفْسَهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّاسُ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَنْ سِوَاهُمَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
بَابٌ: فِي مَيِّتٍ دُفِنَ وَنَسَوُا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ دُفِنَ فَنَسَوُا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَهُ مِنْ سَاعَتِهُمْ، أَيُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ.
وَقَالَ فِي ذَلِكَ:
стр. 218
قَالَ إِذَا تَأَخَّرَ: لَوْ صَلُّوا عَلَى الْقَبْرِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا يُتَفَسَّحُ ".
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى؟ قَالَ: جَمِيعًا.
قِيلَ: إِلَى مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَمِعْنَا إِلَى شَهْرٍ " , قِيلَ لَهُ: " الْأَجْنَبِيُّ وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَاحِدٌ، يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، يَعْنِي: أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرِهَا بَعْدَ شَهْرٍ "
بَابٌ: فِي الْجِنَازَةِ يُصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَمَا قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِيِ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ» .
بَابُ: النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ " سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّصْرَانِيَّةِ تَمُوتُ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ لَهُنَّ مَقْبَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ قَالَ لِي أَحْمَدُ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ، قُلْتُ: الَّذِي تَخْتَارُ؟ فَذَكَرَ قَوْلَهُ هَذَا.
стр. 219
بَابُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: أَمَّا فِي مِصْرَ فَلَا، وَلَكِنْ فِي بِلَادِ الرُّومِ، قُلْتُ: يَكْثُرُ الْمَوْتَى فَيُحْفَرُ شِبْهُ النَّهْرِ رَأْسُ هَذَا عِنْدَ رِجْلِ هَذَا؟ قَالَ: يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ، لَا يُلْزَقُ وَاحِدٌ بِالْآخَرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْحَفَّارِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْعِظَامِ؟ قَالَ: يَدَعُ، يَعْنِي: الْحَفْرَ، كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ".
بَابُ: دُخُولِ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ يَحُلُّ أَزْرَارَهُ؟ قَالَ: لَا «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فِي الْمَيِّتِ يُسَلُّ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعُقَدِ تُحَلُّ، يَعْنِي: فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
стр. 220
بَابُ: عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " عَلَى الْجِنَازَةِ إِذْنٌ؟ قَالَ: أَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَيْ: أَرْجُو أَنْ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذْنٌ «.
» شَهِدْتُ أَحْمَدَ مَا لَا أُحْصِي صَلَّى عَلَى جَنَائِزٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَتْبَعْهَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ ".
بَابُ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ تُرَابِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَوِيَ بِالْأَرْضِ فَلَا يُعْرَفُ، فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ إِذَا زَادَ ".
بَابُ: تَطْيِينِ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ تَطْيِينِ الْقُبُورِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ".
بَابُ: الْقَرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: لَا ".
بَابُ: خَلْعِ النَّعْلَيْنِ بِقُرْبِ الْمَقَابِرِ
«رَأَيْتُ أَحْمَدَ إِذَا تَبِعَ جِنَازَةً فَقَرِبَ مِنَ الْمَقَابِرِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ» .
стр. 221
بَابُ: الْقُعُودِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَحَثْيِ التُّرَابِ «وَرَأَيْتُهُ يَعْقُدُ قُرْبَ الْقَبْرِ، وَلَا يَقْرَبُ الْقَبْرَ، وَلَا يُحْثِي فِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفُونَ، فَيَنْصَرِفُ» .
بَابُ: زِيَارَةِ الْقَبْرِ
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقَبْرَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالرَّجُلُ أَيْسَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ»
стр. 222
أَبْوَابُ النِّكَاحِ ١٣٨ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: أَرْضَعْتُ امْرَأَةً وَزَوْجَهَا، ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: أَرَدْتُ غَمَّهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي كِلَا الْحَالَيْنِ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ رَاضِيَةٌ، قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ كَانَتْ تَكْذِبُ وَتَصْدُقُ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُنْ رَاضِيَةً فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ ! أَيْ: لَيْسَ قَوْلُهَا بِشَيْءٍ , " وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً، قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «تُسْتَحْلَفُ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً» وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " أَيَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِأُمِّ وَلَدِ أَبِي امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الرَّضِيعُ إِذَا قَامَ عَلَى أَجْرٍ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ» ابْنَةُ عَمٍّ لِي عَرَبِيَّةٌ أُزَوِّجُهَا مِنْ مَوْلًى؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهِيَ ضَعِيفَةٌ؟ قَالَ: لَا تُزَوِّجْهَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَوْلًى تَزَوَّجَ بِعَرَبِيَّةٍ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَلَمْ يُجِبْ فِيهِ،
стр. 223
ثُمَّ قَالَ: يَجِيءُ رَجُلٌ أسَلْمَ أَبُوهُ بِالْأَمْسِ، فَيُزَوَّجُ بِهَاشِمِيَّةٍ يَقُولُ: أَنَا لَهَا كُفْءٌ؟ ! .
إِنْكَارًا لِذَلِكَ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَأُسَامَةُ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ: أُسَامَةُ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّبْيُ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، وَكَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ يَكُونُ لَهَا كُفْئًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ: «مُعَاوِيَةُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ؟ قَالَ: الْحَرَائِرُ لَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْحُرَّةُ الْيَهُودِيَّةُ هِيَ عِنْدَهُ فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمَةِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ؟ قَالَ: أَكْثَرُ النَّاسِ يَكْرَهُهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ؟ فَقَالَ: مَا أَشَدَّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵀.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا؟ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى وَلِيٍّ وَيُشْهِدُ ".
стр. 224
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَيْفَ يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكَ، وَقَدْ عَتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَعْتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فَهُوَ جَائِزٌ هُوَ كَلَامٌ مَوْصُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْتِقُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَذَلِكَ إِلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تَرُدُّ إِلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَيْسَ عِنْدَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهَا.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَسُئِلَ " كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ؟ قَالَ: الْخَاطِبُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَالشَّاهِدَانِ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «أَخْتَارُ الْقَاضِي هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ» .
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» ؟ قَالَ: كَمَا «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ نِكَاحَ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ» ، قُلْتُ: فَالْبِكْرُ لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَسْتَأْذِنَهَا؟ قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا؟ فَجَعَلَ يَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ,
стр. 225
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: لَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَالْأَيِّمَ سَوَاءً؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَيْنَ هِيَ سَوَاءٌ؟ وَلَكِنِ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَخْتَارُ لِنَفْسِهَا وَلَا يَكُونُ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، أَوْ كَلَامٌ يُشْبِهُ هَذَا ١٤٠ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْعَمِّ وَهُوَ الْوَلِيُّ: أَيُزَوِّجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ " , قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: «أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً، كَانَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ» " سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَوْلَاةٍ لَهُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» لِلِابْنِ خِيَارٌ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا أَبُوهَا، أَوْ تَبْلُغُ تِسْعَ سِنِينَ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَتُزَوَّجُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُسْتَأْمَرُ إِذَا أَذِنَتْ.
стр. 226
قُلْتُ: أَحْمَدُ " رَجُلٌ يُزَوِّجُ ابْنَهُ، أَعْنِي: وَهُوَ صَغِيرٌ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ يَتِيمَةٍ زُوِّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ، قَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَوَارَثَانِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: إِذَا خَافُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا نَعَمْ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِيِّ يُسَافِرُ بِقَرِيبَتِهِ أَوْ يُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ لَهَا بِوَلِيٍّ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَبَلَّغَ مَوْلَاهُ فَسَكَتَ، أَتُرَاهُ جَائِزًا؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ قَالَ: قَدْ أَجَزْتُ، حَتَّى يَسْتَأْنِفَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهُوَ الزِّنَا، وَيُضْرَبُ فِيهِ «وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يَحْمِلَهَا إِلَى خُرَاسَانَ، وَمِنْ رَايِهِ إِذَا حَمَلَهَا إِلَى خُرَاسَانَ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، هِيَ هَاهُنَا ضَائِعَةٌ؟ قَالَ: لَا، هَذَا شَبِيهٌ بِالْمُتْعَةِ، لَا، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا حَيِيَتْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أَوْلِيَاءٍ زَوَّجُوا جَارِيَةً عَلَى أَقَلِّ مِنْ
стр. 227
مَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: إِذَا رَضِيَتْ، يَعْنِي: فَهُوَ جَائِزٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَلَا يُلْحَقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: لَا، إِذَا رَضِيَتْ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا؟ قَالَ: مَهْرُ نِسَائِهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: إِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ: خَمْسُ مِائَةُ دِرْهَمٍ؟ فَأَنْكَرَهُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي عَلَى أَلْفٍ، وَقَالَ: بَلْ تَزَوَّجْتُكِ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشْرَةُ آلَافٍ، فَإِنَّ لَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهَا هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ قِصَّةُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَمَةٍ فَسَاقَهَا إِلَيْهَا، ثُمَّ مَاتَتِ الْأَمَةُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: يُرْجَعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ وَلَدَتِ الْأَمَةُ عَبْدًا لَهَا؟ قَالَ: يُرْجَعُ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا هِيَ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَمَكَثَ عِنْدَهَا سَنَةً أَلَيْسَ هِيَ تَرَكَتْهُ؟ ! تُرَدُّ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُمَا صَائِمَانِ
стр. 228
فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ؟ قَالَ: وَجَبَ الصَّدَاقُ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَشَهْرُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ خِلَافٌ لِهَذَا «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» فَكَانَ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: هَذَا مُفْطِرٌ، يَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الصَّدَاقُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ قَالَ: أُوجِبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، فَإِنْ كَانَ سَمَّى صَدَاقًا فَلَا أُوجِبُهَا عَلَيْهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمَتِّعَ، وَإِنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا غُلَامًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: لَهَا الْمُتْعَةُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» كَمِ الْمُتْعَةُ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ، قِيلَ: عَشْرَةُ آلَافٍ؟ قَالَ: عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا؟ قَالَ: جَائِزٌ، قِيلَ: فَإِنْ خَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً؟ قَالَ: لَهَا قِيمَتُهَا ".
стр. 229
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا؟ قَالَ: فَلَا يُخْرِجُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ الْمَهْرُ فَلَمْ يُعْطِ، أَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الْمَهْرَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ: لَا يَطَؤُ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الَّتِي وَطِئَ، أَوْ قَالَ: تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُمًّا وَابْنَتَهَا فَلَمْ يَسْتَبْرِئْهُمَا، يَطَؤُ أَيَّهُمَا شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: يَسْتَبْرِئُ الْجَارِيَةَ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَشْهُرٍ ثَلَاثٍ، قَالَ لِي أَحْمَدُ: لِأَنَّهُ أَدْنَى مَا يَسْتَبِينُ فِيهِ الْوَلَدُ أَرْبَعِينَ نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ عَلَقَةً، ثُمَّ يَصِيرُ لَحْمًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَصِيفَةً يَأْتِيهَا دُونَ
стр. 230
الْفَرْجِ؟ قَالَ: لَا، إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ، يَعْنِي: وَهُوَ يَسْتَبْرِئُهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ابْنَةُ عَشْرٍ تَحْمِلُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ اسْتِبْرَاءِ ابْنَةِ عَشْرٍ؟ فَرَأَى أَنْ تُسْتَبْرَأَ ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَيُّ شَيْءٍ، يُسْتَبْرَأُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ رَضِيعَةً! «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: يَتَرَبَّصُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَطَلَّقَهَا حِينَ اشْتَرَاهَا، أَيَطَؤُهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَصْحَابُ الرَّأْيِ، لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَزَعَمُوا، يَعْنِي: أَهْلَ الرَّأْيِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا أَنَّهُ يَطَؤُهَا مِنْ سَاعَتِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَيُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَيْضَةً أُخْرَى ".
بَابُ: تَسَرِّي الْعَبْدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " يَتَسَرَّى الْمَمْلُوكُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ بِإِذْنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: يَتَسَرَّى بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: لَا ".
стр. 231
بَابُ: الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قالَ «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَمْلِكَهَا، فَيَعْزِلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ : إِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَابًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: «فَإِذَا قَالَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، يَأْخُذُهُ مِنَ الْحَدِيثِ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْفِظْ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟ !
стр. 232
«.
» وَشَهِدْتُ أَحْمَدَ أُدْخِلَتْ إِلَيْهِ رُقْعَةٌ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّينَوَرِ جَعَلَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَعَهُ مِنْ سَنَةٍ، فَتَرَى أَنْ يُفَارِقَهَا؟ فَرَدَّ الرُّقْعَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَا يُفَارِقُهَا، يُقِيمُ عَلَيْهَا ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَائِنِ؟ قَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا.
قَالَ: وَرُبَّمَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: لَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْبَتَّةُ، فِي الْبِكْرِ وَغَيْرِ الْبِكْرِ سَوَاءٌ؟ قَالَ: هُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ رُكَانَةَ لَا تُثْبِتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ يَرْوِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , قَالَ أَحْمَدُ: وَاهْلُ الذِّمَّةِ يُسَمُّونَ ثَلَاثَةً الْبَتَّةَ , قَالَ أَحْمَدُ: وَالرَّوَافِضُ يَرَوْنَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهَا وَاحِدَةٌ، أَوْ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
بَابُ: الْحَرَامِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ.
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا، وَلَسْتُ أُفْتِي فِيهِ.
فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: تَرَى الطَّلَاقَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُنْطَقَ بِهِ «.
стр. 233
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَعْنِي بِهِ: الطَّلَاقَ، إِنْ دَخَلْتُ لَكَ فِي خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَالرَّجُلُ مَرِيضٌ يَعُودُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ثَلَاثًا، وَلَا أُفْتِي بِهِ «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: مَا انْقَلَبَ إِلَيْهِ حَرَامٌ.
قَالَ: آمُرُهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، يَعْنِي: إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، قِيلَ: مَتَى يَحْنَثُ؟ قَالَ: إِذَا عَقَدَ عَلَى خِلَافِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، قَالَ: لَهُ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قَالَ الرَّجُلُ: لِمَ أَلْزَمْتَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ؟ قَالَ: الْمُظَاهِرُ مَا يَقُولُ؟ إِنَّمَا يَقُولُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، يُفْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي الْحَرَامِ، وَقَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ امْرَأَةٌ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ» .
بَابُ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا: فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ وَاحِدَةً، قَالَ أَحْمَدُ: الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ «.
стр. 234
وَسَمِعْتُهُ يُفْتِي بِهَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ» إِذَا قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: هِيَ وَاحِدَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي؟ قالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا قَالَ: طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدَةً، أَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى سَفَرٍ لِرَجُلٍ: أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ؟ قَالَ: فَأَمْرُهَا بِيَدِهِ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ: إِذَا قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَرُدَّهُ أَوْ يَطَأَهَا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ زَبْرَاءَ، قَالَتُ لَهَا حَفْصَةُ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَغْشَاكِ ".
بَابُ: التَّخْيِيرِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا خَيَّرَهَا، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، قَالَ: ذَهَبَ الْخِيَارُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْخِيَارُ عَلَى مُخَاطَبَةِ الْكَلَامِ قَبْلَ أَنْ تُجَاوِبَهُ وَيُجَاوِبَهَا» .
стр. 235
بَابُ: إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، فَأَرَادَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدِ الطَّلَاقَ؟ فَلَا أَدْرِي، أَخْشَى.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِأَهْلِهِ: اخْرُجِي أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ يُرِيدُ إِصْلَاحَهَا؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ".
بَابُ: الْكَلَامِ الَّذِي يُشْبِهُ الطَّلَاقَ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَيْسَتْ لِي بِامْرَأَةٍ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَيَّ دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ، فَأَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ".
بَابُ: طَلَاقِ السَّكْرَانِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ غَيْرَ مَرَّةٍ؟ فَلَمْ يُجِبْ فِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: لَسْتُ أُفْتِي فِي هَذِهِ بِشَيْءٍ، سَلْ غَيْرِي.
стр. 236
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَدْ قِيلَ لَهُ مَرَّةً: مَا كَانَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: سَلْ عَنْ هَذَا غَيْرِي.
بَابُ: الْبِكْرُ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
بَابُ: النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ اسْمَاهُمَا فَاطِمَةُ، فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَ: فُلَانَةٌ طَالِقٌ، يَعْنِي: الْمَيِّتَةَ؟ فَقَالَ: الْمَيِّتَةُ تُطَلَّقُ؟ ! كَأَنَّ أَحْمَدَ لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي الْحُكْمِ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَكَ امْرَأَةً، يَعْنِي: سِوَى هَذِهِ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ؟ فَسَكَتَ فَقِيلَ: إِلَّا فُلَانَةً؟ ، فَقَالَ: إِلَّا فُلَانَةً، فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا؟ .
فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَنِي فِيهِ.
بَابُ: الْوَسْوَسَةُ فِي الطَّلَاقِ وَتَبْعِيضُهُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ لَا يَكُونُ؟ قَالَ: لَا أَنْظُرُ إِلَى نِيَّتِهِ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ وُسْوِسَ فِي قَلْبِهِ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ، وَهَمَّ بِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ ".
стр. 237
بَابُ: الطَّلَاقِ إِلَى أَجَلٍ
قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، فَقَالَ غَيْرِي لِأَحْمَدَ: فَبَلَغَهُ، فَقَالَ: قَدْ شِئْتُ؟ قَالَ: قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَيَرَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ تُعْطِيهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ مُتَزَوِّجًا إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَمْهِلُوا لَعَلَّهُ يَتُوبُ، لَعَلَّهُ يُرَاجَعُ، وَإِنْ قَدِمَكُمْ حُكِمَ لَهُ أَنْ تُعْطُوهُ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ صَحَّ عِنْدَكُمْ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُعْطَوهُ امْرَأَتَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي شَعْبَانَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَعْتَزِلُهَا إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ؟ قَالَ: وَقَبْلَ الْعَشْرِ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَهُ فِي السَّبْعَ عَشْرَةَ، إِلَّا أَنَّ الْمُثْبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ "
بَابُ: الْإِيلَاءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «الْإِيلَاءُ يُوقِفُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطِئْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَطِئَهَا سَنَةً، تُطَلَّقُ؟ قَالَ: لَا، هِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا حَتَّى يُوقِفَ «.
стр. 238
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِإِيلَاءٍ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» قِيلَ لَهُ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا تَشَهَّدَ، وَإِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ مِمَّنْ لَا يُجَامِعُ، مِثْلُهَا ".
بَابُ: الظِّهَارِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أُرِحْ نَفْسِي مِنْكِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: إِذَا صَارَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْهَا حَنَثَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا يُوقِفُ؟ قَالَ: لَا، لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِيلَاءً «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَيُعَطِّلُ امْرَأَةً؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ مِلْكَ الْيَمِينِ، فَكَأَنَّهُ حَرَّمَهَا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أَمَةً، تَزَوَّجَهَا فَظَاهَرَ مِنْهَا يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، قِيلَ: فَأُمُّ الْوَلَدِ ظَاهَرَ مِنْهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ مِلْكُ الْيَمِينِ ".
سَمِعْتُهُ،: سُئِلَ عَنِ الْإِطْعَامِ فِي الظِّهَارِ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ، قِيلَ: فَدَقِيقٌ؟ قَالَ: مُدٌّ، قِيلَ: بِوَزْنِ الْحِنْطَةِ يُعْطَى دَقِيقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ «.
стр. 239
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ إِنْ حَمَلَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَكِنْ يَضْعُفُ عَنْ مَعِيشَتِهِ؟ قَالَ: يَصُومُ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ [المجادلة: ٤] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُظَاهِرِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ مَرَضٍ، أَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ فِي عُذْرٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مُظَاهِرٍ صَامَ لِظِهَارِهِ قَيَّلَ مَعَ امْرَأَتِهِ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: يُتِمُّ صِيَامَهُ، قَالَ اللَّهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤] «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَمَّنْ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْرَيْنِ إِلَّا يَوْمًا، يَعْنِي: ثُمَّ أَفْطَرَ، أَيُعِيدُ الصَّوْمَ؟ قَالَ: بَلْ يَصُومُ يَوْمًا ".
بَابُ: الْمَفْقُودِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ؟ قَالَ " الْمَفْقُودُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِهِ، فَيُصْبِحُ وَلَيْسَ فِي أَهْلِهِ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ رَجُلًا اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ ﵀، أَوْ يَكُونُ فِي غَزْوٍ يُقْتَلُ بَعْضٌ وَيَرْجِعُ بَعْضٌ، وَرُبَّمَا احْتُجَّ فِيهِ بِحَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ نَاسًا غَزَوْا قِبَلَ الرُّومِ، فَأَمَرَ عُمَرُ نِسَاءَهُمْ أَنْ يَتَرَبَّصْنَ، أَوْ يَرْكَبُوا الْبَحْرَ فَيَكْسَرُ بِهِمْ، وَاحْتُجَّ فِيهِ
стр. 240
بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: فَتَرَبُّصُ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: أَيَأْتِي الْوَالِي؟ قَالَ أَحْمَدُ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا الْوَالِي ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ فَمَضَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: هَذِهِ عِنْدِي لَيْسَ بِمَفْقُودٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى الَبْصَرَةِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يَجِيءْ لَهُ خَبَرٌ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِمَفْقُودٍ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إِلَى الصِّينِ، إِنَّمَا الْمَفْقُودُ، ثُمَّ قَصَّ تَفْسِيرَ الْمَفْقُودِ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: " فِي نَفْسِكَ مِنَ الْمَفْقُودِ شَيْءٌ، فَإِنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا لَا يُفْتِيَانِ فِيهِ؟ فَقَالَ: مَا فِي نَفْسِيِ مِنْهُ هَذَا: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرُوهَا بِالتَّرَبُّصِ، قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عِنْدِي مِنْ ضَيِّقِ الْعِلْمِ، يَعْنِي: ضَيِّقَ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي الْمَفْقُودِ «سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَفْقِدُ زَوْجَهَا؟ قَالَ عَلَى التَّاوِيلِ: تَرَبُّصُ سَنَتَيْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الشَّهْرَيْنِ أَمْ لَا؟ وَقَالَ مَرَّةً فِي هَذَا الْمَعْنَى: قَالَ: يَتَأَوَّلُونَ فِيهِ عَلَى النِّصْفِ، أَيْ: مِنْ تَرَبُّصِ الْحُرَّةِ ".
стр. 241
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا اخْتَارَ الْمَفْقُودُ امْرَأَتَهُ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا اخْتَارَ الْمَهْرَ؟ قَالَ: يُعْطَى الْمَهْرُ الَّذِي سَاقَهُ هُوَ إِلَيْهَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " يُعْطَى الزَّوْجُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: هُوَ عَشْرَةُ آلَافٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَغْرَمُهُ الزَّوْجُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ يَقْدَمُ، وَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ؟ قَالَ: يُرَدُّونَ إِلَيْهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ: مَتَى يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: يَأْتُونَ الْوَالِي؟ قَالَ: إِنْ أَتَوُا الْوَالِي لَمْ يَقْضِ بِهِ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ قَدِمَ وَقَدِ اقْتُسِمَ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرَكَهُ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ «.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا أَبِقَ الْعَبْدُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ، أَهِيَ فُرْقَةٌ؟ قَالَ: لَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» قَالَ مَالِكٌ: يَقْسِمُ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ.
قَالَ: مَا يُشْبِهُ هَذَا شَيْئًا مِنَ الْقَوْلِ ".
стр. 242
بَابُ: الْعِنِّينِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْعِنِّينِ؟ قَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرْفَعُ إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ: فَقِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ يَأْتِيهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، قَالَ عَطَاءٌ: يَجِيءُ بِمَائِهِ فِي خِرْقَةٍ، وَأَمَّا سَمُرةُ بْنُ جُنْدُبٍ فَزَوَّجَهُ.
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: لَعَلَّهُ يَجِيءُ بِمَاءِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَدْخُلُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ، كَيْفَ يَجِيءُ بِمَاءِ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَجِيءُ بِمَاءِ الْبَيْضِ؟ فَقَالَ: مَاءُ الْبَيْضِ يَجْتَمِعُ، وَالْمَنِيُّ يَذْهَبُ، يَعْنِي: إِذَا أُلْقَى عَلَى النَّارِ «.
مَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يُنْكِرُ قَوْلَ رَجُلٍ لَا يُفْتِي فِيمَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ أَنْ يُخَيِّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ» فَتَقِفُ امْرَأَتُهُ عَلَى لَا شَيْءٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سُنَّةٌ.
قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عِنْدِي مِنْ ضِيقِ الْعِلْمِ، حَيْثُ لَا يَتَكَلَّمُ فِي الْمَفْقُودِ، وَفِيمَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ نَفَقَةٌ، احْتَجَّ أَحْمَدُ فِيهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَبْعَثُوا نَفَقَةً، أَوْ يُطَلِّقُوا ".
стр. 243
بَابُ: الْمُخْتَلِعَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا عَطَاهَا؟ قَالَ: لَا، لَا يُعْجِبُنِي «.
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا: اخْلَعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِيِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَخَدَعَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ، فَخَلَعَهَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ؟ قَالَ: لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ".
بَابُ: اللِّعَانِ بَعْدَ الطَّلَاقِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: لَا يَتَلَاعَنَانِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] .
فَهَذِهِ، يَعْنِي: لَيْسَتِ بِزَوْجَةٍ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ ".
بَابُ: الْعِدَّةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» ، لِأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ، وَالْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي تَعْتَدُّ.
стр. 244
بَابُ: الْأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، أَيَكُونَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، قَالَ: نَعَمْ ".
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ بَرِيرَةَ فِيهِ حُجَّةٌ؟ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ حُجَّةٌ، وَهُوَ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: طَلَاقُهَا، فَتُرَاهُ لَمْ يَعْلَمْ قِصَّتَهَا، وَمَنْ يَدْرِي كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي أَوْطَاسٍ قَبْلَ بَرِيرَةَ، أَوْ بَعْدُ، لَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي سَبِّي أَوْطَاسٍ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵀، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَقَالَتْ: لِي زَوْجٌ؟ فَقَالَ: هِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» .
بَابُ: الْأَيْمَانِ عَلَى الْحَيْضِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهَذِهِ مَعَكِ لِامْرَأَةٍ أُخْرَى، فَقَالَتْ: حِضْتُ، قَالَ: مِنْ سَاعَتِهَا أَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: تُطَلَّقُ هِيَ، وَلَا تُطَلَّقُ هَذِهِ حَتَّى تُعْلَمَ، قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا، فَلَا يَجْعَلُ طَلَاقَ هَذِهِ بِيَدِهَا ".
стр. 245
بَابُ: إِذَا اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ " إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ ثِيَابِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ ثِيَابِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا بَقِيَ تَحَالَفَا عَلَيْهِ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَشُكُّ فِي تَحَالَفَا، كَيْفَ قَالَهُ أَحْمَدُ؟ ! وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا؟ قَالَ: الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ.
بَابُ: طَلَاقِ الْمَرِيضِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: لَا تَرِثُهُ، يُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَا أَزَالُ أُوَرِّثُهَا مِنْهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ أَوْ يَبْرَا «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ تَرِثُهُ؟ قَالَ: لَا، وَهُوَ صَحِيحٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ» إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، فَجَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، أَتَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ ".
стр. 246
قِيلَ لِأَحْمَدَ: " إِذَا قَالَ لَهَا: إِذَا كَانَ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَجَاءَ صَلَاةُ الظُّهْرِ، ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهُوَ مَرِيضٌ تَرِثُهُ، فَقَدْ يَمُوتُ الرَّجُلُ فَجْأَةً «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا قَالَ، وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدِمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ، وَرِثَتْهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ وَهُوَ مَرِيضٌ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قَبْلِهَا ".
بَابُ: الْحِنْثِ فِي الْوَطْءِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ وَطَأْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَطِئَهَا، فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ذَكَرَ، فَتَنَحَّى عَنْهَا؟ قَالَ: قَدْ حَنَثَ ".
بَابُ: الْيَهُودِيَّةُ تُسْلِمُ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ " يَهُودِيٌّ كَانَتْ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ؟ قَالَ: يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا ".
قِيلَ لِأَحْمَدَ: لَمْ يَكُنْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَاعْتَزَلَتْهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَتُزَوَّجُ؟ قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافٌ.
стр. 247
بَابُ: الْحِنْثِ فِي الْخُرُوجِ وَنَحْوِهِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ بَغْدَادَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ؟ قَالَ: هُوَ عَلَى قَدْرِ سُرْعَةِ الْخُرُوجِ وَتَأْخِيرِهِ، إِنْ نَوَى إِلَى خَمْسَةِ أَيَّامٍ فَيَدَعُ إِلَى شَهْرٍ، أَخَافُ أَنْ يَحْنَثَ، قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: فَلَيْسَ لَهُ مُبَاحٌ إِتْيَانَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَعْنِي: إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى ".
بَابُ: عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «إِنَّمَا جَعَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، زَعَمُوا أَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الْعَشْرِ» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَشْهُرًا ثَلَاثَةً» .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " إِذَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: تَسْتَأْنِفُ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ» الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُحْرِمَةُ تَجْتَنِبْنَ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ فِي قِصَّةِ الْمُعْتَدَّةِ» يَرْتَفِعُ الْحَيْضُ مِنَ الْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ ".
стр. 248
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولَ: " الْمَرْأَةُ إِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ، فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ لَابُدَّ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَا تَدْرِي مِمَّ ارْتَفَعَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سَنَةً: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَبَلِ، وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً ".
قَالَ أَحْمَدُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي اسْتَشَارَ فِيهَا عُثْمَانُ عَلِيًّا كَانَتْ تُرْضِعُ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، قَالَ وَكِيعٌ فِيهِ: وَكَانَتْ مَرِضَتْ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا مِنْ وَكِيعٍ، وَحَدِيثُ الْآخَرِ: كَانَتْ تُرْضِعُ.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، «سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، يَرَى شَعَرَهَا؟ فَكَرِهَهُ» .
بَابُ: خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ إِذَا كَانَ تَحْصِينٌ لَهَا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَلَا تَكُنْ مَعَ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ، وَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا , قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا، فَقَالَ:
стр. 249
كِتَابُ رَبِّنَا أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦] ، قَالَ: هَذَا لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ: يَصِحُّ هَذَا عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ «إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَا يُخْرِجْهَا مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، إِلَّا أَنْ تُصِيبَ حَدًّا، فَتُخْرَجَ فَيُقَامَ عَلَيْهَا» .
وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، هِيَ سَاكِنَةٌ يُرِيدُونَ يُخْرِجُونَهَا، قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ؟ ! أَوْ قَالَ: فَمَا عَلَيْهَا؟ ! قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: لَا تَخْرُجُ، قُلْتُ: بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا تَبِيتُ، قُلْتُ: بَعْضُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: تَكُونُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ فِي بَيْتِهَا ".
بَابُ: الْأَقْرَاءِ
قِيلَ لِأَحْمَدَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: " إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِي الْأَقْرَاءِ، وَهِيَ الْأَطْهَارُ؟ فَقَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنِّي أَتَهَيَّبُ الْآنَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فِيهِ حُجَّةٌ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» ؟ قَالَ: عَائِشَةُ تَرَى الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارَ، هَذَا كَلَامٌ مُخْتَلِطٌ، وَلَكِنْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ﵀: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، قَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَهَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ:
стр. 250
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "
بَابُ: عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " وَسُئِلَ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَيْضَةٌ ".
وَاجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ.
بَابُ: تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قَالَ " إِذَا ادَّعَتْ، يَعْنِي: الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ شَهْرٍ، فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عِنْدِي، وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ انْقَضَى عِدَّتُهَا فِي شَهْرٍ، قَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَنَعَمْ ".
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْبَيِّنَةُ تَقُومُ لِلْمَرْأَةِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي شَهْرٍ، أَنَّهَا رُؤِيَتْ تُصَلِّي وَتَصُومُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا.
يُرِيدُ: طُلُوعًا إِلَى قُزَحٍ «.
سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَى عِدَّتِي، ثُمَّ جَاءَ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: فَالْوَلَدُ لَهُ ".
следующие страницы →