← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1401–1440 · переход к 1406.

стр. 1401

٢٧٨- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن صَفْوَانَ بن عبدِ اللَّهِ: -أن صَفْوَانَ بنَ أُمَيّةَ قِيلَ لهُ: من لم يُهَاجر هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ المدينَةَ فَنَامَ في المسجد فَتَوَسَّدَ ردَاءهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأخَذَ ردَاءهُ من تحتِ رَأسه فأخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِه إلى النبيِّ ﷺ فَأمَرَ بِه رسولُ اللَّهِ ﷺ فَقُطع فَقَالَ صَفْوَانُ: إنّي لم أَرد هذَا هُوَ عليه صدقةٌ فقال ﷺ : «فَهَلَاّ قَبْلَ أن تأتيني به» .

стр. 1402

٢٧٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو، عن طاووس،: -عن النبيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ﵁.

стр. 1403

٢٨٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّهَا قَالَتْ: -خَرَجَتْ عائشة ﵂ إلى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ ⦗٨٥⦘ لهاَ وغُلَام لعبدِ اللَّهِ (وفي نسخة: وغلام لابن عبد اللَّه) بن أبي بَكْرٍ الصِّدّيق رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاتَين بِبُرْدِ (وفي نسخة: ببرد مراجل البرد من الثياب ويجمع على برود وإبراد والبردة كساء أسود مربع فيه صفرة تلبسه الأعراب قال الأزهري المراجل: ضرب من برود اليمن) من مُرَاجلٍ قَدْ خِيطَ عليه خِرْقَة خَضْراءُ قالت: فأخذَ الغُلامُ البُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فاستخْرَجَهُ وجَعَلَ مَكَانَهُ لبِداً أو فَرْوَةً وخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتْ المَوْلَاتَانِ المدِينَةَ دَفَعَتاَ ذلِكَ إِلَى أهْلِهِ فَلما فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبدَ وَلم يَجِدُوا فِيهِ البُرْدَ فَكَلَّمُوا المَوْلَاتَينِ فَكَلَّمتَا عَائِشَة زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ فَقَطَعَتْ يَدَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً".

стр. 1404

٢٨١- (أخبرنا) : مَالكٌ، عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن القَاسِمِ، عَن أبِيهِ: -أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ كَانَ أَقْطَعَ اليدِ وَالرّجل قَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصِّدّيق فَشَكَى إليه أنَّ عَامِلَ اليَمنِ قَدْ ظَلَمَهُ وَكَانَ يُصَلّي مِن اللَّيلِ فَيقُولُ أَبو بَكْرٍ: وَأبيك مَا لَيْلُكَ بلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ فَقَدُوا حُلياً لأسمَاءَ بنت عُميس امرأة أبي بكر فجَعل الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بمَنْ بَيَّتَ أهل هذا البَيْتِ الصالح فَوجَدُوا الحُلِيَّ عندَ صَائِغ وأن الأقْطَع جَاءه به فاعترفَ الأقطعُ أو شهِدَ عليهِ فأمَرَ به أبو بكر ﵁ فَقَطَعَتْ يَدَهُ اليُسْرَى وقَالَ أبو بكر: واللَّهِ لدُعاَؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أشَدُّ عندِي مِنْ سَرِقتِهِ.

стр. 1405

الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود ﵁: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك ﷺ في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر .

стр. 1406

٢٨٢- (أخبرنا) : إبْراهِيمُ، عن صاَلح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄: -في قطَّاع الطَّرِيقِ إذَا قَتَلوا وأخذُوا المَالَ قتلُوا وَصُلّبُوا، وإذَا قَتَلُوا ولَم يأخذوا الْمَالَ قتلُوا وَلم يُصُلَّبُوا، وإذَا أخذُوا المَالَ ولم يَقْتلُوا قُطعَتْ أيدِيهم وأرْجُلهم مِنْ خِلَاف وإذَا أخافُوا السَّبِيلَ ولَمْ يَأْخُذُوا مَالاً نُفوا مِنَ الأرْضِ.

стр. 1407

٢٨٣- (أخبرنا) : إبْراهِيمُ بنُ أبي يَحْيَ، عن جَعْفَرٍ، عَن أبيهِ، عن عليّ ابنُ الحُسَيْنِ قالَ: - لَا واللَّهِ مَا سَمَلَ (سمل العين: فقؤها بحديدة محماة) رسولُ اللَّه ﷺ عَيْناً وَلَا زَادَ أهلَ اللِّقَاح عَلَى قطع أيديهم وأرجُلهم.

стр. 1408

٢٨٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيدِ بنِ أسْلَم: -أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فاضْرِبُوا عُنُقَهُ» .

стр. 1409

٢٨٥- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ، عَن عِكْرَمَةَ قَال: -لَمَّا بَلَغَ ابنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ علياً ﵁ حَرقَ المُرْتَدِّين ⦗٨٧⦘ أو الزَّنَادِقَةِ قَالَ: لَوْ كُنتُ أَنَا لم أُحَرّقهُمْ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فاقتلُوهُ» وَلَمْ أُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعذَابِ اللَّهِ» .

стр. 1410

٢٨٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ مُحَمدٍ بنِ عبدِ اللَّهِ بن عبدِ القَارِيّ، عَن أبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: -قَدِمَ عَلَى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أبو موسَى فسَألَهُ عن النَّاسِ فَأَخبَرَهُ ثُمَّ قَال لَهُ: هَلْ كانَ فِيكُمْ مِن مُغَرَّبة خَبرٍ (أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد) ؟ فقال: نعم رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إسلامِهِ قَالَ: فَما فَعلتُم بِه؟ قَال: قَرَّبنَاهُ (في المطبوع: قدمناه) فَضَرَبنَا عُنقَهُ فقالَ عُمَرُ ﵁: فَهَلَاّ حَبستموهُ ثلَاثاً وأطعمتُمُوهُ (في المطبوع: وأطعمتموه كل يوم رغيفاً) رغيفاً واستتبتموه لعَلّهُ يَتُوبَ ويراجعَ أمرَ اللَّه اللَّهم إني لمأحضُره ولم آمرولم أرض إذ بَلَغَني.

стр. 1411

٢٨٧- (أخبرنا) : إبْراهِيمُ بنُ محمد، عن عبدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن محمدِ بنِ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنتِ عبد الرَّحمنِ عن عَائشة ﵂: -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " تَجَافوا لِذَوِي الهَيْئآتِ عن عَثَراتِهم (العثرة: الذلة) ". قال الشَّافعيُّ ﵁: سَمِعْتُ مِنْ أهل العِلمِ مَن يَعْرِفُ هذَا الحَدِيثَ ويَقول: يُتَجَافَى للرَجُل ذي الهَيئَةِ عن عَثرته مَا لَمْ يَكُنْ حداً.

стр. 1412

٢٨٨- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن أبِي الرِّجَال، عن أمّه عمرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ: -أَنَّ النبيَّ ﷺ : " لَعَنَ المُخْتَفِيّ (المختفي: النباش لأنه يستخرج الأكفان قال تعالى: «إن الساعة آتية أكاد أخفيها» أي أزيل عنها خفاءها أي غطاءها) والمُخْتَفِيَة". قالَ محمدُ بنُ إدريسَ الشَّافِعِيَّ: وقد رَوَيْتُ أحَاديثَ مُرْسَلَةً عن النبيَّ ﷺ في العُقُوباتِ وتَوقيتها تركناها لإنقِطَاعِهَا.

стр. 1413

٢٨٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عن عائشة ﵂: - أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عائِشَةَ: " مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّه تعالى أفتانِي في أَمْرٍ اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ وقَدْ كَانَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَمكثُ كذا وكذا يُخَيَّلُ إليْهِ أنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتيهنَّ أتانِي رَجُلَانِ فجِلسَ أحَدُهُما عندَ رِجلَيَّ والآخر عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الّذِي عِنْدَ رِجلَيَّ لِلَّذِي رَأْسِي مابال الرَّجُل؟ قَالَ: مطبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبّهُ؟ قَالَ لَبِيدُ بنُ الأعصمَ قَالَ وفِيمَ؟ قال: في جوف ظلمة (في المطبوع في جف طلعة) ذكرَ في مُشطِ ومُشَاطة (مشط ومشاطة: هي الشعر الذي سقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط) تحتَ راعوفة أو راعوثة (راعوفة البئر: هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقى عليها ويروى بالثاء المثلثة) شك الربيع في بئر ذَرْوَانْ (بئر ذروان بفتح الذال وسكون الراء وهي بئر لبني زريق بالمدينة) قال فَجَاءَهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هذهِ الَّتي أُرِيتُها كَأَنَّ رُؤُسَ نَخلِها رُؤُسُ الشَّيَاطين وكَأَنَّ مَاؤها

стр. 1414

نُقَاعَةُ الحِنَّاء فَأَمَر بِهَا رسولَ اللَّهِ ﷺ فَأُخرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنها فقلت يَا رَسُول اللَّه: فهلَاّ؟ قَالَ سُفْيَانُ تعني تَنَشَّرْتَ (النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج ونشره بقل أعوذ برب الناس أي رقاه قال الحسن: النشرة من السحر وقد نشرت عنه تنشيراً) قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ: أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأكْرَهُ أَنْ أثير عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَراً" قَالَتْ: ولَبِيدُ بنُ الأعصمَ رَجُلٌ مِنْ بَني زُرَيق حَلِيف اليهود.

стр. 1415

٢٩٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمرو بنِ دِينَارٍ،: -أنَّه سمعَ بَجَالَةَ يقُولُ: كتب عمر ﵁: أن اقتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرةٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثلاثَ سَوَاحِرَ قَالَ: وأُخبرْنَا: أنَّ حفصةَ زَوْجَ النبيَّ ﷺ قَتَلت جاريةً لَهَا سحرتها.

стр. 1416

الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر الآية وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة أحد) :

стр. 1417

٢٩١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن قبيصَةَ بنِ ذُؤَيْب: -أن النبيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمر فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاجلِدُوه، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فاقتُلُوهُ". لا يدري الزُّهْريَّ بَعْدَ الثَّالثة أوالرابعة فأتى بِرَجُل قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْل فَصَارت رُخْصَةً. قال الشَّافعيُّ ﵁: قَالَ سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْري، لمنصُورِ ابن المعتَمِرَ ومُخَلد كُونَا وَافِدِي العراق بمثل هذا الحديث.

стр. 1418

٢٩٢- (أخبرنا) : مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن عَبْدِ الرَّحمنِ بن أَزْهُر قَال: -رأَيْتُ النبيَّ ﷺ عامَ خَيْبَر يَسْأَلُ عَنْ رَحْلَ خالد بنَ الوَليد فَجَرَيْتُ بينَ يَدَيه أسألُ عن رحل خالد بن الوليد حَتَّى أتاهُ جَرِيجا وأُتي النبيُّ ﷺ بِشارِبٍ فقال: «إضْربُوهُ فَضَرَبُوهُ بالأيدي والنعالِ وأطْرافِ الثِّيَاب وحَثَوا عليه مِنَ التراب ثُمَّ قَالَ النبِيُّ ﷺ بَكِّتُوهُ فَبَكّتوه (التبكيت كالتقريع والتعنيف) ثُمَّ أرسَلَهُ» قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أبو بكر ﵁ سَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذلكَ المضروبَ فَقَوَّمَهُ أربعين فَضَرَبَ أبو بكر ﵁ عنه في الخمر أربعين حَياتَهُ، ثُمَّ عُمَررَضِيَ اللَّهُ عنهُ حَتى تتابع النَّاس في شُرب الخمر فاستشار فصربه ثمانين.

стр. 1419

٢٩٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيلي: -أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب استشار في الْخَمْرِ يَشْرَبُها الرَّجُلُ فَقَالَ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ ﵁ نرى فيها أن يُجْلَدَ ثمانين فإنه إذَا شرب سَكَر وإذا سكر هَذَى وإذا هَذَى افتَرَى أوْ كما قَالَ: فَجَلد عُمَررَضِيَ اللَّهُ عنهُ ثَمانين في الخمر.

стр. 1420

٢٩٤- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَر محمد بنِ عليّ،: -أنَّ عَليَّ بن أبي طالبٍ ﵁ جَلَدَ الوَلِيدَ بسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ.

стр. 1421

٢٩٥- (أخبرنا) : إبْراهِيمُ بنُ أبي يَحْيَ، عن جَعْفَرٍ بن محمد عن أبيه: -أنَّ عَليَّ ⦗٩١⦘ بن أبي طالبٍ ﵁ قال: لَا أوتي بأحدٍ شرب خمراً ولَا نَبِيذاً مُسكِراً إلا جلدته الحد.

стр. 1422

٢٩٦- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن السَّائِب بن يَزيدَ أنه أخبرَهُ: -أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب ﵁ خَرَجَ عليهم فَقَالَ: إنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلانٍ ريح شَرابٍ فَزَعَم أنه شَرِبَ الطّلا وأَنَا سائِلٌ عمّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسكراً جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرَ الحَدَّ تَامًّا.

стр. 1423

٢٩٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْري، عن السَّائِب بن يَزيدَ: -أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب ﵁ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى جَنَازةٍ فَسَمِعَهُ السَّائِب يَقُول: إنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبيدِ اللَّه وأصْحابه ريح الشَّرابٍ وأَنَا سائِلٌ عمّا شَرِبوا فَإِنْ كَانَ مُسكراً حَدَدتهم قالَ قَالَ سُفْيَانُ، فَأَخبرَنِي مَعْمرٌ، عَنْ الزُّهْري، عن السَّائِب بن يَزيدَ أنه حَضَره يَحُدَّهم.

стр. 1424

٢٩٨- (أخبرنا) : مُسلم بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيجٍ، قَالَ: -قُلتُ لعَطَاءٍ أتجلدُ في ريحِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ عَطاء: إنَّ الريحَ ليكونُ من الشراب الذي ليس فيه بأسٌ فإذَا اجتَمعُوا جميعاً على شَراب واحدٍ فَسَكِر أحدهم جُلدوا جميعاً الحدَّ تاماً. قال الشَّافعيُّ ﵁: وقولُ عطاء مِثْلُ قولِ عمر بنِ الخَطَّابِ لَا يُخاَلِفُهُ.

стр. 1425

٢٩٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَر: -أَنَّ عمر بنِ الخَطَّابِ قَال: إنْ يُجْلَدْ قُدَامَة الْيَوم فَلَنْ نترك أحد بَعْدَهُ وكان قُدَامة بَدْرياً.

стр. 1426

كتاب الأشربة (الأشربة المسكرة من كبائر المحرمات والأصل في تحريمها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر الآية» وانعقد الإجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام واختلف الفقهاء في أن ذلك استصحابا بأنهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد وحكى القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي إباحة الشرب إلى ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له) .

стр. 1427

٣٠٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر ﵄: -أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخمر في الدُّنيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ منها حُرمها في الآخِرَةِ» .

стр. 1428

٣٠١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ عن عائشةَ ﵂ قال قالت: -قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «كل شَراب أسْكر فهو حَرامْ» .

стр. 1429

٣٠٢- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه: -أَنَّ أَبَا وَهب الْجَيْشَاني سَأَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن البَتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامْ» .

стр. 1430

٣٠٣- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، قَالَ: -سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيرية الْجَرْمِيّ (هو عقبة بن سيار) يقُولُ:؟؟ لأَوّلُ العَرَب سَأَل ابنَ عَبَّاس ﵂ وهو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعْبَةِ فَسَأَلْتَهُ عنِ البَاذِقِ (الباذق بفتح الذال الخمر تعريب باذه وهو إسم الخمر بالفارسية) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَقَ وَمَا أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامْ.

стр. 1431

٣٠٤- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر أنَّه قال: -كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".

стр. 1432

٣٠٥- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن زَيدِ بن أَسْلَم، عن عَطاء بن يَسَار: -أَنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئلَ عنِ الغُبَيْراءُ (الغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة قال ثعلب: هو خمر يعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف أي مثل الخمر التي يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم) فقال «لَاخَيْرَ فيهَا» ونهَى عنهَا. قال مَالكٌ، ﵁ قَالَ زَيدِ بن أَسْلَم: هي السُّكُرْكَةَ (السكركة بضم السين والكاف وسكون الراء نوع من الخمر يتخذ من الذرة قال الجوهري: هي خمر الحبش وهي لفظة حبشية عربت) .

стр. 1433

٣٠٦- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن داود بنِ الحُصَيْن، عن واقِدِ بنِ عَمرو بنِ سعد ابنِ مُعاذ، وعَن سَلَمة بنِ عوفٍ ابن سَلَامَة أخَبَرَاهُ: عن مَحْمُود بنِ لَبِيدٍ الأَنصاري: -أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب ﵁ حيِنَ قَدِمَ الشّأمَ فَشَكَى إليه أَهْلُ الشّأم وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقلَها وَقَالُوا: لَا يُصْلحنَا إلَاّ هذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ: اشرَبُوا العَسَلَ فَقَالُوا: لَا يُصْلحنَا العَسَلَ فَقَالَ رجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأرض هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لكَ مِنْ هذَا الشَّرَابُ شيئاً لَا يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ منه الثُلثَانِ وبَقَى الثُلثُ فَأتَوا به عُمَرَ فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيه إصبعهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فتمطط (أي يتمدد أراد أنه كان ثخينا) فَقَالَ: هذَا الطِّلاء (الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل) هذا مثل طِلاءِ الإبل فأمرهُمْ أنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عُبادَةُ بن الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا لهم واللَّهِ. فقالَ عُمَر ﵁: كَلَاّ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لهُمْ شَيْئاً حَرَّمته عليهم وَلَا أُحَرِّمُ عليهم شيئاً أحْلَلْتَهُ لهُمْ.

стр. 1434

٣٠٧- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن إسحَاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحَةَ، عن أنس ابنِ مَالكٌ قَال: -كُنْتُ أسْقِي أَبَا عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاح وأبَا طَلحةَ الأنصاري وأبي بن كعب شراباً فضيخ (الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ) أو تَمْر فجاءهُمْ آتٍ فَقَال: إنَّ الخمر قد حرِّمَتْ فقالَ أبو طلحَةَ يا أنَس: قمْ إلَى هذِهِ الْجِرَار فاكسرها قال أَنَس: فقمْتُ إلى مهراس لنا فَضَرَبْتُهَا بأسفله حتى تكسَّرَتْ.

стр. 1435

٣٠٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ عَنْ أبي إسحَاق، عن ابن أبي أوفَى قَال: -نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن نبيذَ الأَخضَر والأبيضِ والأحْمَر.

стр. 1436

٣٠٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، سَمِعْتُ: الزُّهْري يَقُول سمعت أنساً يَقُولُ: -نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ الدُّبَّاء (الدباء: القرع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب) والمُزَفَّت (المزفت من الأوعية: هو الإناء الذي طلي بالزفت) أنْ يُنَبَذَ فيه.

стр. 1437

٣١٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرَةَ: -أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنَبِّذُوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت» قال: ثم يقول أبو هريرَةَ: واجتنِبُوا الحنَاتِم والنَّقير (النقير: هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً) .

стр. 1438

٣١١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْول، عن مُجَاهِدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاصِ قال: -لمَّا نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ ⦗٩٥⦘ الأوعيةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يجدُ سقَاءٌ (السقاء: ظرف الماء من الجلد) فَأذِنَ لَهُمْ في الجَرِّ غيرِ المُزَفَّتِ.

стр. 1439

٣١٢- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر: -أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خطب الناس في بعضِ مغازيه قالَ: عبدُ اللَّه بنُ عُمر فأقبلتْ نحوَه فانْصرفَ قَبْلَ أن أبلغه فسألتُ مَاذَا مَاذَا؟ قالُوا: نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.

стр. 1440

٣١٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عنِ العلاءِ بنِ عبد الرَّحْمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
следующие страницы →