Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1366–1405 · переход к 1371.
стр. 1366
٢٤٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ وعبدُ الوهاب، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ:
-أنَّ قَوماً أَغَارُوا فَأَصَابُوا امرَأَةً مِنَ الأنصارِ ونَاقةً للنبيِّ ﷺ فَكانَتِ المرأَةُ والنَّاقَةُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ انفَلَتَت المرأةُ فرَكِبَتِ النَّاقَةَ فَأتَتِ المدينَةَ فَعُرِفَتْ نَاقَةُ النبيَّ ﷺ فَقَالتْ: إِنِّي نذَرْتُ لَئِنْ أنجاني اللَّهُ عليها لأنحرنَّها فَمنعُوهَا أنْ تَنْحَرَهَا حَتَّى يذكروا ذلِكَ للنبيَّ ﷺ قَالَ: «بِئْسَما جزيتيهَا أن نجاك اللَّهُ عليها أن تنحريها لَا نذَرَ في في مَعْصِيَةِ اللَّهِ ولَا فِيماَ لَا يملك ابن آدم» وقاَلَا مَعَاً أو أحدهما في الحديث: وأَخَذَ النبيَّ ﷺ ناقته.
стр. 1367
٢٥٠- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابِ الثقفِيُّ، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي
стр. 1368
المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ قال:
-سُبِيت امرأة مِنَ الأنصارِ وَكَانت النَّاقَة قد أصِيبَتْ قبلَها قال الشَّافِعيُّ ﵁ كأنَّه يعني ناقة النبيِّ ﷺ لأن آخِرَ الحديث يدل على ذَلِكَ قال عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ: فكانت تكون فيهم فكانوا يَجِيئُونَ بالنِّعمِ إِليهم فانفَلتَتْ ذَاتَ ليلةٍ ممن الوَثاقِ فأتت الإبلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أتَتْ بَعِيراً مِنْهَا فمستهُ رَغَا (الرغاء صوت الإبل يقال: رغا يرغو رغاء) فتتركه حَتَّى أتَتْ تِلْكَ النّاَقةَ فَمَستها فَلَمْ تَرْغُ وهي ناقة هدرة (الهدير: ترديد صوت البعير في حنجرته) فَقَعَدتْ في عجزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فانطَلَقَتْ فَطُلِبَتْ مِنْ لَيلَتِها فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْها فَجَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها إنْ شَاءَ أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَلَمَا قَدِمَتْ عَرِفُوا النَّاقَة فقالوا: نَاقَةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ : فقالت: إنَّهَا قد جَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَقَالوا: واللَّهِ لا تنحريها حتى يُؤذَنَ رسولِ اللَّهِ ﷺ فَاتُوهُ فأخْبَرُوهُ أنَّ فُلَانَةَ قَدْ جَاءت على نَاقَتِكَ وأنَّهَا قد جَعَلَتْ للَّهِ عَلَيْها أن نجاهَا عليها لتنحرَنَّهَا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «سبحانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جزتها أن أنجاهَا اللَّه عليها لتنحرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لنذر في معصِيَةِ اللَّه تعالى ولَا فِيمَا لَا يملِكُ العبدُ أو قال ابنُ آدَم» .
стр. 1369
٢٥١- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عبد المجيد، عن أيوبَ بن أبي تَمِيمَةَ السَّخْتيَاني، عن أبي قِلَابَةَ، عَنْ أبي المهَلَّبِ، عن عُمَرَانَ بن الحُصَيْنِ:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نذَرَ في مَعْصِيَةٍ ولَا فِيماَ لَا يملك ابن آدم» . وكان الثَّقَفِيّ ساق الحديث ثم ذكره.
стр. 1370
كتاب الحدود (الحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه) وفيه أربعة أبواب
стр. 1371
الباب الأول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق أهل الملل على تحريمه لأنه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب) :
стр. 1372
٢٥٢- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابِ، عن يونس، عَنِ الْحَسَنِ، عن عُبَادَةَ يعني ابنَ الصَّامِتِ:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً البِكرُ بِالبِكْر جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيبُ بالثَّيب جَلْدُ مائةٍ والرجمُ» وَقَدْ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ: أنَّ الحَسَنَ كانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُ وبينَ عبَادةَ حِطَّانَ الرَّقَاشي وَلَا أدْري أدخَلَهُ عَبْدُ الوَهَّابِ بينَهما فَتُرِكَ مِنْ كِتَابِي حين حُوّلت وهو في الأصل أوْلَا، والأصل يومَ كَتَبْتُ هذَا الكِتَتابَ غَائِبٌ عَنِّي.
стр. 1373
٢٥٣- (أخبرنا) : مُسلم بنُ خالدٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ:
-أَنَّ يَحي بنَ حَاطب حَدَّثَهُ قَالَ: تُوفي حَاطِبٌ فَأعتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وكان لَهُ أَمةٌ نُوِبيَّةٌ قَدْ حبلت وصَامَت وهِيَ أعجميَّةٌ لَمْ تفقهُ فلم يَرُعْهُ إلَاّ بحبلها وَكَانَتْ ثَيِّباً فذهب إلى عُمَر فحدَّثَهُ فَقَالَ عمرُ: لأَنْتَ ⦗٧٨⦘ الرَّجُلُ لَا تأتِي بِخَيْرٍ فأفزَعَهُ ذلِكَ فَأرسل إليْهَا عُمَرُ فقال: أَحَبِلْتِ؟ فقالت: نعم من مَرْعُوسٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَإذَا هِيَ تَسْتَهل بِذَلِكَ لا تكتُمهُ قال: وصَادَفَ عليّ، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا عليَّ قال: فكان عثمان جالساً فاضطجع فقال عليّ وعبد الرحمن بن عوف قَدْ وَقَعَ عليها الحدّ فقال: أشر عليّ يا عثمان فقال: قد أشارعليك أخواك فقَالَ: أشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ فقال: أراهَا تَستهِلُ بِه كأَنها لا تعلمه وليس الحد إلَاّ على مَنْ عَلِمَهُ فقال صَدَقْتَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما الحد إلَاّ على مَنْ عَلِمَهُ فَجَلَدَهَا عُمَرُ مَايَة وغرَّبَهَا عَاماً.
стр. 1374
٢٥٤- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتْبَةَ، عن أبي هريرَةَ، وعَنْ زَيْدِ بنِ خالدٍ الجُهَنِّي ﵃:
-أنَّهما أخبراه أَنَّ رَجُلَيْنِ اختَصما إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أحَدُهُمَا يا رسول اللَّه: اقْضِ بيننا بكتابِ اللَّه وقال الآخر وهو أفقههما أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّه: اقْضِ بيننا بكتابِ اللَّهِ وأْذَنْ لِي في أَنْ أَتَكَلَّم فقال: تكلم فَقَالَ: إنَّ ابني كَانَ عَسيْفاً (العسف قال الأزهري: ركوب الأمر بغير روية وفي النهاية: إن ابني كان عسيفاعلى هذا أي أخيراً) على هذَا فَزنى بامرأتِه فَأخبِرْتُ أَنَّ على ابني الرَّجْمَ فافتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إنِّي سَأَلتُ أهْلَ العلم فَأَخْبَرونِي أنَّ عَلَى ابني جَلد مائة وتغريب عام، وإنَّما الرَّجْمُ عَلَى امرأتِه فَقَالَ النبيّ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكتَابِ اللَّهِ أمّا غَنَمُكَ
стр. 1375
وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيكَ (وفي نسخة فرد إليك) وَجَلَدَ ابنه مائة وغرَّبَهُ عَاماً وأَمر أُنَيساً الأَسلمِيَّ أنْ يأْتِي امرأة الآخر فَإِنْ اعتَرَفَتْ فارجمها» فاعتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
стр. 1376
٢٥٥- (أخبرنا) : مَالكٌ، وابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عُبيد اللَّه ابنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أبي هريرَةَ، وزَيْدِ بنِ خالدٍ وزاد سفيانُ:
-وسُئلَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ أنَّ ابنَهُ زَنى بامرأة رجلٍ فقال رسولِ اللَّهِ ﷺ : لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكتَابِ اللَّهِ فَجَلَدَ ابنه مِائَة وغرَّبَهُ عَاماً وأَمر أُنَيساً أنْ يَغدُوا عَلَى امرأةِ الآخر فَإِنْ اعتَرَفَتْ فارجمها" فاعتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
стр. 1377
٢٥٦- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن سَعيد بنِ أبي سَعِيد، عن أبي هريرَةَ:
-أنَّ النبيّ ﷺ قال: " إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فليَجْلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَّرَّبْ عَلَيها، ثُمَّ إنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فتبين فليَجْلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَّرَّبْ (التثريب: التعبير والاستقصاء في اللوم يقال: ثرب عليه تثريباً أي قبح عليه) عَلَيها، ثُمَّ إنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فليَجْلِدْهَا الحدَّ ولا يُثَّرَّبْ عَلَيها، ثُمَّ إنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فليبعها ولو بضَفِير مِنْ شَعْرٍ «يعني الحبْلَ» .
стр. 1378
٢٥٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دينار، عن الحَسَنِ بن محمد بن علي:
-أنَّ فَاطِمَةَ بنت رسولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لهَا زَنَتْ.
стр. 1379
٢٥٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيد، وأبي الزّنَادِ كلاهما عن ⦗٨٠⦘ أبي أُمامَةَ بنِ سهل بنِ حَنيفٍ:
-أنَّ رَجلاً قال أحدهما: أحْبَنُ وقال الآخَرُ: مُقْعداً وكانَ عند (وفي بعض النسخ وكان جوار سعد) جوار سَعدٍ فَأصَاب امرأةً حبل فَرَمتْهُ به فَسُئِلَ فاعتَرفَ فَأمر النبيُّ ﷺ به قال أحَدُهما فَجُلِدَ بإثكالَ النَّخْلِ وقال الآخَرُ بإثكول النخل (الإثكال والإثكول: وهو الشمراخ الذي عليه البسر ومنه طويلة الاقناء) .
стр. 1380
٢٥٩- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيد، عن سَعِيد بن المسَيّبِ:
-أنَّ رَجُلاً بالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امرأتِه رجُلاً فقتلَهُ أو قتَلها فكتب مُعَاويَةٌ إلى أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ أن يَسأَلَ لَهُ عَنْ ذلِكَ عليَّا ﵁ فَسَأَلَهُ فَقَال عَلِيٌّ ﵁: إنَّ هذَا الشَّئَ مَاهُوَ بِأَرْضِ العِرَاقِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لتخبرَنِي فأخبرهُ فقال عليَّ ﵁: أنَا أبو الحَسَنِ إنْ لَمْ يَأتِ بأربعةِ شُهَدَاءَ فليُعطَّ برُمَّتِه (فليعط برمته: الرمة بالضم قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص والمعنى أن يسلم إليهم بالحبل الذي شد به تمكيناً لهم منه لئلا يهرب) .
стр. 1381
٢٦٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيد، عن ابنِ المسَيّبِ:
-أَنَّ عَليٌ ابن أبي طالبٍ ﵁ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امرأتِه رجُلاً فقتلَهُ أو قتَلها فقال: إنْ لَمْ يَأتِ بأربعةِ شُهَدَاءَ فليُعطَّ برُمَّتِه.
стр. 1382
٢٦١- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁:
-أَنَّ سَعداً قَالَ: يا رسول اللَّه: أرَأيتَ إن وجَدْتُ مع ⦗٨١⦘ امرأتي رجُلاً أءَمْهلُهُ حَتى آتي بأربعَةِ شهدَاءَ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ» .
стр. 1383
٢٦٢- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁:
-أَنَّ سَعداً إلى آخره.
стр. 1384
٢٦٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيد، عن سُلَيمَانَ بن يَسَارٍ، عن أبي واقِدٍ الليْثِي:
-أنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ وَجَدَ مَعَ امرأتِه رجُلاً فَبَعث عُمرَ بنَ الخَطَّابِ أباواقِدٍ الليْثِي إلى امرأتِهِ يسألها عن ذلِك فأتاها وعندهَا نِسْوةٌ حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَها الَّذِي قَالَ زَوجُها لِعُمرَ بنَ الخَطَّابِ، وأخبرها أنَّه لا تُؤْخَذُ بقولِه، وجَعَلَ يُلقنها أشْبَاهَ ذلِكَ لتنزع فأبَتْ أن تنزعَ وثبتت على الإعتِرَافِ فأَمَرَ بِهَا عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ فَرُجِمَتْ.
стр. 1385
٢٦٤ (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ ﵄:
-أَنَّ النبيَّ ﷺ رَجَم يَهُودِييَّنِ زنَيَا.
стр. 1386
٢٦٥- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، عنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
-سَمِعْتُ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ يقولُ: الرَّجْمُ في كِتَابِ اللَّهِ حَقٌ عَلَى مَنْ زَنَا إذَا أَحْصَنَ مِن الرِّجَالِ والنِّسَاءِ إذا قَامَتْ عليهِ البيِّنَةُ أو كَانَ الْحَبَلُ أوْ الإعترافُ.
стр. 1387
٢٦٦- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيد، أنَّه سَمِعَ سَعِيد ابنِ المسَيّبِ يقولُ:
قَالَ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁: إياكُم أن تَهْلكُوا عن آيةِ ⦗٨٢⦘ الرَّجْم وأن يقول قَاتِلٌ لَا نَجِدْ حَدّ الرجم في كتاب اللَّه لقد رَجَمَ رسولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْناَ فَوالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَولَا أنْ يقُولَ النَّاسُ زادَ عُمَرُ في كتاب اللَّه لكتبتها الشّيْخُ والشّيخَةُ إذا زَنَيا فارجمُوهُمَا البتَّةَ فإنَّا قَدْ قرأناها (هكذا في الأصول المخطوطة) .
стр. 1388
الباب الثاني في حد السرقة
стр. 1389
(السرقة لغة: أخذ المال خفية وشرعا: أخذ المال خفية ظلما قال أبو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: -
يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت * مابالها قطعت في ربع دينار
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
وقاية النفس أغلاها، وأرخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري) :
стр. 1390
٢٦٧- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عن يَحيَ ابن عبد الرَّحمن بن حَاطب:
-أنَّ أرِقَاءَ لِحَاطب سَرقُوا ناقَةً لِرَجُل مِنْ مُزَيْنَةَ فانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ فأَمَرَ كَثِيرَ ابنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أيدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمرُ: أن أراك تجيعهم واللَّه لأغرمنك غرماً يشق عليك ثم قال لِلْمُزَنّي: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قَالَ: أربَعُمائة دِرهم قَالَ عُمرُ: أعْطِه ثمانمائة درهم.
стр. 1391
٢٦٨- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عنِ السَّائِب بن يَزيدَ:
-أنَّ عبدَ اللَّهِ بن عَمرو الْحَضْرَميّ جَاءَ بِغلامٍ إلى عُمرَ بنَ الخَطَّابِ ﵁ فقال لَهُ: اقطع يَدَ غلامي هذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ؟ فقَالَ لَهُ عُمرُ ﵁: ⦗٨٣⦘ مَا سَرَق؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لإمرأتي ثمنُها سِتون دِرْهماً فَقَالَ عُمرُ: أرْسلهُ فَإِنَّه لَيْسَ عليهِ قَطْعٌ خادِمُكم سَرَقَ مَتَاعُكم.
стр. 1392
٢٦٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن عروة بن أُذَيْنَةَ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّ عبداً له سَرَقَ وهُو آبِقٌ فَأبَى سَعيد بنُ العَاصِ يقطعهُ فَأَمَرَ بِهِ ابنُ عُمرَ فَقُطعَتْ يَدُهُ.
стр. 1393
٢٧- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ ﵂:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً» .
стр. 1394
٢٧١- (أخبرنا) : غَيرُ واحد، عن جَعْفَرِ بن محمد، عن أبِيهِ، عن عليّ قال:
-الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً.
стр. 1395
٢٧٢- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ ﵄:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قطَعَ سَارِقاً في مَجِنّ (وهو الترس) قيمتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
стр. 1396
٢٧٣- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بنِ حَزْمٍ، عن أبيهِ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ:
-أنَّ سَارِقاً سَرَقَ أترُجَّةً (الأترج والتربج: ثمر شجر من جنس الليمون) في عهد عُثْمان فأمر بها عثمانُ ﵁ فَقُوّمَتْ ثَلاثَة دَرَاهِمَ من صرف اثنَي عَشَر درهماً بدينار فقُطِعَ قَالَ مَالكٌ وهي الأترُجَّةُ التي يأكلُها النَّاسُ.
стр. 1397
٢٧٤- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن حُمَيْدٍ الطَّويل:
-أنَّهُ سَمِعَ قتادة يَسْأل أنسَ بنَ مالك عن القطع فَقالَ أنس: حضرتُ أبا بكْرٍ الصِّدِّيق ﵁ فَقَطَعَ سَارِقاً في شئ ما يَسُرُّنِي إنه لي بثَلاثةِ دراهمَ.
стр. 1398
٢٧٥- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ، عن محمدِ بن يَحيَ بنِ حَبَّانَ، ⦗٨٤⦘ عن عمه واسع بن حبان:
-أنَّ رافِعَ بن خديجٍ أخبرَهُ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لأَقَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ (الكثر بفتحتين جمار التحل وقيل طلعها) ".
стр. 1399
٢٧٦- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن يَحْيَ بنِ حَبَّانَ، عن عمه واسع بن حبَّان عن رافِعَ بن خديجٍ:
-عن النبيِّ ﷺ بمثله.
стр. 1400
٢٧٧- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابن أبي الحسَين، عن عَمرو بن شُعَيْب،:
-عن النبيِّ ﷺ أنَّه قَال: " لأقطعَ في ثَمَرٍ معلق فإِذَا آوَاهُ الْجرِين (الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء هو الموضع الذي يجفف فيه الثمار) فَفيه القَطْعُ".
стр. 1401
٢٧٨- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن صَفْوَانَ بن عبدِ اللَّهِ:
-أن صَفْوَانَ بنَ أُمَيّةَ قِيلَ لهُ: من لم يُهَاجر هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ المدينَةَ فَنَامَ في المسجد فَتَوَسَّدَ ردَاءهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأخَذَ ردَاءهُ من تحتِ رَأسه فأخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِه إلى النبيِّ ﷺ فَأمَرَ بِه رسولُ اللَّهِ ﷺ فَقُطع فَقَالَ صَفْوَانُ: إنّي لم أَرد هذَا هُوَ عليه صدقةٌ فقال ﷺ : «فَهَلَاّ قَبْلَ أن تأتيني به» .
стр. 1402
٢٧٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو، عن طاووس،:
-عن النبيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ ﵁.
стр. 1403
٢٨٠- (أخبرنا) : مَالكٌ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّهَا قَالَتْ:
-خَرَجَتْ عائشة ﵂ إلى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ ⦗٨٥⦘ لهاَ وغُلَام لعبدِ اللَّهِ (وفي نسخة: وغلام لابن عبد اللَّه) بن أبي بَكْرٍ الصِّدّيق رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاتَين بِبُرْدِ (وفي نسخة: ببرد مراجل البرد من الثياب ويجمع على برود وإبراد والبردة كساء أسود مربع فيه صفرة تلبسه الأعراب قال الأزهري المراجل: ضرب من برود اليمن) من مُرَاجلٍ قَدْ خِيطَ عليه خِرْقَة خَضْراءُ قالت: فأخذَ الغُلامُ البُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فاستخْرَجَهُ وجَعَلَ مَكَانَهُ لبِداً أو فَرْوَةً وخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتْ المَوْلَاتَانِ المدِينَةَ دَفَعَتاَ ذلِكَ إِلَى أهْلِهِ فَلما فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبدَ وَلم يَجِدُوا فِيهِ البُرْدَ فَكَلَّمُوا المَوْلَاتَينِ فَكَلَّمتَا عَائِشَة زَوْجَ النَّبيِّ ﷺ فَقَطَعَتْ يَدَهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: الْقَطْعُ في رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً".
стр. 1404
٢٨١- (أخبرنا) : مَالكٌ، عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن القَاسِمِ، عَن أبِيهِ:
-أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ كَانَ أَقْطَعَ اليدِ وَالرّجل قَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ الصِّدّيق فَشَكَى إليه أنَّ عَامِلَ اليَمنِ قَدْ ظَلَمَهُ وَكَانَ يُصَلّي مِن اللَّيلِ فَيقُولُ أَبو بَكْرٍ: وَأبيك مَا لَيْلُكَ بلَيْلِ سَارِقٍ، ثُمَّ فَقَدُوا حُلياً لأسمَاءَ بنت عُميس امرأة أبي بكر فجَعل الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بمَنْ بَيَّتَ أهل هذا البَيْتِ الصالح فَوجَدُوا الحُلِيَّ عندَ صَائِغ وأن الأقْطَع جَاءه به فاعترفَ الأقطعُ أو شهِدَ عليهِ فأمَرَ به أبو بكر ﵁ فَقَطَعَتْ يَدَهُ اليُسْرَى وقَالَ أبو بكر: واللَّهِ لدُعاَؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أشَدُّ عندِي مِنْ سَرِقتِهِ.
стр. 1405
الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتماداً على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمر ونية كفر أو فعل مكفر أو قول كفر سواء أقاله استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً من دعاء لابن مسعود ﵁: إني أسألك إيمانًا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك ﷺ في أعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر .
следующие страницы →