Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1541–1580 · переход к 1546.
стр. 1541
الرَّجُلَ لتَشِيبُ لحيتُهُ وأنَّه لَضَعيفُ الأخْذِ َضَعيفُ الإِعْطاءِ فَإِذَا أخذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صاَلح ما يَأخذُ فَقَدْ ذَهَبَ عنه اليُتم (قال النووي في شرح مسلم: معنى هذا متى ينقضي حكم اليتيم ويستقبل بالتصرف في ماله وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: لا يتم بعد الحلم) وكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الخمس وإنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فأبَى ذلِكَ عَلَيْناَ قومُناَ فصَبَرناَ عليه.
стр. 1542
٤٠٦- (أخبرنا) : عَبْدُ العزيزِ بن مَحمَّد، عن جَعْفَر بنِ محَمَّد، عن أبيهِ، عن يزيدَ بنِ هُرْمُز:
-أنَّ نَجْدَة كتَب إلَى ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ هَلْ كاَنَ رسولُ اللَّه ﷺ يَغْزُو بِالنِّساءِ وهلْ كاَنَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بسهْمٍ، فَقَالَ: قَدْ كاَنَ رسولُ اللَّه ﷺ يَغْزُو بِالنِّساءِ فَيُدَاوِينَ الجرْحَى وَلَمْ يكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بسهْمٍ ولكن يُحْذَيْن مِن الغَنِيمة.
стр. 1543
٤٠٧- (أخبرنا) : الشَّافِعِيُّ ﵁ قَالَ: وَسَمِعْتُ ابن عُيَيْنَةَ يُحَدِّثُ عنِ الزُّهْرِيِّ:
- أَنَّه سَمِعَ مَالِكَ بن أوْس بنِ الحَدَثانِ يَقُول سَمِعْتُ عُمَرَ بن الخَطَّاب ﵁ والعَبَّاسَ وعليّ بن أبي طالب ﵄ يَخْتَصِمان إليْه في أمْوالِ النبيّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: كاَنَتْ أمْوالَ بَنِي النَّضِيرِ ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ (في النهاية: لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب الإيجاف: سرعة السير وقد أوجف دابته يوجفها إيجافا إذا حثها) عَليْه المُسْلِمُونَ بخَيْلٍ وَلَا رِكاَبٍ فَكاَنَتْ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ خالصاً دونَ المُسْلمين فَكاَنَ رسولُ اللَّه ﷺ يُنْفِقُ مِنْهاَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَما فَضَل جَعَلَه في السِّلَاحِ والْكُرَاعِ عدَّةً
стр. 1544
في سَبيلِ اللَّه ثُمَّ تُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ فَولِّيَهاَ أَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ بمثْلِ ما وليها بِه رسولُ اللَّه ﷺ ثُمّ وليتُهاَ بمثْلِ ما وليها رسولُ اللَّه ﷺ وأَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ ثُمَّ سَألْتُماني أنْ أوليكُماهاَ فَوَليتُكُماها عَلَى أنْ لَا تَعْملَا فيها إلا بمثْلِ ما وليها رسولُ اللَّه ﷺ وأَبُو بَكْر الصدّيقُ ﵁ ثُمَّ وليتُماها فَجِئتُمانِي تَخْتَصِمانِ أتُرِيدانِ أنْ أدْفَعَ إلى كلّ واحدٍ مِنْكُما نِصفاً؟ أتُرِيدانِ مِني قَضَاءً غَيْرَ ما قَضَيْتُ بِه بَيْنَكُما أولاً؟ فَلَا وَالَّذِي بِإِذنِهِ تَقُوم السمَواتُ والأرضُ لَا أَقضي بَيْنَكُما قضَاءً غَيْرَ ذلِكَ فَإنْ عجزَتُما عَنْها فادفعاها إليّ أكفيكُماَهاَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: قَالَ لِي سُفْيَانُ لَمْ أسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ ولَكِنْ أخْبَرنِيهِ عَمرو بنِ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قُلتُ كما قَصَصْت؟ قَالَ نَعَمْ.
стр. 1545
٤٠٨- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهُ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةَ فِيها عَبْدُ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قِبَل نَجْدٍ فَغَنَمُوا إبلاً كثيرَةً فَكاَنَتْ سهمانُهم اثني عَشَر بَعِيراً أوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً ثمّ نُفِّلوا (أي زادهم على سهما نهم ويكون من خمس الخمس) بَعِيراً بَعِيراً.
стр. 1546
٤٠٩- (أخبرنا) : الثِّقَةُ مِنْ أصْحَابِناَ، عن إسْحاَق الأزْرَقِ الواسطيّ عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر (وفي مخطوط آخر: عبيد الله بن عبد الله بن عمر) عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهُ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ ضَرَبَ لِفَرسِ بِسَهْمين وللفَارِسِ بسهم.
стр. 1547
٤١٠- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوةَ، عَن يَحْيَ بنِ عَبَّادِ ابنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَير:
-أَنَّ الزُّبيرَ بنَ العَوَّامِ كاَنَ يَضْرِبُ في المغنمِ بأَربعة أَسْهُم سهْمٌ لَهُ وسهْمَينِ لِفَرَسِهِ وسهْمٍ في ذوي القُربَى.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: يعني واللَّه أعلم سهْمُ ذوي القُربَى سهْمُ صَفِّية أمّه وقَدْ شَكَّ سُفْيَانُ أَحفَظه عن هشَام، عَن يَحْيَ سَماعاَ ولَمْ يشك سُفْيَان أنَّه حديث هشام عن يَحْيَ هُوَ وَلَا غيرُهُ مِمَّنْ حَفِظَ عن هِشَام.
стр. 1548
٤١١- (أخبرنا) : مُطَرّفُ بنُ مازِنٍ، عن معمَر بنِ راشدٍ، عن ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أخْبَرَنِي: محَمَّد بنُ جُبَيْر بنِ مُطْعم، عَنْ أبيهِ قَالَ:
-لَّما قَسَم رسولُ اللَّه ﷺ سَهمَ (السهم في الأصل واحد السهام التي يضرب بهافي الميسر وهي القداح ثم سمي به ما يفوز به الفالج بسهمه ثم كثرحتى سمى كل نصيب سهماً ويجمع السهم على أسهم وسهام وسهمان) ذِي القُرْبَى بَيْنَ بَنِي هاشم وبَني المطّلب أتيتُهُ أَناَ وَعُثمانُ بنُ عَفَّان ﵁ فَقُلناَ يَا رَسُولَ اللَّه: هَؤلَاءِ إخوانُناَ مِنْ بني هاشم لَا نَنْكُرُ فضلَهُم لمكانك الَّذِي وَضَعَكَ اللَّه بِهِ مِنْهُم أرأيت إخوانناَ من بني المطّلب أعطيتَهُمْ وتَركْتَناَ أو منَعْتَناَ فَإنَّما قَرَابَتُناَ وَقَرَابتُهم وَاحِدَة فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : " إنمَّا بنُو هاشم وبَنُو المطّلب شَئٌ واحِدٌ هكَذَا وَشبَّكَ بَيْنَ أصابِعِهِ.
стр. 1549
٤١٢- (أخبرنا) : احسبه داود بنُ عبدُ الرَّحْمنِ العطَّار، عن ابنِ المبَارَك، عن يُونسَ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عن جُبَيْر بنِ مُطْعم،:
-عن النَّبيّ ﷺ مِثْلُ معْناه.
стр. 1550
٤١٣- (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن محَمَّد بنِ إسحاَقَ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سعِيد ابنِ المسَيّب، عن جُبَيْر بنِ مُطْعم:
-عن النَّبيّ ﷺ مِثْلُ معْناه.
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فَذَكَرتُ ذلِكَ لمُطَرّفُ بنُ مازِنٍ أنَّ يونَسَ وابنَ إسحَاقَ رَويا حَدِيثَ ابنَ شِهابٍ عَنِ ابْنِ المسَيّب قَالَ: حَدَّثَنا مَعمر كما وَصَفْتُ فَلَعَلَّ ابنِ شِهاَبٍ رَواهُ عَنْهُماَ معاً.
стр. 1551
٤١٤- (أخبرنا) : عَمّي محَمَّد بنُ علي بن شافع، عن عليّ بنِ الحُسَين،:
-عَنْ رسولِ اللَّه ﷺ مِثْلَهُ وزَادَ: «لَعَنَ اللَّه مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بني هاشم وبَني المطَّلب» .
стр. 1552
٤١٥- (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن ابنِ شِهاَبٍ عَنِ ابْنِ المسَيّب عن جُبَيْر بنِ مُطْعم قال:
-لَّما قَسَم رسولُ اللَّه ﷺ سَهمَ ذِي القُرْبَى بَيْنَ بَنِي هاشم وبَني المطّلب ولَمْ يُعْطِ مِنْهُ أحداً مِنْ بَني عَبْدِ شمْسٍ ولَا بَني نَوفَل شيْئاً.
стр. 1553
٤١٦- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد، عن مَطرِ الوَرَّاق وَرجل لم يُسَمِّه كلاهما عنِ الحكم بنِ عُتَيْبَةَ عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلَى قَالَ:
-لَقِيتُ علياًّ ﵁ عند أحْجَارِ الزَّيتِ فقُلْتُ لهُ: بأبي أنت وأُمِّي ما فَعَل أبُو بَكْر وعُمرُ ﵄ في حَقِّكم أهلَ البَيْتِ من الخمس؟ فَقَالَ عليّ ﵁: أمَّا أبُو بَكْر فَلَمْ يكُنْ في زَماَنِهِ أخماَسٌ وَما كاَنَ فَقَدْ أوْفَاهُ، وأما عُمرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيناَ حَتى جَاءهُ مالُ السُّوسِ والأهْوازِ أو قال الأهواز أوْ قالَ فارِس أنا أشك يَعْني الشَّافِعِيُّ فَقَالَ في حَدِيثِ مطرٍ أو حَدِيث الآخر
стр. 1554
فَقَالَ في المسْلِمِينَ خلّة فَإِنْ أحْبَبْتُم تركتُم حَقّكُم فَجَعَلْناَهُ في خُلّة المسْلِمِينَ حَتى يَأْتِيناَ مالٌ فأوفيكم حَقّكُم منْه فَقَالَ العَبَّاس: لا تطعمهُ في حَقنا فقُلتُ له يا أَبَا الفضل: أَلَسْناَ أحَق مَنْ أجَابَ أمير المؤمنين ورَفَعَ خُلّة المسلمين فتوفيَ عُمَرُ قَبْلَ أنْ يأتيهُ مال فَيَقْضِيَناه وَقَالَ الحَكَمُ في حَدِيث مَطرٍ والآخر: أنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقٌ وَلَا يبلغَ علمي إذَا كثر أنْ يكُون لكم كله فإِنْ شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرَى لكم فأبَينا عليه إلَاّكلّه فأبى أنْ يُعْطِينا كُلَّهُ.
стр. 1555
٤١٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عن مَالِكُ بن أوْسٍ أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب ﵁ قال:
-ما أحدٌ إلَاّ وَلَهُ في هذا المال حقّ أعطِيهُ أوْ مُنْعَهُ إلَاّ ما مَلَكَت أيمانكُمْ.
стр. 1556
٤١٨- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد، عن مُحَمَّد بنِ المُنْكَدِر، عن مَالِكُ بن أوْسٍ عن عُمَرُ ﵁ نحوه قَالَ:
-لَئِنْ عِشْتُ ليأتين الرَّاعِي بسر وحمير حقه.
стр. 1557
٤١٩- (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن ابْن أبي خالدٍ، عن قَيْس، عن جَرِير قَالَ:
-كانَتْ بَجِيلَةُ ربعَ النَّاسِ فقسم لها رُبْعَ السوادِ فاستغلوا ثَلَاثاً أَوْ أرْبَعَ سنينَ أنا شَكَكْتُ ثمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بن الخَطَّاب ﵁ ومَعي فُلَانَةُ بِنتُ فُلَانٍ إمْرأةٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمَّهَا لا يَحضُرُني ذِكْرُ اسمها فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّاب: لَوْلَا أني قاسم مسئول لتْرَكْتُكُم على ما قُسِم لَكم ولكني أرَى أن تَرُدَّوا على النَّاسِ.
стр. 1558
٤٢٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ أبي جَعْفَر مُحَمدْ بن عليّ:
-أنَّ عُمَرَ بن الخَطَّاب لمَّا دَوَّنَ الدّواوين قالَ: بمَنْ تَرُون أنْ أبْدَأَ؟ فَقِيلَ لَهُ: إبْدَأ بالأقْرب بك قَالَ: بلى أبْدَأ بالأقْرب فالأقرب بِرسولِ اللَّه ﷺ .
стр. 1559
٤٢١- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبَيْد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ مَوْلَى ابنِ عُمَر قالَ:
-عُرِضْتُ عَلَى النَّبيّ ﷺ عَامَ أُحُدٍ (في صحيح مسلم أنه في عام أحد أي «في غزوة أحد» جرح وجه رسول الله ﷺ وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب ﵁ يسكب عليها بالمجن: أي يصب عليها بالترس"إلى آخره) وأناَ ابْنُ أربَع عَشرَةَ سَنةَ فردَّني ثمَّ عُرِضْتُ عَلَيه عَامَ الخَنْدَقِ (في هذه الغزوة كان رسول الله ﷺ ينقل مع أصحابه التراب ويقول:
واللَّه لولا أنت ما أهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا * إن الأولى قد أبوا علينا
وقال ﷺ :
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة * فأكرم الأنصار والمهاجرين) وأناَ ابْنُ خَمْسَ عَشرَةَ سَنةَ فأجازَنِي قالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الحديثِ عُمَر بنَ عَبْدِ العزِيزِ فَقَالَ: هذَا فَرْقٌ بَيْنَ المُقَاتِلةَ والدَّرّيةَ وكَتَبَ أن يُفْرَضَ لإبن خَمْسَ عَشرَةَ سَنةَ في المُقَاتِلةَ ومَنْ لَمْ يَبْلُغَهاَ في الدَّرّيةَ.
стр. 1560
٤٢٢- (أخبرنا) : ابْنُ أبي فُدَيْك، عن بْنِ أبي ذِئْبٍ، عن ناَفِعٍ، عن أبي هُرَيرَةَ ﵁:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَاسَبَقَ إلَاّ في نَصْلٍ أوْ حَافِرٍ أو خُفّ» .
стр. 1561
٤٢٣- (أخبرنا) : ابْنُ أبي فُدَيْك، عن بْنِ أبي ذِئْبٍ، عن عَبَّادِ بنِ أبي صاَلحٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرَةَ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «لَاسَبَقَ إلَاّ في حَافِرٍ أو خُفّ» .
стр. 1562
٤٢٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهماُ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتاً كنيناً وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري) .
стр. 1563
باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: إسم لخراج مجعول على أهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص) .
стр. 1564
٤٢٥- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد قَالَ أخبَرَنِي: إسْماَعِيلُ بنُ أبي حَكيم، عن عُمَر بنَ عَبْدِ العزِيزِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ كَتَبَ إلى أهْلِ الْيَمنِ: " أنَّ عَلَى كُلّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِيناَراً كُلّ سَنَة أوْ قِيمَتَهُ من المعافِرِيّ (من المعافري: هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن) " يعني أهْلَ الذمة مِنْهم.
стр. 1565
٤٢٦- (أخبرنا) : مُطَرّفُ بنُ مازِنٍ وهِشَامُ بن يوسُفَ بإِسنَادٍ لا أحفَظُهُ غَيرَ أنَّهُ حَسَن:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ فَرَضَ عَلَى أهْلِ الذِّمَّة مِن أهْلِ الْيَمنِ دِيناَراً كُلّ سَنَةٍ فَقُلْتُ لمُطَرّفُ بنُ مازِنٍ: فَإنَّهُ يُقَالُ وعَلَى ⦗١٣٠⦘ النَّسَاءِ أيْضاً فقالَ: أليس أنَّ النَّبيّ ﷺ أخَذَ من النَّسَاءِ ثابِتاً عِنْدَناَ.
стр. 1566
٤٢٧- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد، عن أبِي الحُوَيْرِث:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصرانيِّ بمكّةَ يُقَالُ لَهُ مَوهَب دِينَاراً في كُلِّ سَنَةٍ والنَّبيّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى نَصارى أيلَةَ ثَلَاثمائِة ديِنَار كُلَّ سَنةٍ وأنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ منَ المسلمينَ ثَلاثاً وَلَا يَغشوا مُسْلماً.
стр. 1567
٤٢٨- (أخبرنا) : إبْراهيمُ أنبأنا: إسحاقُ بنَ عَبْدِ اللَّه:
-أنَّهُم كاَنُوا يَوْمَئذٍ ثَلَاثمائِة فَضَرَبَ علَيْهم النَّبيّ ﷺ يومئذ ثَلَاثمائِة ديِنَار كُلَّ سَنةٍ.
стр. 1568
٤٢٩- (أخبرنا) : إبْراهيمُ بنُ محَمَّد، عن عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن سَعِيد الجارِيّ أوْ عَبْدِ اللَّه بنِ سَعِيد مَوْلَى عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أَنَّ عُمَرَ قال:
-ما نَصَارَى العَرَب بأهْلِ كِتاَبٍ وما تَحِلُّ لَناَ ذَبَا ئِحهم وَمَا أنَا بِتَارِكهم حتَى يُسْلِمُوا أوْ أضْربَ أعنَاقَهُم.
стр. 1569
٤٣٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ يَعنِي ابن مُحَمَّد، عن أبيهِ،:
-أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ ذَكَرَ المجوسَ فَقَالَ: مَا أَدرِي كَيْفَ أَصْنَعُ في أمْرِهم؟ فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ أشهَدُ لَسَمِعْتُ رسولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «سُنّوا بهم سُنَّةَ أهْل الكِتاَبِ» .
стр. 1570
٤٣١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ:
أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ ⦗١٣١⦘ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أخذَ الجزيَةَ منَ المجوسِ حَتَّى شهِدَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أَخَذَهاَ منْ مَجُوسِ هَجَر.
стр. 1571
٤٣٢- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أبي سَعِيد بن المَرْزُباَن، عن نَصر بن عاَصمٍ قَالَ:
-قَالَ فَرْوَةَ بن نَوفَل الأَسْجَعِيّ عَلَى ما تُؤخذَ الجزْيَةُ منَ المجوسِ وليْسُوا بأهْلِ كتاَبٍ فقَامَ إليْهِ المُسْتَوْرِدُ فأخَذَ بلبّتِه وَقَالَ: يا عَدُوَّ اللَّه تَطْعَنُ عَلَى أبي بكر وعُمرَ وَعَلَى أميرِ المُؤمِنين يُعنى عَليًّا رضيَ اللَّهُ تعالى عنْهُم وقَدْ أخذُوا منْهُم الجزيَةَ فَذَهَبَ بِهِ إلى القَصْرِ فخرج عليْهِمْ عليّ ﵁ فقَالَ: اتّئدا فجلسا في ظلّ القصْرِ فَقَالَ عليٌ ﵁: أنَا أَعلَمُُ النَّاسِ بالمجوسِ كاَنَ لهُمْ علمٌ يعلَمُونهُ وكتاب يدرِسونَهُ وأنّ ملكهُم سَكِر فَوَقَعَ على ابنَتِهِ أوْ أخْتِه فاطّلع عَلَيْهِ بعضُ أهل مملَكتِهِ فلمَّا صَحاَ جاؤُا يقِيمُونَ عَلَيْهِ الحدَّ فامتنعَ منهُمْ فدَعاَ آلَ مملَكَتِهِ فقَالَ: تعلَمُونَ دينناً خيراً مِنْ دين آدَمَ فَقَدْ كاَنْ آدَمُ يُنكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ فَأنا عَلَى دِينِ آدَمَ ما يرغبُ بكُم عن دِينِهِ فبَايَعُوه وخَالفُوا الدينَ وقاتَلُوا الذين خالَفُوهم حَتى قتلوهم فأصْبَحوا وقد أسرى عَلَى كتاَبهم فرُفِعَ من بَيْن أظهرهم وذَهَب الْعلمُ الَّذِي في صُدُورهم وَهُمْ أهلُ كتاب وقَدْ أخذَ رسولُ اللَّه ﷺ وأبو بكر وعُمرَ رضيَ اللَّهُ تعالى عنْهُما منهُمْ الجزْيَةَ.
стр. 1572
باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ﷺ عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه أيجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والإقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:
стр. 1573
٤٣٣- (أخبرنا) : سُفْيَانُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗١٣٢⦘ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: «لَاحِمَى إلَاّ للَّهِ ولِرَسُولِهِ» .
стр. 1574
٤٣٤- (أخبرنا) : عَبْدُ العزيزِ بن مَحمَّد، عن زَيد بن أَسْلَمَ، عن أبِيهِ:
-أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب استعْمَلَ موْلاً لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَىّ على الحِمى فقَالَ لَهُ يَا هُنَىّ: ضمّ جَناحَكَ للنَّاسِ واتَّقِ دَعْوَةَ المظلوم فإنَّ دَعْوَةَ المظلوم مجَابَة وأدْخِلْ ربَّ الصُّرَيمةُ (الصريمة تصغير الصرمة وهي القطيع من الإبل والغنم قيل هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين وقوله أدخل رب الصريمة يعني في الحمى والمرعى يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة) وربَّ الغُنَيمة وإيَّاكَ ونَعَمَ ابنِ عَفَّانِ ونعمَ ابنِ عَوْفٍ فإنَّهما إنْ تهْلِكُ ماشيتُهُما يرْجَعَانِ إلى نَخْلٍ وزَرْعٍ وإن رَبَّ الغُنَيمة والصُّرَيمةُ يأتِي بعيالهِ فَيَقُولُ يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ: أفَتارِكَهُم أنَا لَا أبَا لكَ فالْمَاء والكلَاء أهوَنُ عليَّ مِنَ الدنَانِير والدَّرَاهم وأيْمُ اللَّه لعلَى ذلِكَ أنهم ليرونَ أنّي ظلمتُهم أنَّهاَ لبِلادهم علَيْها في الجاهِليّةِ وأسلموا عليها في الإسلام وَلَولَا المَالُ الَّذِي أحْمل عليْهِ في سبيلِ اللَّه ما حَمَيْتُ على المسلمين مِنْ بلادِهم شِبْراً.
стр. 1575
٤٣٥- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن يَحْيَ بنِ جعدَ قالَ:
-لَمَّا قَدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ المدينة أقطَعَ النَّاسَ الدَّورَ فَقَالَ حَيّ مِن بَني زُهْرَة يقَالُ لهُمْ بَنُو عَبْدِ زُهْرَةَ: نَكِّبَ (أي نحا عنا: يقال نكب عن الطريق إذا عدل عنه ونكب غيره) عنَّا ابنُ أُمِّ عَبْدٍ فقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : " فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إذاً إنَّ اللَّه لا يُقَدِّسُ أمَّةً لا يُؤخذُ للضَّعِيفِ فيهم حَقَّهُ.
стр. 1576
٤٣٦- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشام، عن أبِيهِ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أقْطعَ الزُّبير أرْضاً وأنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أقْطعَ العَقِيقَ (العقيق: هو واد من أودية المدينة مسيل للماء) أجمع وقَالَ: أينَ المُسْتَقْطِعُونَ؟ والعَقِيقُ قَرِبيٌ من المدينةِ.
стр. 1577
باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :
стр. 1578
٤٣٧- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرقٍ (وليس لعرق ظالم حق: هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساًغصباً ليستوجب به الأرض) " ظالمٍ حقٌ.
стр. 1579
٤٣٨- (أخبرنا) : سفْيانُ، عن ابنِ طاَوسٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ أحْيَا مَوَاتاً من الأرضِ فهُو لَهُ وعَادِيُ الأرضِ لللَّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لكُمْ مِنّي» .
стр. 1580
٤٣٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ولَيْسَ لِعِرقِ ظالمٍ حقٌ.
следующие страницы →