Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1576–1615 · переход к 1581.
стр. 1576
٤٣٦- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشام، عن أبِيهِ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أقْطعَ الزُّبير أرْضاً وأنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أقْطعَ العَقِيقَ (العقيق: هو واد من أودية المدينة مسيل للماء) أجمع وقَالَ: أينَ المُسْتَقْطِعُونَ؟ والعَقِيقُ قَرِبيٌ من المدينةِ.
стр. 1577
باب ما جاء في أحياء الموات (الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك أحد وأحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها) :
стр. 1578
٤٣٧- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرقٍ (وليس لعرق ظالم حق: هو أن يجئ الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساًغصباً ليستوجب به الأرض) " ظالمٍ حقٌ.
стр. 1579
٤٣٨- (أخبرنا) : سفْيانُ، عن ابنِ طاَوسٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَنْ أحْيَا مَوَاتاً من الأرضِ فهُو لَهُ وعَادِيُ الأرضِ لللَّهِ ورَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لكُمْ مِنّي» .
стр. 1580
٤٣٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن هِشَامٍ، عن أبِيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ولَيْسَ لِعِرقِ ظالمٍ حقٌ.
стр. 1581
٤٤٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، سالم، عن أبِيهِ:
-أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ قَالَ: مَنْ أحْيَا أرضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.
стр. 1582
٤٤١- (أخبرنا) : عَبْدُ الرَّحْمن بنُ الحسنِ بنِ القَاسم الأَزْرَقيُّ، عن أبِيهِ، عن علقمةَ بنِ نَضْلَةَ:
-أنَّ أبَا سُفْيَانُ بن حرب قَامَ بفَناَءِ دَارِهِ فضَرَبَ برجله وقَالَ: سَنامُ الأرضِ أنّ لهاَ سنَاماً زعَم ابنُ فُرْقَدٍ الأَسلَمِيَّ أنِّي لا أعرِفُ حَقِّي منْ حَقِّهِ لِي بَياضُ المروَةِ ولهُ سوادها وَلِي ماَ بَيْنَ كذا إلى كذا. فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ تعالى عنْهُ فَقَالَ: لَيسَ لأَحَدٍ إلَاّ ما أحَاطَتْ عليهِ جُدْرَانَهُ إن أحياء المواتِ ما يكُونُ زَرعاً أوْ حَفْراً أو يُحَاطُ بالجُدْراتِ وهو مثل إبطاله التحجير بغَيْرِ ما يُعَمّرُ (في المطبوع ما يعمر به) مثلُ ما يحجِّرُ.
стр. 1583
باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :
стр. 1584
٤٤٢- (أَخبرنا) : الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَالكاً أخْبَرَهُ عنِ عَمْرو بنِ يَحْيَ المازني، عن أبِيهِ:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لَاضَرَرَ وَلَا إضْرَارَ» .
стр. 1585
باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :
стр. 1586
٤٤٣- (أَخبرنا) : مَالِكٌ، عنِ عَمْرو بنِ يَحْيَ المازني، عن أبِيهِ:
-أنَّ الضَّحّاكَ ابنَ خَليفَةَ سَاقَ خَلِيجاً لهُ من العُرَيضِ فأَرَادَ أنْ يَمُرّ بِهِ في أرضٍ ⦗١٣٥⦘ لِمُحمَّدٍ بنِ مَسْلَمَةَ فأبَى مُحمَّد بنِ مَسْلَمَةَ فأمَرَهُ أنْ يُخَلِّيَ سبِيلَهُ قَال مُحمَّدُ بنِ مَسْلَمَةَ لَا فَقَالَ عُمَرُ: لم تَمْنَعُ أَخَاكَ ما ينفَعُهُ وَهُو لكَ نافِعٌ تَشْرَبُ به أولاً وآخِراً وَلَا يَضُرُّكَ فقَال مُحمَّدُ بنِ مَسْلَمَةَ لَا فَقَالَ عُمَرُ ﵁: واللَّهِ لَيُمرنّ بِه وَلَوْ عَلَى بَطنِكَ.
стр. 1587
كتاب المزارعة (المزارعة: تسليم من الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما تخرج منها والبذر من المالك) :
стр. 1588
٤٤٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن ابن المسَيّب:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ للْيَهُودِ حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» فَكانَ رسولَ اللَّه ﷺ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بَيْنَهُ وبيْنَهُمْ ثمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي.
стр. 1589
٤٤٥- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب:
-أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ للْيَهُودِ خيْبَر حِينَ افْتَتَحَ خيْبَر: «أقُرّكُمْ عَلَى مَا أقرّكُم اللَّه عَلَى أَنَّ الثَمَرَ بَيْننا وبَيْنَكُمْ» قال: فَكانَ رسولَ اللَّه ﷺ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص عليْهمْ ثُمَّ يقُولُ: إنْ شِئْتُمْ فلكُمْ وَإنْ شِئْتُمْ فَلِي فكاَنُوا يأخذونَهُ (تقدم هذا الحديث والذي يليه في كتاب الزكاة تحت رقم ٦٦٠ و ٦٥٩) .
стр. 1590
٤٤٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يَبْعَثُ عَبْد اللَّه بنِ رَواحَة فيخرص بينه وبين اليهود.
стр. 1591
٤٤٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
-كُنَّا نخامر فَلا نَرَى بِذَلِكَ بأساً حتى زَعَمَ رافِع أنَّ النَّبيّ ﷺ نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.
стр. 1592
٤٤٨- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بن عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَن حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ:
- أنَّهُ سَألَ رافِع بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عَنْ كِرَاء الأَرْضِ فَقَالَ: أَبِالَّذَهَب والوَرِقِ؟ فَقَالَ أَمَّا بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَلَا بأسَ بِه.
стр. 1593
٤٤٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سعيد بن المسَيّب:
-أنَّه سُئِلَ عَنْ كِرَاء (وفي مخطوط آخر: عن استكراء) الأَرْضِ بِالَّذَهَب والوَرِقِ فَقَالَ لَا بأسَ بِه.
стр. 1594
٤٥٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه شَبِيهاً به.
стр. 1595
٤٥١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، سالم، بِمثْلِه.
стр. 1596
٤٥٢- (أخبرنا) : ابنُ أبي يَحْيَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ:
-أَنَّه كاَنَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يُكِرِيهِ أَرْضَهُ أنْ لَا يَعْيرَهاَ وذلِكَ قَبْلَ أنْ يدَعَ عَبْد اللَّهِ الْكِرَى.
стр. 1597
كتاب اللقطة (بضم اللام وفتح القاف وإسكانها: لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواحد مستحقه) :
стр. 1598
٤٥٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أبي عَبْدُ الرَّحْمنِ، عَن يزيد مَوْلَى المُنْبَعثِ، عَن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيّ أَنَّهُ قالَ:
-جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ اللَّه ﷺ فَسَألهُ عَنِ اللقطَةِ؟ فقَالَ: " اعْرِف عِفَاصَهاَ (العفاص بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره وقوله ﷺ أعرف عفاصها معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه) وَوَكائهاَ (الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء) ثُمَّ عَرّفْهاَ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهاَ وَإلَاّ فَشَأنَكَ بِهاَ".
стр. 1599
٤٥٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ أيّوب بن مُوسى، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ابنِ بَدْرٍ:
-أَنَّ أَبَاهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلاً بِطَرِيق الشَّأم فَوَجَدَ صُرَّةً فيها ثمانُونَ دِيناَراً فَذَكَرَ ذلِك لعُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرّفَها عَلَى أبوابِ المسَاجِدِ واذْكُرهاَ لِمَن يَقدمُ من الشَّأم سَنَةً فَإنْ مَضَتْ السَّنَةُ فَشَأنَكَ بِهاَ.
стр. 1600
٤٥٥- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ:
-أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً فَجاَءَ إلى عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ ﵄ فَقَالَ: إنِّي وَجَدْتُ لقطَةً فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَرّفَها قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ: زدْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ: زدْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَال: لَا آمُرُك أن تأكُلَها وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذهاَ.
стр. 1601
باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذاً ودعيا) :
стр. 1602
٤٥٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عن سُفْيَانُ بنِ جُمَيلَة رَجُلٌ مِنْ بَني سليم:
-أنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً (المنبوذ: اللقيط وسمي اللقيط منبوذاً لأن أمه رمته على الطريق) في زَمَانِ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ فَجَاءَ بِه إلى عُمَرَ بنَ الخَطَّاب فَقَالَ: ماَ حَمَلَكَ على أَخْذ هذِهِ النّسمة (النسمة: بمعنى النفس والروح) ؟ قَال: وجَدْتُها ضَائعة فأخذتها فَقَال له عُريفة يا أمير المؤمنين: إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ: أَكذلك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهُ: إِذْهَبْ فَهُو حُرٌ وَلَكَ وَلَاءَهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَته.
стр. 1603
كتاب الوقف (الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى واحد وهو لغة الحبس يقال: وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وشرعاً: حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه) .
стр. 1604
٤٥٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ مَلَكَ مَائةَ سَهْم مِنْ خيْبَر إشْتَراهاَ فأَتَي رسولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: "حَبّس الأَصْلَ وَسَبَّلَ الثَّمَرَةَ.
стр. 1605
٤٥٨- (أخبرنا) : ابنُ حَبِيبٍ القاضي وَهُو عَمْرو بنُ حَبيب، عن ابنِ عَوْفٍ، ⦗١٣٩⦘ عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَرضيَ اللَّهُ عنْهُ:
-قَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مِنْ خيْبَرمَالاً لَمْ أُصِبْ مالاً قطُّ أعْجَبَ إليّ وأعْظَمَ عنْدِي مِنهُ فَقال رسولُ اللَّه ﷺ : "إنْ شِئْتَ حَبّستَ أَصْلَهُ وَسَبَّلَتَ ثَّمَره فَتَصَدَّقَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ بِه ثمَّ حَكَى صدقته بهِ.
стр. 1606
٤٥٩- (أخبرنا) : ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عُبيد اللَّه بنِ عُمَر، عن نافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّه ابنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ:
-جَاءَ عُمَرُ إلى النبيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رسُولُ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ مَالاً لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قطُّ وَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أتَقَرَّبَ بِه إلى اللَّه تعالى فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : «حَبّس أَصْلَهُ وَسَبَّلَ ثَّمَره» .
стр. 1607
كتاب البيوع (قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وقال ابن قتيبة: يقال نعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته والإبتياع الإشتراء وتبايعا وبايعته ويقال: استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها) وفيه أربعة أبواب
стр. 1608
الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام آخر:
стр. 1609
٤٦٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أبِي بَكْر بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابن الحارِث بنِ هِشَام، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ ﵁:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيّ (يقال مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراً وإذا سقت إليها مهرها وهو الصداق) وحُلوانِ الكاَهِن". ⦗١٤٠⦘
قَالَ مَالِكٌ: وإنَّما كرِهَ بَيعُ الكلاب الضَّوارِي وغَير الضَّواري لِنَهْيِ النبيِّ ﷺ عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ.
стр. 1610
٤٦١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ : أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.
стр. 1611
٤٦٢- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.
стр. 1612
٤٦٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:
-أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ ؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.
стр. 1613
٤٦٤- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ ﵄ عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه ﷺ رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لَا فَسَارَّ ⦗١٤١⦘ إنْساناً إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.
стр. 1614
٤٦٥- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
-بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﵁ أنَّ رَجُلاً باع خَمْراً فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُوداً حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".
стр. 1615
٤٦٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمراً فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلَا تَبْتَاعُوهاَ ولَا تعْصِرُوهاَ ولَا تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.
следующие страницы →