← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1751–1790 · переход к 1756.

стр. 1751

٥٩٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ أَبِيهِ: -أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وعُبَيْدِ اللَّه

стр. 1752

ابْنَي عُمَر بن الخَطَّاب ﵃ خَرَجَا في جَيْشٍ إلَى العِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَر ﵁ فَرَحَّبَ بِهِماَ وَسَهَّلَ وَهُوَ أمِيرُ الْبَصْرَةِ وَقَالَ: لَوْ أقْدِررُ لَكُماَ عَلَى أمْرٍ أنْفَعْكُماَ بِه لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى إنَّ هَاهُنَا مالامِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أنْ أبْعَثَ بِهِ إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأُسْلِفكُماهُ فَتَبْتَاعَانِ بِه مَتَاعا مِنْ مَتَاع العِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانهِ بِالمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَال إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرَّبحُ فَقَالَا: وَدِدْناَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ لَهُماَ إلَى عُمَر ﵁ أنْ تَأخُذَ مِنْهُماَ الماَلُ قَالَ: فَلَمَّا قَدِماَ الْمَدِينَةَ بَاعاَ فَرَبِحاَ فَلَمَّا دَفَعاَ إلَى عُمَر ﵁ قَالَ لَهُماَ: أكُلَّ الجيش قَدْ أسْلَفَهُ كما أسْلَفْكُماَ؟ فَقَالَا: لَا فَقَالَ عُمَر ﵁ ابْناَ أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأسْلَفْكُماَ أدَّيَا المَالَ وَرِبَحَهُ فَأماَّ عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هذَا يا أمِيرَ المُؤمِنين لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ: أدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر ﵁ يا أمير المؤمنين: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً فَأَخَذَ عُمَر رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ رأسَ المالِ ونِصْفَ رِبْحهِ وأخَذَ عَبْدُ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّه نِصْفَ رِبح ذلِكَ المال.

стр. 1753

كتاب الاستقراض

стр. 1754

٥٩٤- (أخبرنا) : مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ، عن أَبِي رَافِعٍ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ (استسلف أي استقرض) مِنْ رَجُلٍ بكرا فَجَائتهُ إبْلٌ مِنْ إبل الصَّدَقَةَ فَأَمرَنِي أنْ أَقْضِيَهُ إيّاهُ.

стр. 1755

٥٩٥- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ عَطَاء بن يسَارٍ، عن أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: -اسْتسلف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَائتهُ إبْلٌ الصَّدَقَةَ قَال أبُو رافِعٍ: فَأَمرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بكْرَهُ فَقُلْتُ يا رَسُول اللَّه: إنِّي لَمْ أَجِدِ في الإِبِلِ إلَاّ جَمَلاً خِيَاراً ربَاعِياً (يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع الأنثى رباعيه بالتخفيف وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أعْطه إيَّاهُ فَإِنْ خَيَارَ النَّاسِ أحْسَنُهم قَضَاءً» .

стр. 1756

٥٩٦- (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ لُهَيْل، عَن أبي سَلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَةَ: -عن النبيِّ ﷺ بِمِثْلِ معْناَهُ.

стр. 1757

٥٩٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن أيُّوبَ، عنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: -أشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُون إلى أجلٍ مسَمَّى قَدْ أحِلَّهُ اللَّهُ فِي كِتابِه وأذِنَ فِيه ثُمَّ قالَ: «يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بَدَيْنٍ إلى أجلٍ مُسَمَّى» .

стр. 1758

كتاب الصيد والذبائح (الصيد مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة) .

стр. 1759

٥٩٨- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَن صُهَيْبٍ مَوْلى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرو، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ابن العاص: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ عُصْفُراً فَما فَوْقَهاَ بِغَيْرِ حَقِّهاَ سَأَلَهُ اللَّهَ عنْ قَتْلِهِ ⦗١٧٢⦘ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّه: وَما حقها؟ قَالَ: أنْ يَذْبَحَهاَ فَيأكُلَها وَلَا يَقْطَع رَأسَها فَيَرْمِي بِها".

стр. 1760

٥٩٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁ قَالَ: -أطْعَمَناَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ ونَهَاناَ عَنْ لُحُومِ الحُمُر.

стр. 1761

٦٠٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَن فَاطِمَةَ، عَن أسْمَاء قَالَتْ: -نَحَرْناَ فَرَسَاً عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ فَاكَلْناَهُ.

стр. 1762

٦٠١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَن عَبْد اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّد ابْنِ عَليٍّ، عَن أبِيهِماَ، عن عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: -أَنَّ النَّبيِّ ﷺ نَهى عَامَ خَيْبَر عَنْ نِكَاحِ المُتْعَة وعن لُحُوم الحُمُر الأَهْلِيَّة.

стр. 1763

٦٠٢- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ والزُّهْريّ، عَنْ عَبْد اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّد ابْنِ عَليٍّ، عن عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: -أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عَنْ مُتْعَة النِّسَاء وعن لُحُوم الحُمُر الأَنْسِيَّةِ.

стр. 1764

٦٠٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن إسْمَاعِيلَ بْنُ أبِي حَكيم، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفيان الْحَضْرَميّ، عَن أبي هُرَيْرَةَ ﵁: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أكْلُ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباع حَرامٌ» وّذَكَرَ فِي مَوْضِع آخَر عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «أكْلُ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباعِ حَرامٌ» .

стр. 1765

٦٠٤- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي إدْريسَ الْخَولَانِّي ⦗١٧٣⦘ عَن أبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيّ: -أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى عَنْ أكْلِ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّباعِ.

стр. 1766

٦٠٥- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ أبِي إدْريسَ، عَن أبِي ثَعْلَبَةَ: -عن النَّبيَّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1767

٦٠٦- (أخبرنا) : حَاتِمٌ يعني ابنِ إسْمَاعِيل والْدّرَاوَرْدِيّ أوْ أحَدُهُما، عَن جَعْفربنِ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ أنَّهُ قَالَ: -النُّونُ (النون: الحوت) والْجَرَادُ ذَكِيٌ.

стр. 1768

٦٠٧- (أخبرنا) : عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن أبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أثحِلَّت لَناَ مَيْتَتَان وَدَماَن الْمَيْتَتَان الحُوتُ والجِرادُ، والدَّمَان أحسُبُه قَالَ الكبدُ والطّحال» .

стр. 1769

٦٠٨- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعٍ بنِ خُدَيْجٍ قَالَ: -قُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّه: إنَّا مُلَاقُوا العَدُوّ غَداً ولَيْسَتْ مَعَناَ مُدّىِ (المدى: جمع مدية وهي السكين والشفرة) أنُذَكّي باللّيط؟ (الليط قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة) فَقَالَ النَّبيَّ ﷺ : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ إسْمُ اللَّه تعالى فَكُلُوا إلاّ مَا كَانَ مِنْ سِنّ أوْ ظُفْرٍ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِن الإنْسَانِ والظفر هذا مُدَى الحبش» .

стр. 1770

٦٠٩- (أخبرنا) : مُسْلمٌ وعَبْدُ المَجِيدِ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه ابْنِ عُميَرِ، عَنِ ابْنِ عَمَّار قَالَ: -سَألْتُ ⦗١٧٤⦘ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه عنِ الضَبْع أصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ أتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ أسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

стр. 1771

٦١٠- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ الضِّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ آكلهُ ولَا مُحَرّمهُ» .

стр. 1772

٦١١- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄: - عن النّبيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

стр. 1773

٦١٢- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ بنِ سَهْلٍ بْنِ حَنيف، عَن ابْن عَبّاس قَالَ الشَّافِعيُّ ﵁ أشك أقَالهُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وخَالِدِ بْنِ الوَلِيد أَوْ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِد بْن المُغيرة: -أنَّهُما دَخَلَا مَعَ النّبيِّ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَة فأُتى بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأهْوى إليْه رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَتْ لَهُ بَعْضُ النّسْوةِ الَّلاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَة أُخْبَرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أنْ يَأكُلَ فَقَالُوا أنَّهُ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَده فَقُلْتُ أحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: لَا ولَكِنَّه لَمْ يَكُنْ بأرض قَوْمِي فَأجدني أعَافُهُ قَالَ خَالِد: فَأجْرَرْتُه وَاكَلتُ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْظُر.

стр. 1774

٦١٣- (أخبرنا) : الثَّقَفيّ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَة السلْمَاني، عَنْ عَليِّ ﵁ أنَّهُ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا ذَبَائحَ نَصارَى بَنِي تغْلبَ فإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِن دِينهم إلاّ بِشُرْبِ الْخَمر» .

стр. 1775

٦١٤- (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيد الْجَاريّ ⦗١٧٥⦘ أوْ عَبْد اللَّه بْنِ سَعْدٍ مَولَى عُمر ابنِ الخَطَّاب ﵁ -أنَّ عُمر بنَ الخَطَّاب ﵁ قَالَ: "مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا تَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.

стр. 1776

٦١٥- (أخبرنا) : إبْرَاهِيمُ بْنُ أبي يحْيَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدٍ الفُلْجَةَ مَولى عُمر ﵁ أَوْ ابْنِ سَعْدٍ الفُلْجَةَ: -أَنَّ عُمر ابنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ قَالَ: مَانَصَارَى العَرب بِأهْلِ كِتَابٍ ومَا يَحلُّ لنَا ذَبائحهم وَماَ أنا بِتَارِكهم حَتَّى يُسْلِموا أَوْ أضْربَ أَعْنَاقَهُمْ.

стр. 1777

٦١٦- (أخبرنا) : الثّقَةُ، عَنْ سُفْيَانَ أو عَبْد الوهَاب الثّقفيّ أو هُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْماني قالَ: -قَال عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁: لَا تَأكُلوا ذَبَائح نَصَارَى بَنِي تَغْلب فإِنَّهُم لَمْ يَتَمَسّكُوا مِنْ نِصْرَانِيَتهم أوْ مِنْ دِينهم إِلاّ بِشُرْبِ الخمر الشَّك من الشّافعي. قالَ الشَّافِعيُّ ﵁ والّذِي يُرْوى فِي حَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إحْلَالِ ذَبَائحهم إِنَّما هُو حَدِيثُ عِكْرَمَةَ.

стр. 1778

٦١٧- (أخبرنيه) : ابْنُ الْدّرَاوَرْدِيّ، وابنُ أبِي يَحْيَ، عَنْ ثَور الدَّيلي، عنْ عِكْرَمَةَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: -أنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائحَ نَصَارَى العَرَب فَقَال قَولاً جَليًّا هُو إِحْلَالِهاَ وَتلَى «وَمَنْ يَتَولّهُمْ مِنْكُم فإِنَّهُ مِنْهُمْ» وَلكن صَاحِبُناَ سَكَتَ عَن إسم عِكْرَمَةَ، وثَور لَمْ يَلْق ابن عبّاسٍ ﵄.

стр. 1779

كتاب الطب

стр. 1780

٦١٨- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن حُمَيدٍ، عَن أنَس أنّه قِيلَ لَه: -احتَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَه أبُو طَيْبَةَ فأعْطاهُ صَاعَيْنِ وَأمَرَ مَوَالِيهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْه مِنْ ضَرِيبَته وَقَالَ: «أمْثَلُ مَاتَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَة، والقُسْطُ الْبَحْرِيّ لِصِبْيَانِكُمُ مِنَ العُذْرَةَ وَلَا تُعَذّبُوهُم بالْغَمْرِ» .

стр. 1781

٦١٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سالِمٍ: -أنَّ عُمَراً إنَّما رَجَعَ بالنَّاسِ عَن حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عوفٍ يَعني حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّام فبُلّغ وقوع الطَّاعُونِ (الطاعون المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان) بِها.

стр. 1782

٦٢٠- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيَّوب، عن ابْن سِيرِينَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: -يَعني حِينَ خَرَجَ إِلَى الشَّام فبُلّغ وقوع الطَّاعُونِ.

стр. 1783

كتاب الأحكام (الأقضية جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة: إمضاء الشئ وأحكامه وشرعاً: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اللَّه تعالى) في الأقضية

стр. 1784

٦٢١- (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ التَّيمِيّ عنبُشر بنِ سَعِيد، عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ: -أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» .

стр. 1785

٦٢٢- (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أبِي عُبَيْدِ الْدّرَاوَرْدِيّ، عَن يَزيدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَاد، عَنْ مُحَمدْ بنِ إبْرَاهِيمَ، عن بُشر بنِ سَعِيد، ⦗١٧٧⦘ عن أبِي قيس مَوْلى عَمْرو بْنِ العَاصِ عَن عَمْرو بْنِ العَاصِ: -أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأصَاب فَلَهُ أجْرَان وإذَا حَكَم الحَاكم فَاجْتَهَد فَأخْطأ فَلَهُ أجْرٌ» قَالَ يَزيدُ بنُ الْهَادِ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الحَدِيث أَبَا بَكْر بن محمد بن بنِ عَمْرو بنِ حَزْم فَقَالَ: هكذَا حَدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أبي هُريرة ﵁.

стр. 1786

٦٢٣- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لَا يَحْكُم الحَاكم بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .

стр. 1787

٦٢٣ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ أبِي بَكْرَةٍ، عَنْ أبِيه: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحْكُم الحَاكم أَوْ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .

стр. 1788

٦٢٤ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْريّ قَالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: -مَا رأيْتُ احَداً أكْثَرُ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: وَقَالَ اللَّهُ تَعالى: «وأمْرُهُم شورى بَيْنَهُمْ» .

стр. 1789

٦٢٥ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عنْ عَمْرو بنِ أوْسٍ قالَ: -كاَنَ الرَّجُل يُؤاخَذ بِذَنْبِ غَيْره حَتَّى جَاءَهُمْ إبْرَاهِيم ﷺ فقال اللَّه تعالى: «وَإبْرَاهِيم الَّذِي وَّفَى ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أخرى» ⦗١٧٨⦘ (الوزر الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم يقال: وزريزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار) .

стр. 1790

٦٢٦ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن زيْنَب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبيَّ ﷺ : -أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ قال: «إِنَّما أَنا بَشَرٌ وإِنَّكُم لَتَخْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَلّ بَعْضكم أَنْ يَكُون ألحَن (اللحن الميل عن جهة الاستقامة يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق! وأراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لهُ عَلَى نَحْو ما أسْمعُ منْهُ فَمَنْ قَضيتُ لَهُ بِشَئٍ مِنْحَقِّ أخِيه فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فإِنَّما أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ» .
следующие страницы →