← Книги сунны

Книги сунны · id 21495

مسند الشافعي - ترتيب السندي

الشافعي

Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

٥٦٣- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ بنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثقَفِيُّ أنَّهُ سَمِعَ يَحْيَ بنِ سَعِيد يَقُولُ أخْبَرني: أَبو بَكْر بنِ مُحمد بنِ عَمْرو ابنِ حَزْم، أَنَّ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَبا بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الحَارِثِ ⦗١٦٣⦘ ابنِ هِشَام حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: -قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ» .

стр. 1717

٥٦٤- (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي: أبُو المُعْتَمر ابن عَمْرو بن رَافِع، عَنْ أبي خَلَدَةَ الزُّرَقِيّ وكاَنَ قَاضِي المَدِينَةِ أنَّهُ قَالَ: -جِئْناَ أبا هُرَيْرَةَ في صاحِبٍ لَناَ أفْلَسَ فَقَالَ: هذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أوْ أفْلَسَ فَصَاحِبُ المتَاع أحَقُّ بِمتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.

стр. 1718

كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه) .

стр. 1719

٥٦٥ (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّوَاوَرْديُّ، عَن جَعْفر ابن مُحَمد عن أبيهِ قَالَ: -رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.

стр. 1720

٥٥٦- (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُهُ، عَن جَعْفربنِ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ: -أنَّ النَّبيّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.

стр. 1721

٥٥٧- (أخبرنا) : مُحَمَّدُ بنُ إسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ: -أنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٦٤⦘ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ (يقال غلق الرهن يغلق غلوقاً إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية إن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام) الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الّضذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وعَلَيْهِ غُرُمُهُ» . قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: وغُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وغُرُمُهُ هَلاكُهُ ونقصُهُ.

стр. 1722

٥٦٨- (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: - عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أو مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفَهُ.

стр. 1723

٥٦٩- (أخبرنا) : غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، عنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي أُنَيْسَة، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ المسيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁: - عن النَّبيّ ﷺ مِثْلَ حدِيث ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

стр. 1724

٥٧٠- (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن جَعْفَرَ بنِ مُحَمَّدٍ، عنْ أبيهِ: -أنَّ النَّبيّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.

стр. 1725

كتاب الشفعة (الشفعة من شفعت الشئ إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعه لضم نصيب إلى نصيب) .

стр. 1726

٥٧١- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ وأبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗١٦٥⦘ «الشُّفْعَةُ فِيماَ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفعَةَ» .

стр. 1727

٥٧٢- (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أبي سَلَمَةَ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: -عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ أو مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفَهُ.

стр. 1728

٥٧٣- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، أَنْبَأَنَا: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: -عنِ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيماَ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفعَةَ» .

стр. 1729

٥٧٤- (أخبرنا) : الشَّافِعيُّ أَنَّ سفْياَنَ أخْبَرَهُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ، عنْ أبِي رَافِعٍ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِشِفْعَتِهِ.

стр. 1730

٥٧٥- (أخبرنا) : الشَّافِعيُّ ﵁ أنَّ مَالِكاً أخْبَرَهُ عنْ عَمْرو ابْنِ يَحْيَ الْمَازِنيّ عنْ أبِيهِ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» .

стр. 1731

٥٧٦- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبي هُريرة: -أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ» قَالَ: ثُمَّ يقُولُ أبُو هُرَيرَةَ ﵁: مَالِي أرَاكُمْ عَنْهاَ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهاَ بَيْنَ أكْتَافِكُمْ.

стр. 1732

كتاب الإجارات (الأجرة الكراء: تقول استأجرت الرجل فهو يأجرني ثماني حجج أي يصير أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجر فهو مؤتجر أي استؤجر على العمل) .

стр. 1733

٥٧٧- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ حِرَامَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَيّصَة: -أنَّ مُحَيّصَة سَأَل النَّبيّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَل يُكَلّمه حَتَّى قَالَ: «أطْعمه رَقِيقَكَ وأعْلِفْهُ ناضِحكَ» .

стр. 1734

٥٧٨- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ حِرَامَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَيّصَة، عن أبِيهِ: -أنَّه استأذَن النَّبيّ ﷺ في إجارة الحجام فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَل يسأله ويستأذنه حتى قال: «أعْلِفْهُ ناضِحكَ ورَقِيقَكَ (في النهاية أن بعضهم فسره بالرقيق الذين يكونون في الإبل فالغلمان نضاح والإبل نواضح) » .

стр. 1735

٥٧٩- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَن حُمَيْد، عن أَنَسٍ ﵁ قَالَ: -حَجَمَ أبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وأمَرَ أهْلَهُ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِه.

стр. 1736

٥٨٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، أخْبَرَنِي: إبْرَاهِيم بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوسٍ قَالَ: -احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقَالَ لِلْحَجَّامِ اشْكِمُوه (الشكم بالضم الجزاء يقال شكمه يشكمه) .

стр. 1737

٥٨١- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن حَمَيْد، عن أَنَسٍ ﵁: -أنَّهُ قِيلَ لَهُ احتجم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ حَجَمَهُ ⦗١٦٧⦘ أبُو طَيْبَةَ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ وأمَرَ مَوَالِيهِ أنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِه وَقَالَ: " أمْثَل ما تَدَاوَيْتُم بِه الْحِجَامَةُ والْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانَكُمْ مِنَ العُذْرَةَ (العذرة بالضم وجع في الحلق يهيج من الدم وقيل هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها شديداً وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما أقرحه وذلك الطعن يسمى الدغر يقال عذرت المرأة الصبي إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك والمعنى: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري وهو العود الهندي) وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ.

стр. 1738

٥٨٢- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

стр. 1739

كتاب الهبة والعمرى (الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما والعمرى إذا أعمر شيئاً) .

стр. 1740

٥٨٣- (أخبرنا) : سُفْيَانُ أَوْ مَالِكٌ، عَن حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وعَنْ مُحَمَّد بْنِ النَّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عنِ النَّعْمانِ بنِ بَشِير: -أنَّ أبَاه أتَى بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ إبنِي هذَا غُلاماً كَانَ لِي فَقَالَ النَّبيّ ﷺ : " أكُلّ وَلدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فأَرْجِعُهُ". قَالَ أبو العَبَّاس: كانَ عِنْدَ أصْحَابِناَ كُلّهم مَالِكٌ فَلِذَلِكَ جَعَلتَهُ بالشّك.

стр. 1741

٥٨٤- (أخبرنا) : مُسْلمُ بنُ خالدٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عنِ الْحَسَنِ بن مُسْلم، عنْ طاوسٍ: -أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لوَاهِبٍ أنْ يرجَعَ فِيماَ وَهَبَ إِلَاّ الوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ» .

стр. 1742

٥٨٥- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عنْ عَطَاء، عن جابِر: -أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُعمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ» .

стр. 1743

٥٨٦- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنْ حُجر المدْرِي، عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ: -أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «العُمرَى لِلْوَارِثِ» .

стр. 1744

٥٨٧- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاء، عَن جابِر: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُعمِرُوا (يقال أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك الإسلام وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده) وَلَا تُرقِبُوا فَمَنْ أعْمَرَ شيئاً أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ المِيرَاثِ» .

стр. 1745

٥٨٨- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَن جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: -أنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولِعَقْبه فإنَّها للَّذِي أُعْطِيهاَ لَا تَرْجُع إِلَى الَّذِي أعْطَاهاَ لأَنهُ أعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَاريث» .

стр. 1746

٥٨٩- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ حَبِيب ابنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: -كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ ﵄ فَجَاءَهُ أَعْرَابّي ⦗١٦٩⦘ فَقَالَ لَهُ: إنِّي أعْطَيْتُ بَعْضَ بَنيّ نَاقَةً حَيَاتَهُ قَالَ عَمْرٌو وَفِي الحديثِ وأنّها تَنَاتَجتَ وَقَالَ ابْنُ أبِي نُجيحٍ فِي حَدِيثِهِ وأنّها أضَنَّتَ (قال الهروي والخطابي هكذاروى والصواب ضنت أي كثر أولادها) وضْطَرَبَتْ فَقَالَ: هيَ لَهُ حَيَاتَه ومَوْتَهُ، قَالَ: فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ: فَذلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهاَ.

стр. 1747

٥٩٠- (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ وَحُمَيد الأَعْرَجَ، عَنْ حَبِيب ابنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: -كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمرَ ﵄ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: إنِّي وَهَبْتُ لإبني نَاقَةً حَيَاتَهُ وأنّها تَنَاتَجتَ إبْلاً فَقَالَ ابْنَ عُمَر: هيَ لَهُ حَيَاتَه ومَوْتَهُ؟ فقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا فقَالَ: ذلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهاَ.

стр. 1748

٥٩١- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ حَبِيب بنِ ثَابِتٍ: -مِثْلَهُ إلاّ أنَّهُ قَالَ: أضَنَّتَ واضْطَرَبَتْ.

стр. 1749

٥٩٢- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ عَمْرو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: -أَنَّ طَارِقاً قَضى بِالمَدِينَةَ بالْعُمْرَى عَنْ قَوْلِ جابِر بنِ عَبْدِ اللَّه ﵁: عَنْ النَّبيّ ﷺ .

стр. 1750

كتاب القراض (القراض مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة) .

стр. 1751

٥٩٣- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ أَبِيهِ: -أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وعُبَيْدِ اللَّه

стр. 1752

ابْنَي عُمَر بن الخَطَّاب ﵃ خَرَجَا في جَيْشٍ إلَى العِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا بِعَامِلٍ لِعُمَر ﵁ فَرَحَّبَ بِهِماَ وَسَهَّلَ وَهُوَ أمِيرُ الْبَصْرَةِ وَقَالَ: لَوْ أقْدِررُ لَكُماَ عَلَى أمْرٍ أنْفَعْكُماَ بِه لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ: بَلَى إنَّ هَاهُنَا مالامِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أنْ أبْعَثَ بِهِ إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأُسْلِفكُماهُ فَتَبْتَاعَانِ بِه مَتَاعا مِنْ مَتَاع العِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانهِ بِالمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَال إلَى أمِيرَ المُؤمِنينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرَّبحُ فَقَالَا: وَدِدْناَ فَفَعَلَ وَكَتَبَ لَهُماَ إلَى عُمَر ﵁ أنْ تَأخُذَ مِنْهُماَ الماَلُ قَالَ: فَلَمَّا قَدِماَ الْمَدِينَةَ بَاعاَ فَرَبِحاَ فَلَمَّا دَفَعاَ إلَى عُمَر ﵁ قَالَ لَهُماَ: أكُلَّ الجيش قَدْ أسْلَفَهُ كما أسْلَفْكُماَ؟ فَقَالَا: لَا فَقَالَ عُمَر ﵁ ابْناَ أمِيرَ المُؤمِنينَ فَأسْلَفْكُماَ أدَّيَا المَالَ وَرِبَحَهُ فَأماَّ عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هذَا يا أمِيرَ المُؤمِنين لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أوْ نَقَصَ لَضَمِنَّاهُ فَقَالَ: أدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَر ﵁ يا أمير المؤمنين: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضاً فَأَخَذَ عُمَر رَضِيَ اللَّه تعالى عَنْهُ رأسَ المالِ ونِصْفَ رِبْحهِ وأخَذَ عَبْدُ اللَّهِ عُبَيْدُ اللَّه نِصْفَ رِبح ذلِكَ المال.

стр. 1753

كتاب الاستقراض

стр. 1754

٥٩٤- (أخبرنا) : مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ، عن أَبِي رَافِعٍ: -أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ (استسلف أي استقرض) مِنْ رَجُلٍ بكرا فَجَائتهُ إبْلٌ مِنْ إبل الصَّدَقَةَ فَأَمرَنِي أنْ أَقْضِيَهُ إيّاهُ.

стр. 1755

٥٩٥- (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عنْ عَطَاء بن يسَارٍ، عن أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: -اسْتسلف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَائتهُ إبْلٌ الصَّدَقَةَ قَال أبُو رافِعٍ: فَأَمرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بكْرَهُ فَقُلْتُ يا رَسُول اللَّه: إنِّي لَمْ أَجِدِ في الإِبِلِ إلَاّ جَمَلاً خِيَاراً ربَاعِياً (يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع الأنثى رباعيه بالتخفيف وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أعْطه إيَّاهُ فَإِنْ خَيَارَ النَّاسِ أحْسَنُهم قَضَاءً» .
следующие страницы →