قال في يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (١) » .، وقال ﵊ فيما صح عنه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢) » ، وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين (٣) » ، وروى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (٤) » .
قال أهل العلم ﵏ في تفسير منار الأرض: أنه مراسيمها وحدودها، فإذا كان من غير مراسيم الأرض وحدودها
стр. 10467
يكون معلونا لما يترتب على عمله من الفتنة والخصومة وظلم بعض الجيران فكيف بمن انتزع الأراضي المملوكة من أهلها وأعطاها غيرهم بغير أمر شرعي.
فنسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضبه ويخالف شرعه والآيات والأحاديث في وجوب احترام أموال المسلمين والحذر من الظلم كثيرة جدا، ونرجو أن يكون فيما ذكرناه الكفاية ونسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وقادتهم وأن يردهم إليه ردا حميدا وأن يوفقهم للتمسك بدينه والحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر مما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 10468
باب اللقطة
стр. 10469
صفحة فارغة
стр. 10470
اللقطة تعرف سنة كاملة
س ٢٦٠: وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل علي إثم في ذلك؟ (١) .
ج: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي ﷺ في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (٢) » ، ولقول النبي ﷺ : «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة (٣) » ،
стр. 10471
الحديث متفق على صحته.
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي ﷺ لمن سأله عنها: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (١) » ، متفق عليه، وبالله التوفيق.
стр. 10472
حكم اللقطة إذا لم تعرف
س ٢٦١: عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها فماذا علي الآن؟ (١) .
ج: الواجب عليك تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثا؛ من له دراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب
стр. 10473
الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة. فإذا جاء أعطيتها إياه. أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف وسوف يصله ثوابها بإذن الله ، والله ولي التوفيق.
стр. 10474
حكم من أخذ حذاء بديلا لحذائه المفقود في الحرم
س ٢٦٢: كلما ذهبت إلى الحرم لكي أسعى أو أطوف أضع نعلي في مكان من الحرم وعندما أرجع لا أجدها هل يجوز لي أن ألبس غيرهما أي نعل موجودة أم أمشي حافيا على قدمي وأنت تعرف حرارة الإسفلت خارج الحرم مع العلم أنه يوجد نعال كثيرة في الحرم ليست لأحد؟ (١) .
ج: عليك أن تحفظها في محل أمين أو احفظها بيديك طف بها واسع بها الأمر سهل أو اسع فيها وطف بها إذا كانت نظيفة والحمد لله، ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس مثل ما أنك ما تحب أن أحدا
стр. 10475
يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إلى الحر البس بعض النعال الموجودة حتى تخرج من الحرارة ثم البس نعالا جديدة بعدما تشتريها ثم رد النعال هذه إلى محلها. إذا كنت تظن أنها ليست لأحد، احتياطا ردها لمحلها حتى يجدها صاحبها وإلا اصبر على الرمضاء وأبشر بالخير إن شاء الله حتى تصل إلى محلك.
стр. 10476
س ٢٦٣: إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم فهل يجوز له أخذ غيرها مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟ (١) .
ج: ليس له أن يأخذ شيئا من نعال الناس إلا إذا وجد نعلين من جنس واحد لا يجد معهما غيرهما فالأقرب أنه يجوز له أخذهما، لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه.
стр. 10477
لا بد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة
س ٢٦٤: سرحت غنمي ورجعت معها عنز ولها سنة وقد أخبرت عنها ولم يأت صاحبها فما الحكم؟ (١) .
стр. 10478
ج: الواجب التعريف عنها تعريفا ليس بالكلام العادي مع الجيران بل التعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز من له العنز في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد إن كان في البلد جوامع، أو على المياه التي يجتمعون عليها، من له العنز من له العنز حتى يجيء أحد يذكر صفاتها فإذا مضت سنة ولم تعرف فهي للذي وجدها ومتى جاء صاحبها ولو بعد سنتين أو بعد ثلاث وعرفها أداها إليه أو قيمتها إن كان قد باعها أو ماتت.
стр. 10479
لا تعرف اللقطة في المسجد
س ٢٦٥: بعض المساجد قد يوجد عندها أو بقربها بعض الأشياء العينية أو النقود، فالمكان المناسب الذي سقطت فيه إما دورة المياه أو شيء من هذا، فالإعلان عنها هل يكتب حول المسجد أو في المسجد؟ (١)
ج: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا حول المسجد وليس بداخل المسجد فيقول: من له نقود، من له ذهب.. إلخ أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد أما داخل المسجد فلا.
стр. 10480
٢٦٦ -
لا يحل لصاحب
الحمام أخذ حمام غيره
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. خ. س. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (٥٩٣) وتاريخ ١٠\٢\١٤٠٧هـ المتضمن بأن عندك حمام ويأتي إليه حمام ليس لك وتسأل هل يحل لك أخذها؟ (١) .
ج: وأفيدك بأنها لا تحل لك بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
стр. 10481
يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها
س ٢٦٧: يقول السائل: إنني منذ فترة طويلة كنت أرعى الغنم وجاء بين غنمنا عناق فذبحتها أنا وراع معي وأكلناها ثم بحثنا عن صاحبها لنعطيه ثمنها فلم نجده وثمنها في ذلك الوقت يصل إلى خمسة وعشرين جنيها سودانيا فكيف توجهوننا الآن جزاكم الله خيرا؟ (١)
ج: عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها إذا كانت المدة طويلة أما إذا كانت المدة قصيرة فعليك تعريفها سنة كاملة تقول: من له العناق من له العناق في مجامع الناس لعلها تعرف فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم، وأما إن كانت المدة طويلة وقد فات وقت التعريف وقد نسيها صاحبها أو ذهب عن المكان أو ما أشبه ذلك فالأحوط لك ولصاحبك أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها، أما إذا أمكن تعريفها سنة كاملة لعل صاحبها يعرفها
стр. 10482
فتعرفها سنة كاملة في مجامع الناس تقول: من له العناق من له العناق التي وجدت في محل كذا وكذا لعلها تعرف فإن عرفت فإنك تعطيه القيمة إن طلبها، وإن سمح فلا بأس ولا شيء عليك وعلى صاحبك، أما إذا كانت المدة الطويلة وقد مضى دهر طويل فالغالب أن صاحبها لا يكون موجودا ولا يلزم التعريف حينئذ فتصدق بثمنها بالنية عن صاحبها وإذا عرفتها احتياطا لعله يعرف، هذا أيضا أكمل وأطيب وأحوط.
стр. 10483
إذا عرفت اللقطة ولم تجد مالكها فهي لك
س ٢٦٨: عندي مبلغ من المال مفقود وقد أعلنت عنه، وفي من كان حول المكان الذي وجدت فيه المال ولم يسأل عنه أحد فماذا أفعل به؟ (١) .
ج: إذا كنت نبهت عنه في مجامع الناس سنة كاملة كل شهر مرتين أو ثلاثا أو أربعا سنة كاملة فهي لك، وإن كنت وجدت صاحب المال تعطيه له، هو عندك كالأمانة والسلف متى وجدت صاحبه تعطيه له، وإلا فهو لك كسائر مالك إلا أن
стр. 10484
تكون من لقطة الحرم إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة فلا يملك ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.
стр. 10485
حكم التصرف في لقطة الحرم
س ٢٦٩: امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي فأخذتها وضمتها إلى ما لديها من ذهب وباعته جميعا. وقد ندمت على ذلك فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ (١) .
ج: عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي يسأل اللجنة المعدة للقطات، فإن كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريبا فتعطي المبلغ للمحكمة. والمحكمة تعطيه اللجنة.
стр. 10486
اللقطة اليسيرة لا تعرف
س ٢٧٠: أثناء الرمي أمس أحسست أن شيئا وقع مني فنظرت تحت قدمي فوجدت مبلغ خمسين ريالا وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماما والخمسون ريالا زيادة فماذا أفعل بها وهل أتصدق بها؟ (١) .
ج: هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ولا يتحمل التكلف والتعريف لكن لو أعطيتها المسؤلين عن اللقطات فلا بأس وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر.
стр. 10487
لقطة الحرم
س ٢٧١: التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو
стр. 10488
الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء (١)
ج: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ : «ولا تحل ساقطته إلا لمعرف (٢) » ، متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق.
стр. 10489
س ٢٧٢: ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ أو ينفقها في بناء مسجد مثلا؟ (١) .
стр. 10490
ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا: من له الدراهم من له الذهب، من له كذا؛ لقول النبي ﷺ : «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (١) » وفي رواية: «إلا لمنشد (٢) » وهو الذي ينادي عليها، وكذلك حرم المدينة، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي وقد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته.
стр. 10491
لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف
س ٢٧٣: ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟ .
стр. 10492
ج: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي ﷺ قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف (١) » ، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
стр. 10493
يجوز أخذ لقطة
الحرم إذا كانت يسيرة
س ٢٧٤: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟ (١) .
ج: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه
стр. 10494
اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس وإن استعملها فلا بأس وإن تركها فلا بأس، والحذاء كذلك أمرها سهل إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
стр. 10495
س ٢٧٥: حصل معي قبل سنتين أن وجدت قلما على باب المسجد النبوي. فهل لي الحق بالاحتفاظ بهذا القلم أم علي تسليمه لمكتب المفقودات في المسجد؟ (١) .
ج: إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات وإن كان حقيرا مثل العصا الحقيرة أو النعل الحقيرة فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة فعرفه دائما وإلا سلمه مكتب المفقودات.
стр. 10496
لا بد من تعريف
اللقطة في مجامع الناس
س ٢٧٦: وجدت خمسين ريالا، وسألت شيخا: وقال: تصدق بها عن صاحبها، وشيخا آخر قال: سلمها للأمن ونحن ساكنون في الضيافة العسكرية ويوجد أمن عند الباب ماذا أفعل؟ (١) .
стр. 10497
ج: عرفها عند المسجد في مجامع الناس قل: من له الدراهم من له الدراهم؛ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها وخمسين ريالا لها بعض الأهمية وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون أو تعطي المحكمة أحسن، لكن تعريفها أولى تعرفها أنت: من له الدراهم من له الدراهم كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع أو خلها في مكانها وإلا أعطها للمحكمة أحوط أعطها المحكمة تضعها مع اللقطات.
стр. 10498
من تصرف في الضالة
ببيع فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها
س ٢٧٧: والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة وأصلها لقطة وباعها بثمانية آلاف ريال واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف. فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة وأنتجت الناقة الأخيرة، هل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها أم ماذا؟ (١) .
ج: عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه
стр. 10499
تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرا وأنتجت يبقيها فهي ناقته.
انتهى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله (كتاب الوقف)