← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 11866–11905 · переход к 11871.

стр. 11866

١٣٥ - عدد الرضعات المحرمة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. وفقه الله لكل خير آمين (١) . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ ١٨ \ ٧ \ ١٣٩٢هـ الجوابي لكتابي رقم ٧٨ وتاريخ ١٢ \ ١ \ ١٣٩٢هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطعت على الورقة المرفقة به الآتي نصها: قررت ض. م. ح. قائلة: كنا قاطنين قرب القويعية، وبعد طلوع شمس يوم جاءتني ب. س. م. بابن أخيها ع. م. فأرضعته حتى روى، يرضع وإذا تعب فك الديس حتى روى، وبعد عصر ذلك اليوم جاءني به والده م. س. فأرضعته حتى روى وكل مرة من المرتين يرضع وإذا تعب أطلق الديس ولا أعلم عن عدد الرضعات التي في الصبح ولا التي في العصر هذا حاصل الأمر الذي وقع مني انتهى بشهادة غ. ب. س. وم. ش. م. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ١٠ \ ٥ \ ١٣٩٢هـ انتهى، وفي ذيل الورقة تصديق فضيلة قاضي عروى الآتي نصه: الحمد لله وحده حضرت لدي المرأة ض. م. ح. فصادقت على جميع إفادتها المحرر أعلاه وهي امرأة ثقة، ولما

стр. 11867

ذكر جرى الشرح على اعترافها. مما ذكر وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حرر في ٢٥ \ ٥ \ ١٣٩٢. انتهى. وبناء على ذلك فالذي أرى أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعا كثيرا يزيد على أربع مرات حسب شهادة المرضعة ض. وبذلك صارت أختا لك من الرضاعة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11868

١٣٦ - إذا قل الرضاع عن خمس رضعات لا يعول عليه صاحب السماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) . أعيد لسماحتكم من طيه كامل الأوراق المتعلقة باستفتاء المدعو م. ب. ن. الوارد لنا من سماحتكم برقم ٢١٢ في ١٤ \ ٢ \ ١٤١٧هـ في رضاع. وعليه نفيدكم أنه جرى منا بعث كامل الأوراق إلى فضيلة قاضي محكمة القوز بخطابنا رقم ٣٠٥ \ ١ في ٢٠ \ ٢ \ ١٤١٧هـ

стр. 11869

بطلب إكمال ما تضمنه شرحكم آنف الذكر، فأعادها لنا فضيلته برقم ٣٦٥ في ٢٤ \ ٢ \ ١٤١٧هـ المتضمن إكمال ما أشير إليه، وقد أرفق لنا صورة الضبط المرفق المدون فيها ما تم إجراؤه. آمل الاطلاع على الأوراق وصورة الضبط المرفقة وإجراء ما ترونه لازما نحو إفتاء المذكور. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ قاضي محكمة القوز من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة م. ب. ن. واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نكاحه صحيح وزوجته باقية في عصمته، وأن الرضاع المذكور لا يعول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، لأن من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر في حال كون الطفل في الحولين. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وضاعف لنا ولكم وللشيخ الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11870

١٣٧ - لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات س: لقد رضعت من امرأة ثلاث رضعات كل يوم رضعة واحدة وفي مجالس مختلفة، هل أكون أخا لمن رضعت من أمه أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله (١) . ج: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر، لقول النبي ﷺ : «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة ﵂، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٣) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وهذا لفظه. والرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت، فإذا أطلقه فهذه رضعة، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في

стр. 11871

الحولين؛ لقول النبي ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (١) » .، وقوله ﷺ : «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » . وبالله التوفيق.

стр. 11872

١٣٨ - حكم رضاع الطفل بعد الحولين س: متى يكون الرضاع محرما بالخمس ومتى يكون محرما برضعة واحدة؟ (١) . ج: الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرما فلا بد من شرطين أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين. أن تكون

стр. 11873

الرضعات خمسا لا أقل. لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك ومنها قوله ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (١) » ، والله يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٢) ولقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٣) » ، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة ﵂ قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي ﷺ ، والأمر على ذلك (٤) . لم ينسخ ولم يتغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولا بد أن تكون في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة أو رجلا يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.

стр. 11874

١٣٩ - إذا لم تعلم عدد الرضعات فلا حكم لها س: لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوما كاملا ولا أدري كم أبلغ من العمر آنذاك، وعندما كبرت تقول التي أرضعتني لي ولأسرتي أنت لقد أرضعتك على بنتي فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت البنت التي أرضعت معها وهي الصغرى، وحيث إننا في البادية لا نعلم أحكام الرضاع خلال هذه السنوات وقد خلفت بنتا، وعدد الرضعات لا نعلم هل هي أقل من خمس أم أكثر، ولا نعرف التي ثبت فيها التحريم. وجهونا كيف نتصرف الآن جزاكم الله خيرا؟ (١) . ج: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك وزوجتك حلال والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فأنت أخ للبنت التي تزوجتها، لأنها بنت المرضعة، ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم أرضعتك، أو غير ثقة، فلا تثقون بها لفسقها أو كذبها، فلا حرج عليك والحمد لله والزواج صحيح.

стр. 11875

١٤٠ - جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي س: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيا؟ (١) . ج: الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢) إلى أن قال سبحانه: ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ (٣) يعني الوالدين: ﴿فِصَالًا﴾ (٤) يعني فطامه: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (٥) وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة، أما ما يقال إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق.

стр. 11876

١٤١ - الرضاع الشرعي الذي تترتب عليه أحكام الرضاع حضرة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: وردني كتابكم الكريم بخصوص سؤال الأخ ر. س. ر. وقد اتصلت هاتفيا بمن قالت إنها المرضعة المذكورة في سؤاله واستفسرت منها بعد البيان الكامل للمراد، فكان جوابها أنها في واحدة فقط من المرات الثلاث تتحقق من أن الطفل لم ينفصل أثناء الارتضاع عن الثدي، وأما في المرتين الأخريين فهي لا تذكر الأمر الآن على الإطلاق، ولا تدري هل حصل في أثناء أي منهما أنه انفصل عن الثدي ثم عاد إليه أم لم ينفصل، وقد كررت عليها السؤال وكان جوابها واحدا لا يختلف، ونظرا إلى أن هذه الحالة لم تذكر في رسالة فضيلتكم، لذا كتبت هذا وأعطيته لصاحب السؤال ليطلعكم عليه. حفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم م. س. أ.

стр. 11877

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. أ. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ٢٨ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ وصل، وصلكم الله بهداه وفهمت ما أشار إليه فضيلتكم حول رضاع ر. س. ر. من زوجة عمه المدعوة ق. ثلاث رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها. وبناء على ذلك فإن بنوة ر. لا تثبت للمرضعة ق. المذكورة ولا لزوجها ولا تحرم على ر. المذكور بنات المرضعة ق. ولا بنات زوجها من غيرها؛ لعدم ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه أحكام الرضاع؛ لما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٢) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11878

١٤٢ - أقل من خمس رضعات لا يحرم فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله عندي سؤال كما يلي: إنني أبغى أتزوج بنت خالي إلا أن والدتي أرضعتها مع أختي التي ولدت بعدي رضعة واحدة، فهل تجوز أم لا؟ فأرشدونا جزاكم الله خيرا (١) . فضيلة قاضي محكمة ظهران الجنوب سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب قد أمرت المستفتي س. المذكور بإحضار والدته ومن يعرفها لديكم للتحقق منها عن عدد الرضعات التي أرضعتها البنت المذكورة، فإن كانت أقل من خمس رضعات فلا يخفى على فضيلتكم أنه لا يحرم عليه التزوج بالبنت المذكورة، وإن كان في الواقع إشكال فلا مانع لدي من النظر فيه بعد إثباته ومعرفة عدالة المرأة. فأرجو من فضيلتكم احتساب الأجر في إجراء ما يلزم. أثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11879

١٤٣ - العمل بالقرائن في الرضاع الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بناء على خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم ٢ وتاريخ ٤ \ ١ \ ١٤٠٤هـ والمتضمن إحضار المرأة ش. ض. م. وسؤالها عن مدة الرضاع وعن عدد الرضعات وعن تأكدها من وصول الحليب إلى جوف خ. ر. في كل رضعة، وسؤال العارفين بها عن عدالتها. وكم عدد الرضعات التي أرضعتيها خ. ر. وهل وصل حليبك من (ديسك) ثديك إلي جوف خ. ر. أم لا؟ ج: ذكرت أنني أرضعت خ. ر. مرات كثيرة ولا أستطيع عددها وأردفت قائلة: إن والدة خ. قد مرض ثديها الأيسر وشقوه وعالجوه في ذلك الزمان وبقي خ. عندي أرضعه مع ابني مدة، بعضها في الليل ثم يأخذونه إلى أمه، وبعضها في النهار، ثم يردونه إلى أمه حتى تعافت أمه، ولا أستطيع حصر الشهور والسنين، ولا أعلم عن عدد الرضعات التي أرضعتها خ. ر.، نعم وصل حليبي من (ديسي) ثديي إلى جوف خ. ر. يمسك الثدي حتى يروى، ثم يفك الديس كثير مرات لا أعلم عددها، وبعد ذلك أخرجنا المرأة المذكورة من الجلسة ثم أدخلنا الرجال الذين يعرفونها ويعرفون عدالتها طيلة حياتهم، أحدهما م. ر. ر. وبسؤاله عن

стр. 11880

هذه المرأة وقال إنها جدتي زوجة جدي ر. م. وذكر أنها دينة وتصوم وتصلي ومشهورة بالصدق مع الناس والشاهد الثاني م. ر. ر. ذكر مثل ما ذكر الشاهد الأول حرفيا. هذا ما وصل إلينا وضبطناه من إجابة المرأة ش. ض. وإجابة الشاهدين م. ر. ر. وم. ر. وعلى ذلك جرى التوقيع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي محكمة الحائط س. ع. غ. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير آمين (١) . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب نعيد لفضيلتكم جميع الأوراق المتعلقة بإرضاع ش. ض. لـ خ. ر. ونفيدكم أن الظاهر من كلامها أنها أرضعته أكثر من خمس رضعات؛ لأن الثدي المشقوق لا يبرأ عادة في اليومين والثلاثة. فأرجو إشعار الجميع بأن نكاح المستفتي خ. المذكور

стр. 11881

لابنة عمه غير صحيح، لكونه والحال ما ذكر أصبح عمها من الرضاعة، لقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » . فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11882

١٤٤ - بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم صاحب السماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة لخطابكم رقم ٧٠ \ خ في٢١ \ ١ \ ١٤٠٤هـ فقد كتبنا لها بحضورها لدينا برقم ٣٣٤ في ٨ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ ولكنها منعت من الحضور وكتبت إجابتها في أسفل خطابنا المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه ولكن الكتابة غير واضحة، وقد علمت وفهمت من كتابة ن. ص. أنها تقول ما عندي إلا ما عند أمها وجدتها، وحيث

стр. 11883

إنهم لم يشهدوا أحدا على إجابتها أرسلنا رجالا يكتبون إجابتها مرة ثانية ويشهدون عليها وفعلا جاءوا بإجابتها على الورقة المرفقة المؤرخة في ١٠ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ وقيدناها لدينا برقم ٥٢٦ في ١١ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ وحيث إنها قالت بإجابتها ما عندي غير ما عند أمها وجدتها فقد كتبنا لها برقم ٣٧٨ في ١٢ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ وطلبنا منهن الإجابة ثم وافونا بالإجابة المرفقة وقيد لدينا برقم ٥٤٦ في ١٥ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ فإليكم خطابكم رقم ٧٠ \ خ في ٢١ \ ١ \ ١٤٠٤هـ وخطابين منا للنساء وإجابتين منهن للاطلاع وإجراء ما يلزم. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي محكمة الحائط المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حضرت أنا م. س. وس. ع. وابنتها م. ع. حسب ما ادعت به ن. ص. حسب رضاع ن. م. ولكن عندما أجرينا السؤال مع جدتها س. ع. وأمها م. ع. اتضح لنا أن جدتها ليس عندها خبر، وأجابت أمها أنها تقول عندما وضعت ابنها كانت ن. ص. موجودة عندها وقالت م. ع. إني في حالة غيبوبة ووضعت ن. ص. الثدي في فمها وتقول م. ع. ليس عندي خبر

стр. 11884

هل حلب الثدي في فمها أم لا؟ من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير آمين (١) . . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم ٣٩٦ وتاريخ ١٥ \ ٢ \ ١٤٠٤هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص. لـ ن. خ. ون. م. وبعد اطلاعي على جواب ن. ص. وعلى جواب م. ع. أم ن. م. وجواب س. ع. جدة ن. م. اتضح من ذلك أنه ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر وبذلك يعلم أنه لا حرج على م. س. المذكور في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م. مع بقاء زوجته الأولى ن. خ. في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم في أصح أقوال أهل العلم لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين كما لا يخفى ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11885

١٤٥ - لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وبعد: بناء على شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤرخ في ٢٠ \ ٣ \ ١٤٠٤هـ على السؤال المقدم لسماحته من المواطن س. ح. و. المتضمن أن والدته أرضعت بنتا ويرغب الزواج من هذه البنت، ومما قضى به توجيه سماحته من أخذ أقوال المرضعة، ففي يوم ٥ \ ٤ \ ١٤٠٤هـ، حضر لدي أنا قاض ظهران الجنوب حالا حضرت ظ. ح. والدة المستفتي س. ومعها زوجها ح. م. غ. وجرت مسائلة ظ. عن كيفية الرضاع الذي ذكره ابنها س. المذكور وعدده وزمنه فأجابت أنها ذهبت إلى بيت أخيها الشقيق بعدما وضعت زوجة أخيها بنتها ص. م. ح. خ. بعد ولادتها بيوم تقريبا ووجدت البنت تبكي فأعطتها دهنا فلم تقبله فأرضعت ظ. بنت أخيها رضعة واحدة حيث ألقمتها ثديها وتركته في فمها حتى تركته البنت من نفسها ولم تنقلها على الثدي الآخر ولا تعلم عدد المصات التي رضعتها منها ولا كنه اللبن الذي رضعته، ولم ترضعها قبل تلك المرة ولا بعدها، هكذا قررت بحضور زوجها المذكور.

стр. 11886

صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أعيد لمعاليكم شرحكم المؤرخ في ٢٠ \ ٣ \ ١٤٠٤هـ على الاستدعاء المقدم من المواطن س. ح. و. والذي يرغب الزواج من ص. م. ح. والتي رضعت من والدته ظ. ح. خ. وما قضى به توجيهكم الكريم من أخذ أقوال المرأة المرضعة والدة السائل، فقد أخذت أقوالها وأرفقتها لسماحتكم في صورة الضبط المرفقة وبالنسبة لي فلدي من الأمر إشكال للخلاف الذي يعلمه سماحتكم في موضوع الرضاع. آمل الاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا. أثابكم الله وشكر سعيكم وأمد في عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي ظهران الجنوب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي ظهران الجنوب وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : كتابكم رقم ٣٨٦ وتاريخ ٦ \ ٤ \ ١٤٠٤ هـ فقد اطلعت

стр. 11887

على الضبط المرفق المتضمن بيان اعتراف ظ. ح. م. بأنها لم ترضع ص. م. ح. سوى رضعة واحدة وبذلك أفتيت السائل س. ح. بأن الرضاع المذكور لا يعتبر ولا يثبت به تحريم الرضاع، لعدم استيفائه الشروط المعتبرة. فأرجو إشعار الجميع بذلك. شكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11888

١٤٦ - إذا أرضعت طفلا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج س: أنا أم لثلاث بنات، أنجبت بنتا واحدة من زوجي الأول، وبنتين من زوجي الثاني ولي ولد من الرضاع رضع مع ابنتي الأولى من الزوج الأول. فهل يكون هذا الابن أخا للبنتين اللتين من الزوج الثاني؟ (١) . جواب: إذا كنت أرضعت الشخص المذكور خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه بذلك يكون ابنا

стр. 11889

لك ولزوجك الأول وأخا لبناتك من جميع الأزواج سواء كن قبله أم بعده، وأخا لأولاد زوجك الأول منك ومن غيرك؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) ولقول النبي ﷺ : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » متفق على صحته.

стр. 11890

١٤٧ - مسألة في الرضاع س: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها (ابن زوجة خالها) فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها، أي لا تحتجب أمامهم، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟ جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات

стр. 11891

له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » متفق على صحته. أما أنت يا أم. ي. فلا تعلق لك بالرضاع المذكور، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن؛ لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.

стр. 11892

١٤٨ - مسألة في الرضاع س: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع ولا عدد مراته ماذا أفعل والحال ما ذكر؟ جواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها منه،

стр. 11893

وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.

стр. 11894

١٤٩ - لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع (١) . حضر لدي ش. إ. م. وأفاد رغبته في الزواج من ن. م. د. ولكن نقل له أن هـ. ع. ل. قد أرضعت أمه ف. م. ع. وهـ. ع. المذكورة هي جدة ن. م. المذكورة أم أمها، ولكن هذا الرضاع لم يثبت حيث أحضر لدينا ع. م. ع. وهي خالته وأكبر من أمه بكثير، فأفادت بأنها لا تعرف هذا الرضاع ولا تذكره وأنهم لم يعرفوا هـ. ع. المذكورة إلا بعد أن فطمت ف. م. وولد بعدها أخ لها، فقبله لم يكن بينهما صلة ولا جوار ولا معرفة أصلا وهكذا أيضا أفادتنا جدته ل. ع. م. وهي أم ف. بأنه لا رضاع لابنتها من هـ. ولم يتعرفوا على هـ. إلا بعد أن ولد أخ

стр. 11895

لـ ف. م. أصغر منها، وحيث نفت هاتان القريبتان من ف. م. رضاعها، وحيث لم يوجد له مثبت ولم يدع أحد الرضاع الحقيقي المحرم، فإنه لا مانع من زواج أولاد ف. من بنات هـ. من رضاع أو ولادة ولو كانت هـ. مفقودة الآن وكذا ف. م. حيث إن ل. ع. م. هي والدتها هي التي تولت حضانتها وأعرف بمن اتصل بها حتى يثبت الرضاع المتوهم. قال ذلك وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إذا كان الواقع هو ما ذكره الشيخ عبد الله أعلاه فلا حرج على ش. المذكور في تزوج ن. المذكورة حتى ولو ثبت إرضاع هـ. لـ ف.، لأن ش. المذكور يكون ابن خالة ن. لو ثبت الرضاع وتزوج الرجل بابنة خالته من النسب أو الرضاع لا حرج فيه بالنص والإجماع. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.

стр. 11896

١٥٠ - الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته حضر عندي من سمى نفسه ن. ض. وذكر أن أخته غ. س. أرضعت ابنه ج. ن. واستفتاني هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها؟ (١) والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله.

стр. 11897

١٥١ - أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم سماحة والدنا الحبيب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وتولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم بأنه تقدم إلينا الأخ ع. ع. بسؤال عن رضاع ولما سمعنا سؤاله ذهبنا إلى المرأة المرضعة وسألناها عن الرضاع المسئول عنه فأجابت بالآتي: أنا جئت والولد وضعته والدته وهو يصرخ وتكلمت مع أمه في شأن إرضاعه فقالت: أنا ما في شيء لبن وأخذته وأرضعته حتى نام، والمرة الثانية في اليوم الثاني ما أنا بمتأكدة منها. وعليه فهل تجوز بنت هذه المرأة للولد للزواج، حيث إنه يخطبها ويطلبون الجواب بأسرع وقت، أثابكم الله وأطال في عمركم على طاعته (١) . ابنكم الداعي لكم بالخير س. ع. م.

стр. 11898

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: مثل هذا الرضاع لا يعتمد عليه ولا يحصل به تحريم الرضاع، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ﵂، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ على ذلك، (١) » ولقوله ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (٢) » وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام. عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

стр. 11899

١٥٢ - مسألة في الرضاع س: أنا شاب أبلغ من العمر ٢٤ سنة، لما أردت خطبة ابنة عمي فاجأني الجميع أني عم لها من الرضاعة، حيث إن أختي الكبرى رضعت مع ابن عمي الذي هو أبو البنت وكذلك هو رضع مع أختي أي من أمي، فهل يجوز لي شرعا الزواج بها أم لا، أتمنى أن تجيبوني بسرعة؛ لأني في حيرة من أمري جزاكم الله خيرا (١) ج: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها، لقول الله : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع

стр. 11900

ما يحرم من النسب (١) » متفق على صحته. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة، للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك، والله ولي التوفيق.

стр. 11901

١٥٣ - لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد (١) : فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي ﷺ الحل

стр. 11902

لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي ﷺ ، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله ﵊: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

стр. 11903

١٥٤ - حكم إرضاع الكبير سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) : تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة ﵄، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة) فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم. وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب: زاد المعاد، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.

стр. 11904

وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة. لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور، لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11905

١٥٥ - مسألة في الرضاع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أبعث معروضي هذا مستفتيا أن أختي قد أرضعت بنت خالي رضعتين، واحدة في الصباح وواحدة في الليل، وخالي قد أعطاني بنته برضاها، فسؤالي هل هذه البنت تحل لي زوجة، وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١) . وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فإن البنت المذكورة لا تحرم بالرضعتين المذكورتين؛ لأن الرضاعة التي تحصل بها الحرمة، لا بد أن تكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →