١٥٣ - لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد (١) :
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي ﷺ الحل
стр. 11902
لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي ﷺ ، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله ﷺ : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (١) » ولقوله ﵊: «إنما الرضاعة من المجاعة (٢) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا ﵊: «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
стр. 11903
١٥٤ - حكم إرضاع الكبير
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) : تعلمون حفظكم الله حديث سالم مولى أبي حذيفة ﵄، وكانت أم حذيفة قد ربته في صغره فكان يعتبرها مثل أمه، فلما نزلت آية الحجاب لزمها أن تتحجب منه، فشق ذلك عليهم (سالم وأبي حذيفة وأم حذيفة) فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فأمر سالما أن يشرب من لبن أم حذيفة فيصير بذلك ابنها من الرضاع. والحديث في مسلم.
وقد راجعت كلام أهل العلم في المسألة في كتاب: زاد المعاد، فوجدت أنهم فريقان ووسط: فريق يرى أن الحديث خاص في حق سالم فقط، وفريق يرى عموم الحديث في سالم وغيره، وفريق يتوسط ويرى أن الحديث عام في سالم وغيره بشرط أن تكون حاله مثل حال سالم وأم حذيفة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
стр. 11904
وإني يا شيخ قد ربتني في صغري امرأة أجنبية عني، وقد شق عليها أن تتحجب عني، فأردت أن أعمل بقول شيخ الإسلام في مسألة سالم فعارضني جمع من أقاربها، وطلبوا فتوى شرعية بخصوص هذه المسألة. لذا أطلب توجيه سماحتكم في هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
نرى أن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور، لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين، وهذا هو الذي نفتي به، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11905
١٥٥ - مسألة في الرضاع
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أبعث معروضي هذا مستفتيا أن أختي قد أرضعت بنت خالي رضعتين، واحدة في الصباح وواحدة في الليل، وخالي قد أعطاني بنته برضاها، فسؤالي هل هذه البنت تحل لي زوجة، وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (١)
. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فإن البنت المذكورة لا تحرم بالرضعتين المذكورتين؛ لأن الرضاعة التي تحصل بها الحرمة، لا بد أن تكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11906
١٥٦ - بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم
س: أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة أريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة؟ (١)
ج: الرضاعة التي يحصل بها التحريم لا بد أن تكون خمسا أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم، لقول النبي ﷺ لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٢) » ، ولما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٣) » أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه، وقوله ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (٤) » ، وبالله التوفيق.
стр. 11907
١٥٧ - إذا نسيت الرضاع فالمرجع المحكمة
س: أنا مواطن مصري مقيم بالسعودية، متزوج منذ فترة من ابنة عمتي، ولي منها ثلاثة أولاد، وقد أخبرني والدي وأقاربي مثل عماتي وأم والدي، وجدي- أبي والدي- منذ ثلاث شهور بأني رضعت من عمتي أم زوجتي مع ابنها فترة ثلاثة شهور، وهو متوفى حاليا أي ابن عمتي، وكانت زوجتي أثناء رضاعتي من عمتي عمرها سنتان، وقد أكد لي والدي وأقاربي المذكورين، أكدوا لي حاليا أنني رضعت أنا وأخو زوجتي الأصغر منها فترة ثلاثة شهور من صدر عمتي، وتقول عمتي التي هي أم زوجتي، إنها أرضعتني مرتين فقط، فماذا أصنع وأنا الآن في حيرة من أمري؟ (١)
ج: نرى إحضار المرضعة لدى المحكمة؛ لمعرفة ما لديها من الشهادة، ثم تفتيكم المحكمة بما تراه إن شاء الله، أو تكتب إلي المحكمة وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع.
стр. 11908
١٥٨ - مسألة في الرضاع
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله تعالى المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نرفق لسماحتكم صورة مما تم ضبطه لدينا، بضبط الإنهاءات في موضوع فتوى عن رضاع، ومرفق أيضا معروض المستفتي ب. ض. س. للاطلاع والإفادة عما يترتب على المستفتي، وفقكم الله وسدد خطاكم وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين والله يحفظكم. والسلام (١)
رئيس محاكم منطقة تبوك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكره فضيلتكم في الضبط المرفق من اعتراف
стр. 11909
المذكورة ز. لديكم بأنها لا تعلم هل ارتضع خمس رضعات أم لا. أفتيته بأن الرضاع المذكور لا معول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، وزوجته باقية في عصمته. لأن النبي ﷺ «أمر سهيلة بنت سهل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات (١) » وبذلك تحرم عليه، ولقول عائشة ﵂ «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٢) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. شكر الله سعيكم وضاعف أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
стр. 11910
١٥٩ - لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين
س: امرأة أرضعت بنتا عمرها ستة أيام مرتين في يومين كل مرة ترضعها حتى تروى، وبسؤال المرضعة هل إذا أرضعتها في كل مرة تقطع رضاعها بنحو تنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي أو غير ذلك، فأجابت أنها متأكدة من أنها أشبعت البنت مرتين في يومين ولا تدري هل البنت تستمر في رضاعها إذا أمكست الثدي حتى تشبع أو تقطعه ثم تعود؛ لأن ذلك من سبعة عشر سنة، فهل يحرم هذا الرضاع البنت المذكورة على أبناء المرأة التي أرضعتها أم لا؟ انتهى المقصود (١) .
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فضيلتكم فالرضاع المذكور لا يحرم البنت المرتضعة على أبناء المرضعة؛ لأن التحريم في أصح الأقوال لا يحصل إلا بخمس رضعات في الحولين؛ لحديث عائشة الصحيح المشهور في ذلك ولحديثها الثاني عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تحرم المصة والمصتان (٢) »
стр. 11911
وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (١) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي ﷺ : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (٢) » الحديث، وبالحديث الآخر: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (٣) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٤) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.
стр. 11912
١٦٠ - صفة الرضعات المحرمة
س: نرجو الإفادة عن رجل أرضعته جدته أم أبيه بعد انقطاع الحمل والولادة عنها بثمان سنوات فدرت عليه، هل يعتبر الرضاع المذكور، وهل تحرم عليه به بنات عمته أخت أبيه لأب التي هي من امرأة غير جدته المذكورة (١) .
ج: إذا كانت درت عليه لبنا وكان الرضاع المذكور شرعيا وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن الرجل المذكور قد صار أخا لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها وأخا لأولاد جده من جدته المذكورة وغيرها من زوجاته، وبذلك فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة؛ لأنه صار بهذا الرضاع خالا لهن من الرضاعة، وقد قال ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » .
стр. 11913
١٦١ - حدود التحريم في الرضاع
س: هناك امرأتان الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) .
ج: إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع، لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » ، ولقوله ﵊: «لا رضاع إلا في
стр. 11914
الحولين (١) » ، ولما ثبت في صحيح مسلم ﵀ عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٢) » . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم.
стр. 11915
١٦٢ - حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع
س: أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدا، وأرضعت مع هذا الولد أختا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟ (١)
ج: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختا لكم.
стр. 11916
١٦٣ - لا تتزوج أختها من الرضاع حتى تخرج من العدة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. م. ح. وفقه الله لكل خير آمين (١)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ ٣٠ \ ١١ \ ١٣٨٩هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنك كنت متزوجا بامرأة ثم طلقتها، وتريد أن تتزوج امرأة قد رضعت من أم مطلقتك، وأن مطلقتك حبلى، وسؤالك عن جواز زواجك بالمرأة المذكورة كان معلوما.
والجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها، أما قبل ذلك فلا يجوز أن تتزوج أختها من النسب أو الرضاع، لأنها لا تزال في عدة منك حتى تضع الحمل، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11917
١٦٤ - مسألة في الرضاع
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :
لقد توفت أمي وأنا ابن أربعين يوما، وكان لجدي ثلاث زوجات، وقد أعطى إحداهن جملا مقابل إرضاعها لي وتربيتي مع أبنائها، وقد فعلت وصارت أما لي حتى ماتت وأبناؤها إخوة لي وفي نفس الوقت أعمامي؛ لأنهم أبناء جدي وحدث أن أحد أعمامي الذين لم يكونوا من المرأة التي رضعت منها جاء له ابنة وقد زوجني إياها، وأنجبت منها طفلا، وفجأة سمعت من رجال العلم أن زوجتي محرمة علي وأنها ابنة أخي، علما أن والدها لم يكن ابنا للمرأة التي رضعت منها بل إنه ابن امرأة ثانية من زوجات جدي، وحين ما بلغني فتوى العلماء توقفت عن زوجتي وتوجهت إلى الله ثم إليكم، أرجو إفتائي لأكون على بصيرة من أمري، وإذا كانت محرمة علي، فهل لها حقوق، وهل لها طلاق أو بدون طلاق، وهل علي
стр. 11918
كفارة، أرجو من فضيلتكم تنوير بصيرتي. علما أن مسألة الرضاع ثابتة حيث إني يتيم، وقد أخذتني امرأة جدي بالأجرة وأجرتها في ذلك قعود أي ابن ناقة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلا وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع، وعليك أن تكتب لها صكا عند المحكمة تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11919
١٦٥ - التربية بدون رضاع لا توجب المحرمية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح. أ. ح. ق. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٥١٣ وتاريخ ٥ \ ٢ \ ١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة.
أما البنت التي رباها والدكم منذ صغرها فإنكم لا تكونون بذلك محارم لها، ولا يجوز لكم أن تقبلوها، ويلزمها الحجاب عنكم، إلا إذا كانت رضعت من أمكم أو من زوجة لأبيكم أو من أي أخت من أخواتكم خمس رضعات فأكثر في الحولين، وكذلك إذا كنتم رضعتم من أمها خمس رضعات فأكثر أو أرضعتكم أنتم وإياها امرأة أخرى خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تصير أختا لكم من الرضاع، يجوز لكم أن تسلموا عليها، وتكونون محارم لها في غير عقد النكاح.
стр. 11920
١٦٦ - مسألة في الرضاع
س: فضيلة الشيخ ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته وهو الآن كبر ويناديها أمي، فهل يكون لها محرما ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١) .
ج: إذا ربت المرأة صبيا أجنبيا منها، كأخي زوجها وابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرما لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك والله الموفق.
стр. 11921
١٦٧ - حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة
س: ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث، فهل مثلا أخي من الرضاعة له أن يسافر مع أخته من الرضاعة أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب، أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها من الإخوة من الرضاعة؟ (١)
ج: الرضاعة كالنسب، كما قال النبي ﷺ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢) » فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم هذا هو الأولى، يكون مع الرأس، أو مع الخد كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها، فالحاصل أنه مثل النسب سواء، لقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣) » ، لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم،
стр. 11922
فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله ﷺ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١) » .
стр. 11923
١٦٨ - الرضاع يختص بالرضيع
س: أختان متزوجتان، للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟ (١)
ج: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها، وأخا لأولادها من الذكور والإناث دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونون أولادا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ولا بد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (٣) » ، ولقوله ﷺ : «إنما الرضاعة من
стр. 11924
المجاعة (١) » ، ولقول عائشة ﵂: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.
стр. 11925
١٦٩ - الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
س: ف. رضع مع م. من أم م. رضاعا تاما، ولأن المذكور ف. له أخت أكبر منه، هل يكون م. محرما لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها م. أم لا؟ أرجو الإفادة (١) .
ج: الرضاع المذكور يختص بـ. ف. المذكور إذا كان ارتضع من أم م. خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث، أما إخوته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور م.، ويجوز م. أن يتزوج أخت ف. إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى، ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق.
стр. 11926
١٧٠ - إذا رضعت فتاة من امرأة حرم عليها جميع أولادها
س: أفيدكم أني رضعت من امرأة مع ولد، ولها ولد أكبر منه، ويقولون لي إنه لا يحل لك السلام على الابن الأكبر ويحل لك السلام على الأصغر؟ (١)
ج: يحل لك السلام على جميع أولاد المرضعة قبلك وبعدك؛ لأنهم جميعا يعتبرون إخوانك من الرضاعة، لأن المرضعة تعتبر أمك من الرضاعة وجميع أولادها يعتبرون إخوة لك من الرضاعة صغارهم وكبارهم إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر في الحولين. وفق الله الجميع لما يرضيه.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة الإرشاد
стр. 11927
١٧١ - الرضاع المذكور لا يمنع الزواج
فضيلة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.
أفيدكم بأن والدي قد تزوج من ثلاث نساء وقد رزق منهن بنين وبنات، ومن بينهم أخي ع. ح.، وقد أردت تزويج ولدين من أولادي على بنتين من بنات أخي المذكور، وقد واجهتنا عقبة وهي أن امرأة أخي المذكور قد أرضعت اثنين من إخواني، فهل هذا الرضاع يمنع الزواج أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير (١) .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الرضاع المذكور لا يمنع تزويج ابنيك من بنات عمهما ع. ح. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11928
١٧٢ - حكم رضاع المزح والعبث
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ووحمة الله وبركاته، وبعد:
طلب منا مركز هيئة الشعف الإجابة على سؤال في الرضاع وصورته:
(١) رجل كبير رضع من زوجته مزحا ثم قيل له إنه لا يجوز.
(٢) امرأة رضعت من نفسها من أجل أن يطلقها زوجها.
نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال وتكون الفتوى خطية لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاعة، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتبت عليهما أحكام الرضاع، هي الرضاعة التي تحصل من الطفل حال كونه في الحولين قبل أن يفطم؛ لقول
стр. 11929
النبي ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (١) » وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
стр. 11930
١٧٣ - رضاع أخت الخطيبة من أخت الزوج لا يحرمها
س: أنا شاب عمري ٢١ سنة قررت الزواج من إحدى الفتيات، وبعد الخطبة تبين لي أن أختي التي تكبرني قد أرضعتني، وأرضعت أخا وأخت خطيبتي الأكبر منها سنا فهل أتزوج تلك الفتاة؟ (١)
ج: إذا كان الواقع هو ما جاء في السؤال فلا حرج عليك في نكاح المرأة المذكورة، لأن رضاع أختك لأخيها وأختها لا يحرمها عليك والله ولي التوفيق.
стр. 11931
١٧٤ - الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه
س: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أريد السؤال عن:
أن أخي متزوج من امرأتين، زوجته الأولى أرضعت أخي الأصغر مع ابنها أكثر من خمس رضعات، وسؤالي هل يصير ابنا لزوجة أخي الثانية التي لم ترضعه أم أنها تتحجب عنه حيث إنه يبلغ الآن ١٤ عاما، وهل إذا كبر أخي هذا وتزوج تكشف زوجته لأخي الذي صار له أبا من الرضاعة، أم أنها تحتجب عنه وجزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: (١)
بناء على ما ذكرتم من الرضاعة يكون الرضيع المذكور ابنا التي أرضعته، وابنا لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابنا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها، لكونها زوجة أبيه من الرضاعة،
стр. 11932
وقد قال النبي ﷺ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١) » وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11933
١٧٥ - الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم
س: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع ابنها الكبير، شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
ج: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة
стр. 11934
في الحولين، ولا بد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عن ما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع، وفق الله الجميع.
стр. 11935
١٧٦ - يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة
س: أنا شاب رضعت مع أكبر بنات خالي، وقد جاء بعدها أخوات أخريات، وهي الآن قد تزوجت، هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب يد أحد أخواتها؟ (١)
ج: إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحدا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كان بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم. والخلاصة أنه لا حرج على
стр. 11936
إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك، أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك فإنه يختص بك ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك، والله ولي التوفيق.
стр. 11937
١٧٧ - لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها
س: أريد أن أتزوج إحدى الفتيات، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها وهي: أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة أيضا، أي إنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة، وهي لم ترضع من أمي، فهل يحق لي أن أتزوجها؟ (١)
ج: إذا كنت رضعت من امرأة (زينب مثلا) وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا تاما خمس رضعات أو أكثر في الحولين.
стр. 11938
١٧٨ - حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير
س: أنا شابة تزوجت من ابن عمتي منذ حوالي ٤ سنوات، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني، هل زواجي منه حلال أم لا؛ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب، وبعد مضي سنتين من زواجنا، كانت ندوة علمية في أحد البرامج التلفزيونية بالمغرب، وأفتى العلماء بالتحريم، وأصبحت أنا وزوجي في حيرة من أمرنا. المرجو منكم أن تفيدونا، هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط؟ (١)
ج: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأنت أخته من الرضاعة، ولو كان
стр. 11939
رضاعك مع أخيه الصغير، لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (١) إلى أن قال سبحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢) وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس ﵃ عن النبي ﷺ ، أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٣) » .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
стр. 11940
١٧٩ - مسألة في الرضاع
س: والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك المرأة أولاد من أبي، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وإخوتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث، والسؤال: هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي، فهل يصير أبناء وبنات خالتي أخوة لنا جميعا؟ (١)
ج: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما وهو خمس رضعات أو أكثر حال كونهم في الحولين، لقول النبي ﷺ : «لا رضاع إلا في الحولين (٢) » ولما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى