← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 9416–9455 · переход к 9421.

стр. 9416

مكان؟ (١) . ج: هذا يسمى محصرا للحادث الذي استحل فيه الحرم والواجب على السائل أن لا يعجل في التحلل حتى ينحر هديا، ثم يحلق أو يقصر قبل أن يخلع ثيابه، أو يتحلل، هذا هو الواجب عليه. فإن كان قصده في قوله: " لبيك عمرة إن شاء الله " يقصد بها إن حبسه يعني إن شئت يا رب إمضاءها، هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء، أما إن قال: إن شاء الله من غير قصد، فهذا يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام، وأن يذبح هديا ذبيحة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل يلبس ملابسه العادية، ولو بعد هذه المدة؛ لأنه محصر ممنوع من الوصول للحرم، إلا أن يكون تمم حجه بعد ذلك جاء إلى مكة في السنة الثانية أو الثالثة بعد ذلك وتمم: أي أحرم وتمم حجه أو عمرته، فليس عليه شيء إذا كان جاء بعد الإحصار هذا وأدى عمرة فليس عليه شيء، والهدي إذا لزمه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه.

стр. 9417

س: وإذا كان مثل هذا نسي الحكم ولا عرفه إلا فيما بعد؟ (١) . ج: يلبس ملابس الإحرام ويذبح هديه، ويحلق أو يقصر، ويحل من حيث بلغه الحكم.

стр. 9418

باب الهدي والأضحية والعقيقة

стр. 9419

صفحة فارغة

стр. 9420

٧ - حكم المتمتع الذي ضاعت نقوده س: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي، ولكنها ضاعت نقودي وفقدت كل مالي الذي معي، فما حكمي في هذه الحالة؟ علما بأن زوجتي ترافقني أيضا. ج: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعا بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعا قارنا، فإنه يلزمه دم، وهو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في أيام النحر بمكة أو منى، فيعطيها الفقراء والمساكين، ويأكل منها ويهدي، هذا هو الواجب عليه، فإذا عجز عن ذلك؛ لذهاب نفقته، أو لفقره وعسره وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمره الله بذلك، ويجوز أن يصوم عن الثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك مستثنى من النهي عن صيامها لجميع الناس إلا من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة؛ لما روى البخاري في صحيحه عن عائشة وابن عمر ﵄، قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن

стр. 9421

يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١) » . وإن صامها قبل يوم عرفة فهو أفضل إذا كان فقد النفقة متقدما، ويصوم السبعة عند أهله.

стр. 9422

٨ - حكم المتمتع الذي صام ثلاثة أيام ثم وجد قيمة الهدي س: إنسان استحق عليه الهدي في الحج، ولكنه لم يستطع شراءه بسبب العسر فصام ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله، وبعد أن صامها أو صام بعضها وجد من يقرضه أو يسر الله الهدي فماذا يفعل؟ (١) . ج: إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية؛ لأنه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي، لكن متى ذبح سقط عنه بقية الأيام. مع العلم بأن الواجب ذبحه في الأيام الأربعة؛ وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة مع القدرة، ويصير ذبحه بعدها قضاء.

стр. 9423

٩ - ليس على الحاج المفرد هدي س: هل يجب على الحاج المفرد هدي إذا كان حجه فرضا؟ (١) . ج: ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا أو نفلا، وإن أهدى فهو أفضل.

стр. 9424

١٠ - حكم الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه س: هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يتم صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله؟ . ج: من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله لا عن آراء الناس، والله شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام

стр. 9425

عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئا من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدل ما يقع من الفساد في الهدي بأن يذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس، وتعدادها في الحرم؛ حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة. وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها، أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع بعد على الفقراء في مكة وغيرها. أما أن يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر، أو يشتري هديا في بلاده للفقراء، أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله؛ لأن المشرع هو الله وليس لأحد تشريع ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي في ذبح بعض الهدايا وعدم وجود من يأكلها، وهذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس. فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض

стр. 9426

إخوانه. وأما أن يدعه في أماكن لا يستفاد منه فلا يجزئه ذلك. وهكذا في المذبح يجب على صاحب الهدي أن يعتني بهذا المقام، وأن يحرص كل الحرص على توزيعه إذا أمكن، وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد ذلك، ولا تفسد، هذا هو الواجب على ولاة الأمور، وهم - إن شاء الله - ساعون بهذا الشيء، ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلك، ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر، ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره.

стр. 9427

١١ - حكم من نسي أن يذبح هدي القران س: إنسان نوى في الحج نسك القران ولكنه لم يذبح هديا جهلا منه، وبعد مدة طويلة ذكر أن عليه هديا، فماذا يجب عليه؟ (١) . ج: عليه أن يذبح الهدي متى علم في مكة أو منى، ولا بأس أن يأكل هو وأهله ورفقاؤه منه.

стр. 9428

١٢ - صفة تذكية بهائم الأنعام س: ما هي التذكية الشرعية وطريقة ذبح الإبل خاصة؟ (١) . ج: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق، وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح صار الدم أكثر خروجا، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب، وإن كان دون الأول. والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله ﵊: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر (٢) » . وهذا هو المختار في

стр. 9429

هذه المسألة. والسنة نحر الإبل قائمة على ثلاث، معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر. أما البقر والغنم فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر، كما أن السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة. وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقط، فلو ذبح أو نحر إلى غير القبلة حلت الذبيحة، وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة. وبالله التوفيق.

стр. 9430

س: هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ (١) . ج: نعم، فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم فالسنة ذبحها في أعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم.

стр. 9431

١٣ - حكم الذبح عن طريق البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي س: ما رأيكم في الشركة التي تقوم بذبح الهدي، هل يجوز توكيلها في الهدي، حيث إننا لا نرى الذبيحة.

стр. 9432

وهل هي مكتملة الشروط أم لا؟ حيث نأخذ الرقم فقط، ولا ندري عن بقية الأشياء؟ (١) . ج: لا بأس بها فيما نعلم، أعني البنك الإسلامي بواسطة شركة الراجحي للصرافة، فإنها تقوم بالذبح والتقسيم بين الفقراء، والدفع إليها مجزئ إن شاء الله.

стр. 9433

س: ما هو الأفضل الذبح عند الشركة أو أني أذبح الهدي بيدي وأقوم بتوزيعه؟ (١) . ج: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ لأنه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي إليهم، فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون، ونرجو أن ينفع الله بهم ويعينهم، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول ﷺ ذبح الضحية بنفسه، وهكذا الهدي ووكل في بقيته.

стр. 9434

١٤ - حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلا تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟ . ج: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزا قبل ذلك لبادر النبي ﷺ وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما لم يذبح النبي ﷺ ولا أصحابه حتى جاء يوم

стр. 9435

النحر دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فتكون عشرة أيام بدلا من الذبح؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (١)

стр. 9436

١٥ - أيام العيد كلها أيام ذبح وأفضلها يوم النحر س: أريد أن أفدي إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أؤخره إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر؟ وهل تذبح الهدي في منى أو في أي جزء من مكة؟ وما هي كيفية توزيعه؟ (١) . ج: يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة

стр. 9437

بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك، ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة. والسنة في توزيعه - أعني هدي التمتع أو القران - أن يأكل منه ويتصدق ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه.

стр. 9438

١٦ - حكم ذبح هدي التمتع والقران في عرفات س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق، ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك، وماذا يجب عليه إذا كان جاهلا الحكم أو عامدا، وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه؟ ولكم الشكر. ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه، ولو وزع لحمه في الحرم وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما؛ لأن النبي ﷺ نحر هديه في الحرم وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، وهكذا

стр. 9439

أصحابه ﵃ إنما نحروا هديهم في الحرم؛ تأسيا به ﷺ .

стр. 9440

١٧ - حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه س: هناك الكثير من الحجاج يشتري النسك من الجبل ويذبحها ويتركها في مكانها بدون نزع جلدها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يجزئ هذا النسك وفقكم الله؟ (١) . ج: أما اشتراء النسك من الجبل إذا أريد بهذا عرفات فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها، لكن لا يذبحه إلا في الحرم، فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات أو من أي مكان من الحل وذبحه في منى أو في بقية الحرم عن التمتع والقران وتطوعا فلا بأس، ويجزئ نسكا. أما أن يذبحه في عرفات أو في غيرها من الحل كالشرائع أو جدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجزئ؛ لأن الهدايا لا بد أن تذبح في الحرم والرسول صلى الله عليه

стр. 9441

وسلم قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم (١) » ، فالأنساك تذبح في منى وفي بقية الحرم ولا تذبح في خارجه. فإذا ذبحه في الحرم وتركه للفقراء ليأخذوه فلا حرج، ولكن ينبغي له أن يتحرى الفقراء، ويجتهد في إيصاله إليهم حتى تبرأ ذمته بيقين. أما إذا ذبحه وتركه للفقراء يأخذونه فإنه يجزئ، والفقير بإمكانه أن يسلخه وينتفع بلحمه وجلده، ولكن من التمام والكمال أن يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وإيصاله إليهم ولو في بيوتهم، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه نحر بدنات وتركها للفقراء. ولكن هذا محمول على أنه تركه لفقراء موجودين يأخذونه ويستفيدون منه، أما أن يترك في محل ليس فيه فقراء فهذا في إجزائه نظر، ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجزئ؛ لأنه ما وصل إلى مستحقه.

стр. 9442

١٨ - حكم المستوطن في مكة وهو ليس من أهلها من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ع. ب. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: كتابكم المؤرخ في ٢٧ \ ٤ \ ١٣٩١ هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة، كان معلوما، وهذا نصها وجوابها: ما حكم الشرع الشريف في رجل ساكن مكة المكرمة منذ سنين ويحج مع أهل مكة يحرم من مكة بالحج، وأهله في حضرموت، فهل حكمه حكم الحاج الآفاقي في الهدي والصيام؛ لأن الله يقول في كتابه العزيز: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١) أم حكمه حكم أهل مكة بذلك؟ (٢) . ج: إذا كان مستوطنا مكة فحكمه حكم أهل مكة، ليس

стр. 9443

عليه هدي ولا صيام، أما إن كان إنما أقام لحاجة ونيته العود إلى بلده فهذا حكمه حكم الآفاقيين، فإذا اعتمر من الحل بعد رمضان ثم حج في ذلك العام، فإنه يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج، وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الفراغ من الحج أو بعد الرجوع إلى أهله إن سافر إلى أهله.

стр. 9444

١٩ - حكم الأضحية مع الاستطاعة حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين: س: ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟ (١) . ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.

стр. 9445

٢٠ - الأضحية سنة وليست واجبة س: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي. وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد. فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب؟ (١) . ع. ع. ش- رفحاء بالمملكة العربية السعودية. ج: الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته ﷺ . وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك

стр. 9446

عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع.

стр. 9447

٢١ - من أحكام الأضحية س: الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ، ومتى يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) . ج: الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها، ويتصدق منها. ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، بعد دخول شهر ذي

стр. 9448

الحجة حتى يضحي؛ لقول النبي ﷺ : «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي (١) » رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن أم سلمة ﵂. أما الوكيل على الضحية، أو على الوقف الذي فيه أضاحي، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته؛ لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك، وهكذا الواقف هو المضحي. والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح. والله ولي التوفيق.

стр. 9449

٢٢ - وقت الأضاحي يذهب بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة س: امرأة ميسورة الحال انشغلت ولم تنو الأضحية إلا في اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة فذبحت أضحية. فهل تصبح أضحية أم لا؟ (١) . ج: الذبيحة المذكورة لا تكون أضحية؛ لأن وقت الأضاحي ذهب بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر

стр. 9450

ذي الحجة، ولكنها تعتبر صدقة تأكل منها وتتصدق على الفقراء، وتهدي منها لمن أحبت من الجيران والأقارب. والله ولي التوفيق.

стр. 9451

٢٣ - الأضحية عن الميت س: ما حكم الأضحية، وهل تجوز عن الميت؟ (١) . ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء؛ لأنه ﷺ ضحى وحث أمته على الأضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن. ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من

стр. 9452

ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وبالله التوفيق.

стр. 9453

س: ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية، هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟ . ج: الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي، والأصل في ذلك حديث أنس ﵁: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر (١) » متفق عليه. وفي رواية أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله

стр. 9454

عنهما «أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون. فأعادها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله ﷺ والمسلمون (١) » أخرجه الترمذي، ومراده ﵁ بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم تأسيا برسول الله ﷺ والمسلمين.

стр. 9455

٢٤ - السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته س: سماحة الشيخ \ كثيرا ما نسمع في المجتمع أن الناس تنوي الأضاحي عن الأموات فقط. فما توجيه سماحتكم حول هذا المعتقد؟ (١) . ج: السنة أن الحي يضحي عن نفسه وأهل بيته بكبش كما فعل النبي ﷺ ، حيث أنه كان يضحي بكبشين أملحين، أحدهما قال: عن محمد ﷺ وآل محمد، والثاني عمن وحد الله من أمة محمد ﷺ . وإن ضحى الإنسان عن بعض الأموات فلا بأس.
следующие страницы →