← Фикх шафии

Фикх шафии · id 21553

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Полный текст (149 стр.). Показаны 1–40.

стр. 1

(كتاب التوحيد) وأول الواجبات معرفة الرب ﷻ واعتقاد وجوب وجوده، وفردانيته، وقدمه، وعدم شبهه ومثله، وأنه لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته وعلمه بالأمر كليه وجزئيه، وأنه تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لتنقطع الحجة، وتتضح المحجة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبالغيب، وهو كل ما غاب عنا وأخبر به الصادق من أحوال البرزخ والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ولا يخلد ونمسك عما شجر بين الصحابة، ونؤول ما صح عنهم بإحسان. بوأنا وإياهم الجنان.

стр. 2

(كتاب الطهارة) هي النظافة، قال الله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به﴾ المياه أقسام: طهور: وهو المطلق المفهوم من قولك: ماء. ومكروه: وهو المشمس بقطر حار في إناء منطبع. وطاهر فقط، وهو المستعمل في فرض ما دام قليلاً، والمتغير بمخالطة طاهر كثير. ونجس، وهو ما لاقاه نجس _ وكان دون قلتين _ إن لم يكن ميتةً لا دم لها يسيل، أو لا يدركها الطرف، أو بلغ قلتين _ وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريباً _ وتغير.

стр. 3

(فصل اشتباه المياه) فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ووجد متيقناً، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني. (فصل الأواني) واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الإتخاذ والتزيين، والمضبب به

стр. 4

لزينة وكبر، بواحد مكروه. (فصل السواك) والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال. (فصل نواقض الوضوء) ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،

стр. 5

وبمس فرج الآدمي بباطن الكف. (فصل ما يحرم بالحدث) ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله إلا أن يكون تابعاً. (فصل فرائض الوضوء) وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه. وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا اللحية الكثة من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ومسح ما ينطلق عليه الإسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه،

стр. 6

وترتيبه هكذا. (فصل سنن الوضوء) وتسن التسمية، وغسل الكفين، وكره إدخالهما الظرف قبله إن لم يتيقن طهرهما، والمضمضة والإستنشاق، والجمع بثلاث غرف أولى،

стр. 7

واستيعاب الرأس بالمسح ومسح الأذنين مع الصماخ، وتخليل الأصابع، وتقديم اليمنى على اليسرى، والتكرار، والموالاة والنطق بالشهادتين بعده. (فصل المسح على الخفين) والمسح على الخف _ وإن قل من الأعلى بدل الغسل _ مؤقت للمسافر

стр. 8

ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل. ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح. (فصل الاستنجاء) ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث

стр. 9

مسحات، فإن لم ينق زيد. ويجتنب في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. ويكره البول في الثقب، والماء الراكد، ومهب الريح، وتحت المثمر، والظل، وقارعة الطريق، والكلام. ويسن عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وخروجه، غفرانك.

стр. 10

(فصل غسل الجنابة) وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة. وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر. وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه. (فصل، ما يحرم على الجنب) ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

стр. 11

(فصل: الإغتسالات المسنونة) ويسن خمسة عشر غسلاً، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق. (فصل، تطهير النجاسات) وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول صبي لم يطعم غير لبن فينضح. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع. والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي،

стр. 12

وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي. ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ. (فصل، التيمم) شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذوراً،

стр. 13

ودخول الوقت وطلب الماء عند التوهم، والتراب الطهور. وفرضه: نية الفرض، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، والترتيب. وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى والولاء. ويبطله: كل ما أبطل الوضوء، ووجود الماء في غير الصلاة، أو في صلاة لا تبطل به، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم،

стр. 14

ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم. ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد. (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة) أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.

стр. 15

وأقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية غالب الحيض وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين. وأقل النفاس _ وهو الخارج عقب الولد _ لحظة، وأكثره ستون يوماً. وغالبه أربعون.

стр. 16

والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط. (فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس) ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق. (كتاب الصلاة) هي الدعاء، والمكتوبات خمس. الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، وبه يدخل العصر،

стр. 17

والمختار إلى مصير الظل مثليه، والجواز إلى الغروب، وبه يدخل وقت المغرب، ويبقى إلى مضي قدر طهارة، وستر عورة، وأذانين، وخمس ركعات، وله الإستدامة إلى مغيب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء، والمختار الثلث، والجواز إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق وبه يدخل وقت الصبح، والمختار الإسفار، والجواز إلى طلوع الشمس.

стр. 18

(فصل، في شروط وجوب الصلاة) وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه. (فصل في الصلوات المسنونات) والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والإستسقاء. والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء. وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل

стр. 19

العصر، والوتر وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث مفصولة، وغايته إحدى عشرة. وثلاث نوافل مؤكدة، التهجد _ وهو الصلاة بالليل وإن قل _ والضحى _ وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان _ والتراويح وهي عشرون _ لغير أهل المدينة _

стр. 20

بعشر تسليمات. (فصل، الجاحد) من جحد فرضاً مجمعاً عليه ظاهراً، كفر، أو تركه كسلاً قتل إذا أخرجه عن وقت الضرورة وفي الصوم يحبس ويمنع المفطر. (فصل، شروط الصلاة) شروط الصلاة ستة، معرفة فرض الصلاة، وسننها، ومعرفة الوقت، واستقبال القبلة إلا في الخوف ونفل السفر، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة ما سوى الوجه والكفين.

стр. 21

(فصل، أركان الصلاة) وأركانها عشر، النية، وهي قصد الفعل والفرض والتعيين _ ولا يشترط في النفل المؤقت قصد النفل، ويشترط في غيره قصد الفعل فقط. والقيام في فرض القادر، فإن عجز فعلى حاله، وللقادر النفل قاعداً، ومضطجعاً لا مومياً ومستلقياً. وتكبيرة الإحرام، الله أكبر، أو الله الأكبر. وقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، والبسملة منها وتشديداتها، ويراعى حروفها،

стр. 22

وكذا بدلها. والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، ثم السجود، والطمأنينة بعدم الصارف في الكل، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ والتسليمة الأولى. (فصل، سنن الصلاة) وسننها قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وهما سنتا كفاية في

стр. 23

المكتوبات، وبعده رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، ودعاء الإستفتاح، والتعوذ كل ركعة، والجهر والإسرار في موضعهما، والتأمين وقراءة السورة، والتكبير عند

стр. 24

كل خفض ورفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، ويرفعها عند قوله إلا الله، والتشهد الأول، والإفتراش في سائر الجلسات خلا الأخير فالتورك، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في

стр. 25

النصف الأخير من رمضان، والجلسة الأولى. (فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل) والمرأة تخالف الرجل في التجافي في الركوع والسجود، فتضم، والجهر، فتخفت بحضرة الرجال، والتسبيح عند العارض فتصفق بضرب اليمين على ظهر اليسار، والعورة وقد سلفت. (فصل، مبطلات الصلاة) ويبطل الصلاة الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة من غير إزالة

стр. 26

حالاً، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب والقهقهة بالصوت والردة. (فصل، مجمل ما في الصلاة) ركعات الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعةً، فيها أربع وثلاثون سجدةً، وأربع وتسعون تكبيرةً، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات،

стр. 27

وجملة الأركان في الثنائية أحد وعشرون ركناً وفي الثلاثية ثمانية وعشرون، وفي الرباعية جمسة وثلاثون. (فصل، سجود السهو) ومن ترك فرضاً فلا بد من الإتيان به، فإن ذكره على قرب بنى، وإلا استأنف، وإن ترك سنةً لم يعد إليها بعد فوات محلها، وإن ترك بعضاً كالقنوت سجد للسهو، ومتى شك في عدد بنى على الأقل، ويسجد للسهو، ومحله قبل السلام. (فصل، أوقات النهي) وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة،

стр. 28

وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة. (فصل، صلاة الجماعة) والجماعة سنة في المكتوبات، ولا بد من نية الإئتمام، ولا يصح إقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ويؤتم بالعبد والمراهق، والحر والبالغ أولى منهما. ولا يصح الإقتداء بالأمي، وهو من يخل بحرف من الفاتحة، وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء ما لم يتقدم عليه. وإذا صلى خارجه بصلاته

стр. 29

جاز بصلاته جاز إذا لم يحل بينهما حائل، اللهم إلا إذا زاد ما بينهما على ثلثمائة ذراع. (فصل، القصر والجمع) وقصر الرباعيات جائز في السفر الطويل المباح، وهو مرحلتان بسير الأثقال، ولا بد من نية القصر عند الإحرام، والتحرز عن المنافي في الدوام. والجمع تقديماً وتأخيراً جائز إلا بالمطر فيمتنع التأخير.

стр. 30

(فصل، الجمعة) الجمعة فرض عين بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإستيطان. وشرط فعلها: البلد، وأربعون من أهلها لا يظعنون، إلا لحاجة، والوقت، وفرضها: تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما، وإسماع

стр. 31

أربعين كاملين، وسننها: الغسل، والتطيب، ولبس البياض والإنصات، والمشي بسكينة ووقار، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. (فصل، العيدان) وصلاة العيدين سنة، يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام، وفي

стр. 32

الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق. (فصل، الكسوف) ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة

стр. 33

والتسبيح، ويخطب بعدها، ويسر في الكسوف، ويجهر في الخسوف. (فصل، الإستسقاء) وصلاة الإستسقاء متأكدة عند الحاجة إليها أمر الإمام بالخروج من المظالم والصيام ثلاثاً، ويخرج بهم في الرابع صياماً في ثياب بذلة واستكانة،

стр. 34

ويصلي ركعتين كالعيد، ويخطب، ويحول رداءه وينكس، ويكثر من الدعاء والاستغفار. (فصل، صلاة الخوف) وصلاة الخوف جائزة على أنحاء بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، والمسايفة فيصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها. (فصل، اللباس) ويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير، وكذا الذهب إلا

стр. 35

لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه. (فصل، الجنائز) وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل، والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وتراً بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافوراً، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا

стр. 36

عمامة، ويكبر عليه أربعاً، يقرأ بعد الأولى، ويصلى على النبي ﷺ بعد الثانية، ويستحب قبلها الحمد لله، وبعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة، ويدفن في اللحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر، ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء عليه من غير ندب ولا نياحة، ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.

стр. 37

(كتاب الزكاة) هي النماء. لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز. (فصل، زكاة النعم) أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم. ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها

стр. 38

سنتان _ إلى ست وأربعين، فحقه _ لها ثلاث سنين _ إلى إحدى وستين، فجذعة _ لها أربع _ وفي شت وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم عشر،

стр. 39

في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا. وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.

стр. 40

(فصل، الخلطة) والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد. وتجري الخلطة أيضاً في النقود. (فصل، زكاة النقدين) وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.
следующие страницы →