Полный текст (149 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
عمامة،
ويكبر عليه أربعاً، يقرأ بعد الأولى، ويصلى على النبي ﷺ بعد الثانية،
ويستحب قبلها الحمد لله، وبعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة،
ويدفن في اللحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر، ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء عليه من غير ندب ولا نياحة،
ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه.
стр. 37
(كتاب الزكاة)
هي النماء.
لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.
(فصل، زكاة النعم)
أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.
ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها
стр. 38
سنتان _ إلى ست وأربعين، فحقه _ لها ثلاث سنين _ إلى إحدى وستين، فجذعة _ لها أربع _ وفي شت وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم عشر،
стр. 39
في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا.
وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.
стр. 40
(فصل، الخلطة)
والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد.
وتجري الخلطة أيضاً في النقود.
(فصل، زكاة النقدين)
وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.
стр. 41
(فصل، الزروع والثمار)
وأما الزروع والثمار، فنصابهما خمسة أوسق، وذلك ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وفيما زاد بحسابه، وواجبه العشر إن سقي بلا مؤنة، كماء السماء، وإلا فنصفه، وتختص بالقوت الغالب، ومن الثمار بالرطب والعنب، وتجب ببدو صلاح الثمر، واشتداد الحب.
(فصل، عروض التجارة)
وأما عروض التجارة، ففيها ربع العشر، ويقوم آخر الحول.
стр. 42
(فصل، المعدن والركاز)
وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالاً،
وفي الركاز الخمس.
(فصل، شروط وجوب الزكاة)
وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.
(فصل، زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعاً _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهماً _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.
ولا فطرة
стр. 43
على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم.
(فصل، مصارف الزكاة)
ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.
стр. 44
(فصل، صدقة التطوع)
صدقة التطوع سنة، ودفعها سراً، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره.
ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة.
стр. 45
(كتاب الصيام)
هو الإمساك.
وشرائط وجوبه: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإطاقة.
وصحته: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس كل يوم، ولا بد من الإمساك عن الجماع، وخروج المني بلمس ونحوه، والإستقاءة، وعن وصول عين إلأى ما يسمى جوفاً عمداً مختاراً.
وتجب النية فيه، ففي الفرض
стр. 46
يبيت، وفي النفل قبل الزوال.
ويستحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام.
وستة أيام يحرم صيامها، العيدان، وأيام التشريق، ويوم الشك بلا سبب.
(فصل، الجماع في نهار رمضان)
ومن أفسد يوماً من رمضان بجماع _ أثم به سبب الصوم _ كفر بعتق رقبة،
стр. 47
فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً.
(فصل، مسائل في الصوم)
ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد.
والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء،
والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مداً.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضاً، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.
стр. 48
(فصل، صوم التطوع)
وسن صوم الإثنين والخميس وعرفة إلا للحاج، ويوم التروية وعاشوراء، وتاسوعاء، وأيام البيض، وأيام السود وهي أواخر الشهر، وست من شوال،
ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد.
(فصل، الإعتكاف)
والإعتكاف سنة، لا يصح إلا بنية في مسجد،
ويبطل بالجماع والإنزال
стр. 49
مع المباشرة،
وشرطه: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة،
وينقطع التتابع بخروج بلا عذر.
(كتاب الحج)
وهو القصد، وهو فرض، والعمرة أيضاً،
وشرط الوجوب الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والإستطاعة، وأمن الطريق، وإمكان المشي شرط لإسقراره،
وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق،
стр. 50
وأركان العمرة، ذلك ما عدا الوقوف،
وواجباته، الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، ومبيت مزدلفة، وليالي التشريق، وطواف الوداع،
وسننه، الإفراد، وهو الإحرام بالحج، والفراغ منه ثم بالعمرة، والفراغ منها، عكس التمتع.
والقران جمعهما، والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف.
(فصل، الإحرام)
ويتجرد لإحرامه من مخيط الثياب، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين، ونعلين، ويصلي ركعتين ويحرم إذا قامت راحلته، أو توجه لطريقه
стр. 51
ماشياً.
(فصل، محرمات الإحرام)
ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبساً، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به
стр. 52
العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار سلبه.
(فصل، فوات الوقوف)
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء.
стр. 53
(فصل، دماء الإحرام)
والدم الواجب بترك نسك شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلأى أهله،
وبالحلق والترفه شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، وبالإحصار شاة ونية التحلل والحلق، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها فإن عجز فعن كل مد يوماً.
وبقتل الصيد المثل في المثلي، أو قومه وأشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به، أو صام عن كل مد يوماً، والقيمة في غيره، أو صام عن كل مد يوماً.
وبالجماع قبل التحللين
стр. 54
بدنه، كما سلف، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة واشترى به طعاماً وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً،
والهدي والإطعام يختصان بالحرم، بخلاف الصوم.
(فصل، زيارة قبر النبي ﷺ
وزيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام مستبة من أهم القربات.
стр. 55
(كتاب البيع)
إنما يصح بإيجاب وقبول، في مشاهدة، طاهرة، منتفع بها مملوكة، مقدور على تسليمها، معلومة، ولا يصح شراء الكافر المصحف، والمسلم إلا أن يعتق عليه، ويحرم التفريق، بين الأصل والفرع إلى التمييز، ويبطل.
стр. 56
(فصل، الربا)
والربا في النقدين زالمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق.
فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط،
ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول.
(فصل، الخيار)
والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثاً، وإذا خرج المبيع معيباً _ وهو ما يعده الناس عيباً _ فللمشتري رده.
стр. 57
(فصل، مسائل في البيع)
ولا يجوز بيع الثمرة مطلقاً، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ويرجع فيه إلأى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به.
(فصل، السلم)
ويحل السلم حالاً ومؤجلاً في كل مضبوط بالصفة، جنساً ونوعاً معلوم لم يختلط بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند
стр. 58
الإستحقاق غالباً، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس.
(فصل، القرض)
القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل.
(فصل، الإختلاف في العقد)
إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفياً وإثباتاً، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.
стр. 59
(فصل، العبد المأذون له)
العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه.
ولا يملك ولو ملك.
(فصل، الرهن)
وما جاز بيعه جاز رهنه _ إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين _ بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسراً، وكانت قيمته رهناً مكانه،
ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل
стр. 60
قوله في رده، وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين.
(فصل، الحجر)
والحجر أنواع، صبى، وجنون، وبذر، ووليهم الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم القاضي، يتصرف بالمصلحة، ويرتفع ببلوغه رشيداً في ماله ودينه، وبالإفاضة، ومرض لورثة، ونافذ في ثلثه، والزائد موقوف على
стр. 61
إجازة الوارث الخاص، ورق للسيد، وإذا تصرف ففي ذمته يتبع به إذا عتق،
وفلس في حق من ركبته ديون حالة زائدة على ماله، ويصح تصرفه في ذمته، وإذا لم يعرف له مال فالقول قوله في الإعسار مع يمينه، والحاكم بعد الحجر يبيع ما وجد ويقسمه على قدر الديون.
(فصل، الصلح)
والصلح جائز مع الإقرار، وسبق الخصومة.
فإن كان على بعضه فإبراء، أو على غيره فبيع، أو بعضه فهبة، والطريق النافذ، لا يتصرف فيه بما يضر
стр. 62
المارة، وغيره متوقف على الإذن،
والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة.
فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.
(فصل، الحوالة)
والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه _ على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي وتبرأ بها ذمة المحيل.
стр. 63
(فصل، الضمان)
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير
стр. 64
عكس، ومن منهما حل عليه فقط،
وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن، أو أدى بشرط الرجوع، ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به، والكفالة ببدن من عليه دين لازم أو عقوبة جائزة، وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكاناً، ويبرأ به بلا حائل، وبحضور المكفول، وتسليم نفسه عنها،
وإن مات سقطت
стр. 65
الكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.
(فصل، الشركة)
ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ولو كان مغشوشاً وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده أمانة،
وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو
стр. 66
السفه، وبفسخهما، فإن فسخ أحدهما انعزل فقط.
(فصل، الوكالة)
من صح تصرفه بنفسه صح أن يوكل أو يتوكل فيه،
ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته، ويعتمد الصبي في الإذن، وإيصال الهدية، ودفع الزكاة،
والعبد يوكل فيه أن يملكه الموكل، وقبوله للنيابة، فتخرج العبادات إلا
стр. 67
الحج والعمرة، والأيمان لا يصح التوكيل فيها، والظهار والإقرار،
وتصح في استيفاء عقوبة الآدمي، وفي المحصور دون المطلق، كوكلتك في كل شيء ولا بد من الإيجاب، وهي جائزة كعقيد الشركة، ولا يصح تعليقها،
وهو أمين، فيقبل قوله في التلف والرد، ولا يتصرف إلا على وجه الإحتياط، فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالاً، بنقد البلد، وبغير غبن فاحش، ولا يبيع من نفسه وولده الصغير.
стр. 68
(فصل، الإقرار)
ويصح الإقرار من مطلق التصرف _ إلا المكره _ لكل من يثبت له الإستحقاق،
ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،
وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،
وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع
стр. 69
وقال غلطت نزعه منه،
وإذا عقب الإقرار بما يرفعه _ كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه،
وإذا ألحق النسب به _ بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان _ لحق، إلا أن يكون الملحق بالغاً، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثاً حائزاً، والملحق به ميتاً وأمكن، لحق.
(فصل، الإعارة)
من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،
стр. 70
بقيمة يوم التلف،
وتصح مطلقةً ومؤقتةً،
والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا إذا أختلفا في الرد.
(فصل، الوديعة)
من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب.
(فصل، الغضب)
ومن استولى على حق الغير عدواناً جهراً لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة
стр. 71
مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل _ إلا الماء في المفازة فبقيمتها _ فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقوماً فبالأكثر من الغضب إلى التلف،
ولا يضمن المسكر _ ولا يراق على ذمي _ إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد.
(فصل، الشفعة)
لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالاً، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي
стр. 72
لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضةً ملكاً لازماً متأخراً عن ملك الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به،
فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهوراً أخذه بمهر المثل،
وهي على الفور، فيبادر على العادة،
وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول،
وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته،
وإن
стр. 73
اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن.
(فصل، القراض)
القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقاً، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفاً، وله أجرة المثل، ويقدم العامل
стр. 74
على سائر الغرماء.
(فصل، المساقاة)
ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعاً، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،
والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.
стр. 75
(فصل، الإجارة)
وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،
وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،
والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،
ويصح بيع
следующие страницы →