← Фикх шафии

Фикх шафии · id 21553

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Полный текст (149 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، حر والأولى أن يكون مدلجياً، فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلأى البلوغ لينتسب بميل الطبع. (فصل، العدة) عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملاً _ منسوباً إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملاً، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر، والأمة

стр. 107

على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين. (فصل، الإحداد) وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد. (فصل، ملازمة المسكن) وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه. (فصل، الإستبراء) ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.

стр. 108

(فصل، الرضاع) يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا. وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

стр. 109

(فصل، نفقة الزوجة) يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز، وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

стр. 110

(فصل، نفقة الأقارب) وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس، (فصل، الرضاعة) وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضاً، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها. (فصل، نفقة المملوك) ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت

стр. 111

المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها. (فصل، الحضانة) شرط الحاضن ست، عقل، وحرية وإسلام للمسلم، وأمانة، وإرضاع الرضيع وبصر وإن نكحت من لا حق له في الحضانة، بطل حقها، وإن طلقت عاد كعود شرطها، وشرط المحضون عدم الإستقلال، وتقدم الأم، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث القربى فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم ولد الأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب إلا ابن الأخت، ثم بنت الأم، ثم ولد الجد لأبوين، ثم لأب، ثم العمة لأم ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات بترتيب أصولهن، ثم

стр. 112

ولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها. (فصل، مسائل في الحضانة) وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجرباً للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفةً، وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة. (كتاب الجنايات) هي من جنى الثمر إذا قطعه، وهي ثلاثة: عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، وهو موجب

стр. 113

للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً، وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما، وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً، ولا قصاص فيهما، ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة، والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملاً،

стр. 114

والمخمسة: عشرون حقةً، وجذعةً، وبنت مخاض، وولد اللبون. (فصل، العاقلة) والعاقلة: العصبات، الأصل والفرع، ولا يعقل فقير، ورقيق، وصبي، ومجنون، ومسلم عن كافر، وعكسه، وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربعه ويعتبران آخر الحول. (فصل، القصاص) إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم الكافيء، فلا يقتل مسلم

стр. 115

بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله، والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء، ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

стр. 116

(فصل، الشجاج) ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة، ويجب القصاص في القطع من منفصل، لا في كسر عظام، (فصل، الدية) في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة، وللأنثى، والمشكل، النصف، ولليهودي والنصراني، الثلث، وللمجوسي ونحوه، الخمس،

стр. 117

(فصل، دية الجنين) ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليماً من عيب يثبت الرد، مميزاً لم يضعف بالهرم، يساوي خمساً من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه. (فصل، تغليظ الدية) وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم. (فصل، تكميل الدية) وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،

стр. 118

واللسان وحركته، وذهاب البصر، والسمع، والكلام، والشم، والعقل، والذكر، وإفضاء المرأة، والجلد، والذوق، والمضغ، والحشفة، والإمناء، والإحبال، والتلذذ، بالجماع، والطعام. (فصل، الموضحة) وفي موضحة الحر نصف عشر دية صاحبها، وكذا في ظاهر سن متغير أو بان فساد المنبت.

стр. 119

(فصل، الحكومة) وفيما لا مقدر فيه الحكومة: وهي جزء نسبته إلى دية النفس، نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته. (فصل، دية الرقيق) وفي الرقيق القيمة، وما ضمن من الحر بالدية ضمن منه بالقيمة أو الحكومة فيما نقص. (فصل، القسامة) تثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق

стр. 120

المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يميناً ويستحق الدية. (فصل، كفارة القتل) وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام. كتاب الحدود (فصل، البغاة) ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم. (فصل، الخليفة) شرط الإمام: كونه ذكراً، حراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكمال

стр. 121

أعضاء وسمع وبصر ونطق، وينعقد ببيعه أهل الحل والعقد، وباستخلاف الإمام، وبجعل الأمر شورى بين جمع، بالإستيلاء، وينظر في أمر الرعية ديناً ودنياً. (فصل، الردة) الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام بنية أو قول كفر، أو فعل عناداً، أو استهزاءً، أو اعتقاداً، كإلقاء مصحف بقاذورات، وقذف نبي، ولا

стр. 122

شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب بأن تلفظ الشهادتين، وبرىء من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل. (فصل، الزنا) حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج محرم لعينه خال عن شبهة، وغيره جلد مائة وترغيب عام، والرقيق نصفه.

стр. 123

(فصل، القذف) إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصناً جلد ثمانين) والرقيق على النصف، فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى. (فصل، شرب الخمر) إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطاً للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيراً، ولا يحد بالريح.

стр. 124

(فصل، السرقة) ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا شبهةً _ يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر. (فصل، قطع الطريق) قاطع الطريق إذاكان مسلماً مكلفاً له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت

стр. 125

يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه، وإن قتل عمداً من يكافئه قتل حتماً، وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثاً، فإن أخاف فقط، عزر، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق. (فصل، التعزير) ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصاً عن أدنى حده، وهو مضمون على العاقلة.

стр. 126

(فصل، الصائل) والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس، فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر. (فصل، ضمان الدابة) ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلاً فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها. (فصل، النظر من ثقب) له رمي عين _ ناظر محرمة من ثقبة _ إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته _ بنحو حصاة.

стр. 127

(فصل، الختان) والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله. (كتاب الجهاد) هو كل سنة مرةً فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل والمن والفداء، ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده،

стр. 128

لا زوجته. ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطاً بدار الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلماً عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده. (فصل، الفرار من الزحف) ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة.

стр. 129

(فصل، أمان الحربي) ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر، وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه. (فصل، بعض مسائل الجهاد) وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جاريةً وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام.

стр. 130

(فصل، الجزية) تعقد الجزية لمكلف حر ذكر زعم التمسك بكتاب كالمجوسي، لم يعلم أن أصل آبائه اختار ذلك الدين حين نسخ. وأقلها دينار كل سنة، وله أن يماكس، لا لسفيه، يزيد ضيافة المسلم المار، وتؤخذ برفق كسائر الديون، وإن مات في أثناء الحول، أو أسلم، أو جن، أخذ لما مضى، ولا بد من التزامهم أحكام الملة، ويبني دون بناء جاره المسلم، ويركب غير الخيل، بإكاف

стр. 131

عرضاً، ويلبس الغيار والزنار فوق الثياب، ويتميز في الحمام، ولا يوقر، ولا يصدر، ولا يبدأ بسلام، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ويمنع من إظهار منكر وإحداث بيع في دارنا، وتبقى إن شرط، ويمنع من المقام في الحجاز، وكذا من سائر المساجد إلا بإذن. (فصل، الهدنة) يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر، ولضعف عشر سنين، لا بمال من غير خوف، وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء، جاز، وينفي لهم بالشرط الصحيح إلى نقضهم، وبأمارته نبذ وأنذر،

стр. 132

كتاب الصيد والذبائح (فصل الذكاة) ذكاة الحيوان المأكول بالذبح _ في الحلق واللبة بتمام الحلقوم والمريء، ولو من كتابي _ بجارح، لا عظم، وغير المقدور بالعقر المزهق حيث كان، وتندب التسمية والاستقبال والسرعة، وإذا أرسل بصير جارحة معلمة على صيد، حل، وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من حي فهو ميت إلا المسك وفأرته، وشعر المأكول.

стр. 133

(فصل، الأضحية) يضحى بثني الإبل والبقر ويجزىء عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزيء فيها ما نقص لحمها، ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق، ولا بد من النية. والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن

стр. 134

تكون سمينةً بيضاء، وأن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة، وسن التسمية والصلاة على رسول الله، والإستقبال والتكبير، والدعاء بالقبول، وأكل لقمة _ وتحرم من الواجب _ والتصدق بالباقي، والكمال بالثلثين، ويجب تمليك الفقير اللحم نيئاً أقل شيء، وجاز إطعام الغني لا تمليكه. (فصل، العقيقة) والعقيقة كالتضحية من الولادة إلى البلوغ، وفي السابع أفضل، كما في

стр. 135

التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه بحلو. (فصل، الحلال والحرام من الحيوان) كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب، ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام.

стр. 136

(كتاب المسابقة) المسابقة جائزة فيما له حافر أو نضل ونحوهما بمال من أحدهما، ومنهما إن كان ثم محلل مع علم المسافة. كتاب الأيمان والنذور (فصل، اليمين) لا ينعقد اليمين إلا من كلف مختار بالله تعالى، أو صفة له، ومن حلف ليتصدقن بماله، خير بينه وبين كفارة اليمين، ومنسبق لسانه إلى لفظها من غير قصد فليس بيمين، والحلف على أمرين يتعلق

стр. 137

بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. (فصل، النذر) النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً

стр. 138

ومعصيةً، وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة. (كتاب القضاء) القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين، وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه، والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض. (فصل، عزل القاضي) وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافاً للرافعي.

стр. 139

(فصل، معاونو القاضي) ويتخذ مزكياً وكاتباً ومترجماً ودرةً وسجنً، ويندب له المشاورة. (فصل، بعض مسائل القضاء) ولا ينفذ حكمه لأصله وفرعه ورقيقه، وليسو بين الخصمين في الإكرام، وله رفع المسلم على الذمي، وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم بالقرعة بخصومه كالمفتي، ومدرس الفرض.

стр. 140

(فصل، الخطأ) الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي. (فصل، صفة القضاء) وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه. (فصل، القضاء على الغائب) والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،

стр. 141

ويقضى من ماله. (فصل، القسمة) يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة. (فصل، الشاهد) شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل _ ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة _ ذو مروءة، تارك غير لائق به _ كإدامة سماع غناء وحرف دينه _ غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق، وإن رأى المصلحة في

стр. 142

الستر، ستر، ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي معرفة بالباطن. (فصل، نصاب الشهادة) لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي رجلان، أو رجل وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالباً كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها. وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة

стр. 143

العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي. (فصل، شهادة الأعمى) ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك. (فصل، الدعوى) المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه. ولا تصح

стр. 144

الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح. ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما. (فصل، تعارض الدعوتين) وإن تداعيا شيئاً في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

стр. 145

(فصل، الحلف وتغليظها) ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم، وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي. (فصل، اليمين والخصومة) واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.
следующие страницы →