← Фикх шафии

Фикх шафии · id 21553

التذكرة في الفقه الشافعي

ابن الملقن

Полный текст (149 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل _ إلا الماء في المفازة فبقيمتها _ فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقوماً فبالأكثر من الغضب إلى التلف، ولا يضمن المسكر _ ولا يراق على ذمي _ إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد. (فصل، الشفعة) لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالاً، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي

стр. 72

لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضةً ملكاً لازماً متأخراً عن ملك الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به، فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهوراً أخذه بمهر المثل، وهي على الفور، فيبادر على العادة، وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول، وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته، وإن

стр. 73

اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن. (فصل، القراض) القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقاً، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفاً، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

стр. 74

على سائر الغرماء. (فصل، المساقاة) ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعاً، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل، والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.

стр. 75

(فصل، الإجارة) وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت، وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته، والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد، ويصح بيع

стр. 76

العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبداً فأعتقه عتق ولا تنفسخ. (فصل، الجعالة) والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملاً عوضاً معلوماً، فإذا عمله استحقه ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه. (فصل، إحياء الموات) والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة

стр. 77

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع. (فصل الوقف) وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواماً _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور. وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه. (فصل الهبة) وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول، ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب، وإذا أرقبه شيئاً، أو

стр. 78

أعمره كان هبةً. (فصل، اللقطة) الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.

стр. 79

(فصل، التقاط المنبوذ) والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر إلا في يد أمين، ثم نفقته في ماله، وإلا ففي بيت المال. كتاب الفرائض (فصل، التركة) يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم. والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم،

стр. 80

والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، والمعنقة. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط) ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين. (فصل، موانع الإرث) وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ويورث المبغض بما ملكه بحريته.

стр. 81

(فصل، الفروض المقدرة) والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن. والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك. والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب، والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة،

стр. 82

والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم. (فصل، التعصب) والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتمياً إليه بنسب أو ولاء، وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابنه وأخ لأبوين ولأب.

стр. 83

(فصل، الوصية) وصية المكلف صحيحة في غير المعصية، في الجهة العامة، وفي المعين تصور الملك، وتصح بالمعدوم والمجهول، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الوارث الخاص كما سلف في الحجر، وتصح لقاتل ولوارث إن أجاز باقيهم، وشرط الوصي: تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف، وإسلام في المسلم. ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، وبعد الموت، ويجوز الرجوع فيها، ولا تتم إلا بالقبول بعد

стр. 84

الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. (فصل، الفيء والغنيمة) يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

стр. 85

والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام، والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.

стр. 86

(كتاب النكاح) هو الضم، وخص نبينا ﷺ فيه بتخيير نسائه بين المقام معه والمفارقة، فاخترنه، فحرم عليه أن يتبدل بهن ثم نسخ، وطلاق مرغوبته على الزوج، ووجوب إجابته على المصلي، ولا تبطل، ويزوج من نفسه، ومن شاء بغير إذن، وبتزويج الرب ﷻ ، ويزيد على تسع، وينكح بالهبة من جهة الراغبة، وأما من جهته فلا بد من لفظ، وينكح أيضاً بلا مهر، وبلا ولي ولا شهود، ومع الإحرام.

стр. 87

(فصل، مسائل في النكاح) وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها، ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء، ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو أربعاً، والمجنون الكبير بالحاجة فواحدة، والحاكم أيضاً، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضاً، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه.

стр. 88

(فصل، النظر) ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير حاجة، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرج، ولا ينظر من المحرم والرجل العورة كنظرها إليه، والعبد والممسوح كالمحرم، ونظر الأمرد بشهوة حرام، والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل، لا ذمية مع مسلمة، وحرمة نظرها إلى ما عدا العورة من الأجنبي. وكل موضع حرم فيه النظر حرم المس. (فصل، الخطبة) ولا يحل التصريح بالخطبة لمعتدة، ويحرم التعريض للرجعية فقط.

стр. 89

(فصل، شروط النكاح) ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. (فصل، الأولياء) وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم إبناهما على هذا الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم

стр. 90

عصبته كالإرث، فإن فقدوا زوج الحاكم. (فصل، الولي) ولا ولاية لفاسق غير الإمام، ومحجور عليه بسفه، ومجنون، فيزوج الأبعد، وإن عضل القريب أو غاب مسافة القصر زوج الحاكم. (فصل، الكفاءة) والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية، وفقد العيوب المثبتة للخيار، فإن رغبت هي وسائر الأولياء في الدرجة بترك ذلك صح.

стр. 91

(فصل، في أحكام شتى) ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن، ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر، والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه. (فصل، الإجبار) وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

стр. 92

(فصل، المحرمات بالنكاح) ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام. (فصل، نكاح غير المسلمة) ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل

стр. 93

مطلقاً. ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه. (فصل، إسلام أحد الزوجين) أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر. (فصل، عيوب النكاح) يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

стр. 94

والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في إمكانه، وفيما إذا كانت بكراً وانكرت الوطء. (فصل، تزويج الأب) يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح. (فصل، الصداق) سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعاً جاز أن يكون

стр. 95

صاقاً، ويجوز أن يكون عيناً ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت، وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا، وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت، وحيث فسد فلها مهر المثل _ وهو ما يرغب به في مثلها. وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

стр. 96

يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا، وليس للولي عفو عن الصداق. (فصل، المتعة) وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهماً. (فصل، وليمة العرس) ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه

стр. 97

بالدعوة وألا يخص الأغنياء. وأن يكون الداعي مسلماً، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى. (فصل، القسم بين الزوجات) وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف

стр. 98

للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء. (فصل، النشوز) وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكماً من كل، هما وكيلان لهما.

стр. 99

(فصل، الخلع) يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة. (فصل، الطلاق) يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية، وهو بدعي حرام: في

стр. 100

الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها، وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني، ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي، ويملك الحر ثلاثاً، والعبد طلقتين، ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط، ولا طلاق قبل نكاح، وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع، ويصح

стр. 101

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها. (فصل، الرجعة) إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، والإشهاد مندوب، وإذا جدد بعد الإنقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل حشفته بقبلها

стр. 102

وتبين منه، وتنقضي عدتها منه. (فصل، الإيلاء) وإذاحلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم. (فصل، الظهار) وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق

стр. 103

رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب، فإن عجز فبصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكيناً أو فقيراً كل مسكين مداً، ويحرم وطؤها قبل التكفير. (فصل، اللعان) وإذا قذف المكلف زوجته بالزنا صريحاً وكنايةً، لاعن لدفع حد

стр. 104

القذف، بقوله عند الحاكم، على منبر الجامع، في جمع، بعد العصر جمعه، في أشرف بلدة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنا، وإن الولد المذكور ليس مني، أربع مرات، وفي الخامسة بعد وعظ الحاكم: وعليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. ويسقط عنها الحد بأن تلتعن فتقول على الوصف السالف: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي

стр. 105

الخامسة بعد وعظها: إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة، وسقوط حد، ووجوب حد زناها إن كان القذف بزنا مضاف إلى حال الزوجية، وانتفاء نسب نفاه بلعان، وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، وهو على الفور حيث لا عذر. (فصل، ثبوت النسب) وطء الأمة ملحق للولد الممكن، إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه، والإشتراك

стр. 106

في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، حر والأولى أن يكون مدلجياً، فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلأى البلوغ لينتسب بميل الطبع. (فصل، العدة) عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملاً _ منسوباً إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملاً، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر، والأمة

стр. 107

على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين. (فصل، الإحداد) وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد. (فصل، ملازمة المسكن) وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه. (فصل، الإستبراء) ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.

стр. 108

(فصل، الرضاع) يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا. وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

стр. 109

(فصل، نفقة الزوجة) يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز، وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

стр. 110

(فصل، نفقة الأقارب) وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوباً، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس، (فصل، الرضاعة) وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضاً، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها. (فصل، نفقة المملوك) ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت
следующие страницы →