← Книги сунны

Книги сунны · id 21659

الجامع الصغير وزيادته

الجلال السيوطي

Полный текст (14 587 стр.). Показаны 13581–13620 · переход к 13586.

стр. 13581

١٣٥٨١ - لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله (حم ق ٤) عَن أبي بردة بن نيار. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٣ في صحيح الجامع

стр. 13582

١٣٥٨٢ - لَا يَجْلِسُ قَوْمٌ مَجْلِساً لَا يُصَلُّونَ فِيهِ على رسول الله ﷺ إِلَاّ كانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الثَّوَابِ (ن) عَن أبي سعيد. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٤ في صحيح الجامع

стр. 13583

١٣٥٨٣ - لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا ملك زوجها عصمتها (د ك) عن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٥ في صحيح الجامع

стр. 13584

١٣٥٨٤ - لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ زوجها (د) عن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٦ في صحيح الجامع

стр. 13585

١٣٥٨٥ - لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ (م) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٧ في صحيح الجامع

стр. 13586

١٣٥٨٦ - لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَاّ أَوَّابٌ وَهِيَ صَلَاةُ الأَوَّابِينَ (ك) عَن أبي هُرَيْرَة. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٧٦٢٨ في صحيح الجامع

стр. 13587

١٣٥٨٧ - لَا يُحِبُّ الأَنْصَارَ إِلَاّ مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَاّ مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله (حم ق ت ن) عن البراء. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٢٩ في صحيح الجامع

стр. 13588

١٣٥٨٨ - لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة (د ن) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٠ في صحيح الجامع

стр. 13589

١٣٥٨٩ - لا يحتكر إلا خاطئ (حم م د ن هـ) عن معمر بن عبد الله. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣١ في صحيح الجامع

стр. 13590

١٣٥٩٠ - لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بالبيت عريان (خ) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٢ في صحيح الجامع

стр. 13591

١٣٥٩١ - لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ (ت) عن أم سلمة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٣ في صحيح الجامع

стр. 13592

١٣٥٩٢ - لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْماً أَوْ طَبَخْتَ قِدْراً فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ مِنْهُ لِجَارِكَ (ت) عَن أبي ذَر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٤ في صحيح الجامع

стр. 13593

١٣٥٩٣ - لَا يَحْكُمْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (م ت ن) عن أبي بكرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٥ في صحيح الجامع

стр. 13594

١٣٥٩٤ - لا يحلبن أحد ماشية امرئ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ ! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أحد إلا بإذنه (ق د هـ) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٦ في صحيح الجامع

стр. 13595

١٣٥٩٥ - لَا يَحْلِفْ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلَاّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ (هـ ك) عَن أبي هُرَيْرَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٧ في صحيح الجامع

стр. 13596

١٣٥٩٦ - لا يحلف أحد عند منبري هذا على يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (حم د ن حب ك) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٨ في صحيح الجامع

стр. 13597

١٣٥٩٧ - لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بغير إذنه (حم م) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٩ في صحيح الجامع

стр. 13598

١٣٥٩٨ - لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ولا مهر البغي (د ن) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٠ في صحيح الجامع

стр. 13599

١٣٥٩٩ - لا يحل دم امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقَ فَيُقْتَلُ بِهِ (حم ت ن هـ ك) عَن عُثْمَان (حم ن) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤١ في صحيح الجامع

стр. 13600

١٣٦٠٠ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسُولُ الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ زَنى بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لله وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ ينفى مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا (د ن) عن عائشة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٢ في صحيح الجامع

стр. 13601

١٣٦٠١ - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (حم ق ٤) عن ابن مسعود. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٣ في صحيح الجامع

стр. 13602

١٣٦٠٢ - لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (حم ٤ ك) عَن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٤ في صحيح الجامع

стр. 13603

١٣٦٠٣ - لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ (م) عن جابر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٥ في صحيح الجامع

стр. 13604

١٣٦٠٤ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَاّ وَمَعَهَا ذو محرم منها (م) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٦ في صحيح الجامع

стр. 13605

١٣٦٠٥ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره (خ) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٧ في صحيح الجامع

стр. 13606

١٣٦٠٦ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلا زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (حم ق ٣) عَن أمّ حَبِيبَة وَزَيْنَب بنت جحش (حم م ت هـ) عَن حَفْصَة وَعَائِشَة (ن) عَن أمّ سلمة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٨ في صحيح الجامع

стр. 13607

١٣٦٠٧ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَاّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ (حم ق د ن هـ) عن أم عطية. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٤٩ في صحيح الجامع

стр. 13608

١٣٦٠٨ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلَاّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أو أخوها أو ذو محرم مِنْهَا (حم م د ت هـ) عَن أبي سعيد. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٠ في صحيح الجامع

стр. 13609

١٣٦٠٩ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم (م) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥١ في صحيح الجامع

стр. 13610

١٣٦١٠ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَاّ مَعَ ذِي محرم (حم م د هـ) عَن أبي هُرَيْرَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٢ في صحيح الجامع

стр. 13611

١٣٦١١ - لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذي محرم (حم ق د ت) عَن أبي هُرَيْرَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٣ في صحيح الجامع

стр. 13612

١٣٦١٢ - لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَماً حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أعجفها ردها فيه (حم د حب) عَن رويفع بن ثَابت الْأنْصَارِيّ وَرُوِيَ (ت) صدره. [حكم الألباني] (حسن) انظر حديث رقم: ٧٦٥٤ في صحيح الجامع

стр. 13613

١٣٦١٣ - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ (حم ٤ ك) عن ابن عمر وابن عباس. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٥ في صحيح الجامع

стр. 13614

١٣٦١٤ - لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إلا بإذنهما (حم د ت) عن ابن عمرو. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٦ في صحيح الجامع

стр. 13615

١٣٦١٥ - لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاثة أيام (م) عن ابن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٧ في صحيح الجامع

стр. 13616

١٣٦١٦ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً (حم د) عن رجال. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٨ في صحيح الجامع

стр. 13617

١٣٦١٧ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النار (د) عن أبي هريرة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٥٩ في صحيح الجامع

стр. 13618

١٣٦١٨ - لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (حم ق د ت) عن أبي أيوب. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٦٠ في صحيح الجامع

стр. 13619

١٣٦١٩ - لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إِلَاّ الخُمْسُ وَالخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ (د) عَن عمرو بن عبسة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٦١ في صحيح الجامع

стр. 13620

١٣٦٢٠ - لا يحل مال امرئ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (د) عَن حنيفة الرقاشي. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٦٢ في صحيح الجامع
следующие страницы →