Полный текст (3 753 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.
стр. 2241
قَالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْعَاصِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: وَهِمَ ابْنُ عيينة في هذا الإسناد، رواه عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ فَقَالَ: عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ هُوَ اللَّيْثِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ الْأَسْدِيُّ كُوفِيٌّ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَالْغَلَطُ فِيهِ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا مِنَ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ: نَصْرُ بْنُ عاصم.
٤٦٥٥ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ.
٤٦٥٦ / ١ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ فَسَأَلَهُمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ إِسْلَامَهُ، وَمَنْ أَبَى أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ، وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ "
٤٦٥٦ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وكيع، عن سفيان عن قيست بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ".
٤٦٥٦ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سفيان، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ، وَلَا يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي نِكَاحِ مَجُوسِيَّةٍ.
стр. 2242
٤- بَابٌ مَنْ تُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
٤٦٥٧ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سليمان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ- ﵁ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي وَلَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ".
٤٦٥٧ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أبو عمرو بن حمدان، أبنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. قَالَ: وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ".
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
стр. 2243
٧٣- كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
١- بَابُ الصَّيْدِ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَمَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ أَوِ الماشية
قال الله- تعالى-: ﴿ويسألونك مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ .
٤٦٥٨ / ١ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقِعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إذا أرسل الرجل صيده ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ ".
٤٦٥٨ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا الْمُقَدِّمِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٥٨ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٥٨ / ٤ - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: حَدَّثَنِي أبو بكر محمد بن أحمد بن بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا،؟ فأنزل الله- تعالى-: ﴿ويسألونك ماذا أحل لهم ... ﴾ الآية".
٤٦٥٨ / ٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
стр. 2244
وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ بِزِيَادَاتٍ طَوِيلَةٍ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي بَابِ قَتْلِ الْكِلَابِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ وَصَحَّحَهُ، وَسَيَأْتِي في باب الخمر واستعماله قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ.
٤٦٥٩ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ- ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : من اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ".
٢- بَابُ الصَّيْدِ بَالصَّقْرِ وَالْبَازِ وَمَا جَاءَ فِي أَنَّ الْلَيْلَ أَمَانٌ لِلطَّيْرِ
٤٦٦٠ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي صَيْدِ الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ: إِذَا أَكَلَا فَكُلْ ".
٤٦٦١ - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ "فِي الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ: إِذَا أَكَلَا فَكُلْ وِإِنَّمَا تُعَلِّمُهُ أَكْلَهُ ".
٤٦٦٢ - قَالَ: وَثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: "الْعُقَابُ وَالصَّقْرُ وَالْبَازِيُّ مِنَ الْجَوَارِحِ ".
٤٦٦٣ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا حفص بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن فاطمة بنت عَلِيٍّ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تطرقوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ الْلَيْلَ أَمَانٌ لَهَا".
стр. 2245
٣- باب الصيد بالقوس والمعراض والعصا
٤٦٦٤ - قال مسدد: ثنا إبراهيم بن عينية: "سألت عطاء عن المعراض يصيب بعرضه، قال: إذا أصبت بِعَرْضِهِ فَمَا أَصَابَ فَكُلْ ".
٤٦٦٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: " (مَا) أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ بِعَصَايَ هَذِهِ إِلَى الْجِبَالِ فَأُصِيدَ بِهَا الْوَحْشَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٦٦ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا بقية، حدثني الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- أَحْسَبُهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ- قَالَ: "أَخَذْتُ قَوْسِي فَاصْطَدْتُ طَيْرًا: فَمِنْهَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهَا مَا لَمْ أدرك، فلقيت ابن مسعود وزيد ابن ثَابِتٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَجَعَلْتُ أَعْزِلُ الذَّكِيَّ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَهَذَا مَا لَمْ أُدْرِكْ. فَخَلَطُوهَا جَمِيعًا، وَقَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ".
٤- بَابُ الصَّيْدِ يُرْمَى فَيَقَعُ عَلَى جَبَلٍ ثُمَّ يَتَرَدَّى مِنْهُ أَوْ يَقَعُ فِي الْمَاءِ
٤٦٦٧ / ١ - قَالَ مُسَّدَدٌ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ- ﵁ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ طَيْرًا، فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ، وإذا رميت طيرًا فوقع في ماء فَمَاتَ فَلَا تَطْعَمْهُ؟ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الماء قتله ".
٤٦٦٧ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ (الأَرْدَسْتَاني) ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا
стр. 2246
سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ صَيْدًا فَتَرَدَّى ... " فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
٥- بَابُ التَّسْمِيَةِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ الذَّبْحِ
٤٦٦٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ "أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الذَّبْحِ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ".
٤٦٦٩ - قَالَ: "وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ مَا شَاءَ، فَإِذَا كَانَ الذَّبْحُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ". هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٧٠ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ أَنَسٌ- ﵁ إِذَا ذَبَحَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ".
٤٦٧٠ / ٢ - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا وَكِيعٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ ذَبَحَ سَمَّى وَكَبَّرَ".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
٤٦٧١ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ.
стр. 2247
٦- بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ
٤٦٧٢ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الصَّلْتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يَذْكُرْهُ؟ إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ ".
٤٦٧٢ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عَنْ مُسَدَّدٍ بِهِ.
٤٦٧٢ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: أبنا أبو بكر محمد بن محمد، أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٧٣ / ١ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ- وَهُوَ جَابِرُ بْنُ يزيد- (أَخْبَرَنِي) عَيْنٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: "إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسم من أسماء اللَّهِ- تَعَالَى" يَعْنِي بِالْعَيْنِ: عِكْرِمَةَ.
٤٦٧٣ / ١ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا عبد الله ابن جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٣ / ٢ - ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلْيَأْكُلْ وَلَا يَدَعْهُ لِلشَّيْطَانِ إِذَا ذَبَحَ عَلَى الْفِطْرَةِ".
٧- بَابٌ فِيمَا أُهِلَّ بِهِ لغير الله وما ذبح على الأنصاب
٤٦٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ: "كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي رَبَاحٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَثَالٍ- وَكَانَ شاعرًا- أتى الفرزدق بماء بظهر الْكُوفَةَ عَلَى أَنْ يَعْقِرَ هَذَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَهَذَا مِائَةً مِنْ إِبِلِهِ إِذَا وَرَدَتْ الماء، فَلَمَّا وَرَدَتِ الْإِبِلُ قَامَا إِلَيْهَا بِالسُّيُوفِ
стр. 2248
يكسعان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات وَالْبِغَالِ يُرِيدُونَ اللَّحْمَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِالْكُوفَةِ فَخَرَجَ عَلَى بَغْلَةِ رسول الله ﷺ البيضاء وَهُوَ يُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا؟ فَإِنَّهُ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهُ ".
٤٦٧٥ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يحيى بْنُ آدَمَ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عن موسى بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ- ﵄ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بن نفيل بأسفل (بَلْدَح) وذاك قَبْلَ أَنْ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الوحي، فقام إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بسفرة، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زيد بن حارثة، وقد تقدم ضمن حديث طويل في كتاب الحج في باب الطواف.
٨- بَابُ رَحْمَةِ الْبَهَائِمِ عِنْدَ ذَبْحِهِنَّ
٤٦٧٦ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ- ﵁ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ: إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَإِنِّي لَأَرْحَمُهَا- أَوْ قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا- فَقَالَ: إِنَّ الشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ- مَرَّتَيْنِ ".
٤٦٧٦ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا زياد بن نحراق ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هو ابن عُلية.
стр. 2249
٩- باب الذبح بجذل الْحَطَبِ وَالْحَجَرِ
٤٦٧٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صفوان ابن مُحَمَّدٍ- أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ- الْأَنْصَارِيِّ "أَنَّهُ اصْطَادَ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا".
٤٦٧٧ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: "ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا".
٤٦٧٧ / ٣ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "مَرَّ فُلَانُ بْنُ صَفْوَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بأرنبين معلقهما فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُ عِنْدَ أهلي فاصطدت هذين فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً فَأُذَكِّيَهُمَا بِهَا، وَإِنِّي ذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، أَفَآكُلُهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ ".
٤٦٧٧ / ٤ - قَالَ: وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ- أَوْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَكَّ دَاوُدُ- "أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ... "فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٧ / ٥ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٨ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عن مري ابن قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عن الذبيحة بشفة الْعَصَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ "
стр. 2250
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، مُرِّيُّ بْنُ قَطَرِيٍّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ غيره:
لا يُعرف، والباقي ثِقَاتٌ.
٤٦٧٩ / ١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، أبنا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- ﵄ "أَنَّ جَارِيَةً لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُمْ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا فَذَكَّتْهَا بِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا".
٤٦٧٩ / ٢ - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يزيد يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٩ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ الواهاب بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَحَدِ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبًا بِالْحَرَّةِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ- يَعْنِي حَجَرًا- أَفَآكُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
٤٦٧٩ / ٤ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى لآلة كعب بن مالك، وأنها خافت على لثماة منها ... "فذكر حديث ابن منيع.
٤٦٧٩ / ٥ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ ... " فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٩ / ٦ - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يَحْيَى- يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٧٩ / ٧ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر "أن خادمًا لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهُ بِسَلْعٍ، فأرادت شاة منها أن تموت فَلَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً تُذَكِّيهَا، فَذَكَّتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا".
стр. 2251
٤٦٨٠ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حماد، ثنا عثمان بن عمر ثنا علي ابن الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ سَفِينَةَ مولى أم سلمة قال: "أشطت دم جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَأَنْهَرَ الدَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا".
٤٦٨٠ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٍّ- يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَفِينَةَ "أَنَّ رَجُلًا شَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا".
١٠- بَابٌ فِي ذَكَاةِ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى ذَبْحِهِ إِلَّا بِرَمْيٍ أَوْ سِلَاحٍ
٤٦٨١ / ١ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرٍ قال: "توحشت بقرة لنا فخرج رجل بمسمار فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْعُنُقِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ، فَرَكِبَتْ رَدَعَهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ الْبَقَرَةَ الْإِنْسِيَّةَ إِذَا نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْوَحْشِيَّةِ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ".
٤٦٨١ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السباك، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد ابن إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ قَالَ: "ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنَّا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَعَرَضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ. بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وهو يحول بالصماد فَضَبَأَ إِلَى تَلٍّ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا، فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ فَوَقَعَتْ فَلَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أنا وعبد الله بن ثابت بن أالْجَذَعِ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: كُلُوا، إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ ".
стр. 2252
٤٦٨١ / ٣ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أبنا أبو محمد بن حيان الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أبيهما أنه قال: "مرت علينا بقرة (مسنة) نَافِرَةٌ لَا تَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا نَطَحَتْهُ وشدت عَلَيْهِ، فَخَرَجْنَا نَكِدُّهَا حَتَّى بَلَغْنَا الصَّمَّاءَ، وَمَعَنَا غُلَامٌ قِبْطِيٌّ لِبَنِي حَرَامٍ وَمَعَهُ مَشْمَلٌ، فَشَدَّتْ عَلَيْهِ لِتَنْطَحَهُ فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَنْحَرِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ، فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا فَلَمْ يُدْرِكْ لَهَا ذَكَاةً، قَالَ جَابِرٌ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَأْنَهَا، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوْحَشَتِ الْإِنْسِيَّةُ وَتَمَنَّعَتْ فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ، ارجعوا إلى بقرتكم فكلوها. فرجعنا إليها فاجتزرناها".
١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ
٤٦٨٢ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "الْجَنِينُ يُذْبَحُ حَتَّى يخرخ ما فيه من الدم ".
٤٦٨٢ / ٢ - رواه الدارقطني عن محمد بن حمدويه بن سهل المروزي، ثنا أبو شهاب معمر ابن مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ الْعُوفِيُّ، ثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ".
٤٦٨٢ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه أبنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، ثنا علي بن عمر الدارقطني ... فَذَكَرَهُ.
٤٦٨٢ / ٤ - ثُمَّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: "إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ونبت شعره، فإذا أخرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرص الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ".
قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عن ابن عمر مرفوعًا، ورفعه ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.
стр. 2253
٤٦٨٣ / ١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ- ﵁ "أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْجَنِينِ، فَقَالَ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ".
٤٦٨٣ / ٢ - ورواه البيهقي في سننه بغير إسناد، فقال: في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أنه قال: عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ". قُلْتُ: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَفِي الْبَابِ عن علي وعبد الله بن مسعود وكبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مرفوعا ﵃.
٤٦٨٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "إِذَا أَشْعَرَ" مِنْ طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي، عن أبي الزبير، عن جابر،.
١٢- بَابُ مَا يُذْبَحُ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ وَمَا لَا يُذْبَحُ
٤٦٨٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ أنهما سمعا شريحا قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، قال: (أما) الطير فأرى أن تذبحه ".
стр. 2254
هَذَا إِسْنَادٌ مَقْطُوعٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٨٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا إسماعيل، أبنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ- ﵁: "كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللَّهُ لَكُمْ فَكُلُوهَا". هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
٤٦٨٧ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عبد العزيز، عن أبي (هشام الأبلي) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- ﵄ يرفعه إلى النبهي ﷺ
قَالَ: "كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ (يَنْفَصِلُ) فَلَيْسَ لَهُ ذَكَاةٌ".
١٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَبْحِ الْإِبِلِ
٤٦٨٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري، عن سعيد بن المسيب قال: "كسر بعير من المالي فَنَحَرَهُ عُمَرُ- ﵁ وَدَعَا عَلَيْهِ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ- ﵁: لَوْ صَنَعْتَ هَذَا كُلَّ يَوْمٍ تَحَدَّثْنَا عَنْكَ قَالَ: لَا أَعُودُ لِمِثْلِهَا إِنَّهُ مَضَى لِي صَاحِبَانِ سَلَكَا طَرِيقًا، فَإِنِّي إِنْ عَمِلْتُ بِغَيْرِ عَمَلِهِمَا سُلِكَ بِي طَرِيقًا غَيْرَ طَرِيقِهِمَا".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٦٨٩ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأصحابه ينحرون البدن معقولة اليصرى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا".
стр. 2255
٤٦٩٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بحر، ثنا سليم بن مسلم، أبنا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ- ﵁ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدَنَةِ التَّطَوُّعِ: إِذَا عَطَبَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ يَدَكَ فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، فَإِنْ أَكَلْتَ مِنْهَا غَرِمْتَهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى.
٤٦٩١ - قال أبو يعلى: وثا سُفْيَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أخبرني عبد الكريم ابن أَبِي الْمَخَارِقِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ- وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ بِبَدَنَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ وَقَالَ: إِنْ عَرَضَ لَهُمَا عَارِضٌ فَانْحَرْهُمَا، ثُمَّ اغْمِسِ النَّعْلَ في دمائهما، ثم اضرب بصفحتهما حتى يعلم أنهما بدنتان، ولا تأخذ منهما ولا أحد، مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ وَدَعْهُمَا لِمَنْ بَعْدَكُمْ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ.
١٤- بَابُ ذَبْحِ الْجَذَعِ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَعَنْ ذبح في الْغَنَمِ وَمَا جَاءَ فِي أَنَّ النِّعَمَ كُلَّهَا ظَالِمَةٌ أَوْ جَائِرَةٌ
٤٦٩٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا بِشْرٌ، ثَنَا الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ ﵁ قَالَ: "إِنْ كَانَ لِيَكُونُ لِأَهْلِي أَلْفُ شَاهٍ فَأَنْتَقِي مِنْهُ الْجَذَعَ فَأَذْبَحُهُ ".
٤٦٩٣ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عبيد الله بن مُوسَى، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ- ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
جَمَعَ عَنِ التَّلَقِّي، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ، وَعَنْ ذبح في الْغَنَمِ، وَعَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بِهِ، دُونَ قَوْلِهِ: "وعن
ذبح في الغنم ... " إلما آخِرِهِ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ نَوْفَلِ بْنِ عبد الملك.
стр. 2256
٤٦٩٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا سُوَيْدٌ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ- ﵁ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "النَّعَمُ كُلُّهَا ظَالِمَةٌ أَوْ جَائِرَةٌ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
١٥- بَابٌ مَا جَاءَ في الخيل والبغال
٤٦٩٥ / ١ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ السُّرِّيِّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ "أَنَّهُمْ ذَبَحُوا الْخَيْلَ والحمر وَالْبِغَالَ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الحمر والبغال، ولم ينهاهم عَنِ الْخَيْلِ ".
٤٦٩٥ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا القدور، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَابِرٌ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكِمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ مِنْ هَذَا وَأَطْيَبُ. قَالَ: فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ تَغْلِي، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يومئذٍ الحمر الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ وَالْخَلِسَةَ وَالنُّهْبَةَ".
٤٦٩٥ / ٣ - قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غِيلَانَ، عَنْ أبي النضر، عن عكرمة بن عَمَّارٌ بِهِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ.
стр. 2257
١٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُمُرِ وَاسْتِعْمَالِ قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ
فِيهِ: حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
٤٦٩٦ / ١ - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن صالح بن أبي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ- ﵁ "أَن ّرَسُولَ اللَّهِ ﷺ بعت طُلَيْعَةَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَاسْتَعَرْتُ مِنْهُمْ سَوْطًا فَأَبَوْا أَنْ يَعِيرُونِي، فَاخْتَلَسْتُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ، فَأَصَبْتُهُ فَنَحَرْتُهُ، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا مَعِي، فَأَتَوْا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا صَنَعْنَا شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُوا وَأَطْعِمُونَا".
٤٦٩٦ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا أَبُو الأحوص، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: "ثُمَّ قَعَدَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَحَمَلَ عَلَى الْحِمَارِ فَصَرَعَهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِهِ، فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا، فَلَقُوا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي صَنَعَ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: أَشَارَ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا".
قُلْتُ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ العزيز بن رفيع به، دُونَ قَوْلِهِ: "فَاسْتَعَرْتُ ... " إِلَى قَوْلِهِ: "فَأَصَبْتُهُ " وَلَمْ يَقُلْ: "إِنَّا صَنَعْنَا شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ".
٤٦٩٧ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا عبد الرزاق، أبنا مَعْمَرٌ، عن خالد، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ "أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَذَكَرَ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيهِ ".
٤٦٩٨ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عمر بن قتادة الظفري، عَنْ سَلْمَى بِنْتِ نَصْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَّةَ قَالَ: "أَتَيْتُ
стр. 2258
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يا رسول الله، إن جل ما لي في الحمر أفأصيب مِنْهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَ تَرْعَى الْفَلَاةَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَأَصِبْ مِنْهَا".
٤٦٩٩ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سُلَيْطٍ- وَكَانَ بَدْرِيًّا- قَالَ: "لَقَدْ أَتَانَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِهَا فَكَفَأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِنْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ؟ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
مِنْ طَرِيقِهِ وَصَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ فَأَمِنَّا مَا كُنَّا نَخْشَاهُ مِنْ عَنْعَنَتِهِ.
٤٧٠٠ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ- ﵁ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَنْ توطأ الحبالى حتى تضعن، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَلَعَنَ يَوْمَئِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا".
٤٧٠٠ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، ثنا الْقَاسِمُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية".
قلت: روى ابن ماجه منه: "ولعن الْخَامِشَةَ ... " إِلَى آخِرِهِ، دُونَ بَاقِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَقِيَّةُ هَذَا الحديث في كتاب النكاح، وفي كتاب الْبَيْعِ.
٤٧٠١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اكْتُبْ لِي بِأَرْضٍ. فَقَالَ: كَيْفَ أَكْتُبُ
стр. 2259
لَكَ وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ؟! فَقَالَ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق لتملكن مَا تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ؟ قَالَ: فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ: إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ- أو الكلب- وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَخَذَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وإذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَمَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ نَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى قُدُورِهِمْ وَآنِيَتِهِمْ. فَقَالَ: لَا تَقْرَبُوهَا مَا وجدتم بُدًّا، فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُخُوا وَاشْرَبُوا. وَنَهَى رسول الله ﷺ عن لحم الحهار الْأَهْلِيِّ، وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ منه، ومن طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبِ ثَعْلَبَةَ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ صَدْرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: صَحِيحٌ.
٤٧٠٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: "أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا أَهْلِيَّةً فَطَبَخُوهَا، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ وَالْقُدُورُ تَغْلِي فَقَالَ: أَكْفِئُوهَا. قَالَ: وأصبنا ضبابا فشويت منها ضبًّا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ
فَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنْهُ ".
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ قصة الضب حاسب مِنْ (طَرِيقِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ وَدَاعَةَ) بِهِ.
١٧- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّعْلَبِ وَالظِّبَاءِ
٤٧٠٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ "أَنَّهُ حُم فَنُعِتَ لَهُ لَحْمُ الثَّعْلَبِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ سبع ".
стр. 2260
٤٧٠٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مالك، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول المخزومي المكي، ثنا القاسم بن نحول البهزي، سمعت أبي يقول: "نصبت حبائلاً لِي بِالْأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي الْحَبْلِ مِنْهَا ظَبِيٌّ فَأَفْلَتَ بِالْحَبْلِ، فَخَرَجْتُ أَقْفُوهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَاخْتَصَمْنَا فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بالأبواء تحت شجرة تظل عَلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ بِنِطْعٍ، فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ فَقُلْتُ: هَذَا حَبْلِي فِي رِجْلِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ ذَاكَ ".
١٨- بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ
٤٧٠٥ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ- ﵂ قَالَ: "أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ ".
٤٧٠٥ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٠٥ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا (عُبَيْدُ) بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السُّؤَّالَ (مَا لَا آكُلُ مِنْهُ) ".
٤٧٠٥ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بضب فكرهه- أو نهى عنه- فقالوا: نطعمه الْخَدَمَ؟ فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ "
قَالَ شُعْبَةُ: لَيْسَ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إلا حماد.
стр. 2261
٤٧٠٥ / ٥ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٠٥ / ٦ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو بكر بن فورك، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادٌ ... فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ موصولا.
٤٧٠٥ / ٧ - قال: وأنا ابن بشران، أبنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عائشة قال: "أُهْدِيَ لَنَا ضَبٌّ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يا ر سول اللَّهِ، أَلَا نُطْعِمُهُ السُّؤَّالَ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُطْعِمْهُمْ مِمَّا لَا نَأْكُلُ ".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ فِي مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ امْتِنَاعِهِ مِنْ أَكْلِهِ، ثُمَّ فِيهِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أن لا يطعم اإساكين مِمَّا لَا يَأْكُلُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٤٧٠٦ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بضباب في صحفة، فقال: كلوا فإني عائف ".
٤٧٠٦ / ٢ - وواه البيهقي وسننه: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ضِبَابٌ فَقَالَ: ... " فَذَكَرَهُ.
٤٧٠٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عن الآعمش، أبنا يَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَنَا مَجَاعَةٌ، فَنَزَلْنَا بِأَرْضٍ كَثِيرَةِ الضِّبَابِ، فَأَخَذْنَا مِنْهَا فَطَبَخْنَا الْقُدُورَ، فقلنا: يا رلسول اللَّهِ، إِنَّهَا الضِّبَابُ. قَالَ: إِنَّ أُمَّةً فُقِدَتْ ولعلها، فأمرنا فَأَكْفَأْنَا الْقُدُورَ".
٤٧٠٧ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلْنَا
стр. 2262
أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ. فَأَصَبْنَاهَا فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: ضِبَابٌ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ. فَأَمَرَنَا فَأَكْفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ ".
٤٧٠٧ / ٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٠٧ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: ثنا أَبُو الحسين بن بشران ببغداد، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ: "كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا كَثِيرَ الضِّبَابِ فَبَيْنَمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهُ مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ".
كَذَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ، وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بن عتيبة عن زَيْدٍ.
٤٧٠٨ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ- وهي خالته- قال: "أُهْدِيَ لَنَا ضَبٌّ فَصَنَعْتُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِهَا فَتَحَفْتُهُمَا بِهِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمَا يَأْكُلَانِ، فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ رَفَعَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: ضَبٌّ أُهْدِيَ لِي فَصَنَعْتُهُ. فَطَرَحَهُ، فَذَهَبَا لِيَطْرَحَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِنَّكُمَا أَهْلَ نَجْدٍ تَأْكُلُونَهَا وَإِنَّا أَهْلَ (تِهَامَةَ) نَعَافُهَا".
٤٧٠٩ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنْ سَمُرَةَ- ﵁ قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ ".
стр. 2263
٤٧١٠ - قَالَ: وَثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا آكُلُهُ ولا أحرمه ".
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٤٧١١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصم قال: قال ابن عباس: قال مَيْمُونَةُ: "لَا آكُلُ مِنْ لَحْمٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي: لَحْمَ الضَّبِّ ".
٤٧١٢ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا عبد الوهاب بن عَطَاءٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ فَقَالَ: أُمَّةٌ مُسِخَتْ؛ فَاللَّهُ أَعْلَمُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٧١٣ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: وثنا عبد الوهاب، أبنا الجريري (سَعِيدِ) بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: "أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مِائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ تَأْكُلْهُ ولم تن، عَنْهُ! ".
وَلِمَا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الْأَشْرِبَةِ فِي بَابِ فَضْلِ اللَّبَنِ.
١٩- بَابُ الذِّئْبِ
٤٧١٤ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ من بني الحارث بن كعب يقاله لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ: "كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ ... "
стр. 2264
فَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا خَارِجًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ إِذْ جَاءَهُ الذِّئْبُ حَتَّى أَقْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ بَصْبَصَ بَذَنَبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَا الذِّئْبُ وَهَذَا وَافِدُ الذِّئَابِ فَمَا تَرَوْنَ، أَتَجْعَلُونَ لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا؟ فَقَالَ النَّاسُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا شَيْئًا. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَرَمَاهُ بِحَجَرٍ، فَأَدْبَرَ وَلَهُ عواء، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الذِّئْبُ وَمَا الذِّئْبُ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ".
٢٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْنَبِ
٤٧١٥ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال: "أُتي عمر- ﵁ بالأرنب، قال: لولا نحافة أَنْ أُزِيدَ وَأَنْقِصَ لحدثتكم بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ حِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَرْنَبِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى بِهَا دَمًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهَا، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: ادْنُ فَكُلْ. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: أَيَّ الصِّيَامِ تَصُومُ؟ قَالَ: مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ. قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْلَيَالِيَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَلَكِنْ أَرْسِلُوا إِلَى عَمَّارٍ. فأرسلوا إليه فجاءه، فقال: أشاهد أَنْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ بِالْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهَا تَدْمَى. فَقَالَ عَمَّارٌ: نَعَمْ ".
٤٧١٥ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارٍ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلْنَا مَوْضِعَ كذا كذا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ أرنبَا فَأَكَلْنَاهَا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا بَأْسَ ".
٤٧١٥ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: قُرِئ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَنَا حَاضِرٌ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ عُمَرَ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ، فَقَالَ: ادْعُ لِي عَمَّارًا. فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يوم
стр. 2265
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في موضمع كذا كذا. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْنَبًا، فَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: رَأَيْتُ دَمًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، ادْنُ فَكُلْ. فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: صَوْمُ مَاذَا؟ فَقَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ: فَهَلَّا جَعَلْتَهَا الْبِيضَ ".
٤٧١٥ / ٤ - قَالَ: وَثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مُعَاذٌ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَالَ: "مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، جَاءَ بِهَا الْأَعْرَابِيُّ قَدْ نَظَّفَهَا وصنعها يهديها لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى. فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأْكُلِ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا تَأْكُلَ؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: فَهَّلَا الْبِيضُ ".
٤٧١٥ / ٥ - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ: "سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ لَحَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَأُرْسِلُ إِلَى مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ. فَأَرْسَلَ إلى عمار ابن يَاسِرٍ، فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ هَؤُلَاءِ حَدِيثَ الْأَرْنَبِ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْنَبًا مَشْوِيَةً، وَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ فَلَمْ يَأْكُلْ، فقال له: ما لك؟ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: صَوْمُ مَاذَا؟ فَقَالَ صوم ثلاث أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ. فَقَالَ الأعرابب: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ بِشَيْءٍ".
٤٧١٥ / ٦ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٤٧١٥ / ٧ - وله قَالَ: ثَنَا أَبُو يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "أفلا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عشرة".
٤٧١٥ / ٨ - قال: وثنا أبو الحسن الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ
стр. 2266
جبير، عن موسى بن طلحة قال: "قَالَ عُمَرُ لِأَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ: أَتَذْكُرُونَ يَوْمَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا. فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ؟ قَالُوا: نعم. ثم قال: ادْنُهِ اطْعَمْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ " لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ الْحَوْتَكِيَّةِ فِي إِسْنَادِهِ.
٤٧١٥ / ٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ- يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ- ... فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلَكِ بن عمير، عن موسى بن طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَمِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ (ابْنِ) الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أبي ذر.
وفيه اختلاف غير ذلك.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ.
٤٧١٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ ابن مَالِكٍ ﵁ يَقُولُ: "ثَارَتْ أَرْنَبٌ فَتَبِعَهَا النَّاسُ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا وأخذتها، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ثم (شويت) ثم آخُذُ عَجُزَهَا، فَقَالَ: ائْتِ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ . فأتيته به قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَرْسَلَ إِلَيْكَ بِعَجُزِ هَذِهِ الْأَرْنَبِ. قَالَ: فَقَبِلَهُ مِنِّي ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ.
стр. 2267
٢١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ
٤٧١٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: "أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بن المسيب عن السنان يحددونه فَيُرْكِزُونَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُصْبِحُ قَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتَرَى ذَلِكَ ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: إِنَّكَ مِمَّنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قُلْتُ: لَا آكُلُهَا، وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا. قَالَ: فَلَا تَأْكُلْهَا، فَإِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَلَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ ".
٤٧١٧ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: "سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ الضَّبُعِ فَكَرِهَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهُ. فَقَالَ: لَا يَعْلَمُونَ. فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ نهى عن كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ وَعَنْ كُلِّ ذِي خَطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: صَدَقَ ".
٤٧١٧ / ٣ - رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ "سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي يحلونها فيأكلونها. فقال سعيد: إنه لا يصلح. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... " فَذَكَرَ طَرِيقَ مُسَدَّدٍ الثَّانِيَةَ.
٤٧١٧ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عبد الرحيم بن سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ والنهبة والخطفة وعن كل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ".
стр. 2268
٤٧١٧ / ٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا (عَبْدُ) بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نأخذ السنان (٠٠٠) في الأرض فيقتل الضَّبُعَ، أَفَتَرَاهُ ذَكَاتَهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: وَإِنَّكَ لَتَأْكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْ يَأْكُلُهَا. فَقَالَ لَهُ شَيْخٌ عِنْدَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَذْكُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نهى عن كل ذي خطفة، وعن كل ذي نهبة، وعن المجثمة، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، فَقَالَ: الشَّيْءُ لَهُ نَفْسٌ فَيُنْصَبُ عرضًا فيرمى بالنبل ".
٤٧١٧ / ٦ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ خَطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ".
٤٧١٧ / ٧ - قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بن أبي صالح، عن عبد الله بن يَزِيدَ قَالَ: "سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الضبع فكرهه، فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهَا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.... "فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحُمَيْدِيِّ.
٤٧١٧ / ٨ - ورواه أحمد بن حنبل: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح ... فذكر حديث الحميدي.
٤٧١٧ / ٩ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: "أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ يُصْبِحُ وقد قتل الضبع، أتراه ذَكَاتَهُ؟ قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَالْلِحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ... "فَذَكَرَ طَرِيقَ مسدد الأولى.
هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ السَّعْدِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ لَا يُسأل عَنْ حالهم لشهرتهم.
روى التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وهي التي تصبر للنبل حسب،
стр. 2269
ومن طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهِ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
٤٧١٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ "أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْكُلُ الضِّبَاعَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ".
٤٧١٩ - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا وَيَقُولُ: هِيَ صَيْدٌ".
٤٧٢٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أخبرنا ابن جريج عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: "قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ ".
٤٧٢١ / ١ - قَالَ: وثنا يزيد، أبنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عمار، عن جابر قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ وَفِيهِ كبش ".
٤٧٢١ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي فِي آخرين قالوا: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أبنا ابن وهب، أبنا ابن جريج.... فذكره.
٤٧٢٢ - قال: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ- هُوَ الْأَصَمُّ- أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد وعبد اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ... فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهِ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشافعي: وما يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قُلْتُ: رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ به.
стр. 2270
٢٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ
٤٧٢٣ - قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أبنا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ يَقُولُ: "نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ أَكْلِ الْهِرَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ثَمَنِهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: فَيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يُحْتَجُّ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأربعة دون قوله: "نهى عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ".
٢٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَرَادِ
٤٧٢٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي طَارِقٌ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: "أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرَادِ وَكَانَ نَائِمًا فَقَالَ أَهْلُهُ: يَرَانَا نَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُهُ، وَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
٤٧٢٥ - قَالَ مسدد: وثنا يحيى عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب ابنة كعب قال: "كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَرَانَا نَأْكُلُ الْجَرَادَ فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا وَلَا نَدْرِي مَا كَانَ يمنعه تَقَذُّرًا أَمْ يَكْرَهَهُ ".
٤٧٢٦ - قَالَ مُسَدَّد: وَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (عَنْ عَلْقَمَةَ) "أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ".
стр. 2271
٣٧٢٧ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- ﵄ قَالَ: "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَفَوَّهُ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أشتهي جرادًا مقلوًّا".
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٧٢٨ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ الْقَيْسِيُّ أَبُو عَبَّادٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ كَيْسَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- ﵄ قَالَ: "قَلَّ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ- ﵁ الَّتِي وَلِيَ فِيهَا، فَسَأَلَ عنه فَلَمْ يُخْبَرْ بِشَيْءٍ؟ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ رَاكِبًا فضرب إلى اليمن وَآخَرَ إِلَى الشَّامِ، وَآخَرَ إِلَى الْعِرَاقِ، يَسْأَلُ هَلْ رُئِيَ مِنَ الْجَرَادِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنْ جَرَادٍ، فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآهَا كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: خَلَقَ الله- ألف أمة منها ستمائة في البحر، وأربعمائة فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هَذِهِ الأمة الْجَرَادُ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلْكُهُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ كَيْسَانَ.
٢٤- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
٤٧٢٩ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حِيتَانٍ كَثِيرَةٍ ألقاها البحر، فقال ابن عمر: أميتة هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ الْآيَةَ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر وطعامه متاعًا لكم﴾ فَطَعَامُهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكُلُوهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ يُؤْكَلُ مَيِّتًا فِيهِ أو (بساحتيه) ".
стр. 2272
٤٧٢٩ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمزكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ، قَالَ نَافِعٌ: ثم انقلب عبد الله ابن عُمَرَ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البحر وطعامه﴾ قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عْبَدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَكُلْهُ ".
٤٧٣٠ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْمُخْتَارُ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: "خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي خَلْفِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَلِيٌّ. فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عَلَى أَصْحَابِ السَّمَكِ فَقَالَ: لَا يُبَاعُ فِي سُوقِنَا طافٍ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، أَبُو مَطَرٍ مَجْهُولٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
٢٥- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِ وَمَا جَاءَ فِي إِهَابِهَا وَعَصَبِهَا
٤٧٣١ / ١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ "أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ بِالْحَرَّةِ، فَدَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَقَدْ كانت مريضة، فلما أرادت أن تموت قال لَهُ امْرَأَتُهُ: لَوْ نَحَرْتَهَا فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَأَبَى، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَعِنْدَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ؟ قال: لا. قال: فكلوها. وكانت قد ماذا، قال: فأكلنا من ودكها وَلَحْمِهَا وَشَحْمِهَا نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا، ثُمَّ لَقِيَ صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: أَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا. قَالَ: إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ ".
٤٧٣١ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِلَفْظِ قَالَ: "مَاتَ بَغْلٌ عِنْدَ رَجُلٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ، فَزَعَمَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ النبي ﷺ قَالَ لِصَاحِبِهَا: أَمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَكُلْهَا- يَعْنِي الْمَيْتَةَ ".
٤٧٣١ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرٍ- يَعْنِي ابْنَ
стр. 2273
سَمُرَةَ- قَالَ: "مَاتَتْ نَاقَةٌ بِالْحَرَّةِ وَبِجَنْبِهَا قَوْمٌ مُحْتَاجُونَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بَأَكْلِهَا، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُمْ شِتْوَتَهُمْ ".
٤٧٣١ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبيد بن أحساب، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٣١ / ٥ - قَالَ: وَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عن جابر ابن سَمُرَةَ قَالَ: "مَاتَتْ نَاقَةٌ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ- أَوْ غَيْرِهِمْ. مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ مُحْتَاجِينَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَكْلِهَا، فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ فِي أَكْلِهَا، فَكَفَتْهُمْ شِتْوَتَهُمْ ".
٤٧٣١ / ٦ - قَالَ: وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدُمِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٣١ / ٧ - قال: وثنا إبراهيم السامي، ثنا أبو عوانة ... فذكره.
٤٧٣١ / ٨ - قلبت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: بِنَقْصِ أَلْفَاظٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهِ.
٤٧٣٢ - وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَجْلَحُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: "كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
стр. 2274
٢٦- بَابُ مَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ
٤٧٣٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، عَنْ يحيى سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ- ﵂ لَمَّا سَمِعَتِ الناس يقول: حُرِّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: تَلَتْ: ﴿قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرمًا ... ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ الْبُرْمَةَ لَتَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٤٧٣٤ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أبنا إسماعيل بن مسلم، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ ذَبْحِ الْخَيْلِ.
٤٧٣٥ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بن راهوية أبنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (الْبَاقِلانِيُّ) عَنْ هَمَّامِ بْنِ (سَهْلٍ) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: "رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى بَغْلَةِ رسول الله ﷺ البيضاء وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ اللَّحَّامُونَ؟ فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْحَشَا. قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي الطِّحَالَ. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّمَّاكُونَ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَسَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الصِّلَّوْرِ وَلَا الْأَنْقَلَيْسِ. قال النضر: أحدهما: الجرى، والَاخر مرماهي ".
стр. 2275
٢٧- بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ دُخُولِ دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ
٤٧٣٦ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ".
٤٧٣٦ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ".
وَرَوَاهُ الرُّويَانِيُّ وأبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الرُّويَانِيِّ فِي مَسَانِيدِهِمْ، وَقَالَ: لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ.
قُلْتُ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، بَلْ قيل فيه: إنه من أصح الأسانيد، وستأتي
لَهُ شَوَاهِدُ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ- إِنْ شَاءَ الله.
стр. 2276
٧٤- كِتَابُ الضَّحَايَا وَفِيهِ الْعَقِيقَةُ
١- بَابُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ
٤٧٣٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ "أَنَّ يَحْيَي بْنَ يَعْمُرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الْأُضْحِيَةَ وَأَسْمَاهَا وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ يَا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد سرو.
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَفْظُهُ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ
أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شيئَا".
٤٧٣٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبُي يَقُولُ: "كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ (إِذَا) دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يحلق الصبيان من الشعر".
٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِالْإِعَادَةِ وَمَا جَاءَ فِي التَّضْحِيَةِ فِي اللَّيْلِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى
٤٧٣٩ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ ﷺ عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أن يصلوا".
стр. 2277
٤٧٣٩ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، ثنا حماد ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٣٩ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمَوَّاقُ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله والبراء- ﵃ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يعيد".
٤٧٣٩ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ ".
قُلْتُ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ.
٤٧٣٩ / ٥ - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٤٠ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تجزئ عنك. فقال: يا رسول الله، فإن عندنا جذعة. فقال: تجزئ عنك، ولن تجزئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "
٤٧٤٠ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عبيد الله بن موسى، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٤١ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا
стр. 2278
حيي بن عبد النه، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو- ﵄ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلْ لِأَبِيكَ: يُصَلِّي ثُمَّ يَذْبَحُ ".
٤٧٤١ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا حَسَنٌ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ.
٤٧٤٢ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حدثنا يحيى ثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حِصَادِ اللَّيْلِ وَجِدَادِ اللَّيْلِ ".
٤٧٤٢ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَحِصَادِهِ ".
٤٧٤٢ / ٣ - وَكَذَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يزيد بِهِ ... فَذَكَرَهُ.
٤٧٤٢ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عن ابن السرح، عدت سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ.
٤٧٤٢ / ٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ علي بن حسين "أنه قال لفتى لَهُ جَدَّ نَخْلَهُ بِاللَّيْلِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَصِرَامِ اللَّيْلِ- أَوْ قَالَ: وَحِصَادِ اللَّيْلِ؟! " قَالَ سُفْيَانُ: "يُقَالُ: حَتَّى يَكُونَ بالنهار وتحضره المساكين. وسألوا جعفرًا عن الأضحى بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا".
٤٧٤٢ / ٦ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "نُهِيَ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وحصاد الليل والأضحى بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حَالِ الناس كان الرج يفعله ليلا ثم نهي عَنْهُ، ثُمَّ رُخِّصَ فِي ذَلِكَ ".
стр. 2279
٣- بَابُ الْإِعَانَةِ فِي الْأُضْحِيَةِ
٤٧٤٣ / ١ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حبييب، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَضْجَعَ أُضْحِيَتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ: أَعِنِّي عَلَى أُضْحِيَتِي. فَأَعَانَهُ ".
٤٧٤٣ / ٢ - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ "أَنَّ نَاسًا سَمِعُوا رَجَّةً بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ الْأَضْحَى فَظَنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فَذَبَحُوا، فَأَرْسَلُوا رَجُلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَوَجَدُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ (أَضْجَعَ) أُضْحِيَتَهُ يَذْبَحُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعِنِّي عَلَى أُضْحِيَتِي. فَأَعَانَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا ظَنُّوا أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ فَذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: فَلْيَشْتَرُوا أَعْنُزًا ثُمَّ لْيُضَحُّوهَا".
٤- بَابُ فَضْلِ الضَّأْنِ عَلَى غَيْرِهِ
فيه حديث عبادة بن نسي بسند رجاله ثقات: "خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الْكَبْشِ " وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْكَفَنِ.
٤٧٤٤ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا قَزَعَةُ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بن الحجاج، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّدٍ، وَجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ فَقَالَ: يَا رسول الله، هذا جذع من الضأن مَهْزُولٌ خَسِيسٌ وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ، وَهُوَ خَيْرُهُمَا، أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: ضَحِّ بِهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ الْخَيْرَ".
٤٧٤٤ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل: ثنا عتاب، أبنا عبد الله، أبنا داود بن قيس، حدثنا
стр. 2280
أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ" قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ: الْجَلِيلُ.
٤٧٤٤ / ٣ - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ قَالَ: ذَكَرَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "جَاءَ جِبْرِيلُ- ﵇ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هَذَا؟ قَالَ: لَقَدْ بَاهَى بِهَا أَهْلُ السَّمَاءِ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، ولو علم الله ذبحًا أفضل منه لفدى بِهِ إِبْرَاهِيمُ- ﵇ ".
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ: عَنْ إِسْحَاقَ، وَزَادَ فِيهِ: "وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ"
٤٧٤٤ / ٤ - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِهِ.
وَقَالَ: إِسْحَاقُ يَنْفَرِدُ بِهِ، وَفِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ. كَذَا زَعَمَ.
٥- بَابُ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ إِلَّا مِنَ الضَّأْنِ وَحْدَهَا وَيُجْزِئُ الثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
٤٧٤٥ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، ثَنَا محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بِلَالٍ- وَكَانَ أَبُوهَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ؟ فَإِنَّهُ جَائِزٌ".
٤٧٤٥ / ٢ - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّ بِلَالٍ مِنْ بَنِي أَسْلَمَ ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.
следующие страницы →