الرياضة ساترة للعورة من السرة إلى الركبة، وكانت طاهرة - فإن الصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2767
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٥٦)
س ٣: هل تجوز الصلاة في لبس فيه تصاوير؟
ج ٣: لا يجوز للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور ذوات الأرواح، من إنسان وحيوان وطيور وغيرها، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2768
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٧١)
س ١: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟
ج ١: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن
стр. 2769
عندها رجال غير محارم لها، وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة، فإنه معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2770
الفتوى رقم (١٨٦٣٥)
س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » فقال المصنف الصنعاني ﵀: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:
السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟
السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟
السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)
стр. 2771
فنقول: إن الذي يزني إذا صلى تجزئه صلاته؟ لأنه مكلف بأداء الصلاة، ولكن لا ثواب له عند الله لارتكابه هذه المعصية ولو صلى طول حياته؟
وأخيرا: هل بإمكاننا أيضا أن نقيس على المسألة كل الذنوب التي يعاقب عليها الإنسان من سرقة وغيرها؟
أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: الحديث صحيح، ومعناه: أن الجارية الصغيرة إذا بلغت الحلم وجب عليها ستر رأسها وجميع بدنها في الصلاة، ما عدا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب؛ لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومن علامات بلوغ المرأة خروج الحيض منها، فالحديث دليل على نفي صحة الصلاة من المرأة بدون ستر عورتها، وليس المقصود منه نفي الثواب فقط، كما ذكر الصنعاني ﵀؛ لأن الأصل في نفي القبول هو نفي الصحة إلا بدليل يدل على أن المقصود نفي الثواب، كما في حديث الآبق وشارب الخمر، وكما في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في (صحيحه) ، عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » لأن المراد بهذا عند جميع أهل العلم: نفي الثواب، لا نفي الصحة، ولهذا لا يؤمر شارب الخمر والآبق، ومن أتى عرافا
стр. 2772
فسأله عن شيء بإعادة الصلاة، ومن الباب الأول قوله ﷺ : «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (١) » أخرجه مسلم في (صحيحه) من حديث ابن عمر ﵄، ومن ذلك قوله ﷺ : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » متفق على صحته، من حديث أبي هريرة ﵁.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2773
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)
س ٤: هل يجوز لطفلة صغيرة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟
ج ٤: الطفل والطفلة في سن السابعة، يؤمران بالصلاة ليعتادا عليها، وتصح منهما نافلة، والطفلة الصغيرة تصلي بلباس مناسب لها، لكن لا يكون قصيرا، بل يكون ضافيا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر وفتنة، أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله ﷺ : «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار (١) » والمراد بالحائض: البالغة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2774
الطهارة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٤٨٤٤)
س ٤: إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد، فماذا يفعل في هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهل صلاة الجماعة صحيحة؟
ج ٤: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة، فإنه يقطع صلاته وينصرف، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة، فعليهم إعادة الصلاة، لما روى مسلم وغيره، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2775
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢٤٣)
س ١: إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغما من الصلاة التي صليتها أم لا؟
стр. 2776
ج ١: الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١) الآية، ولما صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2777
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٤٢٢)
س ٥: في يوم عرفة دخلت مسجد نمرة، وبقيت فيه حتى الغروب، ولم أستطع الخروج لقضاء حاجتي من بول، وقد كانت شديدة، ولكن من شدة الزحام والخوف من الضياع وبعد دورات
стр. 2778
المياه لم أتمكن، فصليت الظهر والعصر، وقرأت القرآن ودعوت في غير طهر كامل، أشعر بخروج بعض قطرات من البول - أعزكم الله.
ج ٥: عليك إعادة الصلوات التي صليتها على غير طهارة، مع التوبة إلى الله، وإذا كنت داخل حدود عرفة التي في المسجد فحجك صحيح، وإلا فإنه يكون قد فاتك الحج وتتحول أعمالك إلى عمرة، وعليك قضاء الحج الفائت مع ذبح الفدية المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2779
الفتوى رقم (١٤٦٦٢)
س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما؟ أجيبونا مأجورين.
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
стр. 2780
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2781
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٩٠٠)
س ٤: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟
ج ٤: يجب الاغتسال من الاحتلام، لقوله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله ﷺ في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء (١) » أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله ﷺ : «الماء من الماء (٢) » ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول
стр. 2782
عنه لا قضاء عليه لجهله ولطول المدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2783
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٠٤)
س ٢: شخص سافر إلى بلد غير بلده، ثم أراد العودة وفي هذه الليلة احتلم، وكان نائما عند أشخاص يعرف واحدا منهم، وكان الجو في هذا البلد باردا جدا، لا يستطيع الغسل، وكان موعد الطائرة يتعارض مع موعد صلاة الفجر، ثم ركب الطائرة وبعد الوصول كان الوقت قبل طلوع الشمس، فتوضأ وصلى خوفا من خروج الوقت، ولا زال محتلما، وكان أيضا مسافرا من البلد التي وصل إليها إلى بلدة ثانية في نفس الوقت الذي وصل فيه.
المطلوب من سماحتكم هل صلاته بدون غسل جائزة أم يعيد الصلاة، وفي هذه الحالة ماذا يعمل مع توضيح كل ما يترتب على مثل هذه الحالة؟ وفي نهاية الرسالة أشكركم على جهودكم التي تبذلونها في الرد على رسائل المسلمين. وجزاكم الله عنا ألف خير وحفظكم الله وشكرا.
ج ٢: يجب على الشخص المذكور إعادة الصلاة؛ لأنه صلاها وعليه حدث أكبر، ولم يغتسل.
стр. 2784
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2785
الفتوى رقم (١٤٤٩٠)
س: هذه مشكلة تواجهني، وأصبحت تتكرر معي وهي أنني أكرمكم الله أغسل دبري جيدا بعد البراز، إلا أنني أحيانا أجد آثارا للبراز في سروالي، وأحيانا أكون قد صليت أكثر من فريضة، ولكن لا أعيد ما صليت؟ لحديث جبريل عندما أتى النبي ﷺ وهو يصلي فأمره أن يخلع نعليه؛ لأن بهما قذرا، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من صلى وفي ثوبه نجاسة دون أن يعلم فصلاته صحيحة، فماذا أفعل في هذه المشكلة، وهل عدم إعادتي للصلاة صحيح؟
كما أن هذه المشكلة قد أبعدتني كثيرا من أعمال الخير، كإمامة الناس في الصلاة بحجة أنني قد أكون متنجسا، وهناك من هو أولى مني، وثيابه نظيفة، كما أنني أحيانا أجد في سروالي من جهة القبل آثار قطرات لونها يميل للون البني، فهل هذا سائل خرج من قبلي أم أنه وسخ من العانة علما بأنه لا رائحة له، وهل يجوز أن أذهب للدكتور فيفحص موضع السوءتين؟ لقد احترت مع هذه المشكلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام
стр. 2786
عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يجب على المصلي أن يطهر ملابسه من النجاسة قبل الدخول في الصلاة، فإذا تيقن من الطهارة ثم صلى فصلاته صحيحة.
ثانيا: إذا كان الإنسان مريضا فلا مانع من أن يراجع الطبيب المختص، ليشخص مرضه ولو بكشف العورة عند الضرورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2787
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٦١٥)
س ١: بعض الصلوات المكتوبة صليتها، وبعض ملابسي الداخلية يوجد بها دم، وأنا أعلم ذلك، علما بأنني غيرت هذا اللبس، ولكن تكرر نفس الأمر، حيث إن الدم كان ينزف من بين فخذي من كثرة المشي، وقد صليت بذلك اللبس أكثر من خمسة فروض، وهو به دم، ولم أستطع أن أفسخ ذلك اللبس، ثم بعد ذلك بحثت عن دواء والحمد لله لم يتكرر ذلك، فماذا أصنع، هل أعيد الصلوات التي صليتها باللبس الذي به دم، أم صلاتي صحيحة؟ علما بأن بعض الصلوات كنت إماما.
ج ١: إذا كان الدم الذي أصاب ملابسك كثيرا عرفا فإنك
стр. 2788
تعيد الصلوات التي صليتها؛ لأن الدم نجس، والصلاة لا بد لها من الطهارة في البدن والملابس. وإن كان الدم الذي أصاب ملابسك يسيرا عرفا فإنه يعفى عنه؛ للمشقة ولا إعادة عليك.
وأما صلاة من خلفك فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2789
الفتوى رقم (١٥٥٠٦)
س: أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري، وهو ماء أبيض، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات، ويقولون: الله يعلم أننا لا نستطيع.
ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن النبي ﷺ خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل.
стр. 2790
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2791
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٦٩)
س ١: كنت إماما لناس في صلاة العشاء، وكان ثوبي نجسا، ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين، فتذكرت حينئذ بأن ثوبي نجس، فدعوت أحدا ليؤم الناس مرة ثانية، فقال بعض الناس: إن المأمومين ليس عليهم إعادة، وإنما الإمام عليه الإعادة. فما هو الحكم في ذلك؟
ج ١: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا بعد السلام، فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة على الجميع.
وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة، وأمكنك خلع ما فيه النجاسة، كالبشت والغترة فاخلعه، وأكمل صلاتك، فإن لم يمكن ذلك فانصرف منها، واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول ﷺ لما أخبره جبريل أن في نعله خبثا خلعها، واستمر في صلاته، ولأن عمر ﵁ لما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عن الجميع- فأتم الصلاة.
стр. 2792
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2793
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٠٧)
س ٢: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج ٢: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله.
وأما إن كان ما أصاب الثياب مني فإنه لا ينجس الثياب، لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2794
الفتوى رقم (٢٠٠٣٢)
س: أنا شخص بدوي، وأبعد عن المستشفى بحوالي أربعين كيلو، وعند وقت السحور حصل عند زوجتي ولادة، وأنا ذاهب بها إلى المستشفى، وفي نفس الطريق حصل عندها ولادة، حيث امتليت بدم من زوجتي ومن الجنين بعد صلاة الصبح، ولا يوجد
стр. 2795
عندي ماء لغسل الدم، حيث بعض الأشخاص يقول لي: أفطر فهو نجاسة، فما أدري هل يجوز لي أفطر أم أكمل صيامي، فإذا أفطرت يا سماحة الشيخ فما الحكم في ذلك حيث إنني لا أدري عن شيء؟
ج: ما أصاب ثيابك وبدنك من الدم الخارج من زوجتك بسبب الولادة - لا يؤثر على صحة صيامك، ومع كون هذا الدم نجسا، فإنه ليس من مفسدات الصيام، ولا من نواقض الوضوء إن كنت متوضئا، وإنما يجب غسله من البدن والثوب إذا أردت الصلاة؛ لأن من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في البدن والثوب، ومكان الصلاة، فإن كنت قد أفطرت ذلك اليوم جهلا منك بذلك فأنت معذور بالجهل، ولا تأثم بذلك، ولكن يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان، والمبادرة بقضائها، وعدم العودة لمثل هذا مستقبلا، وأن تسأل عن أمور دينك ممن يوثق بفتواه وعلمه؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك، فلا ترتكب ما يخالف شرع الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2796
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)
س ٣: هل كان ﷺ يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن، ثم رخص فيه.
ج ٣: عن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يصلي في شعرنا (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه (٢) » ، وجاءت الرخصة في الصلاة في شعر النساء فيما رواه أبو داود في (سننه) ، عن ميمونة ﵂: «أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض يصلي وهو عليه (٣) » ، وروى أيضا من حديث عائشة ﵂ قالت «كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلي مرط لي وعليه بعضه (٤) » انتهى. وجواز
стр. 2797
الصلاة في الملاحف والشعر مشروط بعدم وجود نجاسة فيها كما هو معلوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2798
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)
س ٤: إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث، ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس، فما هو الحكم؟ لا سيما وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة، ولم نتيقن طهارتها (١) .
ج ٤: الأصل في البقعة والثوب الطهارة، فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة، أما إذا علمتم أن فيها نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك، وإن لم يكن عندكم القدرة على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2799
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٠٤٥)
س ١: ما حكم الصلاة بلا حذاء؟
ج ١: ليس لبس الحذاء في الصلاة واجبا، ولو صلى الإنسان بدون حذاء فصلاته صحيحة، ولو صلى بحذاء طاهر جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2800
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٧٧٠)
س ٣: أرى بعض الناس يلبسون الحذاء في صلاة الجنازة، مع أنهم وقفوا أمام الله، فما الحكم في ذلك؟
ج ٣: يجوز لبس الحذاء في الصلاة، سواء في الفريضة أو الجنازة أو غيرها، بشرط ألا يكون به نجاسة؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه صلى بنعاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2801
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٣٩)
س ١: هل تجوز الصلاة بالحذاء في جميع الأوقات، حتى إذا
стр. 2802
كان هناك وقت لخلعه، ولا يكون هناك ضرر عليه من خلعه؟
ج ١: الصلاة في النعلين سنة، بشرط أن يكونا طاهرين من النجاسة، وإذا كان يترتب على الصلاة فيهما تلويث فرش المسجد بالتراب فلا يصلى فيهما؛ لما في ذلك من الضرر على المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2803
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٢٥٤)
س ٣: ما حكم الدين في من يؤدي الصلاة بالحذاء، على الرغم من وجود موكيت وعليه سجادة الصلاة، ورغم ذلك يؤدي الصلاة وهو مرتدي الحذاء؟
ج ٣: الصلاة بالنعلين الطاهرين سنة، إلا إذا ترتب على ذلك محذور كتلويث فرشة المسجد، فإنه لا يصلى فيهما؛ تفاديا للضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2804
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢٤٤)
س ١: رجل صلى في محل عمله لابسا حذاءه المعتاد لبسه في
стр. 2805
كل حين، غير أنه لم يكن في مكان الوطء من نعليه أي خبث أو أذى ظاهر، فما حكم صلاته بالحذاء؟
ج ١: من صلى وهو لابس لحذائه فصلاته صحيحة؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة على إباحة الصلاة بالنعلين، ومن ذلك أن أنس بن مالك ﵁ سئل: «أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم (١) » أخرجه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) ، وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وقد حث النبي ﷺ على الصلاة بالنعال والخفاف، ويدل لذلك ما رواه شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢) » رواه أبو داود في (سننه) ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى حافيا ومنتعلا، مما يدل على جواز الأمرين، ويدل لذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد جيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيا ومنتعلا (٣) » لكن من أراد أن يصلي بنعليه فإنه يجب عليه أن يتأكد من عدم وجود نجاسة بهما، فإن كانتا طاهرتين صلى بهما، وإلا خلعهما وأزال النجاسة عنهما، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁، أنه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى، فليمسحه وليصل فيهما (٤) » أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.