← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 2906–2945 · переход к 2911.

стр. 2906

الفتوى رقم (١٨٥٠٦) س: نحن أهالي وادي صدريد بني عمرو، محافظة النماص، يوجد لدينا جامع كبير تحت الإنشاء حاليا، ونظرا لكون طبيعة أرض الجامع غير مستوية السطح، فقد عمدنا بالتنسيق مع المكتب الهندسي على الاستفادة من الجزء المنخفض من الأرض كسكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه (حمامات) وغرف لغسل وتكفين الموتى، ومن ثم يصبح السطح في مستوى القطعة العليا ليصبح مع المصلى. والعمل حاليا جاري على هذا الأساس إلا أن بعض الإخوان كرهوا أن يكون تحت المسجد سكن ودورات مياه. . إلخ. بل البعض قال بعدم الجواز. السؤال: هل يجوز الاستفادة من هذا الجزء المنخفض من أرضية المسجد لما خصص له في المخطط المعتمد من قبل أوقاف منطقة عسير، وهو سكن للإمام والمؤذن ودورات مياه وغسيل وتكفين الموتى ومستودع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا مانع من الاستفادة من الجانب المنخفض من الأرض التي يقام عليها المسجد المذكور، بجعله مرافق للمسجد من بيت للإمام والمؤذن ودورة مياه وغرف لغسل وتكفين الموتى، حتى يتساوى سطح هذه المرافق مع

стр. 2907

أرضية المسجد؛ لما لذلك من المصلحة للمسجد. وفق الله الجميع لما فيه الخير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2908

الفتوى رقم (١٦٩٤٣) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون المسجد برقم (١٠١٥٧\٧\ص) وتاريخ ٩\٨\١٤١٣ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٢٣٩) ، وتاريخ ١٦\٨\١٤١٣ هـ، وقد طلب سعادته النظر في طلب إمام مسجد (عثمان بن عفان) بالشفاء بالرياض، بناء سكن للإمام والمؤذن على جزء من أرض المسجد باقية بعد بناء المسجد. ومرفقا بخطاب سعادته كروكي للمسجد والأرض الباقية، وقد أحيل الطلب إلى لجنة المساجد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لمشاهدة الأرض والإفادة، وقد خرجت اللجنة وأفادت بتقريرها الآتي نصه: (تم خروجنا في يوم الخميس

стр. 2909

الموافق ١٠\١١\١٤١٤هـ، إلى مسجد عثمان بن عفان بالشفا وقد رأينا ما يلي: أ- أن المسجد المذكور ليس هو مسجد جامع، ويكفي المصلين في الوقت الحاضر. ٢- أن مربع أرض المسجد ليس على الجهات الأصلية، فحرف بناء المسجد ليوافق جهة القبلة، فبقي في الأرض مثلث كبير في الجهة الجنوبية، لا يمكن توسعة المسجد من جهته إلا بإفساد زاوية أخرى، وهو صالح لإقامة بيت للإمام والمؤذن، حيث لا يوجد بيت للإمام والمؤذن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالموافقة على بناء بيت للإمام والمؤذن في الجزء المثلث الذي لا يمكن توسعة المسجد من قبله في الجهة الجنوبية من المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2910

الفتوى رقم (١٩٠٣٥) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

стр. 2911

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بخطابه رقم (٦٧٩٢\٦\ص) وتاريخ ٥\٥\١٤١٧هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١١\٥\١٤١٧ هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: (أرفع لسماحتكم الأوراق المتعلقة بطلب المواطن: (ع. ع. ق) الموافقة على بناء سكن لإمام ومؤذن مسجد الزيني بالعزيزية، على الأرض التي سبق التنازل عنها لصالح توسعة المسجد المذكور، وحيث إن الأرض المذكورة قد خصصت في الأصل لتوسعة المسجد غير أنه تعذر الاستفادة منها لهذا الغرض بسبب انحراف القبلة، فأرجو من سماحتكم بيان مدى جواز الاستفادة منها لبناء سكن عليها لإمام ومؤذن المسجد المذكور حيث لا يوجد لهما سكن. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: إذا كان الحال كما ذكر من عدم إمكانية توسعة المسجد بالأرض المذكورة بسبب انحراف المسجد عن جهة القبلة، وأن الموقف للأرض موافق على تحويل الأرض المذكورة من التوسعة للمسجد إلى سكن للإمام والمؤذن فلا مانع من ذلك.

стр. 2912

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2913

الفتوى رقم (٢٠٢٩٩) س: نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه - أكرمكم الله - بداخل المسجد، وبجوار المصلى ويفصل بينهما حائط، وحيث إنها جهة القبلة وحين قضاء الحاجة يكون في اتجاه القبلة، نود من سماحتكم إفادتنا حول هذا الموضوع، هل هناك حرج في إبقائها على وضعها أم ماذا ترون حيال هذا الموضوع؛ نود التكرم بإفادتنا بفتوى بهذا الخصوص لتعم الفائدة للجميع، ولكم الأجر والمثوبة من الله . ج: يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد، ويجعل بينهما وبين المسجد جدار، ولا يضر بعد ذلك كونها إلى جوار المسجد من أي جهة، وأما استقبال القبلة حال قضاء الحاجة فلا بأس به داخل البنيان على الصحيح؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر ﵄ ما يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إذا كان ذلك داخل البنيان.

стр. 2914

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2915

الفتوى رقم (١٩٩٣٥) س: حيث يوجد في جدة حي المروة شمال جدة مسجد تحت الإنشاء في دور التشطيب، ولي سكن هناك حيث إن هذا المسجد قد أقيم على أحدث طراز العمران، ولكن وضع في مقدمته سكن الإمام والمؤذن يوجد في هذا السكن ٤ حمامات في القبلة، هل على المصلين من شيء في حالة استقبال الحمامات في وجه المسجد حسب الرسم المرفق لسماحتكم برفقه، أرجو إعطائي فتوى بالقناعة والله يحفظكم ويرعاكم. ج: كون بيت الإمام والمؤذن يقع في قبلة المسجد ويوجد فيهما حمامات، فإنه لا مانع في الصلاة في هذا المسجد، ولا محذور في ذلك ولا شيء عليكم في استقبال هذه البيوت التي يوجد بها حمامات ما دام أنه يوجد جدار فاصل بين المسجد وبين البيوت، ولم يحصل أذى من هذه الحمامات على المسجد بخروج ماء أو رائحة من هذه الحمامات للمسجد؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع ذلك.

стр. 2916

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2917

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٨٠) س ١: هل مكتبة المسجد تعتبر مسجدا؟ علما أنها فرع منه، وهل ساحة المسجد تعتبر من المسجد، أي: يترتب عليها أحكام كأحكام المسجد من صلاة لركعتين وعدم البيع فيه ونحوه؟ ج ١: ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، وله حكم المسجد، فرحبة المسجد من المسجد، ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجد، إلا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي فيهما ويترك الصلاة مع الإمام جماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ضمن الصفوف التي خلف الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2918

الفتوى رقم (٢٠٦٠٠) س: أنا إمام مسجد لأحد مساجد بريدة المزدحم بالمصلين، نظرا لموقعه، حيث إنه على شارع رئيسي، وبجواره أسواق، ثم إن هذا المسجد عندما أقيم قبل ثلاثين سنة، وقبل التطور العمراني

стр. 2919

كان مناسبا لأهل الحي، وكان يوجد به عدد ثلاث دورات مياه للوضوء في زاوية المسجد الشرقية الجنوبية، ولكن نظرا لما حصل مع مرور الزمن من التطور العمراني، ضاق المسجد بأهله، وأصبحت دورات المياه الثلاث لا تكفي لرواد هذا المسجد، مما أدى إلى اضطرار بعض المصلين الذهاب لأحد المساجد المجاورة، خوفا من ذهاب وقت الصلاة وهو لم يتوضأ، وكذلك أدى قلة الدورات إلى فوات بعض الركعات أو كلها من قبل بعض المصلين، فضلا عن تكبيرة الإحرام، وكذلك أدى هذا الأمر إلى عدم وقوف المارة على هذا الطريق للصلاة في هذا المسجد، لعلمه بقلة دورات المياه وقدمها، وسوء وضعها، كل هذه الأمور وغيرها أدى إلى تضايق أهل الحي وغيرهم من أصحاب المحلات الذين لا يجدون مكانا مناسبا للوضوء، وأدى إلى عدم ازدياد المصلين في هذا المسجد. سؤال هو: هل يجوز لي بصفتي إمام المسجد أن أستحدث دورات مياه لهذا المسجد في جهته الشرقية منه؟ علما أن الجهة الشرقية منه عبارة عن سرحة لا يستفاد منها حاليا؛ لأن الصلاة في المصباح الداخلي ولا يرغب الجماعة الصلاة في الخارج، سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، وكونها يوضع بها دورات مياه في جزء مقداره (٤×١٥م) في جهته الشرقية بطريقة لا تؤدي

стр. 2920

إلى ضيق في الجهة الشرقية (السرحة) فيه مصلحه للمسجد، ومصلحة للواقف له، علما أن نفقة بناء هذه الدورات على أحد المحسنين، وتكفل بإقامتها على وجه مناسب وجيد. وقد أحيلت المعاملة إلى فضيلة رئيس محاكم بريدة بالخطاب رقم (١٥٢٥م١) في ٢٤\٤\١٤١٩ هـ لتكوين لجنة للوقوف على المسجد المذكور، وكتابة تقرير مفصل عن مسوغات اقتطاع دورات المياه من أرض المسجد، فوردت الإجابة بخطابه رقم (٢٥٤٥\١) وتاريخ ٢١\٦\١٤١٩ هـ مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، هذا نصه: إشارة إلى شرح فضيلتكم رقم (٢٤٩١\١) بتاريخ ٢٧\٤\١٤١٩ هـ على خطاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رقم (١٥٢٥\١) بتاريخ ٢٤\٤\١٤١٩ هـ المتضمن استفتاء المواطن: (ع. ص. م) إمام مسجد العشاب في بريدة، وطلب سماحته تكليف هيئة النظر مع اثنين من ذوي الخبرة والأمانة مع مندوب من الأوقاف للوقوف على المسجد المذكور، وكتابة تقرير عما تراه في ذلك … إلخ. بناء على ذلك فقد تم خروج هيئة النظر مع مهندس المحكمة، ومندوب من الأوقاف واثنين من أهل الخبرة، وهما عبد العزيز بن عبد الرحمن الخضير، وإبراهيم بن عبد العزيز الخضير، وتم الوقوف على المسجد المذكور

стр. 2921

وتبين أن المسجد بحاجة بالفعل إلى دورات مياه وحيث إن مساحة السرحة بالجهة الشرقية كبيرة، حوالي (١٦ × ١٦ مترا) عليه فقد رأى الجميع أن وضع دورات مياه في الجهة الشرقية من السرحة محدودة بشارع الصناعة، وبحيث تكون عددها عشر دورات بأبعاد خارجية (٤.٣٠× ١١.٦٥ مترا) وحسب الأبعاد والرسم المرفق فيه مصلحة للمسجد ومصلحة للواقف. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بجواز اقتطاع دورات مياه من الجهة الشرقية في مسجد العشاب ببريدة، بناء على توافر مسوغات الاقتطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2922

الفتوى رقم (١٧١٤٤) س: لدينا مسجد قام بتعميره أهل الخير، ثم وسعه أهل الخير ولكن تعبر من تحت أرضه مجاري لدورات المياه لمساكن أخرى، وتنخفض عن أرض المسجد ٨٠ سم تقريبا، فهل يجوز أن تبقى تحت أرض المسجد وأن يصلى فيه؟ ج: لا بأس بالصلاة في المسجد أو الأرض ولو كانت المجاري تمر من تحت ذلك المسجد أو الأرض ما دامت محفوظة لا يخرج منها

стр. 2923

شيء على مكان المصلين لعدم وجود ما يمنع من الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2924

الفتوى رقم (٢٠٣٢٣) س: لقد قامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية بطباعة تقويم سنوي يشمل أوقات الصلوات على مدار أشهر العام، ووضعت في صحيفة كبيرة وهي مرفقة مع السؤال، وتشتمل هذه الصحيفة على صور للبيت الحرام والمقام، منها القديم ومنها الحديث، كما هو مبين تحت كل صورة، وتحتوي هذه الصور على مجموعات من الطائفين بالبيت. أفتونا مأجورين: هل يجوز أن تعلق مثل هذه الصور والصحائف داخل المساجد وأروقتها؟ حيث إن بعض الأئمة عندنا في مدينة الجبيل الصناعية قام بتعليقها داخل المسجد، معتقدا جواز هذا الأمر، وجهونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ج: وضع هذه التقاويم في المساجد لا يجوز، لاشتمالها على صور ذوات الأرواح المحرمة، ولكونها مما يشغل المصلين في أثناء صلاتهم للنظر فيها، والتأمل في ألوانها وأشكالها، مما يتنافى مع المقصود من الصلاة وهو الخشوع وجمع القلب بين يدي الله تعالى.

стр. 2925

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2926

الفتوى رقم (٢٠٠٦٦) س: هل يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك في المساجد أم لا؟ ج: لا يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية في المساجد؛ لما في ذلك من محذورات شرعية؛ كالدعاية للمعاملات المحرمة، وجعل بيوت الله تعالى محلا لنشر المنتجات التجارية، والدعاية لها، وغيرها من الأمور المنافية لحرمة المساجد، ومناقضتها لما بنيت له، من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وتعليم الناس الخير، وحثهم عليه، وتحذيرهم من الشر، وترهيبهم منه، وكل ذلك داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)

стр. 2927

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2928

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٤٥٣) س ٣: هل يجوز تعليق مجلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد، وماذا نفعل لمن يفعل هذا؟ ج ٣: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها، وتعليقها في المساجد أشد تحريما؛ لأن هذا من وسائل الشرك، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (١) » ، وقد صح عنه ﷺ أنه قال لعلي ﵁: «لا تدع صورة إلا طمستها (٢) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2929

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٨٨٩١) س ٩: ما حكم الجامع الذي بداخله قبر؟ أفيدونا جزاكم الله ألف خير. ج ٩: إذا كان المسجد الجامع هو السابق، ثم أدخل فيه القبر

стр. 2930

وجب نبش القبر ونقله إلى المقبرة العامة، أما إذا كان القبر هو السابق ثم بني عليه المسجد الجامع وجب هدم المسجد؛ لأن هذه البقعة اختص بها صاحب القبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2931

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٩٧٥) س ٢: مسجد يتواجد داخل إطار مقبرة، وسورهما واحد، وللدخول إليه يجب على المصلين المرور على المقبرة، ولا يوجد أي طريق غير الطريق السالف الذكر، فما حكم الإسلام في ذلك جزاكم الله خير الجزاء؟ ج ٢: لا تجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور، ولا تصح؛ لأن النبي ﷺ نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذ المساجد عليها، ولعن من فعل ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله، فالواجب إبعاد المسجد عن القبور، وأن تسور المقبرة بما يصونها عن الاستطراق والامتهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2932

الفتوى رقم (٢١١٠٠) س: إننا من دولة بنجلاديش عاصمتنا: (دكا) ، ومحافظتنا: (نوغا) ، وشبه محافظتنا: (سفاهر) ، مكتب البريد: (نيسجنت فور) ، قريتنا: (غوال غرام) ، يوجد لدينا مسجد صغير لا يسع المصلين لأجل ازديادهم، فأردنا توسعته بمشيئة الله، ولكن المشكلة هي أن شمال المسجد قبور لخمسة أشخاص من المسلمين مسلسلة، وإذا وسعناه دخلت القبور فيه، وقد مر على هذه القبور المذكورة: اثنتان وسبعون سنة، فهل يجوز لنا أن نوسع المسجد على هذه القبور المذكورة، أم ماذا نفعل؟ فنريد إيضاح ذلك، والإفادة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. شاكرين ومقدرين. ج: الواجب عليكم أن تلتمسوا مكانا للمسجد خاليا من القبور؛ لأنه لا يجوز لكم نبش القبور؛ لأنها سابقة في المكان، ولها حق البقاء فيه، ولا يجوز أن تصلوا عند القبور؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والواجب تسوير القبور وحمايتها من الامتهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2933

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٠٤) س ٢: ما حكم الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة، بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد، أي: جدار المسجد؟ ج ٢: المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه؛ لعدم المحذور، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأنها تكون صلاة عند القبر، وذلك وسيلة من وسائل الشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2934

الفتوى رقم (١٩٧٥٥) س: مسجد أقمناه في أملاكنا، ويقع بالقرب منه مقبرة للقرية تبعد عن المسجد ثلاثة أمتار، وليست المقبرة أمامه، ولا في اتجاه القبلة، وهذا المسجد مسلح بمساحة (٩× ٦) وقد وصل ارتفاعه مترين ونصف، وهو مسجد جماعة وليس جمعة، علما بأنه لا يوجد بديل عن هذا المسجد، فهل يجوز إكمال بنائه أم نغير موقعه بالقرب من الموقع الأول؟ هذا والله يرعاكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم في السؤال، من كون المقبرة

стр. 2935

غير ملاصقة للمسجد، ومنفصلة عنه، فإنه لا مانع من بقاء هذا المسجد والصلاة فيه، لعدم المحذور في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2936

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٨٧) س ١: ما حكم الصلاة في مسجد بني قرب قبور المشركين، وبينه وبين القبور جدار، والقبور في شرق المسجد، وأبى أصحابها أن ينبشوا القبور والمسجد قد بني وسقف؟ ج ١: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد تماما؛ كأن يكون بينهما شارع أو فضاء، فلا مانع من الصلاة، سواء كانت قبور مسلمين أو كفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2937

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٨١) س ١: هنا في الهند كثير من المساجد بها قبور، سواء في جهة القبلة أو غير جهة القبلة، وكثيرا ما كنت أذهب إلى بعض

стр. 2938

المساجد البعيدة عنا؛ لأنه لا توجد بها قبور ظاهرة المعالم. وعند اختلافي مع بعض المصلين، سواء الإمام أو غيره حول صحة الصلاة في هذه المساجد، أكدوا بأن كل المنطقة التي نسكنها كانت مقابر للمسلمين، ولا بد أن يكون هناك مساجد في هذه المنطقة، فالمساجد حالها حال كل البيوت، والمتاجر تقوم على القبور، وهذه القبور غير ظاهرة المعالم، وخوفا من أن يهدم الهندوس بعض تلك القبور الباقية المعالم يتم وضعها في ساحة المسجد، أما إذا رفضنا أصلا أن نبني فوق تلك المقابر التي تزال معالمها؛ فإن الهندوس سوف يأخذونها كاملة لهم. فهل تجوز لنا الصلاة في مثل هذه المساجد والحال ما ذكر، أم أن الصلاة في البيت أفضل لنا، وخاصة أنه يصعب على البعض الذهاب إلى مساجد بعيدة عن السكن إن وجدت مثل هذه المساجد التي تكون خالية من القبور؟ ج ١: الأصل أن المساجد التي تشتمل على قبور لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، سواء كانت القبور في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ما دامت في داخل حائط المسجد، ويشتد الأمر خطورة إذا كانت القبور في قبلة المسجد، ويجب على من له قدرة أن لا يترك حال المسجد يستمر على ما هو عليه من اشتماله على القبور، فيتبع ما يزيل هذا المنكر حسب حال المسجد الذي لا يخلو من أمرين:

стр. 2939

الأمر الأول: أن يكون المسجد بني على قبور، والمقبرة سابقة للمسجد، والأصل أن كل مسجد بني على قبور تجب إزالته، لأنه أسس على خلاف ما شرعه الله ورسوله ﷺ ؛ لأن في تركه على حاله والصلاة فيه إصرارا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لبنائه على قبور وفي ذلك زيادة غلو في الدين، وتعظيم من بني المسجد على قبره، وذلك من الوسائل المفضية للشرك. الأمر الثاني: أن يكون المسجد سابقا للقبور والقبور أحدثت فيه وفي هذه الحالة فإن المسجد لا يهدم، والواجب في ذلك أن تنبش تلك القبور المحدثة فيه، ويدفن رفاتها في مقابر المسلمين؛ إزالة للمنكر، واتباعا لسنة النبي ﷺ الذي نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، أو أن تتخذ القبور مساجد، ولعن من فعل ذلك، ويدل لذلك ما ثبت في (الصحيحين) عن عائشة ﵂: أنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مرض موته الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » قالت عائشة ﵂: «يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا (٢) » ، وفي (صحيح مسلم) عن جندب بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه قال قبل أن يموت بخمس: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٣) » ، وفي (صحيح مسلم) أيضا:

стр. 2940

«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (١) » ، ولما جاء في (الصحيحين) عن عائشة ﵂، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من القبور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٢) » . ولما رواه ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (٣) » أخرجه أصحاب السنن. وعلى ذلك لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد التي يوجد بها قبور، وعليك أن تجتهد في الحصول على مسجد تقام فيه الجماعة خاليا من القبور، فتصلي فيه، فإن لم تجد أنت وإخوانك مسجدا خاليا من القبور فصلوا جميعا جماعة في بيت أحدكم حتى تستطيعوا إقامة مسجد سليم من القبور. يسر الله أمركم وبارك في جهودكم ونصر بكم دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2941

الفتوى رقم (٢٠٨٩٦) س: أنا قاطن بقرية معظم أهلها مهتمون بالعادات والتقاليد،

стр. 2942

وبها مسجد صغير- والحمد لله- لكن المشكل أن هذا المسجد في قبلته يوجد ضريح ولي صالح، يدعى (علي بن خزان) وقبران آخران يقال إنهما قبرا ابنيه، وفي الجانب الشمالي له مجموعة أخرى من القبور الغير معروف عددها، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ مع العلم أن هذه القبور خارج جدران المسجد، وإذا كانت لا تجوز فأين أصلي الجمعة؟ هذا مع العلم أن هناك مسجدا آخر يبعد ٣ كم، ولكن أرضه مغتصبة، أرجو الإجابة لأني أخاف أن أضيع صلاة الجماعة. ج: لا تجوز الصلاة في هذا المسجد المذكور، لأن بناء الضريح متصل به، وقد نهى النبي ﷺ عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد، ونهى عن بناء المساجد على القبور؛ لأن ذلك من وسائل الشرك. وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2943

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٢٤) س ١: ماذا يفعل من وجد نفسه مضطرا للصلاة في المساجد التي فيها أو خلفها أو بجانبها قبور؟ علما أن هذه القبور قد مر عليها حين من الدهر، لم تعد مذكورة، ولا يوجد مسجد في تلك

стр. 2944

الحارة أو القرية إلا ذاك؟ ج ١: لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور؛ لقول النبي ﷺ : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١) » متفق عليه، وقوله ﷺ : «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلها، وعبادتهم مع الله سبحانه، ومن لم يجد مسجدا إلا هذا المسجد المبني على القبر فإنه يصلي في مكان آخر خال من القبور، وأرض الله واسعة، وقد قال النبي ﷺ : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٣) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2945

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٤١) س ١: رجل صلى بمسجد ولم يكن يعرف أن بالمسجد ضريحا، وذلك لأنه كان غريبا عن المكان، فهل صلاته صحيحة لعدم علمه بذلك أم لا، وإن كانت غير صحيحة فكيف يعيدها، وقد تكون كثيرة لكثرة السفر ولا يعلم عددها، فكيف تتم الإعادة؟ ج ١: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه معذور؛ لعموم قوله
следующие страницы →