Полный текст (7 859 стр.). Показаны 2871–2910 · переход к 2876.
стр. 2871
الفتوى رقم (١٧٦١٠)
س: قمت ببناء مسجد صغير مساحته (٨ × ٧) مع دورة مياه خاصة به، في جزء من سور منزلي، وله باب على الشارع، وقد صليت فيه أنا وجيراني منذ سكنت منزلي لمدة اثنتي عشرة سنة (١٢ سنة) والآن أقيم مسجد جمع على نفقة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، جعله الله في موازين حسناته، ومن سعى في ذلك، ويبعد المسجد الجديد عن مسجدي حوالي خمسمائة متر (٥٠٠ متر) وأصبحت أنا وأولادي نصلي في المسجد الصغير وحدنا بدون جماعة؛ لأن الجيران ذهبوا يصلون في المسجد الجديد؛ لأنه قريب من منازلهم، وقد تركت المسجد الصغير وذهبت أصلي في الجامع الجديد حبا في فضل صلاة الجماعة. وسؤالي كما يلي:
١- هل يجوز لي ترك المسجد والذهاب إلى المسجد الجديد من أجل فضل الجماعة أم أصلي أنا وأولادي في المسجد القديم؟
٢- هل يجوز هدم المسجد الصغير والاستفادة من مكانه؟
أرجو من سماحتكم أمدكم الله بعونه وتوفيقه إفادتي بفتوى
стр. 2872
لهذا الموضوع أثابكم الله وأحسن الله خاتمتكم. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط، بالخطاب رقم (٢٧٣٤\٢) وتاريخ ٢٨\١٠\١٤١٥ هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (١٦٢) وتاريخ ٨\١\١٤١٦هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، ونصه ما يلي:
إشارة لخطابكم رقم (٧٣٩\٧) في ١٢\١١\١٤١٥ هـ والمبني على خطاب مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقم (١٠٧٣٨) في ٤\١١\١٤١٥هـ، والمتضمن التوجيه بتكوين لجنة من هيئة النظر، وأخرى من الأوقاف وشؤون المساجد، للوقوف على مسجدين يقعان في قرية العجير بتندحه، أحدهما قديم وصغير البناء، والآخر جديد وواسع البناء، والإفادة هل من الأصلح بقاء المسجد القديم أو إلغاؤه للاستغناء بالمسجد الجديد.
عليه نفيدكم بأنه تم الوقوف على المسجد القديم والجديد، واتضح بأن المدعو: (ي. ع. ي. د) قد خصص من منزله غرفة عبارة عن مسجد، يطلع من حوشه ومن الحوش في الشارع،
стр. 2873
ومساحته (٦× ٧= ٤٢ مترا) تقريبا، وكان المذكور وجيرانه يؤدون فيه صلاة الجماعة، وهي الفرائض الخمس، وحيث إن ولي العهد أقام مسجدا جامعا يبعد من هذا المسجد ثلاثمائة متر تقريبا، لذا نرى بأنه من الأصلح إلغاء المسجد القديم والاستغناء بالمسجد الجديد، حيث إنه مسلح وواسع ومتوسط، ويوجد مواقف للسيارات، هذا ما نراه والرأي الصائب لكم والسلام.
وبناء على ما ذكر رأت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المحل المذكور يكتسب صفة المسجد الموقوف لفتح بابه على الشارع لصلاة عموم المسلمين، ولذا فقد آل إلى الوقفية كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الوقف.
ولما ذكر ولقرب المسجد الجديد منه، فإن على إدارة الأوقاف المعنية بالمساجد، بواسطة القضاء تقدير قيمته بالمثل، ليسلمها صاحب المنزل، وتصرف القيمة في مصلحة مسجد آخر، أو المشاركة فيها في بناء مسجد آخر، ثم يتصرف صاحب المنزل في أرض المسجد كيفما شاء؛ لأنها صارت ملكا له ببيعها عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2874
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٧٠)
س ٢: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (٥٦٣) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين.
ج ٢: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2875
الفتوى رقم (١٨٦٨٢)
س: لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية، وتم بناء الجامع عظم، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك، وبقي عندي باقي التبرعات.
- فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية.
- وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى؟
стр. 2876
- وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها.
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2877
الفتوى رقم (٢٠٣٠٧)
س: سبق وأن جمع من المواطنين بهذه البلدة مبلغ مالي لبناء مسجد معين ثم إن مؤسسة البراهيم الخيرية تكفلت ببناء هذا المسجد، وذلك بمبلغ أربعة ملايين ريال، وحيث المبلغ لا يزال موجودا وذلك منذ أكثر من أربع سنوات، وقد وجدت الحاجة إليه لتوسعة مسجد آخر في أمس الحاجة إلى توسعة، حيث المصلين فيه أيام الجمع يصلون في الشمس، وحيث نرغب توسعة المسجد، واحتجنا هذا المبلغ الموجود، إلا أننا وجدنا حرجا في التصرف فيه حتى نستفتي سماحتكم. عليه نأمل من سماحتكم إفتاءنا في ذلك.
стр. 2878
ج: إذا أمكن استئذان أصحاب هذا المبلغ المالي لبناء مسجد معين في تحويل أموالهم إلى مسجد آخر، فهو الواجب، وإن لم يمكن ذلك فصرف هذا المال في إعمار مسجد آخر هو المتعين؛ لأن المساجد جنس واحد، وهو الموافق لمقصود المتبرع ويرجى للجميع الأجر في ذلك من الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2879
الفتوى رقم (١٥٢٢٨)
س: نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (م. س. س. ش) يطلب فيه الفتوى من مسجد أقامه بجوار بيته وهو شعبي، بطول (٦× ٤ م) وبعد فترة توسع العمران وكثر الجيران، واتفق أهل الحي على قيام مسجد واسع مسلح في وسط الحي، وتم الاستغناء عن هذا المسجد القديم الشعبي، فهل يجوز له إزالته أو استعماله لغرض غير أداء الصلاة؟
ج: عليه أن يصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في موضع محتاج إلى ذلك أو في مصالح المسجد الجديد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2880
الفتوى رقم (١٥٣٣١)
س: يوجد عندهم مسجد قديم مهجور داخل أملاكهم، وأنه سبق إبداله بأرض تخصهم لعدم صلاحيته.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي محكمة الجوه للإفادة عن ذلك بالخطاب رقم (١٠٣٧\٢) وتاريخ ٢١\٤\١٤١٢ هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (١٣) وتاريخ ٤\١\١٤١٣ هـ مرفقا به التقرير عن المسجد المذكور، ونصه ما يلي:
عليه أحيطكم بصفتي قاضيا للمحكمة ومراقبا للأوقاف في جهتي بما يلي:
المسجد المذكور بناه والد المستدعي في ملكه الخاص، وأوقفه لله تعالى للصلاة فيه بموجب الصك رقم (١٥) في ١٦\٨\١٣٩٧ هـ وفي عام ١٤٠٥ هـ أرادت الأوقاف هدمه وعمارته بمساحة (١٥× ١٥) فوجد المسجد لا يكفي لإقامة المشروع، ومكانه غير مناسب وغير متوسط، فتم عمارة مسجد بالمساحة أعلاه في وسط الحي على أرض تبعد عن المسجد المذكور بحوالي مائة وعشرين مترا تقريبا، وتم إنشاؤه وأصبح سكان القرية يصلون في المسجد الجديد، وأصبح المسجد القديم مهجورا، ونظرا لأنه مبني من الحجر ومسقوف بالخشب ولتأثره من سقوط
стр. 2881
الأمطار فقد سقط سقفه داخله، ولم يبق إلا السواري، وانهد جزء من جداره الجنوبي، وأصبح غير صالح للصلاة فيه، والمسجد المذكور يقع في طرف أملاك والد المستدعي المتوفى- ﵀ من الناحية الشمالية الشرقية، وبابه يخرج على ممر ضيق، لا يتجاوز المترين، وهو داخل ملك والد المستدعي، ولم يبق له حاجة في الوقت الحاضر، هذا ما شاهدناه على الطبيعة، آمل إكمال ما ترونه، والله يحفظكم.
ج: الواجب تقويم المسجد المذكور، وصرف القيمة في تعمير مسجد آخر يحتاج إلى ذلك إذا كان المسجد الجديد مستغنيا عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2882
الفتوى رقم (١٦٤٥٩)
س: يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح (سيد الشيخ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه
стр. 2883
المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها؟
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي ﷺ من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2884
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٩٦٢)
س ١: رجل يتهمونه بالسحر اتهاما شديدا، قد يصل إلى درجة الحقيقة لوجود الشواهد، هذا الرجل تبرع ببناء مسجد وتم ذلك، وعندما نوقش قال: إن هذا المال من تقاعدي فجعلته في بناء المسجد، هل تجوز الصلاة فيه؟
ج ١: إذا كان الأمر كما ذكر، فنرجو ألا حرج في الصلاة في المسجد المذكور والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2885
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٠٨)
س ١: يوجد بقريتنا مسجدان متقاربان، بينهما أقل من ٢٠٠ م، وقد تسببت في افتراق الجماعة إلى نصفين، فاقترح أحد الإخوة بناء مسجد واحد يضم الجماعة وفي مكان متوسط في القرية، وفعلا تم الاستفتاء عن جواز ذلك، وتم الشروع في المسجد، وهذا المسجد مكون من: دور أرضي يضم دورات المياه وسكن لمدرس التحفيظ. دور علوي مكون من المسجد المخصص للرجال، وفي ناحية منه مكان مخصص لمصلى النساء.
ولما تم الانتهاء من الدور العلوي أخبرنا بعض طلبة العلم
стр. 2886
بأن وجود سكن تحت المسجد لا يجوز، وعلينا تغييره، علما أن هذا السكن خصص للمصلحة العامة، وتم الانتهاء منه، ولا يمكن الاستفادة منه إلا في هذا الغرض، نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا الإشكال، مع العلم أن هناك العديد من المساجد التي رأيناها لا تخلو من المساكن الموجودة تحت هذه المساجد.
ج ١: لا مانع من وجود سكن تحت المسجد لمدرس القرآن أو المؤذن أو غيرهم؛ لأن ذلك من المرافق الخيرية التي يحتاج إليها المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2887
الفتوى رقم (١٤٥١٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام للهيئات، بخطابه رقم (١٩٥\١\ س) في ٤\٧\١٤١١ هـ، والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣١٣٧) في ١١\٧\١٤١١ هـ، وقد سأل معالية سؤالا
стр. 2888
مضمنا في خطابه وهذا نصه:
أحيل إلى سماحتكم ما وردني من فضيلة المشرف بالنيابة على فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة برقم (٢\٥٥٧\ س) في ٢١\٦\١٤١١ هـ ومرفقاته بشأن ما لوحظ من وجود مقر للبنك الأهلي في المبنى، ويعلوه مسجد بنفس المبنى، ولحاجة الأمر إلى فتوى أحببت عرضها على سماحتكم لدراستها ثم إفادتنا للعمل بموجب الفتوى. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في الصلاة في المسجد الذي بني على محل قد اتخذ بنكا؛ لأننا لا نعلم من الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2889
الفتوى رقم (١٩٤٦٢)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من مدير عام فرع وزارة الشؤون
стр. 2890
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بمنطقة الرياض، عبد الله بن مفلح الحامد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٩٧٤) ، وتاريخ ١١\٢\١٤١٨ هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
أرفع لسماحتكم كامل المعاملة المتعلقة بطلب المواطن: (ر. ر) إقامة مسجد على الأرض المتبرع بها بالمنطقة الصناعية، وسيتكفل ببنائه على نفقته الخاصة، إلا أنه أشار أن المسجد سيكون الدور الأول، أما الدور الأرضي فسينشأ عليه محلات تجارية عائدة للمتبرع، والدور الثاني سكن للإمام والمؤذن، نأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في إمكانية إنشاء المسجد حسب ما أشير إليه.
وقد جاء مشفوعا بهذه المعاملة خطاب المتبرع الذي جاء فيه ما نصه:
أفيد سعادتكم أنني أملك قطعة الأرض رقم (٢٠) الواقعة في المنطقة الصناعية على نهاية شارع الجمعية من الجهة الشرقية، وكذلك على شارع العشرين الذي هو آخر المنطقة الصناعية من جهة الشرق وهذه المنطقة مكتظة بالمحلات التجارية والورش، وقد بحثت في هذه المنطقة عن أرض مخصصة مسجدا، ولم نجد ولا يوجد في الوقت الحاضر مسجد تقام فيه الصلاة، لذلك أردنا إقامة مسجد
стр. 2891
على أرضنا المذكورة، وهي الآن مؤجرة محلات ومخارط، ونرغب في إقامة مسجد على الدور الأول، وشقتين للإمام والمؤذن، والدور الأرضي محلات، ونحن مستعدون في بناء المسجد على حسابنا الخاص، وبأسرع ما يمكن لعل الله ينفع به المسلمين، وفقكم الله وكل من ساهم في إنهاء هذا المشروع الخيري.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد، فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع، وجعل الدور الثاني سكنا للإمام والمؤذن؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان، التي لا يوجد بها مساجد، مع مراعاة تيسير الصعود للمسجد بما يزيل المشقة عن المصلين عند الصعود إليه، خاصة كبار السن، وجزى الله المتبرع بهذا المشروع الخيري أحسن الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2892
الفتوى رقم (٢١٣٣٥)
س: نريد أن نتقدم لشراء قطعة أرض باسمي، حيث سأقوم بالمساهمة في ثمنها، وهذه الأرض سيقوم بعض رجال الخير والإحسان بالمساهمة كذلك في شرائها، وهي صغيرة، مساحتها حوالي (١٥٠م٢) مائة وخمسين مترا مربعا، سنقوم إن شاء الله ببناء مسجد ذو طابقين، دورها الأول للرجال، والطابق الثاني مصلى للنساء، وهي تقع في منطقة بها إسكان شعبي، وبها مدارس وبيوت أخرى، ويمكن زيادة عدد المساجد بها، حيث تقع على طريق رئيسي حوالي (١٥ مترا) ، وطريق آخر فرعي (٧.٣٠ مترا) فهل يجوز يا سماحة الشيخ بناء أدوار أخرى فوق طابقي المسجد والانتفاع بها للسكن وتأجيرها كشقق، فحدود المسجد طابقين فقط، ولكن إذا أردت بناء ثلاثة أو أربعة أدوار أخرى فوقها خاصة كشقق لتأجيرها مع العلم بأن قطعة الأرض ستكون باسمي، وقد يتبرع بعض المحسنين بباقي التكاليف الخاصة بشراء الأرض، وبناء المسجد، وتنتشر مثل هذه المساجد في دول كثيرة، مثل مصر والسودان وغيرها، فهل هذا جائز؟ نرجو إفتاءنا جزاك الله كل خير.
ج: الأرض المشتراة لبناء مسجد عليها تكون موقوفة للمسجد، وهواؤها تبع لها، لا يجوز البناء عليه للاستثمار، وإنما
стр. 2893
يبنى عليه دور آخر فأكثر للصلاة فيه إذا ضاق أسفله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2894
الفتوى رقم (١٩٤١٢)
س: قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة، ولم يبق إلا الدهان، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي، وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة، فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل؟ علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة، وتعددت المساجد الصغيرة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع، أو أحدث المسجد تحت السكن، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز؛ لأن سقفه وما علاه تابع له.
стр. 2895
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2896
الفتوى رقم (١٩٤٤٨)
س: يوجد في قريتنا بجمهورية مصر العربية عدد (٦) مساجد موزعة بالقرية، وحيث إنني أملك قطعة أرض فضاء تبعد عن أقرب مسجدين لها حوالي (٧٠٠ متر) بينها وبين كل مسجد، ويوجد حول هذه القطعة الأرض ما يقرب عن ألف وخمسمائة مسلم، وبودي بناء هذه القطعة سكن خاص لي ولكن أرغب في تخصيص الدور الأرضي منها مسجدا لهذه المنطقة، والدور الثاني وما يليه سكن خاص بي، أو للإيجار.
والسؤال: هل يجوز بناء سكن خاص أو للإيجار فوق المسجد؟ علما بأن المسجد يحتوي على كتاب الله (المصحف الشريف) وكتب الفقه والحديث.
ج: إذا كانت هذه الأرض ليست وقفا على المسجد، وأنت تملكها ملكا خاصا فلا مانع من بنائها من دورين أو أكثر وتخصيص الدور الأرضي مسجدا للحي الذي تسكنه، وجعل الدور الثاني وما يليه سكنا خاصا بك، أو للإيجار؛ لأن النية بناء المسجد والسكن على هذا الوضع، ولترجح المصلحة في ذلك
стр. 2897
لحاجة أهل الحي إلى المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2898
الفتوى رقم (١٧٠٩٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير المركز المهني في جازان، برقم (٦٧٢\٨) وتاريخ ١١\٥\١٤١٥ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٩٦٣) ، وتاريخ ١٤\٥\١٤١٥ هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نفيد سماحتكم بأنه يوجد بمركز التدريب المهني في جازان مسجد يتسع لأكثر من (٨٠٠) ثمانمائة مصلي، وعدد منسوبي المركز لا يتجاوز مائتين وخمسين ما بين طلاب وموظفين، ولذلك فإن ثلاثة أرباع مساحة المسجد شاغرة، ونظرا لحاجتنا الماسة للمساحة المذكورة للاستفادة منها في عمل مكتبة وفصول دراسية، عليه نطلب من سماحتكم إفادتنا عن مدى إمكانية استغلال المساحة المذكورة علما بأن الكتب التي ستوضع في
стр. 2899
المكتبة ليست كلها كتب إسلامية، فهناك كتب أخرى أدبية لكثير من الأدباء والشعراء السعوديين والعرب، آمل الإفادة وجزاكم الله خير الجزاء.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للغرض المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2900
الفتوى رقم (٢١٥٢٠)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى، بكتابه رقم (٥\٤\١١٢٦) وتاريخ ١٤\٤\١٤٢١ هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٤٥٩) في ٢٣\٤\١٤٢١ هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
أبلغ سماحتكم أنه يردنا من فروع الوزارة بين الحين والآخر عروض واقتراحات تتعلق باستثمار أجزاء من مواقع مصليات
стр. 2901
الأعياد لعدد من الأسباب، أود عرضها على سماحتكم، ومنها:
١- وجود بعض مصليات الأعياد وسط المخططات السكنية المكتظة بالسكان، ولم تعد تقام فيها صلوات الأعياد نتيجة تخصيص مصليات جديدة بديلة واسعة في أطراف المناطق السكنية.
٢- تمتاز بعض مصليات الأعياد بسعة المساحة المخصصة لها بما يزيد كثيرا عن حاجة المصلين وعددهم، وتبقى معطلة طيلة العام.
٣- رغبة الوزارة في إيجاد غلة ثابتة يمكن الصرف منها على تلك المصليات من خلال استثمار الأجزاء المعطلة منها.
ونظرا إلى تشابه ظروف مصليات الأعياد وواقعها في المملكة، وحاجتها والمساجد المجاورة لها إلى مصادر دخل ثابتة لصيانتها والعناية بها، فإني آمل تفضل سماحتكم بدراسة هذا الأمر وإفادتنا برأيكم حول التساؤلات التالية:
١- استثمار ما زاد عن حاجة المصلين بما لا يزيد عن ١٠% من أراضي مصليات الأعياد فيما يعود بالنفع والمصلحة عليها، وتأمين متطلباتها، وصيانة المساجد الأخرى.
٢- جواز تخصيص جزء من تلك المصليات لإقامة مسجد ومرافقه.
стр. 2902
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن أداء صلاة العيدين والاستسقاء في المصليات سنة نبوية ماضية من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا ولله الحمد، والمصليات المعدة لذلك في هذه البلاد جرى عليها العمل قديما وحديثا، فالواجب المحافظة عليها وعدم التعرض لها أو اقتطاع شيء منها لبناء مسجد أو غيره؛ لأن الأرض أصبحت وقفيتها خاصة بها، وشرف لأهل الإسلام عامة، ولأهل هذه البلاد خاصة بقاء هذه الشعيرة الإسلامية الموروثة من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 2903
الفتوى رقم (٢٠٤٥٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على الكتاب الوارد على سماحة المفتي العام، من فضيلة: مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف برقم (٢٦٧\٩\٢٠\ج) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
стр. 2904
(٣٣٤٨) وتاريخ ٢٤\٥\١٤١٩ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد يا محب:
حضر عندنا مندوب الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة، وبرفقه صورة ومخطط لمسجد تابع لمستشفى السلامة بجدة، وقد طلب المندوب فتوى في شكل المسجد؛ لأن شكل المسجد صمم على لفظ الجلالة (الله) قبل البدء في بنائه، لذا نرفع لسماحتكم للفتوى في هذا الأمر، وتجدون برفق الخطاب صورة ومخطط للمسجد، أدام الله عليكم الصحة والعافية، ونفعنا بعلمكم والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تصميم المسجد وبناءه على شكل لفظ الجلالة (الله) وذلك يجعل حروف لفظ الجلالة بارزة كبيرة تحتضن وتكسو جميع واجهات المسجد وسقفه من أعلى- عمل لا يجوز، وهو بدعة لا أصل لها وغلو في الدين؛ لما في ذلك من التعمق والتكلف في دين الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله ﷺ ، ولا يليق في حق أسماء الله سبحانه، فإن ما علمناه من أسماء الله سبحانه وصفاته إنما أنزلها الله في كتابه العزيز، وبينها
стр. 2905
رسول الله ﷺ في سنته المطهرة، لنصدق بها ونتدبرها، ونثني على الله بها، ونثبتها لله كما يليق بجلاله، ونؤمن بما تقتضيه من المعاني والأحكام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، أما جعل أسماء الله أشكالا جمالية كما ذكر فإنه انحراف بأسماء الله عما أنزلت من أجله، ومخالف لهدي النبي ﷺ وصحابته والسلف الصالح، فإنهم لم يفعلوا ذلك كما أن في ذلك تعريضا لاسم الله لما لا يليق به من الإهانة على مر الزمن، من كتابة الأطفال والجهلة عليه، وتشويهه بنحو ذلك، وفيه إيحاء لعامة الناس وجهلتهم بأن الله متمثل في هذا المجسم، أو أن عبادة الله منحصرة في المسجد فقط، كما أنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من الغلو في هذا المسجد، واعتقاد أن له ميزة وفضل على غيره من المساجد لأجل تصميمه بهذا الشكل، فيتبرك به ونحو ذلك مما هو مخالف لشرع الله، فالواجب العدول عن تصميم المسجد بالشكل المذكور، وعلى الجهة المنفذة لهذا المسجد تصميمه وبناؤه بما جرت به العادة من غير تكلف ولا غلو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2906
الفتوى رقم (١٨٥٠٦)
س: نحن أهالي وادي صدريد بني عمرو، محافظة النماص، يوجد لدينا جامع كبير تحت الإنشاء حاليا، ونظرا لكون طبيعة أرض الجامع غير مستوية السطح، فقد عمدنا بالتنسيق مع المكتب الهندسي على الاستفادة من الجزء المنخفض من الأرض كسكن للإمام والمؤذن، ودورات مياه (حمامات) وغرف لغسل وتكفين الموتى، ومن ثم يصبح السطح في مستوى القطعة العليا ليصبح مع المصلى.
والعمل حاليا جاري على هذا الأساس إلا أن بعض الإخوان كرهوا أن يكون تحت المسجد سكن ودورات مياه. . إلخ. بل البعض قال بعدم الجواز.
السؤال: هل يجوز الاستفادة من هذا الجزء المنخفض من أرضية المسجد لما خصص له في المخطط المعتمد من قبل أوقاف منطقة عسير، وهو سكن للإمام والمؤذن ودورات مياه وغسيل وتكفين الموتى ومستودع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا مانع من الاستفادة من الجانب المنخفض من الأرض التي يقام عليها المسجد المذكور، بجعله مرافق للمسجد من بيت للإمام والمؤذن ودورة مياه وغرف لغسل وتكفين الموتى، حتى يتساوى سطح هذه المرافق مع
стр. 2907
أرضية المسجد؛ لما لذلك من المصلحة للمسجد. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2908
الفتوى رقم (١٦٩٤٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون المسجد برقم (١٠١٥٧\٧\ص) وتاريخ ٩\٨\١٤١٣ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٢٣٩) ، وتاريخ ١٦\٨\١٤١٣ هـ، وقد طلب سعادته النظر في طلب إمام مسجد (عثمان بن عفان) بالشفاء بالرياض، بناء سكن للإمام والمؤذن على جزء من أرض المسجد باقية بعد بناء المسجد. ومرفقا بخطاب سعادته كروكي للمسجد والأرض الباقية، وقد أحيل الطلب إلى لجنة المساجد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لمشاهدة الأرض والإفادة، وقد خرجت اللجنة وأفادت بتقريرها الآتي نصه: (تم خروجنا في يوم الخميس
стр. 2909
الموافق ١٠\١١\١٤١٤هـ، إلى مسجد عثمان بن عفان بالشفا وقد رأينا ما يلي:
أ- أن المسجد المذكور ليس هو مسجد جامع، ويكفي المصلين في الوقت الحاضر.
٢- أن مربع أرض المسجد ليس على الجهات الأصلية، فحرف بناء المسجد ليوافق جهة القبلة، فبقي في الأرض مثلث كبير في الجهة الجنوبية، لا يمكن توسعة المسجد من جهته إلا بإفساد زاوية أخرى، وهو صالح لإقامة بيت للإمام والمؤذن، حيث لا يوجد بيت للإمام والمؤذن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالموافقة على بناء بيت للإمام والمؤذن في الجزء المثلث الذي لا يمكن توسعة المسجد من قبله في الجهة الجنوبية من المسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 2910
الفتوى رقم (١٩٠٣٥)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
следующие страницы →