← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

стр. 3291

التشهد الأوسط (الأول) حدث له انتقاض في الوضوء فذهب هذا الشخص وتوضأ وعندما عاد إلى الصلاة وجد الجماعة قائمين في الركعة الأخيرة - أي: قبل الركوع - فهل يحتسب الركعتين اللتين صلاهما في البداية من ضمن الصلاة إذا دخل في الركعة الأخيرة أم تكون تلك الركعتان باطلتان، وما رأيكم في القول الذي يقول بأن هذا الشخص إن ذهب يتوضأ مع المحافظة على استقبال القبلة أثناء سيره للوضوء وعند عودته إلى الصلاة لا يقضي إلا الركعة التي لم يصلها مع الإمام وهي الثالثة؟ وهل الحديث الذي في ما معناه أن رسول الله ﷺ : بعد ما كبر للصلاة بالجماعة تذكر بأنه جنب فقال للمصلين خلفه: الزموا أماكنكم فذهب فاغتسل ثم عاد إلى المصلين وأكمل بهم الصلاة؟ ج: إن من انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يبتدئ الصلاة من جديد، لأن ما صلاه يبطل بانتقاض الوضوء وبالانصراف فلا يبنى عليه، ولا أصل للحديث باللفظ الذي ذكرتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3292

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٢٦) س ٢: إذا كان الإمام يصلي وحدث معه ريح في التشهد

стр. 3293

الأخير من الصلاة فماذا يتصرف؟ ج ٢: إذا أحدث الإمام أثناء صلاته فإنه يقطع صلاته ويقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح فجاز لهم البناء عليه، وإن أتموها وحدهم جماعة أو فرادى جاز ذلك وأجزأتهم، أما الإمام فتنتقض طهارته ويبطل ما مضى من صلاته فينصرف من صلاته ويجدد وضوءه ويعيد الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3294

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٩٠) س ١: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟ ج ١: من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد ؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله ﷺ : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.

стр. 3295

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3296

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٣٨) س ٣: ما حكم العمل الكثير في الصلاة (أي الحركات أثناء الصلاة) وهل تبطل الصلاة بها، وبكم حركة؟ ج ٣: يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3297

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٦٨) س ٣: في أحد أيام الجمعة - أثناء الصلاة - حدث موقف من أحد المصلين أضحكي وأنا في الصلاة فهل بطلت صلاتي هذه، وإذا كان الأمر كذلك فهل أصليها ظهرا أربع ركعات؟ ج ٣: الضحك إذا بلغ حد القهقهة تبطل به الصلاة، أما إن كان يسيرا لا يتجاوز التبسم فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة.

стр. 3298

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3299

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٨١١) س ١: ما حكم وضع شيء في الفم مثل القرنفل في الفم أثناء الصلاة؟ ج ١: لا يجوز للمصلي وضع شيء في فمه أثناء الصلاة؛ لأن ذلك يشغله عن القراءة أو يحتاج إلى مضغ وابتلاع، وهذا عمل يتنافى مع الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم - بحمد الله - المجلد (الخامس من المجموعة الثانية) من فتاوى اللجنة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد (السادس) وأوله (السهو)

стр. 3300

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 3301

صفحة فارغة

стр. 3302

السهو السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٢) س١: أسهو كثيرا في صلاتي فأحيانا في الركوع بدل أن أقول: " سمع الله لمن حمده "، أقول: " الله أكبر "، فهل في نهاية صلاتي أسجد سجود السهو؟ ج١: إذا قلت الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده سهوا فإنك تسجد للسهو؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة سهوا إذا كنت إماما أو منفردا أو مسبوقا بركعة من الصلاة أو أكثر، أما إن كنت مأموما من أول الصلاة فليس عليك سجود سهو في مثل هذا الأمر بل يتحمله عنك الإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3303

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٤٧٧٠) س٨: صليت مع الجماعة وأدركت الركعتين وعندما سلم سلمت معه، وبعد ذلك تذكرت أن لي ركعتين فقمت وأتيت بواحدة وظننت أنها ركعتين، فجلست للتشهد وتذكرت أيضا، وأتيت بالركعة الثانية فما الحكم في ذلك؟

стр. 3304

ج٨: تسجد للسهو فقط ما دمت تذكرت ما بقي وأتيت به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3305

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٧٢) س١: هل أستطيع أن أصلي صلاة بدون فاتحة إذا نسيت وذكرتها بعد السلام، هل يجوز هذا أو واجب علي أن أصلي الصلاة مرة ثانية؟ ج١: من نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وهو إمام أو منفرد فإن ذكر وهو في الصلاة وقبل شروعه في الركعة التي بعدها فإنه يعود ويقرؤها ويأتي بما بعدها من الركوع والسجود، وإن لم يذكر إلا بعد شروعه في الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة وتقوم الركعة التي تليها مقامها وإن لم يذكر إلا بعدما سلم من الصلاة فإنه يقوم ويأتي بركعة تامة ويسجد للسهو قبل السلام في كل تلك الأحوال، وإن لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة بعد السلام فإنه يعيد الصلاة كاملة، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام إذا كان جاهلا أو ناسيا.

стр. 3306

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3307

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٨٩١) س٧: ما الحكم إذا كنت إماما وفي إحدى الركعات أخذتني الدنيا ولم أقرأ شيئا فماذا علي بالحكم؟ ج٧: إذا كنت تركت قراءة غير الفاتحة فالصلاة صحيحة؛ لأن قراءة ما بعد الفاتحة مستحب وليس بواجب، وأما إذا كنت تركت قراءة الفاتحة فالركعة باطلة؛ لأن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة لقول النبي ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (١) » وتقوم الركعة التي بعدها مقامها وتأتي بركعة بدل الركعة التي تركت فيها الفاتحة سهوا وتسجد للسهو قبل السلام بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي ﷺ والدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3308

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٩٤١) س٤: ما هو حكم من نسي التشهد الأول ثم ذكر أو ذكر:

стр. 3309

أ - ويداه لم ترفع من الأرض. ب - بعد قراءة الفاتحة؟ ج٤: إذا ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد، وإن ذكره بعدما استتم قائما قبل الشروع في قراءة الفاتحة كره الرجوع، وإن ذكره بعد الشروع في الفاتحة حرم عليه الرجوع وفي جميع الحالات يجب عليه سجود السهو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 3310

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٧٧) س٢: إنسان نسي قراءة آية من الفاتحة في إحدى الصلوات هل يأتي بسجود السهو دون أن يأتي بركعة بدل التي نسي أن يقرأ بها السورة كاملة أو آية من السورة؟ ج٢: من نسي قراءة الفاتحة أو آية منها فعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة أو آية منها إذا كان إماما أو منفردا ويسجد للسهو، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام ولا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا.

стр. 3311

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3312

الفتوى رقم (١٤٤٤١) س: شككت في صلاتي ولكن نسيت سجود السهو وكذلك نسيت قول سبحان ربي الأعلى في السجود فهل تبطل الصلاة؟ ج: إذا نسي المصلي إماما أو منفردا واجبا من واجبات الصلاة كقول سبحان ربي الأعلى فإنه يسجد للسهو قبل السلام وإن كان مأموما تحمله عنه الإمام إذا كان معه من أول الصلاة وإن سجد للسهو بعد السلام فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس … الرئيس عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3313

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٥٩٤) س٣: رجل أدرك صلاة الجماعة ظهرا بعد قيامهم من الركعة الأخيرة ودخل معهم ثم بعد سلام الإمام قام وأتى بركعة ثم تشهد وقام وأتى باثنتين أخريين وتشهد وسلم وكان رجل ينظر

стр. 3314

إليه، وبعد سلامه ذكره الرجل بأن عليه ركعة وسجودا للسهو، فقام وأتى بركعة وسلم ولم يأت بسجود السهو، فما حكم صلاته وما الواجب عليه فعله؟ ج٣: إذا كان تركه سجود السهو عمدا فصلاته باطلة وعليه إعادتها وإن كان تركه سهوا أو جهلا فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3315

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٠٩) س٢: ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة ماذا يجب على من نسيها هل يسجد للسهو؟ ج٢: تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء، من تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا وجب عليه سجود السهو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3316

الفتوى رقم (١٦٣٥١) س: شككت في صلاتي ونسيت سجود السهو وكذلك قول سبحان ربي العظيم فهل تبطل الصلاة؟ ج: إذا شككت في صلاتك فإنك تبني على اليقين ثم تسجد للسهو، وإذا لم تسجد للسهو نسيانا وطال الفصل فلا شيء عليك، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، فإن نسيته فإنك تسجد سجود السهو وصلاتك صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3317

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٣٢١) س٨: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟ ج٨: الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي ﷺ : «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان

стр. 3318

صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان (١) » رواه مسلم، أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ويكمل ما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام لقول النبي ﷺ : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام (٢) » رواه البخاري، أما الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه ولا يؤثر على صحة الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3319

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٠٨) س٣: إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن أو في واجب فهل يلزمه سجود سهو واحد أم يلزمه لكل واحد منهما سجود؟ ج٣: إذا شك المصلي في ترك ركن فهو كتركه فيلزمه الإتيان به إلا إن قام إلى الركعة التي بعد الركعة التي شك في ترك الركن منها فإنها تبطل الأولى وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك في ترك الركن بعد السلام فلا أثر له؛ لأن الأصل تمام الصلاة وسلامتها أما إن شك في ترك واجب فإنه لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3320

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩١٦٠) س٣: كنت في صلاة المغرب وأنا في الركعة الأولى قرأت القرآن سرا وفي وسط الآية تذكرت فبدأت بالجهر، وفي آخر الركعة الثالثة نسيت أن أسجد للسهو وسلمت ولم أتذكر إلا عندما أتيت لصلاة العشاء، فهل يجب علي أن أسجد أم لا؟ ج٣: من أسر القراءة فيما يستحب فيه الجهر من الصلوات فإنه يجهر إذا تذكر وليس عليه سجود سهو.

стр. 3321

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3322

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٤٥٥) س٣: في الصلاة الجهرية بعض الأحيان أنسى الجهر في الركعة الأولى وأذكر في الركعة الثانية فهل علي جهر في الركعة الثانية فقط، أم أكمل سرا أم أسجد سجود السهو أم أعيد الصلاة؟ ج٣: السنة الجهر بالفاتحة وما يقرأ معها من القرآن في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر لفعل النبي ﷺ ، لكن لو نسيت الجهر بالقراءة في الركعة الأولى فاجهر في الركعة الثانية ولا يلزمك سجود السهو لنسيانك الجهر في الركعة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3323

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٨٤٨) س١: ما حكم إذا نسي الإمام ولم يجهر بالتكبير في سجدته الثانية، هل عليه سجود السهو على عدم الجهر بالتكبير، وإذا لم يسجد الإمام سجود السهو هل عليهم - أي المصلين - إعادة الصلاة؟

стр. 3324

ج١: إذا لم يجهر الإمام بالتكبير فليس عليه سجود سهو من أجل ترك الجهر ما دام قد أتى بالتكبير سرا؛ لأنه أتى بالواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 3325

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٩٦) س١: أعمل بوظيفة مقيم شعائر بأحد مساجد قريتنا وأثناء تخلف الإمام أقوم أنا بعمله بالمسجد وعندما كنت إماما للناس في صلاة العشاء حدث الآتي: بعد أن انتهت الركعة الرابعة قمت واقفا من سجدتها الأخيرة ظنا مني أن كانت الثالثة، وبعد أن وقفت واعتدلت سمعت من بعض الناس (٣) قولهم: سبحان الله فأدركت أني سهيت ووقفت خطأ لركعة خامسة، وكما كنت قد اعتدلت واقفا لم أجلس مرة أخرى وبالتالي وقف معظم المأمومين لأداء هذه الركعة الزائدة تبعا أو متابعة لي كإمام. بينما أصر بعض على الجلوس حتى انتهينا من الركعة الزائدة هذه وسجدنا بعدها سجدتين لجبر هيئة الصلاة أو لترقيع الصلاة كما يعرفها البعض سجدتين للسهو ثم سلمنا، وحينئذ سلم الذين ظلوا جلوسا ثم قام أحدهم وقال: إن الذين تابعوا الإمام بالرغم من

стр. 3326

علمهم أنها ركعة زائدة فإن صلاتهم باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى، والإمام نفسه صلاته باطلة؛ لأنه تنبه عليه من أكثر من واحد أنها ركعة زائدة وكان على الإمام أن يجلس بعد أن وقف واعتدل، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام بينما أصر البعض أن صلاة الإمام صحيحة ومن تبعه صحيحة أما الذين جلسوا فصلاتهم باطلة فما هي نية المفارقة هذه، وكيفيتها، ومتى تجوز، وما هو الحكم الشرعي في جميع المسائل التي وردت بهذه الرسالة؟ ج١: أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها. ثانيا: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن

стр. 3327

الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3328

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٧٠) س٤: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟ ج٤: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

стр. 3329

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3330

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٧٣) س٢: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟ ج٢: إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوا وجب عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →