← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

علمهم أنها ركعة زائدة فإن صلاتهم باطلة ويجب إعادتها مرة أخرى، والإمام نفسه صلاته باطلة؛ لأنه تنبه عليه من أكثر من واحد أنها ركعة زائدة وكان على الإمام أن يجلس بعد أن وقف واعتدل، ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام بينما أصر البعض أن صلاة الإمام صحيحة ومن تبعه صحيحة أما الذين جلسوا فصلاتهم باطلة فما هي نية المفارقة هذه، وكيفيتها، ومتى تجوز، وما هو الحكم الشرعي في جميع المسائل التي وردت بهذه الرسالة؟ ج١: أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها. ثانيا: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن

стр. 3327

الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3328

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٧٠) س٤: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟ ج٤: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

стр. 3329

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3330

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٧٣) س٢: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟ ج٢: إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوا وجب عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3331

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٩٠٤٨) س٥: أنا إمام لمسجد وحصل أن سجدت لسهو بعد السلام فقام بعض المأمومين ليقضوا ما فاتهم قبل سجودي فهل يسجدون هم للسهو بعد أداء ما فاتهم؟ ج٥: إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا فإذا لم يسجد الإمام إلا

стр. 3332

بعد السلام ونهض المسبوق لقضاء ما فاته ولم يتابع الإمام في سجود السهو فصلاته صحيحة لكن يسجد للسهو بعد قضاء ما فاته قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3333

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٧٦٢) س٥: بعض أئمة المساجد إذا كبر لجلسة التحيات ما يفرقها بصوته عن التكبيرات الثانية وفيه بعض المأمومين يقوم والإمام والمأمومون جالسون ثم يجلس، هل يجب عليه إذا سلم الإمام والمأمومون أن يسجد للسهو أم لا؛ لأنه سها وقام والإمام جالس؟ ج٥: ليس على المأموم سجود سهو فيما سها فيه مع إمامه إذا لم يكن مسبوقا ببعض الصلاة؛ لأن إمامه في هذه الحالة يتحمل عنه سجود السهو. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3334

الفتوى رقم (٢١٤٣٩) س: صلى الإمام صلاة الفجر بالناس فسجد للركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية (أي ترك الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية) ثم شرع في الفاتحة ونبه لذلك فرجع للسجدة الثانية مباشرة (أي لم يأت بالجلسة بين السجدتين) وأتى بالركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فماذا يلزمه في هذه الحالة، وهل فعله صحيح أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ج: هذا الإمام ترك السجدة الثانية وترك الجلوس بين السجدتين، فقد ترك ركنين من أركان الصلاة وإذا ترك ركنا أو أكثر ولم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى فإنها تبطل الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو، ولا يجوز له الرجوع بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى، فما فعله هذا الإمام من الرجوع غير جائز، وقد بنى على ركعة فاسدة وقد طال الفصل فعلى الجميع إعادة الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 3335

الفتوى رقم (١٥٧٣٠) س: إذا قام الإمام للإتيان بركعة خامسة ثم تذكر وهو واقف أنها الخامسة فهل يتمها أو يجلس ولا يأتي بها؟ ج: لا يجوز للمصلي القيام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وإذا تعمد القيام بطلت صلاته وإذا قام ساهيا وجب عليه الرجوع عندما يذكر ولا يتم الخامسة وعليه السجود للسهو وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3336

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٧٣) س٢: إذا كنت إماما في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائما وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا؟ ج٢: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فإذا تركه الإمام نسيانا فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائما كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في

стр. 3337

قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق لما ثبت عن رسول الله ﷺ في حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه (١) » رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة ﵁: «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم (٢) » أخرجه السبعة. وهذا

стр. 3338

لفظ البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3339

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٣٥) س١: في أحد المساجد صلى الجماعة صلاة العشاء، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الثالثة، فألغى الثالثة وجعل الرابعة هي الثالثة، والجماعة خلفه لم يعلموا بهذا الشيء، ولما قام إلى الرابعة التي يظنها المأمومون الخامسة انقسم المأمومون إلى قسمين منهم من قام معه ومنهم من جلس ينتظر جلوس الإمام ليسلم معه، ومنهم من جلس وتشهد وسلم والإمام لا زال قائما، وبعد أن سلم الإمام أخبر الجماعة بما حصل وأمر من لم يقم معه إلى الركعة الأخيرة التي يظنها المأمومون خامسة أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، فما هو الجواب الصحيح في هذه المسألة، أفتونا مأجورين؟ ج١: ما قاله هذا الإمام صحيح فيجب على المأمومين الذين لم يقوموا معه في الركعة التي هي تمام الصلاة أن يأتوا بركعة بعد سلامه ويسجدوا للسهو وصلاتهم صحيحة إن شاء الله؛ لأنهم لم

стр. 3340

يتعمدوا التخلف عنه وإنما كان تخلفهم لاعتقادهم أنه قام إلى الخامسة ناسيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3341

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٧٩) س١: بينما نحن نصلي في صلاة العصر جماعة في المسجد إذ بالإمام في نهاية الركعة الثانية بعد السجود يقوم ويسهو عن التشهد الأوسط فخالفه المؤتمون وجلسوا للتشهد، فنبه الإمام بعض الجالسين بقولهم: سبحان الله، فجلس الإمام لقراءة التشهد الأوسط وسجد بعد السلام سجود السهو، ولكن رجلا قام فيهم قائلا إن الصلاة باطلة لأن الإمام قام وجلس بقوله إذا فارق الإمام الأرض بيديه وركبتيه فلا يعود، وأيضا أن المؤتمين لم يتبعوا الإمام في القيام فأعاد بعض الناس الصلاة وانصرف البعض فهل الصلاة باطلة مع التفصيل في الإجابة جزاكم الله خيرا؟ ج١: إذا نهض الإمام للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول واستتم قائما فنبهه بعض المأمومين فيكره في حقه الرجوع فإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع فإذا أتم صلاته سجد للسهو قبل السلام؛ لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ينجبر

стр. 3342

بسجود السهو، ورجوع الإمام بتنبيه المأمومين له بعد أن استتم قائما وقبل الشروع في القراءة لا يؤثر على صحة صلاتكم فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة لكن لا يعود الإمام لمثل ذلك مستقبلا لما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3343

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٨٧) س٢: هل عندما يسهو الإمام ويقف في زيادة ركعة يرجع إلى مكانه بمجرد التسبيح أم يتم بهم ويأتي بسجود بعدي؟ ج٢: إذا قام الإمام إلى زيادة في الصلاة ثم علم بذلك أو نبه من قبل المأمومين فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس للتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتين للسهو بعد السلام وإن سجد قبل السلام جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3344

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٣٧) س٢: في ذات ليلة صلينا المغرب ثم سلم الإمام بعد ركعتين وأراد أن يعيد الصلاة من أولها فقلت أنا: تكفي واحدة، قال: نريد الإعادة. فما هو الأفضل الإعادة أم صلاة ركعة واحدة؟

стр. 3345

ج٢: من نقص ركعة من صلاة المغرب سهوا فإنه يقوم ويأتي بالركعة ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم ولا يعيد الصلاة كاملة؛ لأنه لم يتعمد ترك الركعة؛ لأن النبي ﷺ لما سلم عن نقص في بعض الصلوات ثم نبه صلى ما نقص ثم سلم ثم سجد للسهو ولم يعد الصلاة، وقد قال الله : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) الآية، وقال ﷺ : «صلوا كما رأيتموني أصلي (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) لكن إذا طال الفصل عرفا وجب على الإمام وعلى من معه الإعادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3346

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٧٥٤) س١: لقد أديت صلاة التراويح في رمضان الماضي مع الجماعة في الجامع الكبير في بلدتنا، وقد أمنا في صلاة العشاء قاضي البلدة ثم استخلف بعده في صلاة التراويح أحد مشائخ العلم وهو رجل طيب ويحفظ القرآن الكريم ويعمل مدرسا في المعهد العلمي في بلدتنا وأثناء الصلاة سها حيث جمع بين ثلاث

стр. 3347

ركعات ولم ينبهه أحد، وعندما سلم قال له من خلفه: لقد جمعت بين ثلاث ركعات، فالتفت الإمام إلى القاضي فقال: هل ما قالوا صحيح؟ فقال: نعم! ولكن اسجد للسهو دون أن تأتي بركعة أخرى، فقام وفعل ذلك فهل هذا صحيح أم لا وما الواجب عمله في مثل هذه الحالات وشبهها؟ ج١: إذا كان الأمر كما ذكر فالصلاة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3348

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٢٩٨) س٣: إذا سها الإمام في صلاته ثم جاء رجل ولحقه في الركعة الرابعة وصلى مع الإمام السهو فهل يجب عليه سجود السهو مع الإمام أم لا؟ ج٣: المسبوق في الصلاة إذا حصل من الإمام سهو وسجد له يجب على المسبوق أن يسجد معه قبل أن يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة وإن لم يسجد الإمام فليس على المأموم سجود سهو؛ لأنه تبع لإمامه لقوله ﷺ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » .

стр. 3349

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3350

الفتوى رقم (١٤٢٦٣) س: في صلاة صبح اليوم الاثنين ٢٣\٩\١٤١١هـ في الركعة الثانية في قراءة السورة وأثناء القراءة غلب على ظني أني لم أقرأ الفاتحة بل بعد قيامي إلى الركعة الثانية بل شرعت في قراءة السورة وأثناء القراءة تذكرت فقرأت الفاتحة وأشفعتها بآيات من السورة التي كنت أقرؤها وسجدت للسهو قبل السلام ثم سلمت ولمت المصلين حيث لم يذكروني بسهوي وكانوا أكثر من خمسين مصل، وبعد انصراف المصلين بقي رجلان، وقالا لي: إنك قرأت الفاتحة مرتين. المعنى على قول الرجلين: إنني لم أسه، فتلخص من هذا تكرار الفاتحة وزيادة سجود السهو فما الحكم في هذه الصلاة؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصلاتك وصلاة من خلفك صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3351

الفتوى رقم (١٧٤٥٦) س١: رجل صلى الظهر في جماعة، وفي إحدى الركعات نسي الإمام سجدة، وذكره من خلفه، وبعد التشهد الأخير سجد الإمام سجدتين للسهو، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فهل على المأموم متابعة الإمام في التسليم وبعدها يأتي بركعة ويسجد للسهو، أم لا يسلم ويأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، أم ليس عليه سجود للسهو، ومتى يكون سجود السهو إذا كان عليه، هل قبل السلام أم بعده؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج١: على المأموم العالم بالسجدة المتروكة ألا يسلم مع الإمام المذكور، وعليه أن يأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك منها سجدة إن كانت السجدة في الركعة غير الأخيرة، ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم. وإن كانت السجدة في الركعة الأخيرة فيأتي بالسجدة المتروكة قبل السلام ثم يتشهد، ويسلم، وإن طال زمن الفصل فيجب أن يعيد الصلاة المذكورة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3352

س٢: صليت الظهر في جماعة وعندما قام الإمام من التشهد الأول توهمت أنني الآن دخلت في الصلاة فقرأت دعاء الاستفتاح وركع الإمام دون أن أقرأ الفاتحة فتابعت الإمام، وعندما سلم الإمام أتيت بركعة وسجدت للسهو فهل هذا صحيح أم

стр. 3353

علي متابعة الإمام في التسليم ثم آتي بركعة وأسجد للسهو؟ ج٢: ليس عليك قضاء ركعة لعدم تمكنك من قراءة الفاتحة ولكن ما دام أنك قضيت ركعة ظنا منك أن الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة غير مجزية فقضيت ركعة وسجدت للسهو فنرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3354

الفتوى رقم (١٧١٥٨) س: بينما كنا نصلي صلاة العصر ذات يوم صلى الإمام أربع ركعات ثم وقف بعد الرابعة وأتى بخامسة فذكره المأمومون، وقالوا: سبحان الله؛ لكي يجلس؛ لأنه استتم قائما لكنه لم يجلس وأتى بخامسة ثم سجد سجدتين للسهو قبل السلام، ثم سلم من الصلاة، وبعدها اختلف الناس فمنهم من قال: الصلاة باطلة، ومنهم من قال: إنها صحيحة، فقال الإمام: لا يصح الرجوع للجلوس للتشهد الأخير بعد أن استتم الإمام واقفا أو كان أقرب للوقوف ولذلك لم أرجع للتشهد الأخير من أجل ذلك كما يجوز في التشهد الأول. فنرجو إجابتنا على هذا التساؤل وجزاكم الله خيرا؟ ج: إن من قام إلى ركعة خامسة في الفريضة ناسيا ثم تذكر

стр. 3355

أو ذكر من قبل الجماعة أنها زائدة وجب عليه الرجوع سواء استتم قائما أو لم يستتم، فإن استمر في الخامسة مع علمه أنها خامسة وعلمه أنه يلزمه الرجوع فصلاته باطلة، وكذا تبطل صلاة من تابعه وهو يعلم أنها زائدة، وأنه يلزمه الرجوع، ولكن من جهل الحكم فصلاته صحيحة؛ لأنه يعذر بالجهل لكن عليكم في المستقبل أن تعلموا هذا الحكم وتعملوا به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3356

الفتوى رقم (١٦٤٦٨) س١: إمام صلى المغرب ونسي الجهر بالركعة الثانية ونبهه المأمومون ولكنه لم ينتبه، فهل يجوز أن تصلى الصلاة الجهرية سرا؟ ج١: الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب سنة وإذا نسي الجهر فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3357

س٢: رجل صلى بنا إماما فزاد سجدة أي سجد ثلاث سجدات في ركعة واحدة فما هو الحكم في هذه الركعة؟ ج٢: إذا زاد الإمام سجدة في إحدى الركعات عمدا بطلت صلاته وإن زادها سهوا سجد للسهو وصحت صلاته.

стр. 3358

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3359

الفتوى رقم (٢٠٧١٩) س: أثناء صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة أراد الإمام أن يجلس للتشهد الأخير فقام اثنان من الجماعة بتنبيه الإمام بقول: سبحان الله، على أن هناك ركعة ناقصة مع تأكد الإمام أن الصلاة كاملة، وهذا التنبيه لم يصدر إلا من شخصين فقط مع تأكد الإمام وبقية الجماعة أن الصلاة كاملة، فقام الإمام، ولم يجلس للتشهد الأخير، وأتى بركعة مع تأكد الإمام أنها الركعة الخامسة، وقبل السلام سجد الإمام سجود السهو. فضيلة الشيخ هل الصلاة صحيحة وهل يلزمنا الإعادة أو غير ذلك؟ ج: إذا كان الإمام جازما بصواب نفسه فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى تسبيح من خلفه ؛ لأن تسبيحهم له يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، فما ذكر في السؤال فهو عمل غير صحيح، ولكن إن كان الإمام جاهلا بهذا الحكم فصلاته صحيحة - إن شاء الله - وكذا من خلفه إذا تابعوه جاهلين بالحكم فصلاتهم صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3360

الفتوى رقم (٢٠٧٠٩) س: يوجد لدينا إمام في جامع اثنين بللسمر يدعى \ عبد الله بن عبد العزيز بن خنين من حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم وعبد اللطيف رحمهما الله، وهو أول إمام ومطوع في منطقة بللسمر من عام ١٣٦٧ وصاحب عقيدة صحيحة إن شاء الله، وحصل عنده سهو في زيادة سجدة ولم ينبه عليها إلا بعد انتهاء الصلاة فسجد للسهو إلا أن أحد الحاضرين أقام جماعة أخرى وانشق معه بعض الجماعة الذين صلوا مع الإمام وصلوا معه جماعة أخرى فتضرر الإمام من ذلك وحاولنا إصلاحهما ولكن الذي أم جماعة أخرى في المسجد أصر إلا بفتوى من سماحتكم؛ لذا أحببنا عرض مشكلتهما لسماحتكم، علما أن في إجابة علي بن ناصر من أقام جماعة أخرى إيهاما، يقول: صلى جماعة متأخرون، فجرى مناقشتهما هو والإمام فأجاب الإمام أنهم جزء من الجماعة الذين صلوا معي، قاموا معه وصلى بهم جماعة فأجاب المقيم للجماعة الأخرى أني عرفت منهم اثنين من الجماعة الذين صلوا مع الإمام سابقا صلوا معي ولم أعرف الآخرين والإمام يؤكد أنهم كلهم من الجماعة، وفي هذا تشويش نرغب التكرم بتوجيههما للصواب، وهذه ظاهرة تشكك المأمومين في إمامهم ولها آثار سلبية. نرغب الإفتاء، والله يحفظكم. ج: ما فعله هذا الإمام من إتيانه بسجود السهو هو الصواب؛

стр. 3361

لأنه لم يتعمد الزيادة وإنما فعلها سهوا فصلاته وصلاة من تابعه ولم يعلم بالزيادة صحيحة لقول النبي ﷺ : «فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين (١) » رواه مسلم، وأما من تابعه عالما بالزيادة وعالما أنه لا يجوز له متابعته في هذه الحالة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3362

الفتوى رقم (٢٠٥٩٤) س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟ ج: من سلم قبل إمامه سهوا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3363

الفتوى رقم (٢٠٠٩٢) س: في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء سجد الإمام سجدة

стр. 3364

ونسي الثانية وفي التشهد نبهه أحد المصلين بالسجدة ولكن الإمام سجد سجدتين وأصبح له ثلاث سجدات فماذا يفعل قبل السلام؛ لأن المصلين أصبحوا في شكوك هل يعيدون الصلاة أم لا؟ ج: الواجب على هذا الإمام الذي ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة نسيانا أن يأتي بهذه السجدة التي نسيها فقط بعد أن نبهه المأمومون في التشهد الأخير ثم يتشهد التشهد الأخير بعد إعادة تلك السجدة ولا يعتد بالتشهد الذي أتى به قبلها؛ لأن الترتيب بين أفعال الصلاة ركن من أركانها ثم يسجد سجود السهو، وحيث إن الإمام أتى بسجدتين بعد أن نبهه المأمومون على ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فإن قصد الإمام بهما سجود السهو ليجبر بهما تلك السجدة التي نسيها فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، والركن لا يسقط بتركه سهوا ولا عمدا ولا ينجبر بسجود السهو وعليهم جميعا إعادة الصلاة كاملة، وكذلك الحال إن قصد بتلك السجدتين إعادة سجدتي الركعة الأخيرة ولم يأت بالتشهد الأخير بعدهما فإن صلاته وصلاة من خلفه باطلة لفقدها ركنا من أركانها وهو التشهد الأخير، إذ التشهد الذي أتى به الإمام قبل تلك السجدتين لا يعتد به، ونظرا لطول الفصل بين سلام الإمام دون إعادة التشهد الأخير فإن على

стр. 3365

الإمام والمأمومين إعادة الصلاة كاملة من أولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →