كل عام نقوم بإغلاق الشارع الواقع شمال المسجد، وننصب الخيام فيه لتصلي فيها النساء وذلك خلال شهر رمضان فقط، وقد كثر الكلام حول هذا الأمر بالنسبة لجواز الصلاة فيه من عدمه.
لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذا الأمر وهل يجوز إغلاق الشارع وجعله مصلى للنساء أو لا يجوز؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بعدم جواز الصلاة في المكان المشار إليه؛ لكونه خارجا عن المسجد ومنفصلا عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3817
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨١٢)
س ٢: توجد قطعة أرض بجوار مسجد الحي مسورة ومبني فيها غرفة واحدة فقط لصلاة النساء في رمضان حسب ما هو موضح في الرسم، هل تجوز الصلاة فيها مع الإمام، حيث لا يرى الإمام ولا المصلين، وإنما بالمتابعة عبر المايكرفون؟
ج ٢: لا تجوز صلاة النساء في المكان المذكور، لأنه خارج المسجد، وهن لا يرين الإمام ولا من خلفه.
стр. 3818
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3819
الفتوى رقم (٢١٥٩٧)
س: نود أن نسأل عن صحة متابعة النساء للإمام في صلاة الجمع والجماعة عبر مكبر الصوت، وهن في مكان لا يشاهدن الإمام ولا المأمومين، وخاصة في الحالتين التاليتين.
الحلة الأولى: مسجد صغير وألحق به مسجد كبير حديثا ولكن يفصل بينهما بيت سكني، والمباني الثلاثة متلاصقة بعضها ببعض، وجعل المسجد الكبير للرجال والصغير للنساء.
الحالة الثانية: النساء يصلين في صالة تابعة للمسجد لكنها في مؤخرته، ويفصلهن عن صالة الرجال غرف وصالات أخرى تابعة للمسجد.
ج: أما في الحال الأولى: فلا يصح اقتداء النساء بإمام المسجد المذكور؛ لأن مصلاهن منفصل عن المسجد ببيت سكني.
وأما في الحال الثانية: فيصح اقتداء النساء بالإمام إذا كن يسمعن صوته؛ لأن هذه الفواصل تابعة للمسجد، فلا تؤثر في صحة الاقتداء.
стр. 3820
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3821
الإمامة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٣٣٢)
س٣: من الأحق بالإمامة؟
ج ٣: الأحق بالإمامة: الأقرأ لكتاب الله، العالم فقه صلاته، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا؛ لقوله ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة (١) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3822
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٣٦٧)
س١: ما رأي سماحتكم في أناس يسكنون البادية (البر) ويجتمعون لصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ويؤمهم شخص لا يقرأ ولا يكتب، علما بأنه يوجد لديهم من يحمل الشهادة المتوسطة، واجتماعهم يأتي من كونهم جيرانا، وعددهم يتراوح بين الخمسة والعشرة، وكذلك يؤدون صلاة الاستسقاء بإمامهم الأمي في منازلهم في البر، ما حكم ذلك العمل؟ جزاكم الله خيرا.
стр. 3823
ج١: الواجب أن يقدم في الإمامة للصلاة من كان أقرأ لكتاب الله، وأفقه في صلاته، سواء كان يقرأ ويكتب أم لا، فإن لم يوجد الأقرأ الأفقه فيقدم أحسن الموجودين حالا، وإذا كانوا جميعا أميين جاز أن يؤمهم واحد منهم لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3824
الفتوى رقم (١٧٣٤٨)
س: يقول الرسول ﷺ في حديث طويل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى (١) » . . . إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟
ج: إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي ﷺ في آخر الحديث الذي ذكرت: «ولا يؤمن الرجل في سلطانه (٢) »
стр. 3825
والإمام الراتب هو صاحب السلطان، وإن وجد من هو أقرأ منه ولأداء حق الإمامة بالمكلف رسميا، ولما يدعو إليه ذلك من الفوضى والاختلاف، إلا إذا تنازل هذا الإمام لغيره ممن تتوافر فيه شروط الإمامة، وعليكم الحرص على فهم السنن بلا إفراط أو تفريط، والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين الموثوقين قبل الإقدام على ما لا علم لكم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3826
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٧٢)
س ٢: يوجد في بلدتنا مقيمون للشعائر، وهم يؤمون الناس في الصلاة في حالة غياب الإمام، ولكنهم لا يجيدون حفظ القرآن الكريم، وعامة المصلين معظمهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وعندما يتوجهون لإمامة المصلين يقول لهم مقيم الشعائر: إني أنا الموظف المسوؤل عن إمامة المصلين، والحكومة لا تريد إلا أنا إماما لكم، فما الحكم في إمام المصلون له كارهون؟
ج ٢: إذا كان هؤلاء المذكورون لا يلحنون في القرآن لحنا يحيل المعنى، وهم معينون من قبل ولاة الأمر، ويحصل بالتقدم عليهم في إمامة الصلاة فتنة - فلا بأس بالصلاة خلفهم، ولو كان
стр. 3827
غيرهم أحسن منهم قراءة؛ درءا للفتنة وجمعا للكلمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3828
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٣٥)
س٢: هل يجوز أن أصلي بالناس وأنا حافظ للقرآن الكريم ولكن لا أحسن الأحكام؟
ج ٢: إذا وجد غيرك ممن يعرف الأحكام الشرعية مع إتقانه للقرآن فهو أولى منك بالإمامة، وإن لم يوجد غيرك فإنك تصلي بهم، وعليك بالاجتهاد في تعلم أحكام الصلاة والدين عموما، بالوسائل المتيسرة لك، كي تنفع نفسك وأهلك وجيرانك، والنبي ﷺ يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3829
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٠٤٨)
س ٤: في قوله ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١) » . . الحديث، هل المقصود أحسنهم تلاوة أم ترتيلا أم تجويدا أم حفظا؟
стр. 3830
ج٤: المراد بقوله ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (١) » . . . المراد بذلك: أحسنكم تلاوة، وترتيلا للقرآن، ويراد به أيضا: أكثركم قرآنا، فمن كان أحسن تلاوة وترتيلا للقرآن وأكثر حفظا للقرآن، فهو أولى بالإمامة ممن هو أقل منه في ذلك، لا سيما إذا كان فقيها في صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3831
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٩٢٦)
س١: أنا شاب عمري ثمانية عشر عاما وبضعة أشهر، أحيانا يقدمونني إماما لهم في الصلاة في المسجد لحسن صوتي، ولقد علمت أن من علامات الساعة الصغرى تقديم الرجل لإمامة الناس في الصلاة لجمال صوته، وإن كان أقل القوم فقها وفضلا، علما بأنني درست بعض الأحكام في تلاوة القرآن وتجويده، وأكون أيضا أعلم بكتاب الله أكثر من أي شخص بالمسجد متى وقت إقامة الصلاة، فعندما تكرر هذا الموقف معي تعمدت أن أتأخر لحين إقامة الصلاة ودخول أحد غيري للإمامة، وبذلك تفوتني صلاة السنة وبعض ركعات من صلاة الجماعة، فهل بهذا أكون آثما؟ أرجو النصيحة.
стр. 3832
ج ١: إمامتك لقومك إذا كنت أقرأهم لكتاب الله عمل جليل موافق للسنة، ولك فيه الأجر عند الله، فلا تمتنع وتحرم نفسك من الأجر، ولا يجوز لك أن تتأخر للسبب الذي ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3833
الفتوى رقم (١٩٨٦٩)
س: هناك شاب من الملتزمين نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: إن الإمام الذي يتقاضى راتبا حكوميا نرى بطلان صلاته، ولا تصح الصلاة خلفه، وإن هذا الشاب يقول إنه يؤدي الصلاة في بيته، مستدلا بقول الإمام أحمد ﵀، وقول الشافعي بأن صلاة الجماعة سنة، أرجو منكم التكرم والمساعدة لإصدار فتوى بذلك لدرء هذه الشبهة أثابكم الله.
ج: لا بأس أن يأخذ إمام المسجد راتبا من بيت المال؛ لأن هذا من المصارف الشرعية لمصالح المسلمين، وليس مع من كره الصلاة خلفه حجة شرعية، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة سنة؛ لأن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ومنها قول النبي ﷺ : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » خرجه ابن ماجه
стр. 3834
والدارقطني بإسناد صحيح، قيل لابن عباس ﵄: ما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) وروى مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة ﵁: «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (١) » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3835
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٥٩٢٢)
س ٤: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأداء صلاة الجمعة، فهل عليه إثم - أي: الإمام - إذا لم يصل الفروض الباقية؟ علما بأنه يصلي الأوقات الأخرى في مسجد بجوار بيته وللجامع المذكور حوالي عشرة أفراد جيران له، ولكنهم لا يؤدون الصلاة فكيف الحل معهم؟
ج ٤: يجب على الإمام الراتب في المسجد أن يحضر فيه كل وقت من أوقات الصلوات، ويصلي بمن حضر، ولو كان عددا قليلا، ولا يجوز له التخلف عنه، ويجب عليه أن يأمر من حول
стр. 3836
المسجد بالصلاة وينهاهم عن التخلف، ولعلهم لما رأوه يتخلف اقتدوا به في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3837
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨١٨)
س ٢: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرا جدا، فهل هذا يجوز؟
ج٢: لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن
стр. 3838
النبي ﷺ لما تأخر أم الناس أبو بكر، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي ﷺ عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف ﵁، فجاء النبي ﷺ وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي ﷺ أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه ﷺ الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة، أخرجه مسلم في (الصحيح) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3839
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٧٢)
س١: ما هي الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة؟
ج١: ذكر جمع من أهل العلم أن الإمام يتحمل عن المأموم سبعة أشياء:
١ - القراءة: لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١) وقال الإمام أحمد رحمه
стр. 3840
الله: (أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة) لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة (١) » رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، والصواب وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الجهرية، فإن لم يسكت الإمام قرأ المأموم الفاتحة ثم أنصت عملا بالأحاديث الصحيحة العامة، وخروجا من الخلاف القوي في ذلك.
٢ - سجود السهو: إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة في قول عامة أهل العلم، لأن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، ولم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه ﷺ ، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقل.
٣ - سجود التلاوة: إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه؛ لأنه لو سجد لخالف إمامه وبطلت صلاته.
٤ - السترة: فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء وهو مخرج في الصحيحين، وبوب له الإمام البخاري ﵀
стр. 3841
بقوله: (باب سترة الإمام سترة لمن خلفه) .
٥ - دعاء القنوت: حيث سمعه فيؤمن المأموم فقط؛ لأن هذا هو المشروع.
٦ - التشهد الأول: إذا سبق بركعة في رباعية؛ لئلا يختلف على إمامه.
٧ - قول: سمع الله لمن حمده: لقوله ﷺ : «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم (١) » رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، وأحاديث أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3842
الفتوى رقم (٢٠٢١٠)
س: هل تجوز إمامة الألثغ في الصلاة، وهو الذي يحول السين إلى ثاء، وخاصة عندما يقرأ: (النفس) يقرأها (النفث) ؟
ج: لا تجوز إمامة الألثغ الذي لا يقيم قراءة سورة الفاتحة إلا بمن هو مثله؛ لأنه يعجز عن أداء القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، أما إذا كان يقيم قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح فلا مانع من إمامته، والأحسن التماس غيره ممن
стр. 3843
يجيد القراءة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3844
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩١٢)
س٢: سماحة الشيخ: تأخرت مرة من المرات عن صلاة العشاء، وجئت والصلاة قد أقيمت، وأنا إمام المسجد، ووجدت الإمام الذي يصلي بالجماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا القرآن بصفة عامة، فلم أصل معهم، ومرة ثانية صليت مع إمام من الأئمة لا يحسن القراءة، فهممت عدة مرات في الصلاة أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي، فما الحكم في الحالتين؟ أرجو من سماحتكم الفتوى لهذه الحالات.
ج ٢: إذا كان الإمام الذي صليت وراءه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ كقراءته: (إياك) بكسر الكاف، أو (أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرها، أو (اهدنا الصراط) بفتح الهمزة - فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا يصلي خلفه إلا مثله، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فلا ينبغي أن يقدم وفيه من هو أفضل منه، والصلاة خلفه في هذه الحالة مجزئة.
стр. 3845
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3846
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)
س ٣: بعض أئمة المساجد لا يحسنون قراءة الفاتحة، وكذلك بعض المصلين، فبعضهم يقرأ ويقول: (إياك نعبد) ، أو يقول: (أهدنا الصراط المستقيم) ، أو من يقول: (أنعمت عليهم) أو بغير هذه الألفاظ المذكورة التي تغير المعنى، ونحن في هذا المقام نسأل عن حكم صلاة وحكم صلاة من خلفه، وبخاصة إذا وجد من هو أهل للإمامة ويحسن قراءة الفاتحة.
ج ٣: لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ لأن قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ركن من أركان الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3847
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٨١)
س٢: رجل صلى خلف إمام يلحن لحنا خفيفا لا يغير المعنى في قراءته الفاتحة، ولما سمع هذا الرجل وهو مأموم قراءة الإمام
стр. 3848
ولحنه في الفاتحة قطع صلاته ولحق الصلاة في مسجد آخر.
ج ٢: إذا كان الواقع ما ذكر بأن لحنه لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة، ولا يجوز للمأموم أن يقطع الصلاة من أجله، فما فعله هذا الأخ غير حائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3849
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥٦٩)
س ٢: هل يجوز للإمام أن يوكل طفلا صغيرا لإمامة الناس حتى لو كان يحفظ من القرآن؟
ج ٢: الواجب على الإمام الراتب إذا حصل له ما يمنعه من حضوره في مسجده أن ينيب عنه من هو أهل للإمامة قراءة وفقها، ولو كان يوجد من هو أكبر منه سنا؛ لأن الاعتبار هنا بحسن القراءة والعلم بالأحكام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3850
السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)
س٧: ما حكم أن يكون إمام الناس طفلا لم يتجاوز عمره (١١) سنة، مع أنه أحفظهم لبعض السور؟
ج ٧: لا بأس بإمامة الطفل المميز إذا كان أقرأ الموجودين معه، أو أكثرهم قرآنا؛ لما روى البخاري في (صحيحه) عن عمرو بن سلمة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3851
الفتوى رقم (١٩١٨١)
س: ما حكم الصلاة وراء إمام يكتب التمائم، وإمام يدعو الصالحين، ويؤمن بنفعهم وضرهم للناس، هل الصلاة وراءه جائزة؟
ج: الصلاة تصح خلف الإمام الذي يكتب التمائم إذا كانت من القرآن الكريم والأدعية المشروعة أو أسماء الله وصفاته، ونحو
стр. 3852
ذلك، لكن كتابته لتلك التمائم من القرآن الكريم أو أسماء الله وصفاته لا تجوز على الصحيح من أقوال العلماء؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم، والنهي عنها، ولما في ذلك من سد للذرائع المفضية إلى الشرك؛ لأن تعليقها قد يفضي بصاحبها إلى الشرك، ولأنها قد تمتهن بالدخول بها إلى أماكن قضاء الحاجة، وعلى ذلك فإن وجد إمام أفضل منه لا يكتب تلك التمائم فهو أولى منه. أما إن كان ذلك الإمام يكتب التمائم من غير القرآن الكريم ومن غير أسماء الله وصفاته، فإنه لا يجوز اتخاذه إماما، لأن تعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ لعموم قوله ﷺ : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وأبو داود في سننه، وقوله ﷺ : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢) » وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣) » فيجب مناصحة هذا الإمام وإخباره بأن فعله هذا شرك ينافي التوحيد، لعله أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه.
وأما الإمام الذي يدعو الصالحين من دون الله ويعتقد أنهم وسطاء بين الناس وبين الله في جلب نفع أو دفع ضر فيدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، ومن صلى خلفه فصلاته باطلة؛ لأن دعاء غير
стр. 3853
الله واعتقاد النفع والضر فيه شرك أكبر، حيث إن الدعاء عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره فيجب أن لا يؤم المصلين وهو على هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3854
الفتوى رقم (١٩٠٠٩)
س: فضيلة الشيخ: نكتب إليكم لنستفسر في أمر تعاني منه جماعة المسلمين بمدينة (جيلاك) بفرنسا. ليلة السابع والعشرين من رمضان ١٩٩٤ م، قررت لجنة المسلمين إغلاق المسجد بعد سوء تفاهم وقع بيننا وبينهم، وبقي الأمر على ذلك الحال إلى عيد الأضحى، ففتح المسجد من جديد وصلي فيه صلاة العيد، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا قررت الجماعة التي انفصلت عن المسجد أن تكتري قاعة لأداء الصلوات الخمس، وبعدها بأيام محدودة جاء إمام راتب إلى المسجد الجامع واتصل بنا وطلب منا الرجوع إلى المسجد، وتعهد أن يكون معنا ومع الجماعة على حد سواء، ولكن رغم هذه المحاولات كلها لم نرجع إلى المسجد، مع العلم أنه لا يمتلئ إلى ربعه تقريبا، (٤٠) شخصا لا أكثر، ومساحة المسجد تكفي ما يزيد على مائة شخص بعد هذا بقليل أتينا نحن بإنسان يصلي بنا الصلوات والجمعة في المكان الذي اكتريناه،
стр. 3855
وبعد مدة من الزمن تبين أن الإنسان الذي أتينا به يكتب ما يسميه: شفاء للناس، ويأخذ على ذلك الأجر الكبير.
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف هذا الإنسان الذي يكتب الأحجبة والتمائم، وهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المكان الذي اكتريناه رغم وجود المسجد الجامع وعدم امتلائه يوم الجمعة، مع العلم أن كثيرا من الناس ما زالوا يطالبونا بالرجوع إلى المسجد الجامع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: عليكم بالاجتماع في المسجد لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مهما أمكنكم ذلك؛ لأن دين الإسلام يحث على اجتماع الكلمة وأداء الصلوات جماعة.
وأما الإمام الذي يكتب الحجب فإن كان يكتبها من القرآن والأدعية المشروعة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينصح بترك كتابة هذه الحجب؛ لأن الصحيح عدم جوازها، وإن كان ما يكتب في هذه الحجب من الألفاظ الشركية أو المجهولة فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يترك إماما للمسجد، بل عليكم السعي في إزالته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز