الفتوى رقم (١٩١٨١)
س: ما حكم الصلاة وراء إمام يكتب التمائم، وإمام يدعو الصالحين، ويؤمن بنفعهم وضرهم للناس، هل الصلاة وراءه جائزة؟
ج: الصلاة تصح خلف الإمام الذي يكتب التمائم إذا كانت من القرآن الكريم والأدعية المشروعة أو أسماء الله وصفاته، ونحو
стр. 3852
ذلك، لكن كتابته لتلك التمائم من القرآن الكريم أو أسماء الله وصفاته لا تجوز على الصحيح من أقوال العلماء؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم، والنهي عنها، ولما في ذلك من سد للذرائع المفضية إلى الشرك؛ لأن تعليقها قد يفضي بصاحبها إلى الشرك، ولأنها قد تمتهن بالدخول بها إلى أماكن قضاء الحاجة، وعلى ذلك فإن وجد إمام أفضل منه لا يكتب تلك التمائم فهو أولى منه. أما إن كان ذلك الإمام يكتب التمائم من غير القرآن الكريم ومن غير أسماء الله وصفاته، فإنه لا يجوز اتخاذه إماما، لأن تعليقها من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحبها؛ لعموم قوله ﷺ : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ، وأبو داود في سننه، وقوله ﷺ : «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٢) » وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٣) » فيجب مناصحة هذا الإمام وإخباره بأن فعله هذا شرك ينافي التوحيد، لعله أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه.
وأما الإمام الذي يدعو الصالحين من دون الله ويعتقد أنهم وسطاء بين الناس وبين الله في جلب نفع أو دفع ضر فيدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة، فإن الصلاة لا تصح خلفه، ومن صلى خلفه فصلاته باطلة؛ لأن دعاء غير
стр. 3853
الله واعتقاد النفع والضر فيه شرك أكبر، حيث إن الدعاء عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره فيجب أن لا يؤم المصلين وهو على هذه الحالة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3854
الفتوى رقم (١٩٠٠٩)
س: فضيلة الشيخ: نكتب إليكم لنستفسر في أمر تعاني منه جماعة المسلمين بمدينة (جيلاك) بفرنسا. ليلة السابع والعشرين من رمضان ١٩٩٤ م، قررت لجنة المسلمين إغلاق المسجد بعد سوء تفاهم وقع بيننا وبينهم، وبقي الأمر على ذلك الحال إلى عيد الأضحى، ففتح المسجد من جديد وصلي فيه صلاة العيد، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا قررت الجماعة التي انفصلت عن المسجد أن تكتري قاعة لأداء الصلوات الخمس، وبعدها بأيام محدودة جاء إمام راتب إلى المسجد الجامع واتصل بنا وطلب منا الرجوع إلى المسجد، وتعهد أن يكون معنا ومع الجماعة على حد سواء، ولكن رغم هذه المحاولات كلها لم نرجع إلى المسجد، مع العلم أنه لا يمتلئ إلى ربعه تقريبا، (٤٠) شخصا لا أكثر، ومساحة المسجد تكفي ما يزيد على مائة شخص بعد هذا بقليل أتينا نحن بإنسان يصلي بنا الصلوات والجمعة في المكان الذي اكتريناه،
стр. 3855
وبعد مدة من الزمن تبين أن الإنسان الذي أتينا به يكتب ما يسميه: شفاء للناس، ويأخذ على ذلك الأجر الكبير.
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف هذا الإنسان الذي يكتب الأحجبة والتمائم، وهل تجوز صلاة الجمعة في هذا المكان الذي اكتريناه رغم وجود المسجد الجامع وعدم امتلائه يوم الجمعة، مع العلم أن كثيرا من الناس ما زالوا يطالبونا بالرجوع إلى المسجد الجامع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: عليكم بالاجتماع في المسجد لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مهما أمكنكم ذلك؛ لأن دين الإسلام يحث على اجتماع الكلمة وأداء الصلوات جماعة.
وأما الإمام الذي يكتب الحجب فإن كان يكتبها من القرآن والأدعية المشروعة فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينصح بترك كتابة هذه الحجب؛ لأن الصحيح عدم جوازها، وإن كان ما يكتب في هذه الحجب من الألفاظ الشركية أو المجهولة فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يترك إماما للمسجد، بل عليكم السعي في إزالته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3856
الفتوى رقم (١٦٤٦٠)
س: نحن نقيم بأحد دور الرعاية الاجتماعية، وأعاني من عجز جسمي ناتج عن الشلل، وأصلي على كرسي متحرك ويوجد مسجد بالدار ويصلي إماما أناس لديهم بعض المعتقدات الصوفية في القبور وغيرها، ولدينا شك أن يكون عندهم شرك من ذلك، ولا يوجد من يقوم بالإمامة إلا هؤلاء الأشخاص، فهل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ وإن كانت لا تجوز هل يصح أن يقوم أحد منا مقعد على كرسي متحرك معه كيس جمع البول بسبب أنه لا يتحكم في مخرج البول بالإمامة، حيث يصلي خلفه أناس مقعدين مثله وآخرين خليط من الهنود الذين لا يجيدون قراءة القرآن، كذلك أناس ممن لديهم صوفية؟ نرجو الإفادة مع التفصيل.
ج: إذا تأكدتم من أن الموجودين لديهم معتقدات شركية مثل دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فلا تصح الصلاة خلفهم، وعليكم أن تصلوا جماعة يؤمكم أحسنكم قراءة وأقدركم على إتمام أركان الصلاة حسب استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله ﷺ للمريض: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (٢) » وإن كان الذين يصلون بكم ليس عندهم شركيات وإنما عندهم بعض
стр. 3857
البدع فإنها تصح خلفهم حتى يوجد من هو أحسن منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3858
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨٥٥)
س٢: أخي يسكن في قرية فيها مسجد واحد وأصحاب هذه القرية واقعون في الشرك الأكبر مثل الذبح لغير الله والاستغاثة والدعاء لغير الله وكذلك إمامهم فهل تجوز الصلاة معهم وراء إمامهم؟
ج٢: الصلاة خلف من يدعو غير الله أو يستغيث به أو يذبح لغير الله لا تصح لأنه مشرك بالله والمشرك لا تصح صلاته فلا تصح صلاة من خلفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3859
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٢٦)
س١: أكثر الأئمة لدينا ملتزمون - بالطريقة التيجانية - وكثير من الطلاب يقولون لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد بما في الكتب التيجانية فهل هذا صحيح أم لا؟
стр. 3860
ج١: الواجب اتباع الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول ﷺ وبالعلماء المقتدين به والعاملين بالكتاب والسنة، أما أهل البدع والطرق الصوفية فيحرم اتباعهم والاقتداء بهم وإذا كانوا يعملون أعمالا شركية أو يقولون أقوالا شركية مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله فلا تصح الصلاة خلفهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3861
السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٩٤٧٩)
س ١٠: ما حكم الصلاة خلف الشيعي (الرافضي) ؟
ج١٠: الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة غير صحيحة، وذلك كمن يستغيث بغير الله، أو يدعو غيره، أو يذبح لغير الله، أو يعتقد نقصان القرآن، أو يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة ﵂ أو يغلو في علي ﵁ أو غيره من أهل البيت، ويدعوهم من دون الله، أو يسب الصحابة ﵃.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3862
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٨٨)
س ١: كنا نجلس في المسجد فدخل شخص وسأل عن مكان مشعوذة فنهيناه عن هذه الأمور التي هي خرافات فإذا بإمام المسجد يدخل ويأخذ الرجل بيده ويقول له دعك من هؤلاء إنهم لا يعرفون شيئا اذهب وابحث عن مشعوذ وقال جملة: (تسبب يا عبد وأنا أعينك) فما قولكم في هذا الإمام؟
ج١: الذي يرى جواز الشعوذة والسحر والكهانة لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام وصلاة المرتد غير صحيحة لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١) ، والسحر والشعوذة والكهانة شرك؛ لأن فيها استعانة بغير الله من الجن والشياطين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3863
الفتوى رقم (١٦٦٨٢)
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علما في الدين؟ وإذا كان العكس أوضحوا لي من فضلكم؟
стр. 3864
ج: لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلا أو رجالا في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (١) » متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلا في الصلاة لم تصح صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3865
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩١١)
س ٣: ما الحكمة في تسبيح الرجال وتصفيق النساء إذا نسي الإمام أثناء الصلاة بالجماعة ما دام صوت المرأة ليس بعورة؟
ج٣: الحكمة في مشروعية تصفيق النساء إذا سها الإمام لأن صوتهن قد يفتتن به بعض الناس، فأمرن بالتصفيق للأمن من الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3866
الفتوى رقم (١٩٤٥٤)
س: بجوار منزلي مسجد إمامه يصلي على كرسي وماصة وذلك لعدم قدرته على الركوع والسجود على الأرض لوجود آلام في ركبتيه علما بأنه يوجد فيمن يصلي خلفه من يحفظ شيئا من القرآن، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟
ج: إذا كان هذا الإمام عاجزا عن القيام والسجود على الأرض بصفة دائمة فلا تصح الصلاة خلفه للقادرين ولا يجوز له الاستمرار في الإمامة لعجزه عن أركان من أركان الصلاة ويجب استبداله بإمام قادر على الإتيان بأركان الصلاة كلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3867
الفتوى رقم (١٩٠٧٩)
س: أقدم لسماحتكم مشكلتي هذه التي أعانيها مند ٤ سنوات، وهي: أنني تعرضت لحادث سيارة نتج عنه شلل في الذراع الأيسر مع ضعف في الجانب الأيسر، علما أنني أحمل البكالوريوس في اللغة العربية وأحفظ الكثير من القرآن الكريم، وأجيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، فهل الصلاة خلفي تحمل نفس الدرجة التي يحملها الرجل الصحيح؟
стр. 3868
ج: إذا كان الشلل الحاصل لك يمنعك من القيام أو الركوع أو السجود على الأعضاء السبعة أو الجلوس ونحو ذلك من أركان الصلاة وشروطها، فإن الصلاة لا تصح خلفك إلا بمثلك، ويجب عليك أن لا تتقدم للإمامة؛ لأن ذلك يمنعك من القيام بأركان الصلاة أو شروطها، أما إن كان الشلل لا يمنعك من القيام بما ذكر فإن الصلاة خلفك صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3869
الفتوى رقم (١٥٧١١)
س: نرجو توضيح الآتي: إمام لمسجد ما، أصابه مرض وقطعت رجله وبعد قطعها يحضر من منزله على سيارة ويركب على كرسي له عجلتان يحركها بيد ويدخل المسجد على ذلك الكرسي ويتقدم بالمأمومين جالسا على الكرسي، يؤم بالإيماء، هل هذا العمل مستساغا مع وجود جيران المسجد فيهم من يجيد القراءة خيرا من هذا الإمام الذي اعتل وواحد كان إمام المسجد؟
ج. تجوز الصلاة خلف الإمام الجالس إذا عرض له علة ويرجى زوالها، أما المقعد فلا يجوز أن يصلي إماما بالناس لفقده ركنا من أركان الصلاة بالنسبة له بصفة مستمرة وهو ركن القيام، فعلى
стр. 3870
جماعة المسجد أن يطلبوا تعيين إمام سليم يصلي بهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3871
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٣٢٣)
س١: المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضا لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالسا ونصلي وراءه جلوسا؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (١) » وفي آخره «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (٢) » وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته ﷺ في مرض موته.
فما الحكم في هذا؟
ج١: الإمام الراتب إذا مرض مرضا يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا لقوله ﷺ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به (٣) » إلى قوله: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين (٤) » وأما حديث صلاته في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما، فلأن أبا بكر ﵁ قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي ﷺ وأكمل بهم الصلاة جالسا فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم
стр. 3872
يتمون وراءه قياما، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قياما ﵊ في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسا، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3873
السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)
س ٨: بعض أئمة المساجد إذا سافر نوب واحدا يصلي بالجماعة والذي هو نوب يحلق لحيته، هل يجوز له أن يصلي بالجماعة وهو حالق لحيته؟
ج ٨: لا يجوز للإمام أن ينيب عنه من هو مجاهر بالمعصية كحلق اللحية أو شرب الدخان؛ لأن الإمام قدوة وضامن، فيجب أن يكون ظاهره الصلاح والاستقامة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3874
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٤٨)
س١: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يستر أزواجه ويعرف أن ستر الزوجات واجب، وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ثوبه تحت الكعبين؟
ج١: يناصح الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي، فإن تاب وإلا فإنه يسعى باستبداله بإمام أصلح منه إن أمكن، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3875
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٤٨)
س ٣: هل من قتل نفسا خطأ يكون إماما راتبا؟
ج ٣: تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3876
الفتوى رقم (١٤٨٣٥)
س: بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة؟ لأنني غير متزوج، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا؟ وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة؟
ج: تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج، وليست صلاته ناقصة، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها؛ لما روى ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : « (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي: إسلاما) وفي رواية: (سنا) (١) » الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3877
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٢٠)
س٢: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة، فماذا يفعل؟
ج ٢: إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا
стр. 3878
يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3879
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)
س ٦: رجل مأموم فاتته ثلاث ركعات من صلاة العصر، ثم جاء رجل فصلى معه لم يصل بعد، فهل يصح أن ينقل نيته من مأموم إلى إمام، هل هذه الصورة صحيحة؟
ج ٦: لا بأس بدخول من فاتته صلاة الجماعة مع من قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إذا لم يجد من يصلي معه؛ لأن النبي ﷺ كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس فدخل معه، ولأجل الحصول على صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3880
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٧٩)
س ٢: إذا دخل رجل إلى المسجد بعد تسليم الإمام فوجد أحد المأمومين يكمل صلاته، فهل يدخل معه في جماعة يكون المأموم فيها إماما وذلك بأن يقف عن يمينه ويربت على كتفه لإعلامه بأنه دخل معه في الصلاة؟ يأمل السائل من فضيلة الشيخ توضيح بعض النقاط الخاصة في إمامة المأموم، وقيام جماعة مع وجود جماعة أخرى في المسجد.
ج ٢: يجوز لمن دخل المسجد بعد تسليم الإمام أن يأتم بأحد المأمومين الذين أدركوا جزءا من الصلاة مع الإمام ثم قاموا لإتمام ما فاتهم من الصلاة، ويكون المأموم إماما على الصحيح من أقوال العلماء، أما إقامة جماعة ثانية في المسجد قبل انتهاء الجماعة الأولى فلا يجوز، ومن دخل المسجد فوجد فيه جماعة يؤدون الصلاة فعليه أن يدخل معهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 3881
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٦٩٥)
س٢: كنا نصلي جماعة في مسجد والإمام الذي كان يصلي بنا سبق أن صلى العشاء وتصدق لنا بالصلاة وأمنا، وبعد فترة
стр. 3882
جاءت مجموعة أخرى ودخلوا معنا في الصلاة، وعندما علموا أن الإمام قد صلى من قبل وهذه نافلة له أعادوا صلاتهم، ونحن لم نعد الصلاة. أصلاتنا صحيحة أم غير صحيحة، وماذا نفعل ويفعل رفاقنا الذين أعادوا الصلاة؟
ج ٢: يجوز لمن صلى الفريضة أن يصلي إماما بمن لم يصل الفريضة، وتكون له نافلة وللمأمومين فريضة؛ لما روى مسلم في (صحيحه) عن جابر بن عبد الله: أن معاذا كان يصلي مع رسول الله ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، وروى أبو داود وغيره أن رسول الله ﷺ قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » فدل ذلك على صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، وصحة صلاة المفترض وراء المتنفل، وبهذا فصلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم إعادتها، وكذلك من دخل معكم أثناء الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3883
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٤٣٥)
س ٢: دخلت المسجد لكي أصلي الظهر، فوجدت رجلا يصلي السنة التي بعد الظهر، وأنا أريد أصلي الفرض، فهل يجوز
стр. 3884
لي أن أتبعه أي: أصلي معه، أم لا يجوز لي ذلك؟
ج ٢: يجوز على الصحيح لمن جاء المسجد والناس قد صلوا ووجد رجلا يصلي نافلة، أن يدخل معه بنية الفريضة؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة، وقد أقره النبي ﷺ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3885
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٥٣)
س ٣: هل يجوز أن يأتم المسلم بمن شرع في سنة راتبة أو غيرها للصلاة المكتوبة، مع التفصيل في هذا، وما حكم الصلاة وراء الذي لم يبلغ الحلم، أو وراء مدخن؟
ج ٣: الصحيح أنه لا بأس أن يأتم المفترض بالمتنفل؛ لقصة معاذ ﵁، حيث كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يصلي بأصحابه، ولا بأس بالصلاة خلف الصبي المميز على الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، حيث كان يصلي بقومه وهو صبي، ولا بأس بالصلاة خلف المدخن وغيره من عصاة المسلمين في أصح قولي العلماء، ولكن إذا تيسرت الصلاة خلف غيرهم من العدول فهو أفضل، والمدخن والمظهر للمعصية لا ينبغي أن ينصب إماما؛ لأنه
стр. 3886
يكون قدوة سيئة لغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3887
الفتوى رقم (١٨٦٥٩)
س: في يوم ما تأخرت عن صلاة الفجر، فذهبت إلى الجامع فلم أجد جماعة لأصلي معهم، فوجدت رجلا يصلي سنة الفجر فصليت معه وهو لم يقرأ جهرا أبدا. فهل هذا صحيح أم يقرأ ولو كان يصلي السنة، وهل أعيد الصلاة لأنه لم يقرأ؟
ج: ما فعلته لا بأس به؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يذهب ويصلي بأصحابه الفريضة، وهي نافلة له، ولو لم يجهر بالقراءة، فإن الجهر بالقراءة سنة في صلاة الفجر وصلاة الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3888
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٤١)
س ٢: دخل رجل المسجد فأخذ يصلي تحية المسجد فلحق
стр. 3889
به رجل ليصلي الفريضة، فأصبح الأول إماما والثاني مأموما، ثم بعد ما صلى الركعتين سلم الإمام فقام المأموم ليكمل صلاته، فاستدار الرجل الذي كان إماما فصلى وراء الرجل الثاني الذي كان مأموما، وبهذا أصبح المأموم إماما والإمام مأموما، فهل يصح ذلك؟
ج ٢: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؛ لأن معاذا ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه، ولما أبصر النبي ﷺ رجلا يصلي وحده قال ﷺ : «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ (١) » رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3890
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣١٨)
س١: كنا نصلي التراويح جماعة في المسجد، وأثناء الصلاة أقيمت جماعة أخرى لصلاة العشاء فلم نركز في الصلاة حتى انتهت صلاة العشاء، ما هو الصواب في مثل هذه الحالة، هل الدخول في صلاة التراويح بنية العشاء أم الصواب الانتظار بعد انتهاء التراويح أم ما فعلوه هذا صحيح؟
ج١: يخير من فاتته صلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون