السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٥٧٥)
س٤: هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت؟
ج٤: تكره الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.
стр. 3957
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3958
الفتوى رقم (١٧٠٦٩)
س: هل يباح للرجل المقيم في نيجيريا أن يقتدي بإمام الحرم في مكة المكرمة في صلاة التراويح بواسطة التلفزيون، ويجعله أمامه وهو مستقبل القبلة، حيث إنه يرى ويسمع أفعال الإمام، حيث توافق صلاة التراويح في مكة وقتا تباح فيه النافلة عندنا في نيجيريا؟ والله يحفظكم.
ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام ولا في غيره بواسطة التلفزيون، والمشروع في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف الإمام وتتصل صفوفهم، كما كان عليه المسلمون في صلاتهم خلف النبي ﷺ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3959
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٦١٢)
س٦: هل تجوز الصلاة مع الحرم المكي المنقولة عبر الإذاعة (الراديو) على الهواء مباشرة، كأن أتابع صلاة التراويح مثلا
стр. 3960
أو الجمعة، وذلك في بلد بعيد عن المملكة وأأتم بالإمام كأني أصلي خلفه، وهذا في الحالتين التواجد في بلدة غير مسلمين، وليس فيها جمعة ولا جماعة، أو التواجد في بلدة مسلمين؟
ج٦: لا يصح إتمامكم وأنتم في الهند بإمام الحرم عبر الإذاعة ولو كانت الصلاة على الهواء مباشرة، لا في الفرض ولا في التراويح؛ لأنه إمام من يصلي بصلاته في المسجد أو خارج المسجد إذا تتابعت الصفوف، وأنتم لستم كذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3961
قطع الصلاة
الفتوى رقم (١٣٩٩٨)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بخطابه رقم (٢\١٠\ ٢٤٩٩) في ١٤\٧\١٤١١ هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣١٩٥) في ١٥\٧\١٤١١ هـ وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية والشرقية وهذا نصه:
نفيدكم أنه وردتنا عدة استفسارات من منسوبي القاعدة حول التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام في بعض الأحيان، حينما يكون الناس في الصلاة، سواء كانوا جماعة في المسجد أو على ظهر السفينة، أو كانوا فرادى كحال النساء أو صلاة السنن، وكيف يمكن إتمام الصلاة، هل تقطع الصلاة، وإذا قطعها فهل يعيدها من جديد أم يكمل ما بقي منها أم هل يستمر في إكمال صلاته في الوقت
стр. 3962
الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة؟
لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملا أن يكون الجواب وافيا وسريعا نظرا للأهمية، والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسو في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام لعدم الخطر غالبا في ذلك.
ثانيا: من كان في محل الخطر غالبا كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ (١) ، وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها.
стр. 3963
ثالثا: من احتاج إلى لبس القناع في الصلاة فإنه يلبسه ويستمر في صلاته ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3964
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧٧٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٩٣٧) وتاريخ ٥\٧\١٤١٨هـ.
وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
السؤال الأول: ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع؟
الجواب: إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة
стр. 3965
فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3966
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٠١)
س٢: أعمل حارسا لمكان ما ليلا، ويؤذن لصلاة الفجر ولا أستطيع ترك المكان أو أتحرك من موضعي، كذلك ولا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من ركوع وسجود، فهل أصلي بنظري مثل المريض أم ماذا أفعل حتى لا يضيع علي وقت الصلاة؟
ج٢: الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس
стр. 3967
بقطعها ثم إعادتها بعد زوال الحادث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3968
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥١)
س٢: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟
ج٢: لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي ﷺ كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3969
صلاة الفذ
الفتوى رقم (٢٠٣٦٩)
س: رجل صلى خلف الصف مع الإمام ثم دخل رجل معه في الصف بعد أن صلى الركعة الأولى.
سؤالي هو: هل هذا الرجل الذي صلى خلف الصف هل يعيد الركعة أم صحيحة؟
ج: من صلى خلف الصف وحده ركعة أو أكثر مع الإمام ولم يأت من يصف معه رجل أو طفل مميز فإن صلاته باطلة لا تصح لعموم قوله ﷺ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (١) » «ولما ورد عنه ﷺ أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (٢) » . رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وسنده ثقات، أما إن صلى خلف الصف ثم جاء من يصف معه ولو طفلا مميزا قبل أن يسجد الإمام السجدة الأولى من الركعة التي دخل فيها مع
стр. 3970
الإمام منفردا - فإن صلاته صحيحة، لانتفاء انفراده في هذه الحالة، وعلى ذلك فإن صلاة ذلك المنفرد الذي صلى خلف الصف ركعة كاملة وحده مع الإمام قبل أن يجيء من يصف معه - باطلة للحديثين السابقين، وحيث لم تصح الركعة التي صلاها منفردا مع الإمام فإنه لا يجوز أن يبني عليها صلاته، ويلزمه إعادة تلك الصلاة من أولها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3971
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٤٧)
س١: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد فرجة في الصف، فهل يصلي وحده خلفهم أم يسحب أحد المصلين من الصف الذي أمامه؟
ج١: من دخل والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له مكانا في الصف، فإن لم يتمكن فإنه يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يتمكن فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف؛ لقول النبي ﷺ : «لا صلاة لفذ خلف الصف (١) » ، «وأمر ﷺ من رآه يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة (٢) » .
стр. 3972
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3973
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٢٩٩)
س٤: إذا دخلت المسجد ووجدت الصف مكتملا فهل أصلي منفردا أم ماذا أعمل؟
ج٤: إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم تجد مكانا في الصف، فإنك تنتظر حتى يأتي من يقوم معك أو تجد فرجة أو تتمكن من الوقوف مع الإمام عن يمينه، ولا يجوز لك أن تقوم منفردا خلف الصف؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3974
الفتوى رقم (١٨٥٨٢)
س: أنا شاب مسلم - والحمد لله - معتاد على صلاة الجماعة في المسجد في مصر، وكنت بسبب قدمي المصابة أصلي في الصف الأول جالسا على كرسي؛ لأن الإخوة في مصر كانوا يسهلون لي الصلاة في الصف الأول، وعندما جئت إلى أبو ظبي
стр. 3975
ولا أستطيع الصلاة واقفا أحضرت كرسيا في المسجد، ولكن هناك مشكلة وهي تعثر وقوفي في الصف الأول أو الثاني بسبب الزحام أو وصولي متأخرا في بعض الأحيان، فوضعت الكرسي في مكان ثابت في جانب المسجد، وأصبح معتادا عند المصلين ترك هذا المكان والكرسي لي، ولكن أنا أصلي خلف الصفوف، فهل أكون ممن انفردت بصلاتي خلف الصف؟
ج: تصلي مع الجماعة حسب استطاعتك بجعل الكرسي الذي تصلي عليه في منتهى الصف الذي تدركه، ولا يجوز أن تصلي وحدك خلف الصف؛ لقول النبي ﷺ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (١) » رواه ابن حبان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3976
التبليغ خلف الإمام
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨١٤٨)
س٦: في هذا الموضوع اختلاف كثير، إذا كبر الإمام في صلاة الجماعة يرفع المبلغ صوته بالتكبير ليسمع جميع المأمومين في ركوعهم وسجودهم وجميع حركاتهم في الصلاة، كثير من جمعية أهل السنة في مدن أخرى يكرهون هذا ويقولون: إن ذلك بدعة، ويستدلون بما في كتاب (فقه السنة) : أنه يستحب عند الحاجة إليه، ولكن إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فصار بدعة مكروهة، واستدلوا أيضا بما قالوا: إنهم قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أن التبليغ خلف الإمام لم يقع في عهد رسول الله ﷺ إلا مرتين فقط، وكل مرة بسبب - وليس عندنا هذا الكتاب في لاغوس - فيقول إمام أهل السنة بمدينة (لاغوس) : " إنه لا يقبل أن التبليغ خلف الإمام يكون بدعة للأسباب التالية:
١ - أن الذي في كتاب (فقه السنة) أنه بدعة مكروهة إذا بلغ صوت الإمام الجماعة؛ لأن ذلك حكم باتفاق الأئمة، ليس بقول الرسول ﷺ .
٢ - أن الذي قرأوا في كتاب (مجموع الفتاوى) أنه لم يقع التبليغ إلا مرتين في حياة رسول الله ﷺ فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم
стр. 3977
حينئذ إن ذلك بدعة؟ فإن قال ذلك فرضينا، وإلا فكيف يكون بدعة.
٣ - إذا كان التبليغ وراء الإمام من المكروهات فلماذا يكون مفعولا في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة، ومع أن صوت الإمام يبلغ جميع الناس أينما كانوا في الحرم؟ نحن في (لاغوس) هنا نستمع إلى شعائر صلاة المغرب كل يوم من الراديو في إذاعة نداء الإسلام، وصلاة العشاء في إذاعة القرآن الكريم، ونستمع صوت الإمام والمبلغ.
في (نيجيريا) هنا التبليغ وراء الإمام يقع في أكثر المساجد في صلواتهم، فهل نتركهم على ما هم عليه أو نخبرهم بأنه من المنكرات؟
ج٦: التبليغ وراء الإمام يشرع إذا احتيج إليه بأن يكون المأمومون كثيرين ولا يسمعون تكبير الإمام، ويركعون ويسجدون ويسلمون على صوت المبلغ، لأن النبي ﷺ لما صلى بالناس في مرضه الأخير كان أبو بكر الصديق ﵁ هو الذي يبلغ الناس عنه، لضعف صوته ﷺ بسبب المرض وعدم سماع المأمين له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3978
صلاة أهل الأعذار
стр. 3979
صفحة فارغة
стр. 3980
صلاة المريض
الفتوى رقم (١٥٩١٦)
س: إنني مصاب بمرض الروماتزم، حتى إنني لا أستطيع تحريك جسمي ولا إحدى يدي، بل تعذر علي الأكل والشرب، فلا أستطيع الاغتسال ولا الوضوء، وحتى التيمم، وقد سمعت أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، فماذا يجب علي؟
ج: الأمر كما سمعت من أنها لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا، لكنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وما ذكرته من حالتك من أنك لا تستطيع الوضوء ولا التيمم بنفسك: فإن كان هناك من يقوم بتوضئتك إن أمكن أو يممك بأن يضرب التراب بيديه ويمسح بهما على وجهك وكفيك إذا لم يمكن توضئتك بالماء، ثم تصلي، فهذا واجب عليك، وإن لم يكن هناك من يوضئك ولا من ييممك فإنك تصلي على حسب حالك بدون وضوء ولا تيمم، ولا تترك الصلاة؛ لقوله ﷺ لما سأله أحد الصحابة: كيف يصلي وهو مريض؟ قال ﵊: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري في (صحيحه) ،
стр. 3981
زاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٢) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3982
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٤٠)
س٣: هل يجوز قصر الصلاة الرباعية للمريض ومن في حكمه أسوة بالمسافر؟ وكيف يصلي المريض؟
ج٣: قصر الصلاة خاص بالمسافر، ولا يجوز للمريض أن يقصر، وإنما يصلي على حسب استطاعته تماما من غير قصر، فإن استطاع صلى قائما وإلا صلى جالسا يومئ بالركوع وإن استطاع السجود على الأرض سجد، وإلا أومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع صلى على جنب ووجهه إلى القبلة، وإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود، ويجوز له الجمع بين الصلاتين؛ بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، إذا احتاج إلى ذلك.
стр. 3983
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3984
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٠٤)
س٣: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟
ج٣: يجب الصيام على المرأة الحامل، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3985
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٢٨٢)
س٤: رجل عمل له عملية في ركبته وأصبح بعد العملية يصعب عليه القيام والسجود بالصلاة مع الجماعة، إلا إذا كان يكون بطرف المسجد وليس هناك أحد على جنبه الأيسر، وإذا صلى وسط الصف لا بد من كرسي وماصة، يجلس على الكرسي
стр. 3986
ويسجد على الماصة.
السؤال: هل يجوز له الصلاة وحده مع وجود الجماعة في حالة عدم وجود الكرسي والماصة، ثم هل تجوز صلاته على الكرسي والماصة في حالة وجودها مع الجماعة؟
ج٤: العاجز عن القيام يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي إن كان أرفق به، ويركع ويسجد في الهواء، ويجعل السجود أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، ولا يشرع له اتخاذ ماصة ووسادة يسجد عليها؛ لما روى البيهقي وصححه الحاكم عن جابر ﵁، قال: «عاد النبي ﷺ مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3987
الفتوى رقم (٢٠٢٧١)
س: أنا فتاة أبلغ من العمر ١٩ عاما، وتنتابني حالات صرع متفاوتة في جلوسي مثلا وقيامي، فإذا نمت بمعدل ثمان ساعات يوميا أسلم من هذه الحالة بإذن الله لفترة معينة قد تصل أسبوعا،
стр. 3988
شهرا، وأسئلتي هي:
أ - هل أصلي جالسة؛ لأن السقوط على الأرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات في وجهي وبعض جسدي؟
٢ - هل إذا نمت متأخرة من الليل وواصلت النوم حتى أكمل الثمان ساعات وفاتني وقت الصلاة فهل هذا من الضرورة وأكون بهذا معذورة؟ مع العلم أني قد تركت دراستي حتى أقضي على هذا، بحيث أبقى ساهرة حتى أؤدي صلاة الفجر في وقتها ثم أنام إلى وقت صلاة الظهر، خصوصا وأن ظروفنا الأسرية في كثير من الأوقات تجعلني لا أستطيع ضبط وقت نومي.
ج: إذا كنت لا تستطيعين القيام فإنك تصلين جالسة، لحديث عمران بن حصين ﵄، أن النبي ﷺ قال له: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » ، ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢) .
وإذا نمت فيجب عليك أن تتخذي الأسباب التي توقظك للصلاة.
стр. 3989
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3990
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٠٩)
س٣: بالنسبة للصلاة بعد مرضي فأنا لا أستطيع الوقوف لفترة طويلة، فهل يجوز لي الصلاة جالسا؟ علما بأنني في سن ٢٦ سنة، وعندما أقف في الصف في صلاة الجماعة يقف بجانبي رجل قد تجاوز الستين ومع ذلك يصلي واقفا، فكيف أصلي جالسا وماذا يقول عني هذا الرجل الواقف بجانبي، وماذا أفعل في صلاة التراويح وقيام الليل، وهل للمريض أن يقوم الليل ويصلي النوافل ويتطوع بالصلاة إلى الله مع أنه مريض ولا يستطيع الوقوف؟ أرجو من فضيلتكم أن تطمئنني في هذا الموضوع، وأرجو منكم الدعاء لي بالشفاء.
ج٣: إذا كنت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة أو أنه يسبب لك آلاما في جسمك فلا حرج عليك أن تصلي جالسا، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقول النبي ﷺ لبعض أصحابه: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢) » رواه البخاري.
стр. 3991
أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3992
الفتوى رقم (١٩٣١٠)
س١: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟
ج١: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.
س٢: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟
ج٢: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي ﷺ : «صل قائما فإن لم تستطع
стр. 3993
فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » رواه البخاري، وزاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3994
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٣١)
س١: لي ساق مشلولة، وأسير على عصا وأصلي بها، فما حكم هذه الصلاة مع التوجيه؟
ج١: صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا (١) » فالقيام ركن من أركان الصلاة مع قدرة المصلي عليه بذاته أو بما يعينه مثل العصا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 3995
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٨٨)
س٢: لنا مدة طويلة وأنا أصلي جميع الفروض وأنا جالس، هل يصح ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في الصوم أو الإطعام، وفي الصلاة وأنا جالس، بارك الله فيكم.