← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، ولا يلزم القيام فيها حتى ولو كان الإنسان قادرا على القيام، ولكن القيام أفضل، والمريض كغيره من الأصحاء، يستحب له من الصلوات ونوافل العبادات ما يقدر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3992

الفتوى رقم (١٩٣١٠) س١: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟ ج١: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة. س٢: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟ ج٢: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي ﷺ : «صل قائما فإن لم تستطع

стр. 3993

فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » رواه البخاري، وزاد النسائي بإسناد صحيح: «فإن لم تستطع فمستلقيا» . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3994

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٣١) س١: لي ساق مشلولة، وأسير على عصا وأصلي بها، فما حكم هذه الصلاة مع التوجيه؟ ج١: صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا (١) » فالقيام ركن من أركان الصلاة مع قدرة المصلي عليه بذاته أو بما يعينه مثل العصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3995

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٨٨) س٢: لنا مدة طويلة وأنا أصلي جميع الفروض وأنا جالس، هل يصح ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا في الصوم أو الإطعام، وفي الصلاة وأنا جالس، بارك الله فيكم.

стр. 3996

ج٢: القيام مع القدرة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطعه جاز لك الجلوس؛ لقوله ﷺ لعمران بن حصين ﵁: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (١) » رواه البخاري وغيره، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فيه: «فإن لم تستطع فمستلقيا» لكن إذا استطعت القيام أحيانا وجب عليك فعله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ، ولقوله ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣) » أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3997

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٥) س١: والدي قد عجز عن القيام بالصلاة على الوجه المطلوب، وذلك لإصابته بمرض الروماتيزم وكبر سنه، وقد وضعت له كرسيا لكي يصلي عليه جالسا في الصف الأول، علما بأن والدي يحضر للمسجد في وقت مبكر، لكن بعض الإخوان أعادوا الكرسي إلى الصف الثاني والثالث، وقالوا: إنه لا يجوز وضع الكرسي في الصف الأول، وعليه أن يرجع إلى الخلف، مما

стр. 3998

أدى إلى جدال. أود إفادتي عن ذلك. ج١: المريض يصلي على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنب، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول، ولا يؤثر ذلك على اتصال الصف، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به ويفسحوا له المكان المناسب، وإذا لم يجد مكانا مناسبا فليكن في طرف الصف دفعا للشقاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 3999

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٣٣) س٢: إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على الأرض فهل عليه حرج في الصلاة على فراشه؟ ج٢: لا بأس أن يصلي المريض على سريره متوجها إلى القبلة إذا كان لا يستطيع القيام؛ لقول النبي ﷺ : «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا (١) » .

стр. 4000

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4001

الفتوى رقم (١٨٥٣٦) س١: أنا رجل كبير في السن، أبلغ من العمر ما يقارب (٧٥ عاما) وفي ركبتي ألم لا أستطيع السجود على الأرض بالطريقة الصحيحة، فلا أستطيع أن أثني ركبتي الاثنتين، وأحيانا أجلس على كرسي وأسجد مع الإمام، وفي الجلوس بين السجدتين أو للتشهد فإنني أجلس على الكرسي، وإذا قام الإمام قمت معه، وإذا سجد سجدت معه، وسؤالي هو: عن صفة جلوسي على الكرسي أثناء جلوس الإمام، فهل أنا على صواب في هذه الطريقة أم ماذا يجب أن أتخذه حيال ما ذكرته؟ أرجو إفادتي. والله يحفظكم ويرعاكم. ج: جلوسك على الكرسي حال التشهد وبين السجدتين لا حرج فيه؛ للعذر المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4002

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨٧٠) س٢: الكلى عندي متوقفة عن العمل، وأذهب إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع لإجراء الغسيل الدموي الذي يستغرق حوالي الثلاث ساعات، وصفة الغسيل الدموي: أن الدم يخرج من الجسم عبر أحد الأوردة ثم يمر على آلة تنقية من الشوائب، يعود ثانية عبر وريد آخر إلى الجسم. وسؤالي يا سماحة الشيخ هو: ١ - هل خروج الدم وعودته ينقض الوضوء؟ ٢ - هل يجوز لي جمع الظهر والعصر إذا كنت أعلم أن وقت العصر سوف يدخل وأنا تحت الأجهزة؟ ٣ - هل يجوز أن أصلي وأنا تحت الأجهزة أثناء الغسيل؟ ٤ - هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها، وحتى يدخل وقتها هل هو من النداء بالأذان أم الإقامة أم حسب التقويم؟ ٥ - في بعض المرات قد تخطئ الممرضة في إدخال الإبرة فيخرج دم قد يصيب ثيابي منه شيء، فهل هذا الدم الخارج ينقض الوضوء، وهل يجب أن أغسل ثيابي منه؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. ج٢: يجوز تقديم صلاة العصر وصلاتها مع الظهر جمعا لمن لا

стр. 4003

يتمكن من صلاة العصر في وقتها بسبب استمرار عملية الغسيل إلى غروب الشمس، ولا تجوز صلاة الظهر ولا غيرها من الصلوات قبل دخول وقتها، ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس من فوق الرؤوس. ويمكن الاستعانة على معرفة ذلك بحساب التقويم وبسماع الأذان. وخروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء، وهو نجس يجب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن، أما الدم الكثير الذي يخرج من الجسم فإنه ينقض الوضوء، سواء كان خروجه من أجل الغسيل الكلوي أو غيره؛ لأنه خروج نجس كثير من البدن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4004

الفتوى رقم (١٨٧٨٠) س: ما حكم الذين يذهبون إلى المستشفى من أجل غسيل كلى؟ البعض يذهب قبل صلاة الظهر وتفوته صلاة الظهر وصلاة العصر ولم ينته إلا بعد صلاة العصر بساعة واحدة، يذهب قبل العصر وتفوته صلاة العصر وصلاة المغرب بعد ساعة، فما الحكم في ذلك؟ ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل من بدء العملية قبل دخول وقت الظهر فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع العصر جمع

стр. 4005

تأخير، كسائر المرضى الذين يجوز لهم الجمع، أما إن كان إجراء عملية الغسيل بعد دخول وقت الظهر ولا تنتهي إلا بعد خروج وقت صلاة العصر فإنه يشرع للمريض حينئذ أن يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وهكذا المغرب مع العشاء إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب أخرها مع العشاء وصلاهما جميعا جمع تأخير، أما إن كانت العملية بعد دخول وقت المغرب وتنتهي في وقت العشاء فإنه لا حاجة لجمع العشاء مع المغرب لاتساع وقت العشاء، وإن جمع بينهما جمع تقديم فلا حرج، كسائر المرضى المحتاجين لذلك. شفاهم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4006

الفتوى رقم (٢٠٠٩٣) س: ما حكم الشرع في مبتور اليدين الذي لا يستطيع الوضوء، فهل تسقط عنه فريضة الصلاة أم لا؟ ج: الصلاة واجبة على الإنسان، ولا تسقط عنه بحال ما دام عقله موجودا، إذ مناط التكليف البلوغ والعقل، ولا يسقط الأمر بالصلاة لتلف عضو أو حدوث مرض ونحو ذلك من العوارض؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء على ذلك، لكن من

стр. 4007

أصيب بشيء في بدنه ولا يستطيع أداء جميع واجبات الصلاة وأركانها فإنه يصلي حسب استطاعته، ومن كان مقطوع اليدين فإن أمكنه أن يقوم بوضوء نفسه أو بواسطة من يساعده على ذلك فعل، وإلا سقط عنه الوضوء وصلى على حاله التي تحت مقدوره؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقوله جل وعلا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4008

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٩٥) س ١: مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي. ج١: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، فإن كان يستطيع

стр. 4009

الطهارة الكاملة من الحدث ومن النجاسة فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذا يجب عليه استقبال القبلة، وإن كان لا يستطيع شيئا من ذلك أو يستطيع بعضه فإنه يصلي حسب استطاعته، فإذا كنتم في الحالة التي ذكرت لا تستطيعون الطهارة بالماء ولا بالتيمم ولا تستطيعون غسل النجاسة من أبدانكم ولا من ثيابكم وصليتم حسب استطاعتكم فصلاتكم صحيحة إن شاء الله. ويجب عليك عند تمكنك من غسل النجاسة أن تغسلها من ثيابك وبدنك وكذا يجب عليك الاغتسال من الجنابة إن كان قد أصابك احتلام في أثناء المدة التي ذكرت للصلوات المستقبلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4010

الفتوى رقم (١٩٥٦٤) س ١: شخص مصاب بكسور في كلتا قدميه، بالإضافة إلى كسر باليد اليسرى، ويعالج في المستشفى على سرير، اتجاه رجليه عكس القبلة، هل يصلي على هذا الوضع؟ علما بأنه لا يمكن تغيير اتجاه السرير لوجود أجهزة طبية خلف رأس المريض. ج١: يجوز له إذا لم يتيسر تعديل السرير ولا أن يستقبلها بنفسه،

стр. 4011

لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) . س ٢: هل يجوز له أن يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ علما بأنه من سكان مدينة الخبر، ويعالج حاليا في الرياض؟ وهل يجوز له التيمم فقط لصعوبة وضوءه بالماء؟ ج ٢: يجوز له الجمع والقصر، لأنه في حكم المسافر إذا كانت إقامته من أجل العلاج، ولم يسبق أن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، فإن كان قد نوى إقامة أكثر من أربعة أيام حين قدم الرياض فإنه يصلي أربعا، ولا حرج عليه في الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويجوز له التيمم إذا عجز عن استعمال الماء، ولم يتيسر من يوضئه، وعليه أن يستجمر بالمناديل الخشنة عن البول والغائط ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل قبل أن يتوضأ وقبل أن يتيمم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4012

الفتوى رقم (١٤٢٨٠) س: أبلغ من العمر ثمانيا وثلاثين سنة، مريض بمرض داء

стр. 4013

المفاصل (الروماتيزم) منذ ١٩٦٢ م، أي منذ كان عمري عشر سنين، وقد عالجت هذا المرض كثيرا في المستشفيات، ولكنني لم أشف من هذا المرض، بل بقي هذا المرض يزداد ويتطور علي وينتقل من عضو إلى عضو، وفي سنة ١٩٧١ توقفت عن العلاج نهائيا لظروف صعبة وقاسية، ولأسباب خارجة عن إرادتي، وبقيت ماكثا في البيت دون علاج، أعاني من هذا المرض حتى سنة ١٩٨٠ إلى يومنا هذا وأنا مطروح في الفراش لا أستطيع أن أخدم نفسي بنفسي، أي: لا أستطيع أن أحرك يداي يمينا أو شمالا، أو أرفعها، بل تعذر علي كل شيء، حتى الأكل والشرب لا أستطيع أن أتناول بيدي، ولهذا أطلب منكم أن تقرأوا رسالتي وتجاوبوني عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالصلاة بالتفصيل: ١ - نظرا لهذه الحالة التي أنا عليها بحيث أصبحت لا أستطيع أن أغتسل ولا أتيمم أي: عاجز تماما عن الطهارتين معا، وقد سمعت قولا يقول بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، هل هذا القول صحيح؟ وإذا كان هذا القول صحيحا فكيف أصلي وأنا على هذه الحالة التي ذكرتها لكم، فأنا خائف جدا إذا لم أصل، وتبقى الصلاة دينا في ذمتي. ٢ - قد سمعت قولا ثانيا يقول: إن الذي لا يستطيع أن يغتسل ولا يتيمم (فاقد الطهورين) يجوز أن يصلي بدون طهارة،

стр. 4014

وقيل: إن الصلاة تسقط عنه، فهل هذا القول صحيح؟ وليكن في علمكم أنني أصلي الآن بدون طهارة عاملا بهذا القول، فهل صلاتي صحيحة؟ أفتوني يرحمكم الله، فما هو الحل؟ لأنني أصبحت في حرج كبير وحيرة من أمري، ولست أدري كيف أعمل في قضية الصلاة. ملاحظة: إنني لست متزوجا، وليس هناك أحد أعتمد عليه لكي يطهرني. من فضلكم أيها الشيوخ المحترمون أفتوني في هذه القضية، واشرحوا لي الجواب بالتدقيق وبالتفصيل، ويسروا علي ولا تعسروا، وإذا كان في إمكانكم أطلب منكم الرد على رسالتي هذه كتابيا، وجزاكم عنا وعن الإسلام خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الصلاة واجبة على المسلم، ولا تسقط عنه ما دام عقله باقيا، وإذا عجز عن استعمال الماء والتراب سقطت عنه الطهارة ووجبت عليه الصلاة في وقتها حسب استطاعته، نسأل الله لك الشفاء والعافية في العاجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4015

الفتوى رقم (١٨٣٩٧) أعرض على سماحتكم أنا مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة التابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل. وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسؤولون عنهم، نظرا لظروفهم المختلفة. كيفية أداؤهم الصلاة، وهم على قسمين: نفسيين ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون. أفيدونا جزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة على أي حال استطاعها، قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين ﵄. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4016

الفتوى رقم (١٩٨٢١) س: رجل كبير السن، أصيب بمرض أقرب ما يكون للشلل، فلا يستطيع القيام والمشي إلا بمساعدة ذويه، وكذلك ثقل في نطق اللسان، وهو الآن يجمع الصلاتين في وقت واحد لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة، كما أنه لا يحرك لسانه في نطق بعض آيات القرآن والتسبيح في الصلاة. السؤال: هل يصح عمله هذا، وما يجب عليه من القرآن والأذكار في الصلاة وبعدها، وما عليه في عدم تحريك لسانه في بعض ذلك، وما هي صفة صلاة أهل الأعذار؟ أفتونا مأجورين. ج: يجب على المذكور أن يصلي على حسب ما يستطيع، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، فإن كان يقدر على التطهر بالماء ولو بالإعانة وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يتيمم بالتراب، وإن كان يستطيع القيام في الصلاة والركوع والسجود وجب عليه ذلك، وإلا فإنه يصلي جالسا ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرأ القرآن بحسب استطاعته، والواجب من ذلك قراءة الفاتحة وما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهو سنة، وإن كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها

стр. 4017

بدون مشقة كبيرة وجب عليه ذلك، وإلا جاز له الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4018

الفتوى رقم (١٥٢٦٨) س: إني امرأة عجوز، وإنني لم أستطع التحرك من على السرير الذي أقعد عليه منذ عشر سنين، ثم إني أطلب فتوى في الصلاة والصوم في ثلاثة شهور، شهر لا أصلي ولا أصوم، وشهران كل شهر أصوم فيه يومين، وقد سألت عنه وقالوا لي: لا تصومي وأنت في هذه الحالة. ج: أولا: يلزمك الصلاة حسب الطاقة، قائمة، فإن لم تستطيعي فقاعدة، فإن لم تستطيعي فعلى جنبك فإن لم تستطيعي فمستلقية ورجلاك إلى القبلة؛ لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ لمن سأله من المرضى: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقا (٢) » ، وإذا صليت على جنبك فعلى الأيمن ليكون وجهك إلى القبلة.

стр. 4019

ثانيا: الشهر الذي تركت الصلاة فيه إن كان ذلك الترك عن ذهاب عقل فلا شيء عليك، وإن كان عن جهل أو مرض فعليك القضاء في أي وقت مع المبادرة بذلك. ثالثا: يلزمك الوضوء بالماء إذا استطعت ذلك ولو بمساعدة أحد أبنائك أو غيرهم من محارمك أو من النساء، وعليك الاستنجاء بالماء من الغائط والبول، أو الاستجمار بالحجر أو المناديل ثلاث مرات أو أكثر، ويكفي ذلك عن الماء إذا حصل الإنقاء والنظافة بذلك، فإن لم تستطيعي الوضوء فعليك التيمم وهو ضرب التراب بيديك ثم تمسحين بهما وجهك وكفيك، وعليك أن تأمري من حولك بإحضار التراب عند سريرك حتى تستعمليه وقت الحاجة، ولك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كسائر المرضى. رابعا: عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها من رمضان إذا استطعت ذلك مع إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أخرت قضاءها من رمضان الذي قبل رمضان عام ١٤١٢ هـ إن استطعت ذلك، فإن كنت لا تستطيعين الإطعام لفقرك كفاك الصيام والحمد لله، فإن كنت لا تستطيعين الصيام لكبر السن فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، وهو

стр. 4020

نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول وعليك أن تصومي مستقبلا فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره. نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4021

الفتوى رقم (١٧٨٩٨) س: والدي توفي بمرض عضال، وأثناء مرضه الذي لم يمهله طويلا ترك الصلاة ولم يصل رغم أنه لم يكن فاقدا للوعي، إلا أنه لا يستطيع الوضوء ولا القيام ولا حتى المشي، وكان قبل موته بل في طيلة حياته لم يصل إلا في البيت، ولم يصل مع الجماعة في المسجد إلا العيدين والجمعة، وكان ينقر الصلاة نقرا، ويصليها بسرعة لا يقيم ركوعها ولا سجودها. والسؤال هو: هل ندعو له ونستغفر ونتصدق ونحج عنه؟ ج: الواجب على المريض أداء الصلاة حسب حاله ما دام عقله

стр. 4022

معه، وترك أبيك للصلاة في المرض جهلا منه فلعل الله أن يعفو عنه، وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس أملا في أداء الصلاة بطهارة بعد المرض، وتحرجا من الصلاة بلا طهارة أو الصلاة بالنجاسة، وكذلك تساهله في صلاة الجماعة ونحو ذلك، نرجو الله أن يعفو عنه، فادع لأبيك واستغفر له وتصدق عنه وحج له؛ لعل الله أن يتجاوز عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4023

الفتوى رقم (١٦١٦٨) س: توفي والدي منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض الشديد، وكان ﵀ محافظا على الصلاة طوال حياته، إلا آخر شهر من عمره وهو في فراش الموت، كان لا يستطيع القيام ولا الجلوس ولا التحرك من مكانه، ولا يستطيع التحكم في السبيلين، حيث كان يعاني من أمراض كثيرة مزمنة، وأنا ليس لي إلا شقيق واحد، وأمي تبلغ من العمر ستين عاما مقيمون معي، وطلبت منه أن يؤدي الصلاة وهو في السرير، فقال لي: إنه لم يتمكن من الوضوء، وطلب مني أن أسأل له في هذا الأمر، وسألت في هذا الأمر الحرج، وأفادوني بأن أقوم أنا بنفسي بوضوئه، وللأسف لم

стр. 4024

أتمكن بعد من هذا، حيث إنني مرهف الحس إلى أبعد الحدود، ولا يطاوعني قلبي فعل هذا الوضوء مع والدي، وتوفي وهو لا يصلي طيلة هذا الشهر، وأراد الله جلت قدرته، أن أحضره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة دون أن أدري، وذلك بعد مرور يومين في سكرات الموت، وللأسف الشديد أيضا لم أتمكن من تلقينه الشهادة؛ لعدم معرفتي بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث إنني لم أر إنسانا يموت أمام عيني طيلة حياتي، والآن أشعر بالذنب الشديد، فأسأل فضيلتكم عن الوزر الذي وقع عليه، وما هو كفارته إن كان مستطاعا؟ علما بأنني ولد صالح لأبي، أدعو الله دائما بكل خير فماذا تنصحونني؟ ج: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله: قائما، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين ﵄، وأما الطهارة فيتوضأ إن أمكن ولو بالإعانة من غيره، وإلا فإنه يتيمم بالتراب الطهور. وما ذكرت من أن والدك ترك الصلاة بسبب المرض ومات على هذه الحال فليس عليكم شيء نحوه، ولعله يعذر بالجهل. وتلقين الشهادة للمحتضر ليس واجبا، فلا شيء في تركه. والله أعلم.

стр. 4025

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4026

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٦٨) س٣: حال ما كنت مرقدا في المستشفى لم أصل لمدة أسبوعين، حيث كنت أظن أن الذي لا يستطيع يتحكم في السبيلين لا تصح صلاته، وعقب ذلك كنت أصلي بدون تيمم لمدة شهرين ونصف، وأنا في المستشفى وقضيتها فرضا مع الفروض حتى ظننت أني قضيتها، فما الحكم في فعل هذا؟ أثابكم الله تعالى. ج ٣: الواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) فما تركته من الصلاة ولم تقضه فإنه يجب عليك المبادرة بقضائه مرتبا وفي وقت واحد حسب الاستطاعة، ولا يجوز تفريقه مع الفروض، وما قضيته فهو صحيح إن شاء الله، وأما الطهارة فتجب عليك حسب الإمكان، فإن كنت تستطيع الطهارة بالماء فلا بد منها، وإلا فإنك تتيمم بالتراب، فإن لم تستطيع الطهارة بالماء ولا بالتراب فإنك تصلي بلا وضوء ولا تيمم.

стр. 4027

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4028

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٩١٤) س ٥: امرأة عملت عملية، وبعد العملية لم تتمكن من الوضوء لشدة مرضها أو حتى التيمم؛ لأن ملابسها لم تكن نظيفة، ومرت عليها ثلاثة أيام لم تصل الصلاة المفروضة، فماذا تفعل، هل تقضيها بعد أن مر عليها من تركها أكثر من شهر، وهل يكون عليها إثم في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج٥: الأصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا بحال، وكان على المرأة المذكورة أن تصلي على حسب حالها، وإن لم تتوضأ بسبب المرض، أو لم تستطع التيمم، وإن كان في بدنها نجاسة أو في ثوبها نجاسة لم تستطع إزالتها أو غسلها لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) ، وقوله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) ، فتصلي قائمة إذا كانت تستطيع القيام، وإلا صلت وهي جالسة، فإن لم تستطع الجلوس صلت وهي على جنبها أو وهي مستلقية إذا لم تستطع الاضطجاع على جنبها؛

стр. 4029

لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) ، ولقول النبي ﷺ للمريض: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (٣) » وفي رواية: «فإن لم تستطع فمستلقيا» وبناء على ذلك فإنه يجب على هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة فتقضي صلوات اليوم الأول فتبدأ من أول فرض تركته وهكذا حتى تنتهي من القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4030

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٨٦٠) س ٣: أختي تبلغ من العمر ٢٧ سنة، ولديها تخلف نصفي في عقلها، وهذا قول الدكتور لنا وما ظهر من تصرفاتها يدل على المس من الجن والله أعلم؛ لأنها تضحك من غير سبب، وطريقة الأكل تثير الاشمئزاز، ولكن مع ذلك فهي تدرك الخير من الشر، فهي تداوم على الصلوات الخمس، لكنها لا تقرأ سوى الفاتحة وعندما نعلمها نجد صعوبة في نطقها وكثرة النسيان، هل عليها ذنب في أداء صلاتها هكذا من غير تشهد ولا حتى آية قرآنية
следующие страницы →