← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 4516–4555 · переход к 4521.

стр. 4516

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٤٩٧) س ٤: إذا قام الرجل يصلي وعليه (بنطلون وهو مسبل) وقد كفه أثناء الصلاة هل يدخل في النهي عن كف الثوب، إذا كان يدخل في النهي فإنه إذا لم يكفه أصبح مسبلا في الصلاة، فهل يكفه أو يتركه مسبلا، وإذا كان يرى أن المحرم من الإسبال إذا كان للخيلاء؟ إذا كانت الأكمام (جمع كم) في الأصل أنها طويلة، وكان قبل الصلاة يكفها وإذا أراد الصلاة كان كافا لها، هل ينهى عن ذلك، وهل (الشماغ) داخل في معنى الثوب فينهى عن كفه؟ ج ٤: لبس الملابس الطويلة للرجال التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا ـ وسواء كانت نية المسبل الخيلاء أو غير الخيلاء؛ لعموم قوله ﷺ : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه

стр. 4517

البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ولقوله ﷺ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١) » أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه ج ١ ص ١٠٢) والإمام أحمد في (المسند) . وعلى ذلك لا يجوز له أن يصلي وهو مسبل، بل يجب عليه تغييرها بملابس تكون فوق الكعبين إلى منتصف الساق، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يرفع البنطلون إلى الأعلى قبل الدخول في الصلاة، بحيث يكون فوق الكعبين. لكن إن صلى وهو مسبل صحت صلاته في ذاتها، لكنه يأثم لارتكابه ما حرم الله عليه، وعليه التوبة النصوح من هذا العمل ويكره له كف هذا البنطلون أو رفعه إلى أعلى أثناء الصلاة، وكذلك كف الأكمام لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا (٢) » والمقصود بالكف الجمع والضم، حتى لا يقعا على الأرض في مصلاه، ويدخل في ذلك كف الشماغ ونحوها من الملابس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4518

الفتوى رقم (٢٠٢٣٨) س: ما حكم صلاة المسبل ثيابه وخاصة إن كان إماما، هي الكراهة أم البطلان؟ وإن قال فضيلتكم بالكراهة فما قول سماحتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم وأيدكم في قول رسول الله ﷺ في آخر الحديث الذي رواه أبو داود وقال فيه النووي في (رياض الصالحين) : إسناده صحيح على شرط مسلم: وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وهل هو يدل على بطلان الصلاة كما قال بذلك واحد من طلاب العلم عندنا، فهل قوله صحيح؟ نريد إفادة فضيلتكم لضرورة إجابة هذا السؤال؛ لأن هذا الأمر مما عمت به البلوى عندنا في مصر، فأنا بمنزلة الحيران الذي لا يعلم شيئا، فأرجو من سماحتكم تفصيل هذه المسألة حتى لا يكون عندي أي شبهة في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا ج: إسبال الملابس إلى ما تحت الكعبين محرم، سواء كان قميصا أو سراويل، أو غيرهما، وقد ورد الوعيد الشديد في حق المسبل ومن ذلك قوله ﷺ : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (١) » أخرجه البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وقوله ﷺ :: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٢) » أخرجه الإمام مسلم وأحمد والنسائي، ومن صلى وهو

стр. 4519

مسبل لثيابه إلى ما تحت الكعبين فإن صلاته صحيحة في ذاتها إذا قام بشروطها وأركانها وواجباتها، لكنه آثم ومستحق للعقاب لإسباله، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه أبو هريرة ﵁ بلفظ: قال: «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله ﷺ : اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ فقال له رجل: يا رسول الله: مالك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل (١) » هذا الحديث ليس بصحيح، وقد وهم النووي ﵀ في تصحيحه، بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده مجهولا ومدلسا لم يصرح بالسند، وعلى تقدير صحته فإن أمر النبي ﷺ لهذا الرجل المسبل أن يعيد الوضوء زجرا له ليلفت نظره لما ارتكبه من معصية الإسبال لعله أن ينتبه إلى خطورة ما فعله وشناءة ما ارتكبه، فيقلع عنه وينتهي عنه فتكمل طهارته الظاهرة والباطنة، فإن الإسبال مظنة التكبر والخيلاء، وداع إليهما والطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن، كما أن أمره ﷺ بالوضوء ليكون سببا في مغفرة ذلك الذنب الذي اقترفه وترتب عليه غضب الله عليه وعدم قبول صلاته، فإن الوضوء يكفر الخطايا ويمحو الذنوب ويطفئ المعصية ويزيل أسبابها كما يطفئ الوضوء الغضب، ويدل لذلك ما رواه علي بن أبي طالب عن أبي بكر

стр. 4520

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له (١) » الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح، وأما قول النبي ﷺ في الحديث السابق «وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل (٢) » فإن هذا وعيد وتهديد للزجر والردع يجري على ظاهره، والصلاة مجزئة له بإسقاط فرضيتها عليه إذا أداها وهو مسبل، ولكن لا يلزم من ذلك أن صلاته باطلة، فالصلاة في ذاتها صحيحة كما سبق، وإن كانت غير مقبولة عند الله، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (٣) » الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) ، فلما كان الإسبال مظنة الكبر والخيلاء وداعيا لهما وذلك ينافي الخشوع والخضوع لله كان خطرا على المسبل ألا يتقبل الله منه صلاته، فإن الله لا يقبل إلا من عبده الخاشع المتواضع، وكلما ازداد الإنسان إقبالا على الله وخشوعا له وخضوعا وتضرعا بين يديه وأبعد عن المعاصي كلما ازداد قبولا عنده، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) ، فحري بكل مسلم من الرجال أن يبتعد عن هذا الذنب الكبير

стр. 4521

والجرم العظيم، الذي يحول بينه وبين قبول صلاته، وأن يقلع عنه ويتوب منه توبة نصوحا، وأن يتقرب إلى الله سبحانه بما يقربه عنده، ويبتعد عن كل ما يغضبه ليفوز برضاه وجنته ويأمن من أليم عذابه وعقابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4522

الجنائز

стр. 4523

صفحة فارغة

стр. 4524

الفتوى رقم (٨٥١٧١) س: هل يجوز تقطير الماء في فم الميت عند حضور وفاته؟ ج: يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتل حلقه ويسهل عليه الذكر والنطق بالشهادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4525

الفتوى رقم (١٥٤٣٠) س: يوجد عندنا ثلاجة موتى، وهي عبارة عن غرفة بها أرفف يوضع بكل رف متوفى، وهم رجال ونساء مسلمون وغير مسلمين، كل جثمان ملفوف بقماش تماما في رف منعزل عن الآخر، وأسأل سماحتكم عن حكم هذه المسألة، هل بعملنا هذا يعتبر اختلاطا أم لا؟ وهل فيه مخالفة للشرع؟ علما أن هذا هو المعمول به في جميع مستشفيات الدولة العامة والخاصة ج: لا حرج في وجود أموات في أرفف الثلاجة من الرجال والنساء كما ذكر في السؤال إذا كان ذلك لأسباب شرعية تقتضي عدم الإسراع في دفنهم؛ لأن منع الاختلاط بين الأحياء من أجل خوف الفتنة وهي منتفية في حق الأموات.

стр. 4526

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4527

الفتوى رقم (١٧٥١٣) س: مسألة حرق الجثث، ما حكم الدين الإسلامي في هذا الموضوع، وأنا مسلم من جنسية فرنسية، وأعيش بين المسيحيين والبوذيين، وقد طلبوا مني رأي الإسلام في هذا الموضوع ج: حرق جثث الموتى عمل غير جائز شرعا، وهو من عمل الوثنيين. والسنة أن الميت المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة العامة للمسلمين؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وأما غير المسلم فإنه يدفن في حفرة بعيدا عن المجتمع حتى لا يتأذى به الناس ولا يحرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4528

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٤٠٢) س ٤: في يوم من الأيام توفي أحد أهل القرية، فقمت فحدثتهم بمقدار ٥ دقائق من كتاب عن الغسل والتكفين والعزاء، فهل هذا جائز أم لا؟

стр. 4529

ج ٤: تعليم المسلمين أمور دينهم من الدعوة إلى الله تعالى، ومن بيان المفروض على أهل العلم، ومنه بيان أحكام الجنائز، لكن لا يرتبط تعليمك لهم بها بوقت محدد يرتبط بعد وفاة الميت، حتى لا يظن الجهال ذلك من السنن الراتبة في الشرع، وإنما يكون التعليم عند الحاجة في الوقت المناسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4530

الفتوى رقم (٢١٣٤٣) س: أعلن المسؤول عن المسجد في الحي الذي أسكن فيه هنا في بريطانيا، أنه ستكون هناك صلاة جنازة في وقت الظهيرة من يوم غد، وحث الناس أي: المصلين الموجودين في ذلك الوقت، أن يحضروا ويصلوا صلاة الجنازة، ولا بأس في ذلك حتى الآن، ثم قام بعد ذلك أحد المصلين وتكلم أمام الناس وذكر المصلين بالحادثة التي وقعت لرسول الله ﷺ وأصحابه ذات يوم، وهي: أنه ذات يوم سأل رسول الله ﷺ أصحابه وهم جلوس عنده: من منكم صائم هذا اليوم، فقال أبو بكر ﵁: أنا يا رسول الله، ثم سأل ﷺ أصحابه: من منكم تصدق هذا اليوم، فقال أبو بكر ﵁: أنا يا رسول الله، ثم سأل ﷺ أصحابه: من

стр. 4531

منكم شهد جنازة هذا اليوم، فقال أبو بكر ﵁: أنا يا رسول الله، فقال ﷺ : ما من امرئ اجتمعت فيه هذه الثلاث إلا وجبت له الجنة. أو كما قال ﷺ ، ومن هنا والكلام ما زال لهذا الرجل الذي وقف متحدثا معقبا بعد إعلان إمام المسجد عن صلاة الجنازة يوم غد، وقال الرجل: وانطلاقا من هذا الحديث، فإنني أحثكم - أي المصلين - أن تحضروا غدا لصلاة الجنازة، وأن تصوموا غدا، وأن تتصدقوا غدا؛ لأنه كما سمعتم - وهو يخاطب بذلك المصلين - أنه ما اشتملت هذه الخصال الثلاث في امرئ إلا وجبت له الجنة، كما ورد في الحديث، وبذلك فهمت أنا وفهم الناس (المصلون) أنه ينبغي أو على أقل تقدير أنه يستحسن لمن أراد أن يحضر لصلاة الجنازة أن يكون صائما في ذلك اليوم، وأن يكون قد تصدق أو يتصدق في ذلك اليوم، وذلك لكي يحصل له الأجر العظيم وهو الجنة إن شاء الله كما ورد في الحديث. والسؤال: هل عمل هذا الرجل المعقب بعد الإمام وطلبه وحثه الناس على أن يصوموا ويتصدقوا في اليوم الذي يؤدون فيه صلاة الجنازة، هل عمله هذا موافق للسنة، وهل تحري الصيام والتصدق في اليوم الذي يود فيه الإنسان أن يؤدي صلاة الجنازة من السنة وموافق للشرع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ج: لا ينكر في الشرع الجمع بين نوعين من أنواع البر فأكثر؛

стр. 4532

كالصدقة والصيام، ولكن لا يشرع لمن يحضر الصلاة على الجنازة ويشيعها أن يكون صائما ومتصدقا لأجل ذلك؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك، ولأن أبا بكر ﵁ لم يصم ولم يتصدق من أجل تشييع الجنازة، وإنما صادف تشييعه لها أنه كان صائما ومتصدقا في نفس اليوم، فما ذكره هذا الواعظ غير صحيح، وعليكم تنبيهه على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4533

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٧٨٨٣) س ١٦: ما هي الطريقة الشرعية لإزالة الحزن عندما يصيب الإنسان مصيبة موت أحد الأعزاء عليه؟ ج ١٦: الطريقة هي ما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١) ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (٢) ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (٣) ، وما ذكره النبي ﷺ بقوله: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون،

стр. 4534

اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4535

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٢٣) س ٢: ما صحة القول بأن من أحبه الله عجل له العقوبة في الدنيا، وهل المرض من العقوبة التي تمحو الذنوب؟ ج ٢: روى الترمذي ﵀، من حديث أنس ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة (١) » وله شواهد من أحاديث أخرى، والعقوبات أنواع، منها المرض وغيره حتى يلقى العبد ربه ولا ذنب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4536

وفاء دين الميت الفتوى رقم (١١٤٨٠) س: موظف أجرته لا تكفي حاجياته، فاستدان بدين وهو ينوي أداءه، لكنه لم يوفق ومات، ما العمل؟ ج: يسدد دين الرجل الذي مات ولم يقض الدين الذي عليه من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4537

الفتوى رقم (١٢٦٤٨) س: توفي أخي مما يقارب ثماني سنوات بحادث سيارة، وكان عليه ديون وقضيتها عنه، وكان مديونا لواحد بمبلغ وسددته وبقي منه مبلغ بسيط، وله مدة ولم أستطع سداده إلى الآن، هل يلحق أخي المتوفى من تأخير السداد شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ج: حقوق العباد بعضهم مع بعض مبينة على المشاحة، فيجب عليك المبادرة إلى وفاء ما تبقى من دين أخيك، إلا إذا سمح صاحب الحق، وأنت مشكور في سعيك في وفاء دين أخيك، وهذا

стр. 4538

من البر وصلة الرحم بارك الله فيك وأعانك على سداد ما تبقى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4539

الفتوى رقم (١٥٢٥٢) س: هل يجب علينا نحن أبناء المتوفى التسديد بكامل القرض دفعة واحدة، مع العلم بأن القرض المذكور متفق عليه بالتسديد لمدة خمس وعشرين سنة، مع العلم بأننا نقوم بالتسديد أول بأول إلى البنك العقاري، وهل يلحق والدنا المتوفى ذنب من تأخيرنا وعدم سدادنا بالكامل للبنك؟ مع العلم بأننا موظفون بسطاء، لا نملك استحقاق البنك بالكامل، وإذا كان على والدنا ﵀ دين من أشخاص لا نعرفهم ولم يتقدموا لنا بطلب الدين مع العلم بأننا نقوم بالسؤال لكل من يعرف والدنا: (هل عند والدنا دين له) وبعض يجيب بالنفي، ولكن نخشى أن يكون هناك أشخاص لهم دين لا نعرفهم، وهذا بحكم معرفته لبعض الناس. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء ج: إنكم بالخيار بين تسديد دين والدكم الذي عليه للبنك العقاري دفعة واحدة، وبين تسديده على الأقساط المتبعة لدى البنك، ولا يلحق والدكم إثم بذلك إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له،

стр. 4540

والدين فيه رهن، وإذا كنتم لا تعرفون من لهم عليه ديون غير البنك وقد أعلنتم عن ذلك ولم يتقدم أحد فلا حرج عليه ولا عليكم، وقد أحسنتم جزاكم الله خيرا في حرصكم على براءة ذمة والدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4541

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٥٢) س ١: كيف نقضي دين المتوفى وقد بين أن عليه دينا ولم يبين صاحب الدين ولا قيمته؟ ج ١: إذا أخبر المتوفى قبل وفاته أن عليه دينا ولم يبين قدره ولا صاحبه فالواجب في مثل هذه الحالة أن يعلن في الصحف لمن كان له طلب على فلان ابن فلان أن يتقدم إلى وكيله أو ورثته، فمن جاء بما يثبت دينه على الميت سدد دينه من تركة الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4542

الفتوى رقم (١٦٤٩٥) س: امرأة صار بينها وبين زوجها خلافات شديدة، وخاصة في الأمور المادية، حيث إن زوجها كسول لا يسعى لإسعاد

стр. 4543

أسرته؛ مما جعلها تستدين أجهزة كهربائية بالتقسيط وتبيعها نقدا لتنفق على بيتها وأولادها وزوجها أيضا، وقد طلقها زوجها وبعد عشرة أيام من طلاقها وبيعه جميع منقولات الشقة والأجهزة الخاصة بها أشعلت في نفسها النار وماتت، فهل يجوز الدعاء والتصدق والحج لها كفارة عما فعلت من إثم؟ والديون التي عليها من المكلف بالسداد، هل هو الزوج أم من يسدد حقوقها عند زوجها في منقولاتها الخاصة - الأثاث والأجهزة - مع وجود الديون عليها، وهل يوزع بين الولدين فقط أم زوجها أيضا؟ مع العلم أنه يرفض دفع الديون، وهل يتم ذلك بعد سداد الديون من قيمة هذه الأشياء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وغفر لكم ج: قتل الإنسان نفسه حرام، وعليه وعيد شديد، ولكن ذلك لا يخرجه عن الإسلام؛ لأنه كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهو مسلم يجوز الدعاء له والتصدق عنه والحج عنه؛ لأن هذه قربات تنفعه إذا تقبلها الله، وأما الديون المذكورة على المرأة التي قتلت نفسها فإنها تسدد من تركتها بأن تباع الأشياء الموجودة بعد وفاتها وتسدد الديون من قيمتها، وليس لأولادها ميراث إلا بعد سداد الديون، وإذا بقي من الديون شيء لم يسدد فإنه يبقى على الميتة ولا يلزم الأولاد ولا الزوج تسديده إلا من باب التبرع منهم، فينبغي لهم ولغيرهم من المسلمين احتساب الأجر وتسديد هذه

стр. 4544

الديون الباقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4545

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٤٨) س ١: والدنا متوفى وعليه دين، وهذا الدين لا نستطيع تسديده خلال سنتين، بل بجزء خلال هاتين السنتين وقد تم له إبراء ذمة بالتسديد من قبل زوج ابنته، يوجد لدى والدي عمارتان تؤجران سنويا في رمضان وموسم الحج، ودخلها لا يفي سداد دينه حاليا، كما أنه يوجد لديه من الأبناء بنتان متزوجتان وأخرى بالغة غير متزوجة، وخمسة لم يبلغوا الحلم (قصر) . سؤالنا: ١- هل نقوم بالمقابلة الشخصية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم دين والمفاهمة معهم على طريقة سدادها بالتجزئة كل سنة مبلغ معين؟ . ٢- هل المتوفى عليه شيء يعذب به بعد إبراء ذمته والقائم على سداد ذلك الدين زوج ابنته؟ . ٣- أم هل نقوم ببيع إحدى العمارتين بالرغم من أن تلك العمارتين مرهونتان ولا يمكن فك الرهان إلا بدفع مبلغ لسداده؟ أفيدونا

стр. 4546

ج ١: الواجب المبادرة بسداد دين الميت، إما ببيع العمارتين أو إحداهما وتسديد ما عليه من الدين، إلا إذا رضي الغرماء بتقاضي الدين من أجور العمارتين سنويا حتى يستوفوا ديونهم فلا بأس بذلك، وتحمل بعض الأحياء دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4547

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٦٢) س ٢: ما حكم من كان عليه دين وقد توفي ولم يترك وصية بتسديد الدين؟ ج ٢: إذا كان للميت تركة فإنه يجب تسديد دينه منها ولو لم يوص بذلك، وإن لم يكن له تركة استحب لورثته أو غيرهم أن يسددوا عنه فإن لم يسدد عنه بقي الدين في ذمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4548

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٣٠) س ٢: توفي الوالد وعليه بعض الديون، فمنهم من سامح والبعض أعطيته، والذي يبقى له شيء قلت له: اسمح عن الوالد وتكون على ذمتي، فهل يجوز ذلك، ما الحكم؟ ج ٢: الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره، فاحرصوا وفقكم الله على تسديده حتى يستريح الميت منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4549

الفتوى رقم (١٨٦٢٥) س: والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة، وذلك قيمة ملابس ومفروشات منذ أربعين عاما، ولكني بذلت كل الجهد لأحصل على صاحب النقود، ولكن لم أجد أي دليل، فماذا أفعل بالنقود، وهل تبقى بأسعار الفضة؟ أفيدونا أثابكم الله ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه.

стр. 4550

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4551

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٤٧) س ٢: اقترض والدي من البنك الزراعي وسدد بعض الأقساط، إلا أنه بقي عليه مبلغ من القرض حال منه جزء من فترة لم يسدده لظروف مادية، علما أن حكومتنا أعزها الله لم تطالبه السداد من فترة، هل يعد هذا دينا على والدي يجب سداده؟ ج ٢: ما ذكرتم هو دين في تركة والدكم، يجب تسديده ما لم تتنازل عنه الحكومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4552

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٧٩) س ٢: إذا كان للمتوفى المدين أخ أو قريب يرغب في سداد ديونه، ولم يكن يتوفر لديه المال، فهل يسقط الدين عن الميت استدانة قريبه كي يسدد عنه، وهل تبرأ ذمة الميت بهذا؟ أفيدونا؟ ج ٢: إذا تحمل إنسان قضاء ديون المتوفى سواء تحملها في

стр. 4553

ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر ﵁ قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله ﷺ يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله ﷺ حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله ﷺ الآن بردت عليه جلده (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج ٣ ص ٣٣٠) ، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه.

стр. 4554

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4555

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٧٩) س ١: توفي لنا قريب وعليه دين عبارة عن أقساط سيارة، وسؤالنا هو: هل تحل تلك الأقساط عليه فيجب سدادها حالا أم يبقى الأمر فيها على التأجيل؟ أفيدونا مأجورين ج ١: إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها، فلا يلزم الوفاء بها إلا في الوقت الذي أجلت إليه، أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين، وينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم سواء من تركته إن كان له مال أو من أموالهم مع القدرة على ذلك، وذلك تبرئة لذمة الميت، وفكاك رقبته من ديونه وحقوق الناس؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →