← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 4936–4975 · переход к 4941.

стр. 4936

إليها، ولا تهتم بها، ومن نوى زيارة المسجد النبوي فإنه لا يلزمه أن يزوره، بل له أن يترك السفر ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4937

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١٥٩٢٥) س ٨: هل زيارة قبور الأولياء والصالحين حلال أم حرام، وقراءة القرآن أو الفاتحة حلال أم حرام؟ ج ٨: زيارة القبور إذا كان القصد منها الاعتبار والدعاء لميت فهي زيارة مشروعة؛ لأمر النبي ﷺ – بها لهذا الغرض، أما إذا كان القصد منها التبرك بالقبر أو الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله وطلب المدد منهم فهذه زيارة محرمة؛ لأنها شرك أكبر والعياذ بالله. أما قراءة القرآن عند القبور فإنها لا تجوز كالصلاة عندها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4938

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٨) س ٢: ما حكم زيارة القبور أيام الثالث والخامس عشر

стр. 4939

والأربعين من موت الميت؟ مع العلم أن هذه العادات ظاهرة في بلادنا. ج ٢: زيارة القبور مشروعة للرجال إذا كان القصد منها العظة والاعتبار والدعاء للأموات المسلمين، وليس لها وقت محدد وتحديد وقت لها يعد بدعة لا يجوز فعله؛ لأنه لا دليل عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4940

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤٥٣) س ٢: هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة؟ ج ٢: لا يجوز للمرأة زيارة القبور؛ لأن النبي ﷺ – لعن زوارات القبور، ولأنه يخشى حصول الفتنة إذا زارت القبور وظهور الجزع والنياحة منها، وأما الرجال فمستحب لهم زيارة القبور إذا كانت على الوجه المشروع من السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوال الموتى. أما إذا كان القصد منها التبرك بالأموات ودعاؤهم فهذه زيارة بدعية شركية لا تجوز للرجال ولا للنساء، وأما زيارة القبور للدعاء عندها أو القراءة عندها فهي زيارة بدعية ووسيلة من وسائل الشرك.

стр. 4941

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4942

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٤٧) س ٢: توفي والدي ﵀ في العام الماضي، ومن ذلك التاريخ وأنا أقوم بزيارة المقبرة والسلام عليه والدعاء له مستقبلا القبلة، جاعلا قبره أمامي، فهل ذلك صحيح أم لا، وما هي الصفة التي ينبغي لي أن أفعلها مع ذكر الدعاء جزاكم الله خيرا؟ ج ٢: زيارة القبور من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم أمر مشروع؛ لفعل النبي ﷺ – وقوله: «زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة (١) » فما تفعله من زيارة قبر والدك والدعاء له مستقبلا القبلة جاعلا قبره أمامك كل هذا لا بأس به والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4943

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٧٥٦) س ٣: هل يجوز عند زيارة القبور الدعاء لجميع الموتى أو

стр. 4944

يخص أهله فقط؟ ج ٣: تسن زيارة القبور في حق الرجال فقط للاعتبار والاتعاظ والسلام على أموات المسلمين والدعاء لهم عموما ولمن زار قبره خصوصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4945

الفتوى رقم (٢٠٢٦١) س: كثر في الآونة الأخيرة التردد على قبر آمنة أم النبي ﷺ – في الأبواء، بحجة أن النبي ﷺ – زاره، فهل زيارته سنة أو لا، وهل كان الصحابة والسلف الصالح يزورونه، وهل زاره النبي ﷺ – مرة واحدة أو مرات؟ نرجو الإجابة الشافية فالأمر مشكل جدا؛ لأن بعض الناس يترددون عليه الآن بشكل ملفت للنظر، وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين؟ ج: المعروف أن النبي ﷺ – إنما زار قبر أمه مرة واحدة، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ولم يعرف عنه ﷺ – أنه كرر الزيارة لقبر أمه بعد ذلك، ولم يعرف عن الصحابة والسلف الصالح فيما نعلم أنهم زاروا هذا القبر أو ترددوا عليه أو سافروا إليه؛ لأن السفر لزيارة القبور منهي عنه؛ لأنه من وسائل الشرك،

стр. 4946

قال ﷺ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (١) » فالسفر لزيارته لا يجوز كسائر القبور؛ للحديث المذكور، وإذا انضاف إلى ذلك طلب الحوائج من صاحب القبر أو الاستغاثة به؛ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فالواجب على المسلمين التمسك بالسنة والابتعاد عن البدعة وعن الشرك ووسائله، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4947

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٧) س ٢: لي قريب مات وكنت وما زلت أحبه في الله، وأزوره في قبره يومين إلى ثلاثة في الأسبوع، أقف عند القبر وأدعو له ثم أضع على قبره ريحانا؛ لأني سمعت بأن من وضع شجرة أو ما شابه ذلك على القبر تستغفر له حتى تيبس. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج ٢: وضع الأزهار أو الريحان أو ورق الشجر الأخضر أو غيرها على القبر زعما أنها تستغفر لصاحب القبر ما لم تيبس كل ذلك محدث وبدعة لا أصل له في الشرع المطهر، والمشروع هو الاستغفار للميت والدعاء له عند قبره أو في أي مكان، فذلك الذي ينفعه، وأما ما يحتج به بعض الناس على مشروعية وضع الجريد أو الورق الأخضر على القبور بحديث ابن عباس ﵄، «أن

стр. 4948

النبي ﷺ – مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فسئل رسول الله ﷺ – عن ذلك فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (١) » رواه البخاري. فالجواب عن ذلك أن هذه الحادثة واقعة عين لا عموم لها في شخصين، أطلع الله نبيه ﷺ – على تعذيبهما وذلك خاص برسول الله ﷺ ، ولم يكن ذلك منه سنة مطردة في قبور المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم – بحمد الله – المجلد (السابع من المجموعة الثانية) من فتاوى اللجنة، ويليه – بإذنه سبحانه – المجلد (الثامن) وأوله (الزكاة) .

стр. 4949

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 4950

صفحة فارغة

стр. 4951

كتاب الزكاة

стр. 4952

أحكام الزكاة الفتوى رقم (١٤٠٦١) س: هل تخرج زكاة الذهب من الورق الحالي الذي هو الآن عملة الناس وتجزئ أم يلزم إخراج زكاة الذهب منه، سواء كان جنيها أو سبائك أو صوغ نساء، مع أن إخراج الورق فيه مصلحة للفقراء وأيسر للمخرج. أرجو الإفادة حيث إن لدي إشكالا في ذلك، والله يحفظكم ويتولاكم في الدنيا والآخرة، ويجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا. ج: الأصل في الزكاة أن تخرج من المال الزكوي، فتخرج زكاة الأثمان منها، وزكاة الأنعام منها، وزكاة العروض منها، ولكن يجوز إذا كان هناك مصلحة للفقير في إخراج الزكاة نقودا كما في إخراج زكاة الذهب بقيمتها بما تساوي وقت تمام الحول؛ لأنه أنفع للفقير، وقد سبق من المجلس فتوى في ذلك هذا نصها: قرار رقم (٩٨) في ٦ / ١١ / ١٤٠٢هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين، المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة التي بين يوم ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٢هـ، ويوم

стр. 4953

٧ / ١١ / ١٤٠٢هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٢٨٤٨) ، وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٠٢هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (٤٢٢٣٤) ، وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٢هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (٢٥٨ / ١ / ف) ، وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٢هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين ﵃ وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع: أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول ﷺ ، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.

стр. 4954

كما يقرر بالأكثرية جواز دفع القيمة في الزكاة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال ولم يكن على الفقراء مضرة في ذلك، كمن وجبت عليه زكاة الغنم في الإبل وليس عنده غنم ويشق عليه طلبها، وهكذا إذا اقتضت مصلحة الفقراء إخراج القيمة، كأن يشق عليهم أخذها من عين المال؛ لكونهم في مكان يشق عليهم أخذها فيه، وكما لو باع الفلاح ثمرته كلها فإنه يجوز أن يعطي الزكاة من الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4955

الفتوى رقم (١٨٣٤٨) س: يوجد لدينا تقسيط سيارات، وأنا أزكي، فمن نهاية ٣٠ / ٦ / ١٤١٦هـ أي: نهاية جمادى الثاني عن كل عام تجب علي الزكاة، أي: يحول علي الحول، وقد فوجئت لأن أكون مسؤولا عن الزكاة ودفعها وأنا من الشركاء، وقد أصرف بعض الأوقات مصاريف نثرية، هل تعتبر من الزكاة أم لا، وهل أخصمها من الزكاة أو من غيرها، وهل أكون من العاملين عليها؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك وعلى الشركاء معك إخراج الزكاة كل سنة

стр. 4956

عند تمام الحول، إذا بلغ المال نصابا، ويجب عليكم دفعها إلى مستحقيها، ولا يحل لك أن تصرف منها شيئا في النثريات، ولا يحل لك أن تأخذ منها شيئا مقابل إيصالك لها لمستحقيها؛ لأنك لست من العاملين عليها؛ لأن العاملين هم من يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهل الأموال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4957

الفتوى رقم (١٨٣٤٢) س: بعدما حضرت إلى السعودية للعمل في إحدى المؤسسات، كنت أرسل إلى أخي في مصر شيكات باستمرار، وبعد فترة فوجئت بأنه قام بوضع أموالي كلها في بنك من البنوك الربوية، فقلت له على الفور: أخرج فلوسي من هذا البنك؛ لأنه يتعامل بالربا، وهذا حرام حرام، فقال لي: حاضر سوف أخرجها من هذا البنك، وبعد فترة نزلت إلى مصر وقال لي: فلوسك وضعتها في مشروع (معرض موبيليا) وبما أنه أدخل فلوسي في هذا المشروع أصبحت أنا شريكا معه هو وأخ ثالث لنا في هذا المشروع، وقام بإدخالي هذا المشروع بطريقة رسمية بكتابة الأوراق وعقد شركة، وتم ذلك وسجل في المحكمة، وبعد ثمانية

стр. 4958

أشهر أخرجوني من هذا المشروع بطريقة رسمية أيضا بفسخ عقد الشركة من المحكمة، وبعد خروجي من الشركة لم أتحصل على فلوسي إلى الآن، وهذه الفلوس ستساعدني على الزواج لأني في حاجة إلى هذا المال من أجل الزواج. ملخص ما سبق هو أن الفلوس جلست في البنك فترة أقل من عام، ثم دخلت مشروعا فترة أقل من عام أيضا، ثم خرجت من المشروع منذ أكثر من عام – فهل في جميع الحالات الثلاث عليها زكاة أدفعها أم لا، وهل إذا دفعت زكاة أكثر مما وصى به الشارع الحكيم علي ذنب أم لا بد من التحديد بالنسبة للفترة والمال، وهو ٢٥ عن ١٠٠٠ ريال، وهل فريضة الزكاة مقصود بها زكاة المال أم زكاة الفطر أم شاملة كل ما سبق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: تجب عليك زكاة مالك كلما مر عليه حول، فتحصي السنين التي مرت وتخرج زكاة المال بمقدار ربع العشر (٢.٥%) عن كل سنة، وزكاة الفطر غير زكاة المال؛ لأنها زكاة عن البدن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4959

الفتوى رقم (٢٠٠٨٧) س١: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها؟ ج١: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر ﵁ في الصحيح: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق (١) » . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4960

س٢: هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟ ج٢: لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4961

س٣: هل اللقطة تعد مع النصاب؟ ج٣: اللقطة لا تعد مع النصاب إلا إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فإنها حينئذ تدخل في ملكه إذا كانت من الغنم، أما الإبل والبقر فإنهما لا يملكان بالتعريف. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4962

س٤: إذا كان النصاب لا يكتمل إلا بالمواليد فهل تجب

стр. 4963

فيها الزكاة أم أنه لا بد من الحول لهذه الصغار؟ ج٤: تضم الصغار إلى الكبار في تكميل النصاب، وتجب الزكاة في الجميع إذا حال الحول عليها بعد ما تم النصاب في الزكاة، ويخرج كبيرة على قدر قيمة المالين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4964

س٥: إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول؟ ج٥: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4965

س٦: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدا لا سيما أن قيمة الماعز دائما أقل من قيمة الضأن؟ ج٦: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت

стр. 4966

أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال، لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4967

س٧: هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟ ج٧: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة) (١) فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4968

س٨: ما هي شروط المواشي المختلطة التي لأكثر من مكلف؟ ج٨: شروط الخلطة التي تصير المالين المختلطين لعدة أشخاص كالمال الواحد هي: ١- أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فإن كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر فإنه لا تأثير للخلطة. ٢- أن تبلغ الماشية المختلطة النصاب، فإن كانت دونه فلا زكاة

стр. 4969

فيها. ٣- أن يستمر الاختلاط حولا كاملا، فلا تؤخذ الخلطة فيما دون الحول إجماعا. ٤- أن تشترك الماشية المختلطة في المراح، وهو المبيت والمأوى، وفي المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، وفي المشرب، وفي المحلب، وهو موضع الحلب، وفي الفحل، بحيث يطرقها فحل واحد، ولا يكون لماشية كل واحد فحل مستقل، وفي المرعى، وهو مكان الرعي ووقته. ودليل تأثير الخلطة بهذه الشروط: قول النبي ﷺ : «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: «حديث حسن» . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4970

س٩: حيث نص الفقهاء في زكاة الغنم على أخذ الجذعة من الضأن والثني من الماعز، فهل هذا يعتبر تحديدا للسن المقبول ولا يجوز تجاوزه أم يجوز أخذ أعلى منها سنا، خصوصا إذا كانت أنفع وأعلى قيمة؟ ج٩: الدليل على تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم أن يكون جذعا من الضأن، وثنيا من المعز – حديث سويد ابن غفلة ﵁ قال: «أتانا مصدق رسول الله ﷺ وقال:

стр. 4971

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز (١) » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4972

س١٠: إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فهل يؤخذ منه الزكاة إذا رغب في دفعها؛ إما لدفع الحرج عن نفسه، أو لكي يستفيد من وثيقة الزكاة لأغراض أخرى؟ ج١٠: المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة، وإن دفعها كان متبرعا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4973

السؤال الأول إلى السادس من الفتوى رقم (٢١٥٤٥) س١: يسأل بعض المكلفين عن كيفية تزكية الفحول، هل تضم للنصاب؟ ج١: المواشي المختلطة من ذكور وإناث تزكى جميعا بإخراج أنثى على قدر قيمة المالين، كما نص على ذلك أهل العلم (١) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4974

س٢: الإبل المعدة للسباق كيف يزكيها صاحبها، هل تزكى وفقا لما تزكى السائمة أم تزكى كعروض تجارة أم خلاف ذلك؟ ج٢: الإبل المعدة للسباق المشروع لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال وأيضا هي معلوفة غير سائمة، لكن إذا حصل على نقود من جوائز السباق على هذه الإبل وبلغت نصابا وحال عليها الحول من حين تملكها وجبت فيها الزكاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4975

س٣: إذا فات المكلف تأدية الزكاة عن السنة الماضية، ورغب المكلف تسديد زكاة السنة الماضية نقدا ضمن زكاة السنة الحالية، فهل يؤديها على أساس تسعيرة السنة الماضية أم على أساس تسعيرة السنة الحالية؟ علما أنه عادة يكون هناك اختلاف في التسعيرة بين العامين. ج٣: الواجب دفع العين الواجبة شرعا في حال رغبة العامل
следующие страницы →