← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 4971–5010 · переход к 4976.

стр. 4971

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز (١) » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4972

س١٠: إذا أفاد المكلف أن ماشيته لا تسوم وإنما ينفق عليها في أحواشها أغلب الحول أو الحول كله، وقد أوضحت له الهيئة العاملة أنه لا يجب عليه دفع الزكاة، فهل يؤخذ منه الزكاة إذا رغب في دفعها؛ إما لدفع الحرج عن نفسه، أو لكي يستفيد من وثيقة الزكاة لأغراض أخرى؟ ج١٠: المعلوفة من الماشية كل الحول أو أكثره لا تجب فيها الزكاة، وإن دفعها كان متبرعا فتؤخذ منه، إلا إذا علم أنه يقصد بدفعها التلبيس والحصول على مطامع دنيوية فلا يجوز أخذها منه؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان صاحب الأغنام يقصد الاتجار بقيمتها فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوم عند الحول ويخرج ربع عشر قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4973

السؤال الأول إلى السادس من الفتوى رقم (٢١٥٤٥) س١: يسأل بعض المكلفين عن كيفية تزكية الفحول، هل تضم للنصاب؟ ج١: المواشي المختلطة من ذكور وإناث تزكى جميعا بإخراج أنثى على قدر قيمة المالين، كما نص على ذلك أهل العلم (١) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4974

س٢: الإبل المعدة للسباق كيف يزكيها صاحبها، هل تزكى وفقا لما تزكى السائمة أم تزكى كعروض تجارة أم خلاف ذلك؟ ج٢: الإبل المعدة للسباق المشروع لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال وأيضا هي معلوفة غير سائمة، لكن إذا حصل على نقود من جوائز السباق على هذه الإبل وبلغت نصابا وحال عليها الحول من حين تملكها وجبت فيها الزكاة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4975

س٣: إذا فات المكلف تأدية الزكاة عن السنة الماضية، ورغب المكلف تسديد زكاة السنة الماضية نقدا ضمن زكاة السنة الحالية، فهل يؤديها على أساس تسعيرة السنة الماضية أم على أساس تسعيرة السنة الحالية؟ علما أنه عادة يكون هناك اختلاف في التسعيرة بين العامين. ج٣: الواجب دفع العين الواجبة شرعا في حال رغبة العامل

стр. 4976

أخذ القيمة، فإنها تقدر قيمتها حسب الوجه الشرعي. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4977

س٤: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟ ج٤: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى ؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4978

س٥: مكلف يقول بأنه اشترى غنمه بالتقسيط على عدد من السنين لم يكمل سداد الأقساط إلى حينه، فهل تجب فيها زكاة قبل تمام سداد أقساطها؟ ج٥: تجب الزكاة في المال الظاهر ولو كان على صاحبه دين؛ لأن النبي ﷺ أمر عماله بأخذ الزكاة ولم يأمرهم باستفصال أصحاب الأموال هل عليهم دين أم لا؟ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4979

س٦: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها (شاة مثلا) وقدمها إلى الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم

стр. 4980

أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟ ج٦: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4981

الفتوى رقم (١٨٤٠٦) س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنما، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟ ج: إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي ﷺ عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم (١) » فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.

стр. 4982

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4983

الفتوى رقم (٢٠٦٧٨) س: أولا: لي مزرعة بها أشجار فاكهة (مانجو، جوافة، تين، نخل) وأبيع منها سنويا بمبالغ مالية لا أحصيها؛ لأنها تأتي متفرقة وأصرف على المزرعة من سماد وكهرباء ودواء للشجر وأجور عمال. ثانيا: لي بقالة لها دخل شهري. ثالثا: أجمع ما يتبقى لي من رواتبي ودخل البقالة ومما أحصل عليه من المزرعة. وفي شهر رمضان أحصي المبلغ المتوافر وأقوم بإخراج ربع العشر زكاة. فهل يصح ذلك أم يجب أن أخرج زكاة المزرعة على حدة والبقالة على حدة وما تبقى من راتبي على حدة. وكم المستحق في المزرعة هل هو ربع العشر، أم نصف العشر، أم العشر؟ أرجو الإفادة نفع بكم الله الأمة الإسلامية. ج: أولا: الخضروات ليس فيها زكاة إلا إذا بعت شيئا منها بنقود وحال الحول على النقود، فإنك تزكي هذه النقود إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها.

стр. 4984

ثانيا: النخل إذا بلغت غلته النصاب فأكثر، وهو: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي) الذي مقداره بالكيلو اليوم: (ثلاثة كيلوات) تقريبا، فإنك تخرج منه العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، وإن بعته فإنك تزكي قيمته بالمقدار المذكور. ثالثا: السلع التي في البقالة إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تجرد هذه السلع المعدة للبيع وتقومها بما تساوي وقت تمام الحول، وتخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها حينئذ. رابعا: ما عندك من نقود من متوفر الرواتب ومن تقدير قيمة البقالة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4985

الفتوى رقم (١٩٦٦٥) س: هل الحول الخاص بزكاة المال وعروض التجارة يحسب على أساس العام الهجري القمري أم الميلادي الشمسي، حيث إن هناك فرقا حوالي (١١) يوما بالسنة بين التقويمين، وإذا كان

стр. 4986

حساب الزكاة واجبا على أساس التقويم الهجري فما هو الحل بالنسبة للمؤسسات التي تصدر ميزانيتها اعتمادا على التقويم الميلادي، وتقوم بدفع الزكاة اعتمادا على ذلك؟ وهل يجوز تأخير دفع زكاة عروض التجارة عن الحول؟ حيث إن العديد من مؤسسات المقاولات يتأخر فيها صدور الميزانية أكثر من ستة أشهر بعد مضي الحول. ج: تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشر شهرا بالحساب القمري؛ لقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (١) ، ولا يجوز تأخير إخراجها عن هذا الموعد إلا لعذر شرعي لا يتمكن من إخراجها معه؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٣) ، والأمر يقتضي الفورية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4987

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧) س١: سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحا فما الدليل عليه؟ ج١: الواجب على المسلم سواء كان مدينا أو دائنا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4988

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤١٤) س١: هل يجوز لعامل الزكاة المرسل من طرف إدارة الزكاة هل يجوز له أن يزكي الزرع والنخل بمعرفة المعرفين من أهل البلد أو بموجب أوراق زكاة سابقة دون أن يقف على هذه المزارع والنخيل وقوفا فعليا؟ أو يلزمه أن يقف على تلك الأموال ليتأكد بنفسه ويتحقق من أن المال المراد زكاته بلغ النصاب أم لا؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله. ج١: يجب على عامل الزكاة المرسل من قبل الدولة ل خرص الحبوب والثمار أن يقف بنفسه على الزرع والنخل الذي يريد خرصه؛ ليتأكد من مقداره، هل تجب فيه الزكاة أم لا، وإذا كانت واجبة فما مقدارها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4989

الفتوى رقم (١٤٣٣٣) س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟ ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،

стр. 4990

وكذلك الحبوب والثمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4991

الفتوى رقم (١٣٩٨٩) س: لقد أعطاني والدي مبلغا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟ حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: الزكاة واجبة في المال المذكور، وكون الأولاد أيتاما لا يمنع من وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة.

стр. 4992

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4993

الفتوى رقم (١٤٠٠٠) س: إنسان يملك دكانا يخرج منه عشرين مليونا، وعنده غابة يخرج منها ٢ مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (٣٣ مليون سنتيما) وله ١٥ واحدا في العائلة. مصرف الدكان – أي: مخرجه – في اليوم يذهب به إلى السوق ليشتري بعض المصروف إلى منزله، والبعض يذهب يشتري به ما ينقص الدكان، أما الغابة (٨ مليون) يصرفه عليها فقط والباقي على الدكان، هل يجوز له إخراج الزكاة أم لا؟ ج: الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4994

الفتوى رقم (١٤٤٥٦) س: لقد حضرت للعمل بالسعودية من عام ١٩٨٣م حتى تاريخه، وبعد عملنا هنا لم يعرفنا أحد بزكاة المال، وابتدأت أضع ما أدخره بالبنك حتى وصل هذا العام ٩٠٠٠ دولار ٢٠٠٠ جنيه مصري، وهذا المبلغ لأجهز به بناتي الثلاث للزواج، وكانت زوجتي تخرج زكاة الفطر بعض المال كانت تساعد به الفقراء على قد مفهومها كل عام، ولقد قمت أنا هذا العام بإخراج زكاة المال عن هذا المبلغ كله، ولكن ما المطلوب مني كي أعوضه من عام ١٩٨٤ إلى ١٩٨٩ م نحو الله كي أبرئ ذمتي، وأحوز رضا الله عن هذا الخطأ، على أن يكون المبلغ المطلوب مني أقوم بتسديده على أقساط نظرا لظروفي هذه، وإن راتبي الحالي الآن (١٩٨٠ ريالا) ولقد عملت عملية جراحية هذا العام لابنتي كلفتني (٨٠٠٠) جنيه مصري، وأنا في انتظار رد سيادتكم كي أريح ضميري والله الموفق. والسلام عليكم. ج: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام ثم تخرج ربع العشر ما يعادل ٢.٥%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.

стр. 4995

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 4996

بهيمة الأغنام الفتوى رقم (٢١٤٦٨) س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين. ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4997

السؤال الثامن والتاسع والعاشر من الفتوى رقم (٢١٥٤٥) س٨: تقوم المحكمة بإصدار تسعيرة لبهيمة الأنعام حسب كل منطقة وظروفها، ويتقدم للعاملة كثير من المكلفين، يسأل عن دفع زكاة إبله التي يزيد عددها عن (٢٥) بأنصبة غنم عينيا بما

стр. 4998

تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (٣٥) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (٨٠٠) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا ٢ شاة، قيمة كل شاة (٣٠٠) ريال، فتصبح بـ (٦٠٠) ريال وواحد ماعز قيمتها (٢٠٠) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟ ج٨: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي ﷺ حددها وقدرها كذلك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 4999

س٩: هل يجب احتساب الإبل الضائعة ضمن نصاب الزكاة ليتم التزكية عنها؟ علما أنها تكون أحيانا تؤثر في قيمة الزكاة، مثلا مكلف لديه (٣٦) منها اثنتان ضائعة إذا احتسبت مع العدد كان فيها بنت لبون، وإذا لم تحتسب كان فيها بنت مخاض. ج٩: الإبل الضائعة لا تجب فيها زكاة حتى يجدها صاحبها، ولا تكمل بها الإبل الموجودة، بل يزكي الموجودة إذا بلغت نصابا بنفسها فقط. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5000

س١٠: بهيمة الأنعام التي يتم تعليفها أغلب الحول، هل يشترط فيها أن تكون محجوزة (محبوسة) في شبك، بمعنى أنها لا ترعى إلا جزءا من الحول، فقد تكون ترعى وفي نفس الوقت يقوم المكلف بتعليفها طوال السنة، فما هو الضابط الشرعي لمثل هذه

стр. 5001

الحالة، وكيف تزكى؟ ج١٠: إذا كان يعلف الإبل أكثر الحول فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها ليست سائمة، إذ السائمة هي التي ترعى من الكلأ كل الحول أو أكثره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5002

الفتوى رقم (١٤١٨٧) س: من كان عندهم البقر عددها مائة وخمس وستون، هل يجوز أن يخرجوا زكاتهم من بقر شخص آخر غيره إذا كان لا يحب أن يخرجه من بقر نفسه؟ ج: يجوز أن يخرج الإنسان السن المطلوبة منه من غير بقره بشرط أن تكون مساوية لبقره في الجودة أو أحسن منها، أما شراء الأردأ وإخراجه فلا يجزئ في الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5003

الفتوى رقم (١٤٤٧٢) س: إذا كان عند شخص بقر، عددها مائة وست وستون بقرة، على ما نحن فهمنا أن زكاته أربع مسنات، هل يجزئ أن يخرج زكاتها لحما أو يجوز لرب الماشية أن يشتري أربع مسنات هي عند شخص آخر ثم يدفعها إلى الساعي بدلا عن نفسه، وهل يجوز ذلك أم لا؟ تعلمنا أجرك على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل من اتبع الهدى. ج: زكاة مائة وست وستين بقرة أربع مسنات ولا يجوز أن يخرجها لحما، بل يدفعها بدون ذبح إلى الساعي إذا كان، أو إلى الفقراء، سواء كانت من عنده أو اشتراها من غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5004

الفتوى رقم (١٥١٣٩) س: من كان عنده بقر عددها تسع وأربعون ومائتا بقرة، فما زكاتها؟ والتي نحن فهمنا في علمنا زكاتها ست مسنات أو ثماني تبيعات، هل هو صحيح؟ ولك أجر على الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لجميع ما فيه رضاه آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

стр. 5005

ج: يجب في البقر إذا كانت سائمة غالب الحول – بمعنى أنها ترعى في الحول كله أو غالبه – تبيع أو تبيعة إذا بلغت ثلاثين، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ويجب في العدد المذكور كما ذكر في السؤال ست مسنات أو ثماني تبيعات، أو ثمانية أتبعة، لما في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، أن معاذا ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة.. (١) » وفيه: «وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5006

الفتوى رقم (١٨٤٣٢) س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي. وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها. ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا

стр. 5007

توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي ﷺ : «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (١) » رواه البخاري في (صحيحه) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5008

الفتوى رقم (١٤٤٨٢) س: يوجد لدى شخص منذ (١٥) عاما مواش من نوع الماعز لم يدفع زكاتها، وكان عددها (٤٠) رأسا، وأحيانا (١٠٠) رأس، وبعد أن علم أنه قد يترتب عليه ذنب من جراء ذلك، أراد معرفة الحكم. فما هو وما الواجب عليه؟ مع العلم أنه قد قام بدفع رباعية ماعز زكاة لإحدى تلك السنين، ومن بعدها هلكت المواشي ولا يوجد لديه إلى هذا الوقت أي نوع من الماشية. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة أغلب الحول، وبلغت أربعين وحال عليها الحول، وذلك كل عام، فيجب على الشخص المذكور إخراج الزكاة للسنين الماضية التي لم يخرج

стр. 5009

زكاتها مع التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5010

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٢٢) س٢: رجل لديه أغنام، أو أي من الأنعام، ومن المعروف في هذه الأزمنة أن صاحبها يشتري الشعير والعلف والماء، ولكنها مع ذلك ترعى الأعشاب في الأماكن القريبة منه، فهل على صاحبها زكاة أم لا؟ ج٢: إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه، وجبت عليه فيها زكاة السائمة، وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك. أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة، لكن إذا كان ينوي هذه الأغنام أو الإبل أو البقر للتجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول، فإنه يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام.
следующие страницы →