وحيث إن أهل الخير ومحبي العمل الصالح في بلادنا كثير، ويتساءلون عن إمكانية التبرع ببعض زكاتهم للجمعية حتى يسهموا في إنقاذ المصابين، ولعلها تدخل في أحد أبواب الزكاة المنصوص عليها من كتاب الله العزيز. أرجو من سماحتكم وما لكم من أياد بيضاء في المبادرات الخيرة، أن تنظروا في إمكانية حق الجمعية في الحصول على أموال الزكاة، وصرفها في برامج الإسعاف والإنقاذ فقط، كما أتطلع إلى إسهام أهل الخير والصلاح في المساهمة في أعمال الجمعية والتي تحرص على تحقيق قول الله : ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١) ، سائلا المولى لكم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالكم.
ج: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) ، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛
стр. 5742
لأن استخدامها عام للمصابين وليس خاصا بالفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5743
الفتوى رقم (٢٠٤٨٣)
س: تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟
ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ،
стр. 5744
فتعطى للفقراء مباشرة ليدفعوا بها حاجتهم، ولا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة؛ لأن ذلك يؤخر دفعها إليهم، ولا يمكن من الانتفاع بها فيما يحتاجون إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5745
الفتوى رقم (٢٠٥٩٠)
س: تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويا ب تخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى من أسرة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات
стр. 5746
والمناسبات الموسمية والدينية والأعياد، الرجاء إفادتنا بذلك جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ، والواجب دفعها للمحتاج أو لوكيله، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كالمستشفيات ومستلزماتها؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات وغيرها من غير الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5747
الفتوى رقم (٢٠٥٧٨)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير عام مركز الجبيل للتأهيل الخاص، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة
стр. 5748
كبار العلماء، برقم (٤٩٥٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤١٩هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
نفيدكم بأننا مؤسسة خاصة استثمارية لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين، تم فتح المركز انطلاقا من حاجة المجتمع ولخدمة أكبر شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتأهيلهم تأهيلا شاملا ودمجهم بالمجتمع، وحيث إنه تقدم لنا بعض من أهل الخير وأبدوا رغبتهم في دفع جزء من زكواتهم كدعم للأطفال المعاقين والمركز فيما يخدم الصالح العام، وحرصا من إدارة المركز على التحري واتباع الضوابط الشرعية وتطبيق قوله : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) ، عليه نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك بفتوى خطية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه قد عين الله سبحانه مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، هي المذكورة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) ، فلا يجوز صرفها في غير هذه المصارف من المشاريع الأخرى؛ كجهات التعليم، والمستشفيات، وبناء المساجد ونحو
стр. 5749
ذلك من المشاريع الخيرية، وإنما تمول هذه الأشياء من التبرعات الخيرية غير الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5750
الفتوى رقم (٢٠٢٢٦)
س: عندنا نية تقديم بعض أجهزة غسيل الكلى لبعض المناطق النائية والبعيدة، حيث إن المرضى هناك يموتون في الطريق قبل أن يصلوا لأقرب مكان متوفر فيه تلك المكائن، وحيث إن هذا العمل بعد مشيئة الله تعالى يقلل من الوفيات، ويحافظ على أرواح الكثير منهم، فهل يجوز أن أنشئ تلك المراكز من زكاة المال وتعتبر من الزكاة أم لا؟
ج: لا يجوز صرف الزكاة في هذا المشروع ولا غيره من المشاريع الخيرية العامة؛ لأن مصارف الزكاة محددة بالثمانية الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) .... الآية؛ لأنها لا تدخل في المصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة، ويمكن تمويل هذا
стр. 5751
المشروع من التبرعات والنفقات المستحبة من أهل الخير والإحسان، وفقكم الله وأعانكم على كل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5752
الفتوى رقم (٢٠٣٤٩)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من صاحب السمو الملكي الأمير: سعود الفيصل، العضو المنتدب بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بكتابه رقم (١ / ١٢٨٣) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٢٧٩) ، وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤١٩هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه:
تتركز الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المحافظة على الكائنات الفطرية التي خلقها الله جل وعلا، لتقوم بدورها في منظومة البيئات، والتي تشارك الإنسان الذي جعله الله مستخلفا في الأرض، وسخر له الكثير من
стр. 5753
المخلوقات، بما فيها مختلف أنواع الحيوانات والنبات، وقد بذلت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – جهودا مكثفة للمحافظة على أنواع عديدة من الحيوان والنبات، وإنقاذ البعض الآخر الذي أوشك على الانقراض، وقد تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله بالنجاح والتوفيق، وليس من شك في أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم القيام بجهود كبيرة وأعباء ضخمة من قبل الهيئة، ويتوقع من الهيئة القيام بالعديد من المشاريع التي تتطلب الكثير من الإنفاق، والتي قد لا يحسن تأجيلها، وقد فكرت الهيئة في إنشاء صندوق دعم الحياة الفطرية الذي حظي بتأييد ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، وتستفتي الهيئة سماحتكم في جواز وإمكانية استخدام أموال الزكاة لصالح صندوق دعم الحياة الفطرية، الذي يرمي إلى تحقيق أهداف حكومة مولاي حفظه الله في الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في هذه البلاد الغالية.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن صرف الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم شيء من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) .
стр. 5754
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5755
الفتوى رقم (١٧٤٨٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة عضو لجنة أصدقاء المرضى بالجوف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٢١٣) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤١٥هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
تتقدم لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الجوف لفضيلتكم بوافر التحية والتقدير، ونأمل منكم المساعدة بالإفتاء في أمر صرف أموال الزكاة التي تصل إلى اللجنة، ونحيط فضيلتكم علما بأن نشاط لجنة أصدقاء المرضى بالجوف هو ما يلي:
١- تقوم اللجنة بمساعدة الإخوة الفقراء والغير قادرين من
стр. 5756
مرضى المنطقة، وذلك بتوفير بعض الاحتياجات الطبية لهم، مثل الكراسي المتحركة، وسماعات الآذان، والعدسات وأجهزة الأكسجين وخلافه من الأدوات والأجهزة الطبية التي لا يستطيعون شراءها.
٢- توفير الحفائظ للعجزة وحفائظ وملابس للأطفال مجهولي النسب.
٣- تأمين الملابس والاحتياجات للمرضى المهملين من أهلهم بمستشفى الصحة النفسية.
٤- تأمين أدوات وأجهزة طبية للمستشفيات تساعد على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمنطقة.
٥- إنشاء أجنحة بالمستشفيات تستوعب مزيدا من مرضى المنطقة مع تطوير الموجود بتأمين الأثاث المكتبي والطبي.
٦- القيام بحملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم.
٧- زيارة المرضى بالمستشفيات وتقديم الهدايا لهم، وذلك بالمناسبات والأعياد.
وبعد ما تقدم نسأل فضيلتكم:
١- هل يمكن دفع راتب سكرتير وموظفي اللجنة منها؟ علما بأن السكرتير يقوم بعدة أنشطة تخص جمع الأموال والمخاطبات وتنظيم عمل اللجنة.
стр. 5757
٢- هل يمكن الصرف منها على احتياجات العمل من مصاريف المطبوعات والقرطاسية والبريد والتي ترسل للأفراد والمؤسسات لدعوتهم للتبرع للجنة، وكذلك مصاريف السيارة المستخدمة في العمل؟
٣- هل يمكن الصرف منها على شراء ملابس للمرضى الفقراء، خاصة بمستشفى الصحة النفسية، وكذلك شراء حفائظ للعجزة الفقراء والأطفال مجهولي النسب، كذلك أجهزة طبية للمرضى الفقراء، مثل الكراسي المتحركة وسماعات الأذن وعدسات تزرع داخل العين وأجهزة أكسجين وأجهزة قياس السكر بالدم وخلافه.
٤- هل يمكن الصرف منها على شراء أجهزة طبية للمستشفيات وإنشاء أجنحة جديدة تستوعب مزيدا من المرضى؟
٥- هل يمكن الصرف منها على القيام بحملات التوعية الصحية والدعوة للتبرع بالدم؟
٦- هل يمكن الصرف منها على شراء هدايا للمرضى بالمستشفيات بالأعياد والمناسبات لرفع روحهم المعنوية والهامة في سرعة الشفاء؟
وبعد ما تقدم، نأمل من فضيلتكم التكرم بتوجيهنا إلى ما فيه
стр. 5758
إرضاء الله وفي أي مما سبق يمكن صرف تلك الأموال؟ علما بأن اللجنة ليس لها موارد أخرى إلا التبرعات بأشكالها، وتقبلوا فضيلتكم كل الاحترام والتقدير.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
يجب إخراج ما يصلكم من أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، ويجب توزيعها كما أعطيت لكم نقدا ومستحقوها يشترون بها ما يحتاجون أو يوكلونكم في هذا، ولا يجوز لكم أن تشتروا بها أشياء للمرضى، ولا أن تنفقوا منها على الموظفين لديكم، ولا على مشاريع اللجنة العمرانية وأجهزتها الطبية، ولا على الدعايات والإعلانات والهدايا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5759
الفتوى رقم (١٧٢٣١)
س: لدي مال لأيتام، وأنا أقوم بتنميته لهم بشراء سيارات نقدا وأبيعها أقساطا، ومن ضمن الذين بعت عليهم سيارة أقساطا شخص بقي عليه مبلغ (١٧.٠٠٠) لم يسددها لظروفه المادية، وهو يستحق الزكاة، فهل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مال الأيتام التي أخرجها سنويا؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ج: إسقاط الدين عن المعسر لا يكفي عن إخراج زكاة المال الذي للأيتام، ولا لغيرهم؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5760
الفتوى رقم (١٩١٣٥)
س: في إعطاء زكاة المال للفقراء والمساكين وما في حكمهم، هل لا بد من إعلامهم بأن هذه الأموال هي زكاة، وإذا لم يتم الإعلام فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة أم لا؟
ج: إذا كان الذي دفعت إليه الزكاة فقيرا فإنها تجزئ ولو لم يخبر أنها زكاة، ولكن إذا كان لا يقبل الزكاة فمن المستحسن أن
стр. 5761
يخبر أنها زكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5762
الفتوى رقم (١٩٨٨٩)
س: لدي سؤال ولا أريد من ورائه إلا الخير والصلاح والمساعدة، وموضوعه هو: أنا أعمل في مؤسسة صاحبها معروف من أهل الخير، ولا نزكي على الله أحدا ولكني وجميع العاملين في هذه المؤسسة يشتكون من قلة الراتب، بالرغم من أن صاحب المؤسسة يشهد لهم بالأمانة والإخلاص، وجميع العاملين عليهم ديون لهذه المؤسسة بدون استثناء، وذلك لما ذكرته من ضعف الراتب، وعدم وجود زيادات أو مكافآت تشجيعية، والكل يعمل، ولكنهم يعملون لأن ذلك واجب عليهم، ولكنهم غير راضين عن الوضع داخل المؤسسة.
والسؤال هنا: هل إذا قام صاحب المؤسسة بسداد جزء من الديون عن العمال من الزكاة، خصوصا وأنهم لا يستطيعون سداد ديونهم؛ لأن معظمهم لديه عائلته وعليه إيجار، ويخصم من راتبه شهريا مبلغا على حسب مزاج صاحب هذه المؤسسة، ويفاجأ العامل آخر الشهر أن الخصم قد زاد وأن راتبه لن يكفيه،
стр. 5763
فما هي إلا أيام حتى يعود ويقترض، وصاحب المؤسسة يخرج زكاته في رمضان، وهناك من لا يستحق الزكاة، وتكثر التجمعات أمام باب العمل والمنزل، ولا يعرف من من هؤلاء الناس يستحق الزكاة، فهو مجرد أن يقوم بتوزيعها. أفتونا مأجورين حول هذا الموضوع؛ لأن هناك من قال: إن هؤلاء العمال لا يستحقون الزكاة، علما بأن رواتب العمال ما بين (٨٠٠ ريال و ٣٠٠٠ ريال كأقصى حد) وأرجو منكم إعادة الجواب لي على رقم الفاكس أو على العنوان الموضح أدناه، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: إذا كان صاحب المؤسسة يدفع للعمال الذين يعملون عنده من زكاة ماله لتسديد ما عليهم من ديون وهم من أهل الزكاة ولم يكن ذلك لأجل استغلالهم أو جعل ذلك مكافأة لهم فهذا جائز ولا محذور فيه، وللعمال تسديد ما عليهم من ديون للمؤسسة التي يعملون فيها بطيب نفس منهم من دون إكراه من قبل المؤسسة أو اشتراط، أما إن كان صاحب المؤسسة يخصم من ديون العمال من زكاة ماله فلا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من حماية ماله بماله؛ لأن العامل قد يتأخر في تسديد ديونه ويماطل المؤسسة فيلجأ صاحب المؤسسة لهذه الحيلة حماية لماله بماله، ولأن الزكاة أخذ وعطاء.
стр. 5764
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5765
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٩٩٥٢)
س٢: توفي والد زوجي بعد زواجنا بفترة قصيرة، مما جعل بعض المحسنين يرسلون إلينا من لحوم الأضاحي وغيرها من معونات من بر وتمر وحليب، فهل يجوز لي ولزوجي أن نأكل معهم ونشرب؟ علما بأن مستوانا المادي كبير جدا ولله الحمد.
ج٢: إذا كنتم أغنياء فإنه لا يحل لكم أخذ الزكاة، ولكن إذا أعطيت للمستحقين لها وقدموا لكم منها فلا بأس أن تأكلوا مما قدم لكم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5766
س٣: لدي مبلغ كبير من المال، قمت بتسليفه لزوجي لبناء منزل لنا، فهل أزكي عن هذا المال رغم أنه مسلف لزوجي؟
ج٣: تجب عليك زكاة مالك من الديون، سواء كانت على زوجك أو على غيره، وسواء كانت قرضا أو غيره، إلا إذا كانت هذه الديون على معسر لا يدرى هل ترجع أو لا، فإنها تزكى إذا قبضت وحال عليها الحول.
стр. 5767
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5768
الفتوى رقم (٢٠٤٧٩)
س: أصدرت اللجنة الطبية الشرعية قرارها القاضي بتغريم طبيب بمبلغ (٤٥٠.٥٠٠) أربعمائة وخمسين ألفا وخمسمائة ريال، تعويضا عن مريض كان يشرف على علاجه مع آخرين، وحدثت للمريض مضاعفات، والطبيب المذكور لا يملك سوى سكن لأسرته وسيارة لتنقلاته، ولا يتجاوز قيمتهما معا مبلغ ثمانين ألف (٨٠.٠٠٠ ريال) وامتثالا لأمر المولى ، واتباعا لسنة نبيه الكريم، نقوم بالتعاون والتكاتف لرفع البلاء عن هذا الزميل.
والسؤال هو: هل ما يتطوع به الفرد منا لهذا الزميل لاستكمال المبلغ المطلوب يمكن اعتباره جزءا من الزكاة؟ وهل يمكن دفع زكاة سنتين أو أكثر مقدما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكم دفع الزكاة إلى الطبيب المذكور لمساعدته في سداد دينه؛ لأنه من أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾ (١) الآية،
стр. 5769
ويجوز لكم تقديم زكاة أكثر من سنة لسد حاجة الشخص المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5770
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٩٨)
س٢: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج؟ علما أن المتزوج ميسور الحال.
ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه والحال ما ذكر لا يدخل في صنف من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5771
الفتوى رقم (٢٠٥٦٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
стр. 5772
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة: صالح بن علي الزهراني، برقم (٢٦ / ١ / ٢٠٠٨) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٧٤٤) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤١٩هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به المواطن: (س. م. ع. ز) المشفوع بكتاب فضيلته، وقد جاء فيه ما نصه:
تعاملت مع رجل أخذ مني سيارات واستعان بها على زواج ابنه بمبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠ ريال) ثم تنصل عنه ابنه وترك الوظيفة، ثم قمت بشكوى ذلك الرجل وصدر الأمر عليه بالدفع أو السجن، ثم سجن لمدة تسعة أشهر، ولم يستطع أن يسدد شيئا من ذلك المبلغ، ثم اتفقت معه على رهن بيتين شعبيين يملكهما، ولم يملك سواهما سدادا للمبلغ الذي عليه بالشروط التالية: أن يدفع لي مبلغ (٨٠.٠٠٠ ريال) في نهاية عام ١٤١٧هـ، و (٨٠.٠٠٠ ريال) في نهاية عام ١٤١٨هـ، ولكن الرجل لم يتمكن من دفع سوى ثلاثين ألف ريال فقط لا غير، حصل عليه عن طريق فاعلي الخير، وبقي لي عليه مبلغ (١٣٠.٠٠٠ ريال) وعلى ذلك تعتبر البيوت الشعبية مملوكة لي بموجب الصك
стр. 5773
الشرعي الصادر من محكمة دوس الشرعية.
أصحاب الفضيلة: إنني مقتنع أن هذا الرجل فقير الحال، وليس له مسكن ولا مأوى سوى هذين البيتين الشعبيين، ولا له أي مصدر رزق، أصحاب الفضيلة: أفتوني حفظكم الله هل يجوز أن أعتبر ذلك المبلغ من زكاة مالي وأعفيه من مطالبتي بالبيتين؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الزكاة أنها تمليك وإعطاء ممن تجب عليه لمن يستحقها من أهلها، أما أن يسقط صاحب الدين عن الغرماء المعسرين دينه الذي يطالبهم به ويحتسب ذلك من زكاة أمواله فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك وقاية لماله بماله، وصيانة له بما يدفعه من زكاة في مقابل الدين، وذلك لا يجوز، أما أن يعطيه من الزكاة لفقره دون شرط التسديد به عن الدين أو بعضه – فذلك جائز لا محذور فيه، فإذا ملك الزكاة وسدد الدين منها عن رضا ورغبة منه فله ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5774
الفتوى رقم (٢٠٣٣٥)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
стр. 5775
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة المبرز الكبرى، ورئيس لجنة تيسير الزواج بالأحساء، الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن، برقم (٥٩٢ ١) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٢٠٦) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤١٩هـ، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:
أفيد سماحتكم عن صدور موافقة سمو محافظ الأحساء على قيام لجنة لمساعدة الشباب على الزواج، وهي من ضمن اللجان الخيرية في المملكة التي تقدم المساعدات المالية للشباب الراغبين في الزواج على شكل قروض تسدد أو إعانات مقطوعة تصرف لهم على سبيل الصدقة أو الزكاة.
وبناء على فتوى سماحتكم بجواز صرف الزكاة للمحتاجين للزواج، فقد تلقت اللجنة زكاة من بعض المحسنين، وحيث إن من ضمن المساعدات التي تصرفها اللجنة إعطاء قروض تسترد من المقترض، لذا آمل بعد اطلاع سماحتكم إفتاءنا: هل يجوز إقراض المتزوجين من أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة؟
أم أن أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة تصرف للمحتاج فقط بدون قرض يسترد؟ مع الإحاطة أن أكثر الأموال التي ترد
стр. 5776
إلى اللجنة هي من الزكاة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الزكاة تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وسائر أصناف أهل الزكاة، تمليكا لهم، ويجب المبادرة في توزيعها على مستحقيها؛ إبراء لذمم أصحابها، كما أمر الله سبحانه ورسوله ﷺ ، ولا يجوز التصرف في أموال الزكاة بإقراض المتزوجين ونحوهم منها؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء والمساكين وقضاء دين الغرماء، وفي إقراض أموال الزكاة تفويت تلك المصالح على مستحقيها أو تأخير استفادتهم منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله – المجلد (الثامن من المجموعة الثانية)
من فتاوى اللجنة، ويليه – بإذنه سبحانه -
المجلد (التاسع) وأوله (الصيام)
стр. 5777
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
стр. 5778
صفحة فارغة
стр. 5779
كتاب الصيام
стр. 5780
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٥٩)
س١: هل ثبت أن هذين الحديثين صحيحان في الرواية أم ماذا؟
قال رسول الله ﷺ : «صوموا تصحوا» ، وقال رسول الله ﷺ : «نوم رمضان عبادة» ؟
ج١: أولا: كلمة: «صوموا تصحوا» جملة من حديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي هريرة، ورواه ابن عدي عن ابن عباس، وفي سنده نهشل، متروك الحديث.
ثانيا: كلمة: (نوم رمضان عبادة) لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم، ولكن ورد بلفظ: «نوم الصائم عبادة» فقد ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) وعزاه إلى البيهقي، ورمز له بالضعف، وفي سنده معروف بن حسان، ضعيف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز