← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5706–5745 · переход к 5711.

стр. 5706

هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحا موضحا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ، وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5707

الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟ فأجاب الأستاذ

стр. 5708

أحمد محمد جمال، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى: (في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه. وجاء في تفسير (معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع: اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءا من الزكاة لهذه الأغراض؟ ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك

стр. 5709

لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) ، على قصره على الغزاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5710

الفتوى رقم (١٩١٦٤) س: ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. ج: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز

стр. 5711

تسويرها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة مخصصة بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (١) … ، فيجب الاقتصار على هذه المصارف دون غيرها من المشاريع الخيرية، كبناء المساجد وتسوير المقابر وغيرها، وإنما تقام هذه المشاريع من أموال التبرعات أو تنفق عليها الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5712

الفتوى رقم (١٦٥٦٥) س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض. وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟ ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف

стр. 5713

الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5714

الفتوى رقم (١٦٣٩٤) س: حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة: أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة. ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟ ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة. رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في

стр. 5715

حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟ خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟ نأمل إفادتنا والإجابة على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وجزاكم الله خيرا. ج: أولا: لا يجوز صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ويمكن صرف مرتباتهن من التبرعات العامة، وكذلك الشأن في العاملات والحمالين. ثانيا: يجوز إعطاء الأسر الفقيرة السعودية وغير السعودية إعانة لاستئجار مبنى للسكنى. ثالثا: لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي، لا سيما إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وأما الجمعية

стр. 5716

فلا يجوز لها استقبال اللقطات ولا استلامها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5717

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٦٧) س١: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين، وبعد دفع الزكاة إليه قضى ذلك الدين من تلك الزكاة؟ ج١: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين؛ أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5718

الفتوى رقم (١٦٦٣٢) س: شخص عاطل عن العمل، وليس لديه القدرة المالية، وهو إنسان غير سوي، وله أولاد وبنات ولا يصرف عليهم، وأولاده وبناته يسكنون مع والدتهم لدى زوجها الحالي، حيث إن والدتهم مطلقة من والدهم، فهل تحل لهم الزكاة؟ لهؤلاء الأشخاص جد لأبيهم ميسور الحال، فهل هو ملزم شرعا

стр. 5719

بالصرف عليهم؟ ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فلا بأس بصرف الزكاة لهذه العائلة المحتاجة، وأما مطالبة جدهم الغني بالإنفاق عليهم فهذا يرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5720

الفتوى رقم (١٦٨١٣) س: الجامعة الإسلامية مخزن العلوم في (دكا – بنغلاديش) مؤسسة دينية إسلامية، تخدم العلم والعقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى طريقة السلف الصالح، وهي تتكفل أبناء المسلمين اليتامى والمساكين واليائسين بتأمين السكن والعيش والكتب الدراسية وغيرها من النفقات، فهل يجوز لأهل الثروة المادية من خارج البلاد وداخلها أن ينفقوا عليهم الصدقات الواجبة؟ ج: يجوز صرف الزكاة للطلاب الفقراء من الأيتام وغيرهم لتأمين سكنهم وكسوتهم وإعاشتهم ؛ لأنهم من أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١)

стр. 5721

.. . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5722

الفتوى رقم (٢١٥٨٦) س: نظرا لرغبة (كلية عفت) في أن يشمل نظام المنح الدراسية الذي يقتطع من حساب الزكاة أكبر عدد من فتياتنا الراغبات في الالتحاق بالكلية واللواتي لا تسمح لهن ظروفهن المادية بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة – فإننا نأمل من سماحتكم بإفادتنا ما إذا كان في الإمكان أن يتم استثمار مبالغ الزكاة والاستفادة من عوائد الاستثمار في تغطية مصروفات المنح الدراسية. ج: لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها التي نص الله عليها في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، فلا يجوز صرفها للمنح الدراسية؛

стр. 5723

لأنها ليست من هذه المصارف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5724

الفتوى رقم (١٦٩١٤) س: تعزم لجنة نيجيريا القيام بحملة لجمع التبرعات من أجل تزويد دعاة الهيئة في نيجيريا ببعض الكتب المنتقاة؛ لتمكينهم من القيام بالدعوة إلى الله على أحسن وجه، ولمواجهة التحديات التنصيرية وغزو الأفكار المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ونحن بصدد السؤال عن: هل يجوز دفع الزكاة لتنفيذ هذه المشاريع والتي تشمل: ١- شراء الكتب للدعاة وجعلها في شكل حقيبة للداعية. ٢- شراء دراجات لتنقل الدعاة خلال عملهم في الدعوة إلى الله. ٣- شراء مكبرات صوت لاستخدامها في الدعوة إلى الله في الأسواق والاجتماعات العامة. ٤- إنشاء مكتبات لتكون مرجعا للدعوة والمسلمين وكل من يريد أن يعرف على الإسلام. كما أنها ستستخدم كمراكز لتدريب الدعاة وتأهيلهم، كما نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا إن لم يكن صرف الزكاة

стр. 5725

جائزا لكل البنود المذكورة بعاليه، فنرجو من سماحتكم تبيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز صرفها فيه. نفعنا الله بعلمكم والمسلمين. ج: الزكاة لما ذكر لا يجوز؛ لأنه لا يدخل في عموم قول الله تعالى في ذكر أهل الزكاة: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ، لقصره على الغزاة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن يجوز صرفها للفقراء من المدرسين والدعاة إلى الله سبحانه، أو الموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (٢) ، الآية. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5726

الفتوى رقم (١٧٥٣٢) س: الاستفتاء عن أموال الزكاة: هل يجوز استخدامها في أعمال مشروعنا هذا سواء كان ذلك في طباعة الكتب والرسائل،

стр. 5727

أو في سداد تكاليف المراسلة أو في شراء ما يلزم من الكتب التي ترد إلينا الطلبات بالرغبة في الحصول عليها؟ بينوا ذلك لنا مشكورين مأجورين. ج: لا يجوز صرف الزكاة في شراء الكتب أو طبعها أو تسديد رسوم البريد؛ لأن الزكاة قد بين الله مصارفها في كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (١) … ، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5728

الفتوى رقم (١٧٨١٦) س: نسأل يا سماحة الشيخ عن حكم دفع الزكاة للمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة ولله الحمد في أنحاء المملكة، وإذا كان الأمر جائزا هل يجوز أن تصرف في أعمال المكتب أو تخصص فقط في دفعها للمسلمين الجدد، ومن يرغب في دخول الإسلام لتأليف قلوبهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله سبحانه

стр. 5729

وتعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … ، الآية، ويتولى المزكي دفعها إلى مستحقيها بنفسه، أو يوكل من يثق به ممن يصرفها في تلك المصارف نيابة عنه، ولا يجوز أن تصرف في الكتب أو غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذا يخالف نص الآية الكريمة، والمذكورون لا يعتبرون من المؤلفة قلوبهم؛ لأن المقصود بالمؤلفة قلوبهم السادة المطاعون في قومهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5730

الفتوى رقم (١٨٢٩٠) س: تم بحمد الله تأسيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، وقد حددت المادة رقم (٣) من النظام الأساسي للجمعية أهدافها كما يلي: تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: ١- غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والعقيدة السليمة في

стр. 5731

عقل ووجدان اليتيم، حتى ينشأ قوي العقيدة، راسخ الإيمان سليم التفكير. ٢- توفير أوجه الرعاية المعنوية والمادية لليتيم، أو من في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة، منذ مولده وحتى استكمال تعليمه أو تدريبه مهنيا، ووضعه على طريق مواجهة حياته. ومن أمثلة هذه الرعاية ما يلي: أ - تأمين صرف إعانة شهرية لكافل اليتيم ومن في حكمه، بما يعينه على مواجهة تكاليف المعيشة. ب - تقديم المساعدات في مواجهة المشكلات التي قد تعترض سبيل استمرار اليتيم ومن في حكمه في الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة. جـ- توفير أوجه الرعاية الصحية لليتيم ومن في حكمه بما يكفل سلامته من الأمراض ويحافظ على صحته ويبعث فيه القوة والنشاط. د- توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لليتيم ومن في حكمه داخل أسرته وفي بيئته الطبيعية بما يحقق له إشباع كافة حاجاته النفسية والاجتماعية والبيولوجية وغيرها. ٣- العمل على إنشاء البرامج والمشروعات والمراكز الإيوائية

стр. 5732

وإدارتها إدارة علمية سليمة بما يتفق وأهداف وخدمات الجمعية، وفي مواجهة ما قد يعترض سبيل رعاية اليتيم ومن في حكمه، من ذوي الظروف الخاصة في بيئته الطبيعية، وأيضا إدارة ما قد تسنده إليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من برامج ومشروعات ومؤسسات في مجال عمل الجمعية. وبطبيعة الحال ستكون الغالبية العظمى من هؤلاء الأيتام الذين سترعاهم الجمعية، سواء بإيوائهم في مقر الجمعية، أم برعايتهم وهم يقيمون بين أهليهم وذويهم من الفقراء والمساكين، كما أن عددا منهم سوف يكونون من المنقطعين الذين لا عائل لهم البتة، وقد اعتبرت هذه الفئة في حكم اليتيم، فهل يجوز للجمعية الصرف على الأمور المعاشية لهؤلاء الأيتام ومن في حكمهم من سكن وطعام وشراب ولباس ورعاية صحية ورعاية تعليمية وثقافية وغير ذلك من أموال الزكاة التي تصل إلى الجمعية؟ علما بأنه لو فرضنا جدلا أن جزءا من هؤلاء الأيتام سيكون من عوائل موسرة فإنه سيكون من الممكن عندئذ تحديد نسبتهم بكل دقة. ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن هؤلاء الأيتام من الفقراء والمساكين – جاز صرف الزكاة إليهم، وأما الأيتام الموسرون فلا

стр. 5733

يصرف عليهم من الزكاة، بل من أموالهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5734

الفتوى رقم (١٨١٢٩) س: أعرض لسماحتكم أن والدي قد تقدم به السن، وهو مقعد بالبيت، ولديه مال في البنك، وهو كثير النسيان، هذه المبالغ مستحقة الزكاة، وعند سؤاله عن زكاتها يقول إنه أخرج زكاتها، ولكن بحكم اطلاعي على حساباته أعرف أنه لم يخرج الزكاة الواجبة، وأنا المسؤول عن كثير من أعماله، وأستطيع إخراج زكاته، فهل يجوز لي ذلك دون علمه ودون موافقته أم ماذا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. ج: إذا كان لديكم وكالة شرعية بالقيام على أموال والدكم فإنه يجب أن تخرجوا زكاتها نيابة عنه، وإن لم يكن لديكم وكالة فإنه يجب أن تتقدموا إلى المحكمة الشرعية بأخذ وكالة شرعية على التصرف في أمواله بما ينميها ويحفظها والقيام بإخراج زكاتها، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5735

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٣٣٣) س٣: لنا جار فقير تارك للصلاة، بناته متبرجات أشد التبرج، قدمنا لهم النصائح لكنهم يصرون على ذلك، هل يجوز إعطاؤهم زكاة العيد والتصدق عليهم؟ ج٣: إذا كان جاركم تاركا للصلاة، ومصرا على تركها، لم يجز دفع الزكاة إليه؛ لأنه ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين؛ لقول النبي ﷺ : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5736

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٨٤٢٦) س٦: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟ ج٦: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.

стр. 5737

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5738

الفتوى رقم (١٩٥٣٤) س: فيه رجل من الجماعة صاحب عائلة تتكون من ثمانية أشخاص، ولديه محل بيع وشراء، ولكن العمل لديه ضعيف جدا، وربما لا يفي بمصروف بيته، خلافا لأجرة العامل، وكذلك إيجار المحل الذي يصل إلى خمسة وثلاثين ألفا في السنة، وكذلك يا فضيلة الشيخ عليه ديون كثيرة متراكمة، لا يقدر على سدادها، ذلك نتيجة ضعف السوق، ولأنه قام بشراء بيت سكن له قبل عشر سنوات، وأخيرا أصيب بجلطة في القلب، وهو تحت العلاج، حيث الدكتور نصحه بعدم العمل في الوقت الحاضر، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ هو: هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأننا وكثيرا من الناس يريدون إعانته ولكن لا نعرف الحكم الشرعي في ذلك، ولأنه ربما يتحرج من ذلك، ولكن عندما يرى فتواكم الموقرة يتضح له الأمر، ولكم الشكر والله يحفظكم ويسدد خطاكم. ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من حال الرجل وتعطله عن العمل، وأن ما عنده من المال لا يكفي لنفقته وسداد ديونه، فلا بأس بإعطائه من الزكاة ما يسد به حاجته.

стр. 5739

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5740

الفتوى رقم (١٩٥٥١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، الدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٧٣٩) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: يعلم سماحتكم بأن جمعية الهلال الأحمر السعودي، جمعية خيرية حسب نظامها الأساسي المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م ١٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٨٦هـ، وقد كانت قبل ذلك تسمى بجمعية الإسعاف الخيري، وكانت خدماتها محصورة في حجاج بيت الله الحرام، لكنها الآن امتدت خدماتها لتعم أنحاء المملكة، وبلغ عدد المراكز التابعة لها (١٥٢ مركزا) وتقوم بإسعاف المرضى والمصابين بحوادث السيارات، أو نقل المرضى المحتاجين لخدمات المستشفى أو الإسهام في الكوارث، كما أنها تسهم في برامج الإغاثة.

стр. 5741

وحيث إن أهل الخير ومحبي العمل الصالح في بلادنا كثير، ويتساءلون عن إمكانية التبرع ببعض زكاتهم للجمعية حتى يسهموا في إنقاذ المصابين، ولعلها تدخل في أحد أبواب الزكاة المنصوص عليها من كتاب الله العزيز. أرجو من سماحتكم وما لكم من أياد بيضاء في المبادرات الخيرة، أن تنظروا في إمكانية حق الجمعية في الحصول على أموال الزكاة، وصرفها في برامج الإسعاف والإنقاذ فقط، كما أتطلع إلى إسهام أهل الخير والصلاح في المساهمة في أعمال الجمعية والتي تحرص على تحقيق قول الله : ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (١) ، سائلا المولى لكم المثوبة وأن يجعل ذلك في موازين أعمالكم. ج: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) ، والجمعية ليست من تلك المصارف؛ لأن المصابين يكون فيهم الأغنياء ومن ليس بمسلم، والمعدات والأدوية لا تدخل ضمن تلك المصارف؛

стр. 5742

لأن استخدامها عام للمصابين وليس خاصا بالفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5743

الفتوى رقم (٢٠٤٨٣) س: تنفذ بعض الجمعيات الخيرية مشاريع لتأهيل الفقراء، وذلك إما بتعليمهم بعض المهن والحرف؛ كمشروع تعليم الخياطة والحياكة، ومشروع التدريب على الحاسب الآلي، وإما بتمليكهم بعض وسائل الإنتاج، كشراء محل تجاري، أو أدوات صنعة وحرفة يجيدها الفقير، ولا يملك ثمنها، وغير ذلك من المشاريع ليكتسبوا من خلالها كفاءة تمكنهم من العمل والاكتفاء المادي بدل أن يكونوا عالة يتكففون الناس، علما أن هذا العمل قصد منه تحقيق مصلحة الفقير المحضة، وخشية أن لا يحسن بعض الفقراء التصرف في المال، فهل يجوز الإنفاق على مثل هذه المشاريع من الزكاة؟ ج: يجب صرف الزكاة في المصارف التي عينها الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ،

стр. 5744

فتعطى للفقراء مباشرة ليدفعوا بها حاجتهم، ولا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة؛ لأن ذلك يؤخر دفعها إليهم، ولا يمكن من الانتفاع بها فيما يحتاجون إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5745

الفتوى رقم (٢٠٥٩٠) س: تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويا ب تخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى من أسرة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات
следующие страницы →