← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6441–6480 · переход к 6446.

стр. 6441

الله تعالى سوف أقوم بتأدية الحج هذا العام، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: ينبغي لك أن تحج عمن لم يحج فرضه من والديك، فإذا لم يحج كل منهما فرصة فإنك تحج عن أمك أولا ثم عن أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6442

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٣٤٥) س٢: الذي ماتت والدته ولم تحج، علما بأنها صماء بكماء، ولا يدري يوم ماتت هل تصلي أم لا؟ وإذا سألت أبي يقول: أعتقد أنها كانت تصلي، وليس متأكدا، حيث إن الناس قبل مدة في بعض المحلات لا يبالون بأمور الدين لجهلهم بتلك الأوامر والنواهي، وهو قبل أربعين سنة، أرجو الإجابة هل عليها حج فأحج عنها أم لا؟ ج٢: إذا أمكنه أن يحج عن والدته فحسن وهو من البر بها، ومن مات فأمره إلى الله، ولا ينبغي السؤال عن أعماله السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6443

الفتوى رقم (١٣٨١١) س: أريد أن أحج لوالدي وهو متوفى قبل سنتين ونصف تقريبا، وكيف كانت حجته هل هي مقبول أم لا، ووضح لي بالتفسير من أقوال آيات الله، وأحاديث الرسول ﷺ ، وأبي حياته كان إمام الجامع، وأنا ابنه درست في المدرسة، نحمد الله ونشكر لوالدي ﵀ وأسكنه مع الشهداء. ج: يجوز لك أن تحج عن والدك المتوفى إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا، وهذا من البر والإحسان إلى والدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6444

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٦٢) س٢: لي خال توفي ولم يعقب ولدا، هل يجوز أن أحج عنه، وأعتمر تطوعا؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟ ج٢: إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.

стр. 6445

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6446

الفتوى رقم (١٤٧١٨) س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه، فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (١٠٠٠ أو ٨٠٠) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (٥٠٠) أجرا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى (٥٠٠ ريال) فأخذتها منه، وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علما أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضا. فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث

стр. 6447

إن الحجاج لا يحجون بأقل من ستة آلاف ريال، وهل يجوز أن يتصدق بمالها كما أعلمك أن على أبي حجة لها، وذلك في عقد النكاح بينه وبين أمي من دون الحجة، وطلبه منها أنه سوف يحج لها بالمال ثمن العقد، وهل يجوز أن يجمع بينها في حجة، وماذا يفعل فهو كثير المشاغل، وهل يجوز أن أحج له عن الحجتين أم ماذا أفعل؟ ج: بعد أن دفع والدك لوالدتك جزءا من دينها وهو خمسمائة ريال، وأحلته بخمسمائة ريال، وبقي ألف ريال، فإن كان التزم بأن يحج به لجدتك -أم والدتك- فإن ذلك يلزمه الآن، بأن يبادر بالحج عنها، وعدم التأخر، وإن لم يتمكن بسبب أشغاله فله أن يوكل من ترضاه والدتك بعد أن يعطيه ما يكفيه للحج، وإن زاد بسبب تأخره عن أدائه في وقت كان هذا المبلغ يكفي، وإن وكلك بالحج عن جدتك ورضيت والدتك سواء أخذت هذا المبلغ، أو تنازلت عنه لوالدك فذلك جائز، ولا يجمع حجتين في وقت واحد عنه وعن غيره، وأما التزامه بأن يحج بوالدتك في عقد المهر فيجب عليه الوفاء به، ويحج بها ولا يوكل من يحج عنها ما دامت حية قادرة، ويحسن أن يجمع بينهما بأن يذهب بوالدتك إلى مكة تحج عن نفسها ويحج هو عن جدتك إذا كان قد حج عن نفسه، وإن لم يحج عن نفسه فيلزمه أن يحج عن نفسه أولا.

стр. 6448

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6449

الفتوى رقم (١٥١٥٠) س: أفيدكم أن لي عمة قد أودعتني مبلغا قدره (أربعون ألف ريال ٤٠.٠٠٠) وقالت لي: اصرف منه في حجة، وسألتها عن الباقي؟ فقالت: كيفك فيه، والمرأة الآن طاعنة في السن، ومخرفة لا يؤخذ منها جواب ولا تدرك، فاحترت في المبلغ هل يحق لي أن أصرفه في بعض أعمال البر؛ ليكون ثواب ذلك لها، أو لا يحق لي ذلك؛ لكونه حقا للورثة بعد وفاتها، ولا أعلم عن نيتها بقولها: كيفك فيه، ولا يؤخذ عنها جواب الآن. ج: عليك تنفيذ الحجة التي أوصتك بها عمتك إن لم تكن نفذتها، وتنفق عليها من باقي المبلغ بالمعروف إن كانت بحاجة إلى نفقة، والباقي تحفظه إلى أن تموت ويضم إلى تركتها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6450

الفتوى رقم (١٥٢٢٦) س: عندي أم طاعنة في السن، مع العلم أنها فقدت البصر وتريد الحج، هل يجوز لها أن توكل في الحج والعمرة؟ مع العلم أنها لم تحج حج الفريضة؟ وتبلغ من العمر خمسين سنة تقريبا، هذا وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. ج: الواجب على أمك الحج بنفسها إذا استطاعت من جهة المال، أما العمى فلا يمنع من حجها بنفسها، ولا يسوغ لها الاستنابة؛ لقول الله : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6451

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٣٩٣) س٢: والدي ووالدتي توفيا وأنا عملت عمرة سابقا، والآن وأنا أعمل في شركة من شركات المملكة، وفي نيتي أن أحج لي أنا خاصة، فهل يجوز لي أن أهب عمرة لوالدي ووالدتي مع هذه الحجة؟

стр. 6452

ج٢: إذا حججت واعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر وتحج عن أمك وأبيك كل على حدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6453

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٥٣٠) س٣: عندي قريب لي قد توفي وهو لم يحج طول حياته حج الفرض، وأنا أريد أن أحج عنه، كيف طريقة الحج عنه وهو قد توفي في سبب مرض أعاذنا الله وإياكم منه، وهذا الشخص من جماعتي، وأريد أن أحج عنه لوجه الله ليس في طلب منفعة أو أريد منه شيئا؟ ج٣: لا بأس أن يحج المسلم عن أخيه المسلم، سواء كان قريبا له أم لا، وسواء أخذ مالا يحج به أم لا، و كيفية الحج عن الغير: أن تنوي عقد الإحرام عنه، وإن قلت: «لبيك اللهم عن فلان» فلا بأس، ثم تؤدي المناسك بنية أنها عنه، لكن لا بد للنائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا لأن «النبي ﷺ سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي ﷺ : ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال النبي ﷺ : أحججت عن نفسك؟ قال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

стр. 6454

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6455

الفتوى: رقم (١٥٦٧١) س: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي من زكاة مالي؟ ج: لا يجوز لك أيها السائل أن تدفع شيئا من زكاة مالك للحج عن أمك المتوفاة؛ لأنها إن كان لها تركة ولم تحج فإنها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة فإنها لا يجب عليها حج؛ لأنها كانت غير مستطيعة، والحج إنما يجب على المستطيع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6456

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٣١) س٢: هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج لأنه فقير لا يستطيع، ولكن يريد أن يحج عن أخيه؛ لأن أخاه طلب منه أن

стр. 6457

يحج عنه؟ ج٢: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولا؛ لقوله ﷺ للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » ثم إن النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزا بدنيا مستمرا؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6458

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٤٦٧) س٣: ما حكم الشرع في رجل حصل على مقدار كبير من المال، من هذا المال أرسل أبويه للحج في مكة، والحال أن الرجل لم يحج بعد؟ ج٣: من استطاع الحج وهو لم يحج من قبل فإنه يجب عليه المبادرة بأداء الفريضة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) ، فإن لم يبادر بقي الحج في ذمته، وأما

стр. 6459

تحجيجه لوالديه قبل أن يحج هو فلا بأس به، وإنما الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لقول النبي ﷺ لبعض الصحابة لما سمعه يلبي عن شخص آخر: «هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وهو الشخص الذي سمع يلبي عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6460

الفتوى رقم (١٤١٩١) س: أصبت بمرض في آخر شهر ذي القعدة عام ١٤١٠ هـ في بطني، ثم يصل إلى دماغي ثم أحسن ببرد في قلبي ورشح الرجلين، وكان داعي الخوف عندي في حاجتين: الأولى: بأن هذا المرض فيه الوفاة قبل أداء فريضة الحج. الثانية: أخاف إن عزمت على السفر وسافرت وأنا مريض أن أموت مذنبا بسبب سفري مريضا، ثم توكلت على الله وسافرت ووصلت الميقات يوم ستة ذي الحجة ١٤١٠هـ، وأحرمت بعمرة تمهيدا بها إلى الحج ولم أشترط، ثم أديت العمرة وتحللت ثم رجع علي المرض، وجعل عندي كآبة في النفس وكره للنظار في غير قصد، ثم رجعت إلى بيتي قبل أن أتلبس بأعمال

стр. 6461

الحج، لا إحرام ولا غيره. أرجو إفادتي عن حكم ما حصل، وماذا أفعل إن استمر المرض معي في المستقبل أثابكم الله؟ ج: أولا: بالنسبة لإحرامك بالعمرة متمتعا إلى الحج وإنهاء أعمال العمرة، وعدم الإحرام بالحج؛ لعدم تمكنك من الدخول فيه، فلا شيء عليك في ذلك. ثانيا: إذا استمر معك المرض ولم تستطع تأدية الحج بنفسك، ولم يرج الشفاء من ذلك المرض جاز لك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6462

الفتوى رقم (١٤٤٢٤) س: يوجد امرأة عجوز تجاوزت السبعين عاما تقريبا وهي فاقدة البصر حاليا، وهي ميسورة الحال تستطيع أن تجد نفقة الحج، وتريد أن تحج ولها ثلاثة أولاد ذكور، هل يلزمهم الحج بها على ما هي عليه من هرم وعمى، أم أنه يجوز أن تؤجر من يحج عنها والحال هذه، أم يلزمها الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.

стр. 6463

ج: المرأة الكبيرة المذكورة إذا كانت تستطيع الوصول إلى مكة راكبة، ووجدت محرما وجب عليها الذهاب إلى الحج، وإن كانت لا تستطيع الوصول وجب عليها أن تنيب من يحج ويعتمر عنها من أبنائها أو غيرهم إذا كانت قادرة قدرة مالية، وإذا لم تكن قادرة من الناحية المالية، وتبرع لها أحد أولادها بالحج بنفسه أو بإنابة غيره عنها جاز ذلك ودفع عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6464

السؤال الأول: من الفتوى رقم (٢٠٧٩٠) س١: رجل وقف بعرفات، ثم اعترضه مرض منعه الاستمرار في أداء بقية المناسك: من المبيت بالمزدلفة، ومنى، ورمي الجمرات، والحلق أو التقصير، والذبح، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد اضطر للسفر إلى بلده عقب إصابته بالمرض، وقد لازم الفراش ولم يبرأ من مرضه حتى مات، وقد تحلل من إحرامه عقب مرضه ولبس المخيط، فهل ينوب أحد مكانه لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، أو ينوب عنه في أيام الحج في المبيت بالمزدلفة وفي رمي الجمرات والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت

стр. 6465

والسعي، أم ينوب عنه في الطواف؛ لأنه ركن ويجوز أداؤه قضاء؟ ج١: إذا كان المرض مستمرا مع المذكور حتى مات قبل أن يتمكن من أداء النسك الذي أحرم به -فلا شيء عليه، ولا يناب عنه فيه، بدليل حديث الذي وقصته راحلته مع النبي ﷺ ، ومات ولم يأمر النبي ﷺ بالنيابة عنه، فعن ابن عباس ﵄ قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته، قال النبي ﷺ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6466

الفتوى رقم (١٧٣٦٧) س: أنا رجل أبلغ من العمر ٢٩ عاما، وأريد أن أقضي فريضة الحج، ولكنني معوق، وأصبت بمرض في صغري، وأعاقني عن المشي تماما، فكيف أعمل لأقضي فريضة الحج؟

стр. 6467

ج: إذا كنت عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى برؤه فيجب عليك إن كان لديك مال أن تدفع منه لشخص قد حج عن نفسه واعتمر؛ ليقوم عنك بأداء فريضة الحج والعمرة، من حيث وجبا عليك، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ، وقوله ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » ، وعن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: فحجي عنه (٣) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6468

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٥٢) س١: لي أخ حدث له حادث فعجز عن الوقوف والمشي، وحتى عن خدمة نفسه، وجسمه سليم، وعقله وذاكرته جيدة، إلا أنه كثير النسيان، فقامت والدته بتأجير شخص ليحج عنه، فهل يجوز الحج عن الحي، وهل يسقط عنه الحج، أم أنه يجب أن يحج عنه أحد أقاربه؟

стр. 6469

ج١: إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي ﷺ أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي ﷺ : حج عن أبيك واعتمر (١) » وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6470

الفتوى رقم (١٨٤٦٥) س: وكلت أحد الأشخاص بأداء الفريضة عن والدتي، ولعلمي المؤكد بأن أداء الفريضة يستلزم الجهد والمال فقد أعطيت الموكل إليه مبلغا من المال؛ حتى يتسنى له الصرف منه، ولكن هذا الشخص أخبرني بأنه يعمل لدى أحد المطوفين في خدمة الحجيج ولا يصرف أي مبالغ مطلقا من وقت خروجه لأداء الفريضة حتى رجوعه منها، وحاولت إفهامه بأنه حتى يقبل الحج لا بد من بذل المال، ولكنه رفض فأقنعته بأن يقبل المبلغ على أساس أنه هدية، وقد قبل اقتراحي بعد نقاش طويل، وسافر وأتم الفريضة ورجع بسلامة الله، وفوجئت بأنه يرجع لي المبلغ؛ لأنه علم أثناء وجوده بالمزدلفة

стр. 6471

بأن هذا المبلغ الذي أخذه كهدية يحرمه من أجره الشخصي عند الله من أداء الفريضة، وغضب مني؛ لأنه ظن أنني أعلم بأن أخذه لهذا المبلغ سيحرمه من أجره وثوابه عند الله؛ لأنه أخذ الأجر الدنيوي «المبلغ» وقد سبب لي هذا إحراجا كثيرا، فأنا أدرك بأن الحج يجب أن يتوفر فيه شرط بذل المال، وأريد أن أعطيه هذا المبلغ بأي صورة إن كانت هدية أو تعبيرا عن شكر وتقدير لشخصه، أرجو من سماحتكم أن تفيدوني عن الطريقة التي أعطيه بها هذا المبلغ دون أن تحرمه من أجره عند الله بأداء تلك الفريضة لوالدتي؟ ج: إذا كان هذا الشخص الذي وكلته بالحج عن أمك قد أدى المناسك بنية النيابة عنها فحجه عنها صحيح، ولكما في ذلك الأجر ولوالدتك ثواب الحج إن شاء الله، سواء أخذ المال الذي دفعته إليه أم لم يأخذه، وإذا تركه تعففا واحتسابا فهو أعظم لأجره وأحرى لقبول حجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6472

الفتوى رقم (١٨٧٢٨) س: والدتي تبلغ من العمر خمسين سنة، وهي الآن بصحة

стр. 6473

جيدة ولم يسبق لها حج ولا عمرة مطلقا، وقد حاولت أن أحج بها أو أعتمر، ولكن دون جدوى وترد علي بقولها: الحج بتيسير الله وسأحج إن شاء الله. . وهكذا. ومشكلتها الحقيقية هي: أنها مصابة بخوف ورعب من ركوب السيارة، بل طيلة الخمسين سنة لم تركب سيارة قط، ولا يتصور أن تقلها سيارة مطلقا، وقد حاولت إخراجها من هذا المأزق بإركابها معي، وكل المحاولات باءت بالفشل، وربما إذا علمت بمحاولتي هذه شددت على ذلك، وربما تصل إلى درجة المقاطعة، حتى خروجها من بيتها قليل جدا، بل نادر، هذه مشكلتي ولا أدري ما الواجب علي تجاه هذه الأم، وخاصة في أدائها لهذه الفريضة؟ آمل من سماحتكم الرد العاجل. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب الانتظار لعله يزول هذا المانع وتحج والدتك بنفسها حجة الإسلام؛ لأن هذا هو الواجب عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١) ، وهذا المانع الذي تذكر يرجى زواله في هذه الحال، فإن تعذر حجها بنفسها فحج عنها؛ لأنها والحال ما ذكر

стр. 6474

في حكم العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الحج، وفي حكم المريض الذي لا يرجى برؤه. نسأل الله أن يضاعف لك الأجر، وأن يمنحها الشفاء والعافية حتى ينشرح صدرها للحج بنفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6475

الفتوى رقم (٢٠٧٥٢) س: لي خالة مريضة بمرض نفسي، وتخضع للعلاج الآن، والمشكلة أنها لا تستطيع تحمل الزحام، فإذا رأت ازدحام الناس تتوتر وتضطرب وتصعب السيطرة عليها، وأذكر أنني قد أخذتها للعمرة عام ١٤١٨هـ وقد أتعبتنا كثيرا بسبب ارتفاع صوتها وتعبها، والمشكلة الآن أنها لم تحج ولا أدري ما العمل؛ لأنها والوضع هكذا لا تستطيع الحج، وأردت من سماحتكم إفتاءنا في الموضوع حفظكم الله: هل أجعل من يحج عنها أم أنني آخذها للحج أم ماذا أفعل؟ ج: الواجب الانتظار لعله يزول هذا المانع عن خالتك وتحج بنفسها، فإن استمر هذا المانع، وأيستم من زواله فإنها توكل من يحج عنها حجة الإسلام.

стр. 6476

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6477

الفتوى رقم (١٩٣٧٤) س: أمي كبيرة السن، ومقيمة بمصر ولا تقوى على أداء شعائر أو مشاعر الحج؛ لأنها مع كبر السن مصابة بآلام المفاصل، فلا تقوى على المشي، وقد حججت لنفسي قبل ذلك، وحججت لأمي هذا العام ١٤١٧هـ، فهل حجتي لأمي هذه مقبولة مع عدم توافر الاستطاعة لأمي أم لا؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين وأفاض عليكم من علمه. ج: النيابة في الحج عن الحي العاجز لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم (١) » رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها.

стр. 6478

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6479

الفتوى رقم (١٨٩٧٢) س: أنا رجل مريض أعاني من مرض نفسي، ومع زحام الناس يشتد بي المرض. السؤال: هل يجوز أن أوكل رجلا بأجرة أن يحج عني؛ نظرا لعدم مقدرتي الحج مع أنني لم أحج من قبل. ج: إذا كنت عاجزا عن مباشرة الحج بنفسك عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يجب عليك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام، وتدفع له تكاليف الحج المالية بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6480

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٦٨٥) س٢: والدتي مريضة بمرض في رجلها، تستطيع المشي ولكن بقلة، وأحوالها المادية ضعيفة، لا تستطيع العمرة، ولها ولد في
следующие страницы →