← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6476–6515 · переход к 6481.

стр. 6476

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6477

الفتوى رقم (١٩٣٧٤) س: أمي كبيرة السن، ومقيمة بمصر ولا تقوى على أداء شعائر أو مشاعر الحج؛ لأنها مع كبر السن مصابة بآلام المفاصل، فلا تقوى على المشي، وقد حججت لنفسي قبل ذلك، وحججت لأمي هذا العام ١٤١٧هـ، فهل حجتي لأمي هذه مقبولة مع عدم توافر الاستطاعة لأمي أم لا؟ وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين وأفاض عليكم من علمه. ج: النيابة في الحج عن الحي العاجز لكبره أو مرض لا يرجى برؤه جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه حجة الفريضة؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم (١) » رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، وعلى ذلك فحجك عن أمك وهي بهذه الحال المذكورة صحيح إذا كان بإذنها.

стр. 6478

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6479

الفتوى رقم (١٨٩٧٢) س: أنا رجل مريض أعاني من مرض نفسي، ومع زحام الناس يشتد بي المرض. السؤال: هل يجوز أن أوكل رجلا بأجرة أن يحج عني؛ نظرا لعدم مقدرتي الحج مع أنني لم أحج من قبل. ج: إذا كنت عاجزا عن مباشرة الحج بنفسك عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يجب عليك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام، وتدفع له تكاليف الحج المالية بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6480

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٦٨٥) س٢: والدتي مريضة بمرض في رجلها، تستطيع المشي ولكن بقلة، وأحوالها المادية ضعيفة، لا تستطيع العمرة، ولها ولد في

стр. 6481

السعودية يعمل بها، ويستطيع أخذ عمرة أو حجة لها، علما بأنه قد أخذ لنفسه عمرة وحجة، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن أحواله المادية لا تكفي ذلك؟ أفيدونا. ج٢: لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزا مستمرا أو المتوفى، وأما الذي يرجى زوال عجزه في المستقبل فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ويحج هو بنفسه، فإذا كانت والدتك كذلك فإنها تنتظر زوال المانع وتحج بعد ذلك، أو تحج معك وهي في هذه الحالة، وتحمل على شيالة في الطواف والسعي وترمي عنها الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6482

الفتوى رقم (١٦٦٢٣) س: والدي توفي من مدة حوالي خمسة عشر عاما، وهو مسلم يصوم رمضان، ويعطي الزكاة مستحقيها، ويتصدق ويفعل الخير، ومشهود له بذلك لكنه لا يصلي نهائيا، لا جمعة ولا جماعة، وإنه لم يحج طيلة حياته، وإنني الآن في حيرة من أمري أريد أن أحج عن والدي، فهل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى؟ ج: إن كان المقصود بسؤالك أن والدك يترك صلاة الجماعة

стр. 6483

ويصلي وحده فقد ترك واجبا يأثم بتركه إثما عظيما، لكنه لا يكفر بذلك، ويدعى له، ويحج عنه، وإن كان المراد أنه لا يصلي نهائيا، لا منفردا ولا مع الجماعة، فإنه غير مسلم إذا لم يكن تاب قبل موته، فلا يجوز الدعاء له، ولا الحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي ﷺ : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢) » خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6484

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٠٠٦) س٣: هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟ ج٣: من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وكذلك إذا كان عليه فرض

стр. 6485

صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس ﵄ قال: «إن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢) » ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضا ولا نفلا؛ لعدم الدليل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6486

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٣٥) س٢: أنا أرغب أتصدق لولدي، فهل ذلك جائز أم لا، وهل يلزم ولدي حجة الإسلام أم لا؛ لكونه بلغ ثمانية عشر عاما ولم يحج، وهل يجوز لي أن أسمي على اسم ولدي المتوفى إذا رزقت بمولود آخر؟ ج٢: الصدقة عن الميت من أعمال البر الشرعية التي يلحق ثوابها

стр. 6487

الميت على نية المتصدق، والأدلة من السنة على هذا كثيرة، وحجة الإسلام واجبة على ابنك المذكور؛ لبلوغه سن البلوغ إذا كان مستطيعا للحج، وعليه فإن كان له تركة فيحج عنه من تركته، وإن وجد متبرع يحج عنه جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عن أبيك (١) » رواه النسائي وغيره، ولا حرج في التسمية على اسم ولدك المتوفى إذا رزقت بمولود آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6488

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٩٢) س١: توفي عم لي وترك تركة كبيرة، وليس له أولاد ولم يؤد فريضة الحج مع الاستطاعة البدنية والمالية، فهل على إخوته أن يخرجوا من التركة جزءا ويذهب أحدهم ليحج عن أخيه أم لا؟

стр. 6489

ج١: يجب أن يخرج من تركة الميت ما يحج به عنه من بلده التي توفي فيها، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، وسواء كان النائب من القرابة أو من غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6490

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٠٢) س٢: هل يجوز التحجيج عن الميت من ضمانه الاجتماعي الذي كان يستلمه وهو على قيد الحياة أم لا؟ ج٢: إذا كان قد توافر لديه من المال الذي يصرف له من الضمان الاجتماعي أو غيره ما تحصل به الاستطاعة، وكان لم يؤد فريضة الحج -فإنه يحجج عنه من هذا المال مقدما على حق الورثة كسائر الديون، أما إذا كان قد حج الفريضة فلا يحجج عنه من هذا المال ولا غيره من التركة، إلا إذا أوصى بذلك بشرط أن يكون الموصى به بقدر الثلث أو أقل منه، إلا أن يجيز الورثة المرشدون ما زاد عن الثلث، أما إن كان المقصود أن الضمان استمر يصرف بعد وفاة الميت؛ لعدم علم الجهة التي تصرفه بموته فهذا مال مأخوذ بغير حق، فلا يجوز الحج به عنه، ويجب إعلام الجهة بموته حتى يطبق في حقه النظام.

стр. 6491

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6492

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٩٠٩) س١: أنا امرأة ولي ولد شاب في العشرين من عمره، وقد توظف في الجيش، وبعد التخرج نقل إلى منطقة جيزان، وقد فرحنا لأنه قريب منا، ولقد استمر في الجيش سنة كاملة، وفي يوم من الأيام أثناء ذهابه إلى الدوام صار عليه حادث وتوفي، وأنا الآن قد نويت له حجة، هل الحجة وجبت عليه أم لا، وقد تأثرت كثيرا؛ لأنه لم يذهب هذا اليوم من عندي، وأتمنى أن يكون شهيدا، فهل هو شهيد؟ لأنه كان يسير إلى العمل، وقد علمنا أنه صلى صلاة الفجر، وقد سمعنا في حديث: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله (١) » علما بأنه كان طول حياته لا يكذب على أحد، وكان مطيعا لوالديه، ولم يخالف لهم أمرا حتى إن أباه قد ضربه بسبب خلافات بسيطة، ولكنه لم يقل كلمة سيئة أبدا، ولم يرجع في وجهه أبدا. ج١: إذا كان ابنك أدركه الموت قبل أن يحج حجة الفريضة فإن كان له مال وجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه؛ لأن حجة الإسلام تجب على المسلم الحر القادر العاقل البالغ، ويحصل البلوغ

стр. 6493

بأحد علاماته، أو بلوغ خمسة عشر عاما، ويدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (١) » ؛ فدل ذلك على أن من مات وعليه حج فإنه يجب على أحد أولاده أو أقاربه أن يحج عنه من ماله، أو يجهز من يحج عنه من مال الميت. أما إذا لم يكن له مال عند وفاته فإن الحج لم يجب عليه؛ لعدم قدرته عليه، لكن يستحب لأحد أقاربه أن يحج عنه، وله الأجر والثواب الكثير إن شاء الله تعالى، وينبغي لك الدعاء له، وسؤال الله له المغفرة والرحمة والتصدق عنه، إن قدرت على ذلك، كما ننصحك بالصبر على فقده واحتسابه عند الله، وعدم الجزع على موته، واحمدي الله على قضائه وقدره، وموت ابنك بسبب حادث سيارة يرجى أن يكفر الله عنه ذلك سيئاته، فإن المصائب والحسنات تكفر الذنوب، وتمحو السيئات، وإن عظم البلاء مع عظم الجزاء، والله سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم، وحيث إن ابنك قد ختم آخر أيامه بعمل صالح فأدى صلاة الفجر ذلك اليوم الذي توفي فيه وهو مطيع لوالديه كما ذكرت فإنه يرجى له الخير الكثير من الله تعالى، فقد روى

стр. 6494

مسلم في صحيحه عن أنس بن سيرين: قال سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله ﷺ : «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم (١) » وفي رواية للإمام أحمد في «مسنده» : «من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله فلا تخفروا ذمة الله ، ولا يطلبنكم بشيء من ذمته (٢) » وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه، والمقصود بذلك: أداء الصلاة في جماعة كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الثابتة، ونسأل الله سبحانه المغفرة لابنك وأن يتجاوز عما حصل منه من سيئات، وإذا حججت عنه فلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك، ولكن الحج لا يلزمك عنه بمجرد النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6495

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٩٤) س٣: ما حكم من حج عن والديه الذين توفيا، وهل الحج عنهما عدة مرات مشروع في دين الله، أم واحدة تكفي عنهما؟

стр. 6496

علما أنهما أديا الفريضة. ج٣: يستحب الحج عن الميت لمن حج عن نفسه، ولا بأس بتكرار ذلك؛ لأنه زيادة خير لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6497

الفتوى رقم (١٧٥٤٥) س: جدتي قد أوصتني بأن أحج لها، وحيث إنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني، ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو «م. س» للحج عني لجدتي، وقد تكفلت بمصاريف حجه فأعطيته مبلغ ألفين وستمائة ريال لذلك، فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟ ج: لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالا يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6498

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨١٩١) س٢: ما حكم من يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟ ج٢: من أعطي مبلغا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6499

الفتوى رقم (١٨٨١٧) س: رجل يعمل في شركة، وقد منحته الأجور قبل وقتها طلبا منه أن يحج، ووعد بإتمام العمل. السؤال: هل يجوز له الحج بها أم لا؟ ج: نعم يجوز لك الحج بهذا المال الذي منحتك إياه الشركة مقابل عملك فيها في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6500

الفتوى رقم (١٨٧٠٩) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس مجلس إدارة إحياء التراث الإسلامي بالكويت، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم «٥١٧١» وتاريخ ٢٩\١٠\١٤١٦هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي: س١: يتقدم إلينا بعض المحسنين طالبين إنابة من يقوم بالحج عن ذويهم حج نقل، علما أن هؤلاء الذين يحج عنهم أحياء، وقادرون على الحج، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز الإنابة في الحج عن الميت نافلة لا فريضة؟ ج١: النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج، عجزا مستمرا، أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلا. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6501

س٢: هل يجوز أن يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟ ج٢: يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال.

стр. 6502

ولو كان قادرا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحج وأجر النفقة فيه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6503

س٣: هل يجوز أن يتبرع محسن لطلاب العلم الفقراء أو غيرهم بأن يحجوا عن أنفسهم حجة الإسلام، وهل يجوز هذا في حجة النافلة؟ ج٣: مساعدة الفقراء بالمال ليتمكنوا من الحج فرضا أو نافلة فيها فضل عظيم؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى، أما الأغنياء فإنهم يحجون من مالهم وليسوا بحاجة إلى المساعدة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6504

س٤: هل يجوز للمسلم أن يتبرع من ذات نفسه أن يحج عن مسلم لا تربطه به نسب، حج فرض أو نفل؟ ج٤: يجوز أن يحج عن غيره من المسلمين ولو لم تربطه بالمحجوج عنه قرابة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو حيا عاجزا عن الحج بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه؛ لما ثبت «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك (١) » متفق على صحته. ولما ثبت من حديث أبي رزين العقيلي ﵁ أنه قال: «يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال حج عن أبيك واعتمر (٢) » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6505

س٥: هل يجوز تكليف رجل من الهند مثلا أن يحج عن ميت من أهل الكويت، وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدة أو مكة مثلا أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟ ج٥: لا بأس أن ينوب عنه غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكة من بلد المنوب عنه؛ لأنه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6506

الفتوى رقم (١٥٩٥١) س: لقد أراد والدي الحج في سنة من السنوات «قبل ٥٧ سنة» تقريبا، وقد كان عمري في ذلك الوقت دون البلوغ، فعلم أحد الناس بعزم والدي على الحج، وإنني سأذهب معه، فقال له: إن هناك امرأة أجرتني بزرع على أن أحج عنها، وقد علمت أنك ستذهب للحج ويذهب معك ولدك، فأنا أريد منك أن تأذن لولدك بالحج عن تلك المرأة بدلا عني، فقال والدي: أنا لا أستطيع ذلك إلا بعد أن نستفتي، ومن ثم سألا شخصا كان يفتي في زمنهم ذلك، فأفتاهما بالجواز، وعلى هذا تم الاتفاق بين والدي وذلك الرجل على أن أحج

стр. 6507

بدلا منه عن تلك المرأة بـ «١٢ ريالا» وجهزني ببعض الأشياء، وفعلا ذهبت مع والدي مشيا على الأقدام، وتم الحج وأخذنا المبلغ من الرجل. وسؤالي هنا: ما حكم حجي هذا عن تلك المرأة، وإن ثبت عدم إجزائه فعلى من يكون أنا ووالدي أم على ذلك الرجل؟ أرجو إفتائي والله يوفقكم والسلام. ج: نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6508

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٨٠٨) س٤: إذا توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟ ج٤: تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج

стр. 6509

يجوز عن الميت المسلم ممن قد حج عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6510

الفتوى رقم (١٦٤٤٦) س: أريد الحج لهذا العام وأنا أسكن في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة وأريد أن أحج متمتعا، فهل يجب علي الإحرام من جدة أو من ميقات السيل، وإذا أحرمت من السيل هل يجب علي أن أخلع الإحرام وأنا متمتع بالحج والعمرة معا في جدة قرب الأهل، أو يبقى علي الإحرام حتى قرب الحج؟ ج: من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة، وإذا أحرم قارنا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم

стр. 6511

فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي ﷺ أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6512

الفتوى رقم (١٦١٥٢) س: شخص مقيم خارج مكة في المنطقة الجنوبية له أغراض في مكة وعند مغادرته خارج السعودية يتوجه إلى مكة لأخذ أغراضه، وإذا تحتم جلوسه بمكة يوما أو يومين هل يدخل مكة محرما أم لا؟ ج: من أراد دخول مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به ومن دخلها لزيارة أو حاجة ونحوهما ولم ينو النسك لم يلزمه الإحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «هن لهن

стр. 6513

ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6514

مواقيت الإحرام الفتوى رقم (١٦٦٣٠) س: ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق ٢٩\٨\١٤١٤هـ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا؟ ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6515

الفتوى رقم (١٥٩٩٩) س: أنا كثير السفر إلى جدة في جميع عطل المدارس للعلاج والفسحة وزيارة أقاربي ولي هناك بيت، وفي كل سفر من أسفاري تلك آخذ عمرة وأحرم، إما من الميقات أو من جدة بعد إقامتي فيها
следующие страницы →