السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢١١٣٩)
س٢: هل يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يزيل الشعور الزائدة ويقلم أظافره قبل الإحرام وهل تركها على ما هي عليه
стр. 6617
ينقص من الحج أو العمرة؟
ج٢: إزالة الشعور الزائدة وتقليم الأظافر قبل الإحرام مستحب وليس بواجب، فلو تركها المحرم فلا إثم عليه ونسكه صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6618
س٣: هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟
ج٣: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) ، ولقول النبي ﷺ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6619
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٥٩)
س١: كنت مع رفقة أثناء حج هذا العام، وكنت أثناء الطريق
стр. 6620
أعلمهم مناسك الحج والعمرة، وما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، وبعد لبس الإزار والرداء كنت أعلمهم بصوت مرتفع ما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، فأقول لهم: المتمتع يقول كذا، والمفرد كذا، والقارن كذا، ومنذ أن كنت في بيتي وأنا ناو أن أحج مفردا وكنت أعلم الناس ما يقولون في الميقات، ولانشغالي بأمور الباص نسيت أن أتلفظ أنا بالنية ولم أتذكر إلا بعد الميقات بمسافة طويلة.
وسؤالي: هل تعليمي إياهم يكفيني حيث إن ذلك كان في الميقات أم أن تعليمي إياهم نية الدخول في النسك لا يكفيني بأن يكون نية لي والله يحفظكم؟
ج١: إذا كنت قد نويت الحج ودخلت في النسك في الميقات فحجك صحيح ولا يضرك عدم التلفظ بالنسك الذي تريده؛ لأن ذلك مستحب وليس بواجب.
وأما إذا كنت نسيت الدخول في النسك ولم تنو إلا بعد ما تجاوزت الميقات فيلزمك دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ في الأضحية تذبحها بمكة وتوزعها على فقراء الحرم؛ لأنك تركت واجبا وهو نية الدخول في النسك عند الميقات.
стр. 6621
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6622
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٩٤)
س١: حججت في هذا العام ١٤٢٠هـ مع حملة كان فيها بعض طلبة العلم، ونويت عند الإحرام التمتع، ولما قدمت مكة كان معي زوجتي فسعيت قبل الطواف، ثم طفت بالبيت، ولما وجدت زحاما في الطواف غيرت نيتي إلى القران بعد السعي والطواف، فأدخلت الحج على العمرة، وقد سألت أحد طلاب العلم فقال: إن السعي غير صحيح؛ لأنه كان قبل الطواف في العمرة، وبالنسبة للطواف فيكون طواف القدوم وقال: إن مذهب مالك وأبي حنيفة يجيزان ما صنعت من إدخال الحج على العمرة وأعتبر قارنا، وقال لي الآخر: عليك أن تذهب أنت وزوجتك لتعيد الطواف ثم السعي ثم تحلق وتقصر وقد كان مساء يوم التروية، وكنت أنا وزوجتي منهكين ومتعبين فلم نستطع الذهاب إلى مكة لإعادة السعي والتحلل، وبقينا على القران فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تكون قارنا؛ لأنك أدخلت الحج على العمرة قبل إكمال مناسكها، ويكون عليك فدية
стр. 6623
القران، ويلزمك طواف وسعي للحج والعمرة في يوم العيد أو بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6624
الفتوى رقم (١٧٢٥٧)
س: حججت محرمة من الميقات والنية الإفراد، وذهبت إلى مكة مع زوجي، ثم ذهبنا إلى المدينة يوم الرابع من ذي الحجة بنفس الملابس، وظللنا هناك إلى يوم السابع، وأثناء عودتنا على ميقات ذي الحليفة تحللنا من الإحرام وأحرمنا من جديد بنفس نية الإفراد، وفي مكة طفنا وسعينا من جديد، فهل يلزمنا شيء أم الحج صحيح؟ علما بأن الميقات الذي أحرمت منه أولا هو يلملم.
ج: إذا لم يحصل منكما جماع في تحللكما فليس عليك شيء، وما فعلتيه من تكرار الإحرام خطأ تعذرين فيه بالجهل، وإن كان حصل منكما جماع فإن حجك يعتبر فاسدا، يلزمك قضاؤه من العام القادم، وعليك فدية وهي ذبح بعير في مكة ويوزع لحمه على فقراء مكة، وزوجك إن كان مثلك مفردا للحج فعليه مثل ما عليك من قضاء الحج والفدية.
стр. 6625
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6626
الفتوى رقم (١٥٢٢٧)
س: تجدون مرافقا له نموذج إحرام صمم بطريقة تساعد الحاج والمعتمر وتريحه، آمل الاطلاع عليه وإفادتي بجوازه، وأنه ليس عليه ملاحظة من الناحية الشرعية، حيث سأقوم بإنتاج كمية منه للتوزيع منها وبيعها.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على عينة الإحرام المرفقة رأت منع استعمال ذلك الإحرام؛ لأنه ملحق بالمخيط الممنوع كالقميص والسراويل (١)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6627
الفتوى رقم (١٦٤٢٥)
س: أرفق لسماحتكم عينة من مظلات صغيرة واقية عن
стр. 6628
الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.
ج: هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي ﷺ : «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس (١) » . الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6629
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٤٥٠)
س١: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟
ج١: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة ﵂: «كنا مع النبي ﷺ محرمات، فإذا دنا منا الرجال
стр. 6630
سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه (١) » ، ولكنها لا تلبس النقاب وقت الإحرام ولكنها عند وجود الرجال غير المحارم تغطي وجهها بغير النقاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6631
الفتوى رقم (١٦٩٩٩)
س: رجل مصاب بسلس البول ويريد الحج والعمرة، هل يجوز له لبس السراويل القصيرة تحت الإزار لمنع انتشار البول ولكي يحافظ على إزاره طاهرا مع المشقة في غسله دائما خاصة في فترة الحج؟
ج: إذا احتاج المحرم إلى لبس السراويل القصيرة إذا كان مصابا بالسلس لمنع تقاطر البول على جسمه وملابسه فلا مانع من ذلك، ويكون عليه فدية يخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء قياسا على حلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) ،
стр. 6632
وقد بين النبي ﷺ ذلك بما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6633
الفتوى رقم (١٥٦١٥)
س: هل يجوز للمرأة أن تتزين أثناء أدائها لفريضة الحج؟
ج: تحري المرأة الزينة أثناء أداء النسك لا يجوز لها أن تفعله، لكن ما كان عليها من حلي أو ما بها من خضاب فعليها أن تستره عن الرجال، ولا يلزمها إزالته من يدها أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6634
الفتوى رقم (١٤٧٤٩)
س: أحرمت بالحج مفردا من مكان إقامتي بجدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل فجر يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي
стр. 6635
أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة ١٢.٢٥ وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة ١٢.٢٢ فهل يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: إحرامك بالحج مفردا ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح.
ثانيا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك.
ثالثا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة، وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١)
стр. 6636
رابعا: رميك الجمرة في ثاني أيام التشريق قبل الزوال لا يجزئ وعليك فدية جبرا للنسك والفدية شاة تجرئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6637
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٤)
س١: ذهبت رفقة لأداء العمرة، وأتموا مناسكهم وقام أحدهم بالحلق للآخرين، ثم قام أحدهم بالحلق له وتحللوا بذلك، ولكن تبين بعد ذلك أن حلق الآخرين من محظورات الإحرام، فما الحكم في ذلك؟
ج١: إذا حلق المحرم رأس محرم آخر يريد التحلل فلا بأس بذلك؛ لأنه حلق مأذون به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6638
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٩)
س١: حججت عن شخص مفردا، ولكن عندما رمينا جمرات العقبة الأولى رجعنا إلى خيمتنا ولبسنا ثيابنا قبل أن نحلق وأفتانا بعض
стр. 6639
الناس أننا ارتكبنا محظورا من محظورات الحج، وعلينا أن نلبس إحرامنا ثم نحلق، وعلينا دم، فما هو الحكم؟
ج: ما فعلتموه من لبس الثياب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق أو التقصير يعتبر خطأ إلا إذا كنتم طفتم طواف الإفاضة؛ لأنه لا بد للتحلل من فعل اثنين من هذه الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن عليه سعي، ولكن نظرا لجهلكم بالحكم فليس عليكم فدية، وحجكم صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6640
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٧٥)
س١: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟
ج١: يلزمك في لبس المخيط متعمدا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة
стр. 6641
لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6642
الفتوى رقم (١٥٦٨١)
س: قمت بأداء العمرة والحج متمتعا السنة الماضية، وهي أول حجة، ولبست جوربا «شرابا» أثناء الإحرام، حيث قرأت خطأ صحة ذلك، بينما لبس الجوارب مقصور على النساء، فأرجو الإفادة لتصحيح هذا الخطأ، راجيا بيان أسهل الآراء، فإذا كان لا بد من أداء كفارة فأرجو بيان نوعها، فإن كان صياما أرجو بيان مدته، وإن كانت هديا أرجو بيان قيمته نقدا والجهة التي يرسل إليها والزمن المحدد لإرساله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في لبسك الشراب؛ لأنك معذور بالجهل بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6643
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٦٠٤)
س٤: رجل محرم للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. السؤال: هل علي شيء؟
ج٤: إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام نسيانا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) قال الله «قد فعلت (٢) » ، كما صح ذلك عن النبي ﷺ ، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6644
الفتوى رقم (٢٠٠٥٨)
س١: إنني أحرمت من مدينة الطائف ولبست الإحرام، وكان علي سروال، ونسيت أن أخلعه ولم أذكر إلا وأنا بداخل مكة، وفورا فسخت السروال لأني كنت ناسيا.
стр. 6645
ج١: من استدام لبس المخيط كالسروال ونحوه بعد إحرامه بالحج أو العمرة ناسيا ثم خلعه بعد أن ذكر ذلك فلا شيء عليه، ولا يأثم بذلك، وعلى ذلك فحجك وعمرتك صحيحة إن شاء الله؛ لأنك معذور بالنسيان؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) ، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أن الله قال «قد فعلت (٢) » ولقوله ﷺ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6646
س٢: في نفس اليوم مررت بالميقات ولم أتلفظ بنية العمرة إلا بعد تجاوز الميقات، علما أن النية مبيتة ولكن مررت من الميقات وكنت ساهيا، أرجو الإفادة.
ج٢: يجب على من قصد مكة مريدا الحج أو العمرة وهو خارج المواقيت المكانية أن يحرم من الميقات المعتبر له إذا مر به أو حاذاه إن لم يكن في طريقه أو كان في الطائرة؛ لقوله ﷺ لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ (١) » . الحديث، وعلى ذلك فإنه يجب عليك فدية؛ لتركك واجبا من واجبات الحج ناسيا ولم ترجع.
стр. 6647
عندما ذكرت أنك نسيت الإحرام، فيجبر بدم وهو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
ولا يكفي في ذلك تبييت النية على إرادة العمرة من حين شد الرحال ومواصلة السفر، بل لا بد من نية الدخول في النسك وقت مرورك بالميقات المعتبر أو محاذاته إن كنت في الطائرة، أو لم يكن الميقات في طريقك ولا ينعقد الإحرام بالحج أو العمرة إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6648
الفتوى رقم (٢٠٦٩١)
س: والدي أحرم للحج في العام المنصرم من الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى للحج مفردا، ولما وصل إلى الهدا لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم، وبقي عليه المخيط يوما كاملا، ثم خلع المخيط الذي من ضمنه غطاء الرأس، ووقف بعرفات وأدى جميع المناسك، فهل يلزم والدي شيء وهل حجه تام؟ وإذا كان حجه تاما وعليه دم فأين يذبح الذبيحة، وكيف يفعل بها، وهل تجزئ في بلده؟ أرجو إجابتي بالتفصيل لإقناعه بما يتوجب عليه شرعا حيث كثرت عليه الأقاويل.
стр. 6649
ج: يجب على والدك الفدية؛ لأنه لبس المخيط متعمدا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرما نهى عنه النبي ﷺ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6650
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٣٩٩)
س١: أعاني من مرض دوالي الخصية، فهل يجوز لي أن أرتدي ما يسمى بكيس رفع الخصية أثناء الإحرام كما نصحني الأطباء وجزاكم الله خيرا؟
ج١: يجوز لك أن ترتدي ما يسمى بكيس رفع الخصية أثناء الإحرام كما نصحت من قبل الأطباء للحاجة، وعليك فدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر
стр. 6651
أو شعير ومقداره بالوزن كيلو ونصف لكل مسكين، أو ذبح شاة لقوله ﷺ لكعب بن عجرة ﵁: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة (١) »
متفق عليه، و (أو) للتخيير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6652
الفتوى رقم (٢١٦٨٩)
س: أنا شخص مصاب بالشلل في الرجل اليسرى وأستخدم جهازا مساعدا على المشي، حيث إني لا أستطيع المشي بدونه ويتكون من حذاء طبي متصل به أجزاء من ألمنيوم حتى الجزء العلوي من الفخذ، وقد من الله علي بأداء مناسك العمرة، ولكني أحرمت وأنا ألبس الجوارب للحذاءين، فهل علي من حرج في ذلك؟ علما أنني اعتمرت أكثر من مرة بنفس الطريقة السابقة.
стр. 6653
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك لبس الحذاء المذكور وما يتبعه مما هو محتاج إليه؛ لتثبيته ويكون عليك فدية على التخيير بين ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزعها على الفقراء، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ عبارة عن كيلو ونصف تقريبا، أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6654
الفتوى رقم (١٩٢٩٣)
س: أديت العمرة في شهر رمضان المبارك فلما انتهيت من الطواف والسعي أردت أن آخذ قليلا من شعر رأسي، ولكني لم أجد مقصا عند الحرم، فذهبت إلى السيارة في مكان الحجز في موقف العدل على أن أقص شعري هناك، ولكن عند وصولي إلى السيارة نسيت أن أقص من شعري، وأبدلت الغطاء الذي على وجهي، وقد أحرمت به بغطاء آخر مخيط «البرقع» . وقبل مغادرتي مكان حجز السيارة ذكرت فقصصت شعري، ولم أنزع البرقع بل قصصت وهو ما زال باقيا على وجهي، وبقي علي حتى وصول محل إقامتي الرياض، أرجو من فضيلتكم تبيين الحكم في ذلك، وهل
стр. 6655
علي شيء في ذلك؟ والله يحفظكم.
ج: المحرمة إذا لبست البرقع ناسية فليس عليها شيء؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) وقول النبي ﷺ : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » . لكن إذا ذكرت وجب عليها نزع البرقع، فإن لم تنزعه بعد ما ذكرت وجب عليها الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم، أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز