خرجنا من خميس مشيط قاصدين بيت الله الحرام، وأحرمنا من الميقات «يلملم» ثم ذهبنا إلى جدة حيث توجد خالتي لوضع ابني الرضيع عندها، حيث لم يبلغ ستة أشهر آنذاك، وبعد ذلك أدينا فريضة الحج، وبعد التحلل الثاني (طواف الإفاضة) خرجنا وذهبنا إلى جدة لإرضاع الطفل والاطمئنان عليه، ثم عدنا قبل المغرب من نفس اليوم إلى منى، وأكملنا شعائر الحج: رمينا الجمرات وطفنا طواف الوداع. هل حجنا صحيح أم يلزمنا فدية؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فإنه لا فدية عليك؛ لأنك لم تفعل محظورا ولم تترك واجبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6582
الفتوى رقم (١٤١٠٩)
س: أقدم لسماحتكم أن لي ثنتين بنات عم، اسم الأولى (ثالبة) ، والثانية: «حالبة» قد توفيتا قبل أن يحججن حجة الإسلام وهن أرامل، وفي هذا العام ١٤١٠هـ أجرت شخصين أن يحجا لهما من خيار البلد، وليس عندي فيهم شك، فالذي حج عن فرض «ثالبة» هو «حسين» أخذ ورقة باسم المرأة المحج لها «ثالبة» ، والثانية «حالبة»
стр. 6583
فحج لها المدعو «يحيى» لم يأخذ ورقة باسم «حالبة» اعتمادا على أنه يعرف اسمها تماما وهو من الأسرة والقبيلة، ولكن الحجتين وقعتا في هذا العام ١٤١٠، فالشخصان المذكوران من القبيلة مؤمنان وليس فيهما شك، وتوجها إلى الحج على بركة الله - ولكن سفرهما كل على حدة في سيارة- على المناسك ولم يتفقا إلا بعد العيد حينما كل قام يأخذ ورقة لكتابة اسم المحج لها فتساءلا بينهما، فكل قال: أنا حججت عن فرض «ثالبة» وأهللت بالإحرام والطواف والوقوف بعرفة والرمي باسم «ثالبة» ، وحرمت «حالبة» من الحج، ورجع الشخصان بحجة «ثالبة» فقط، أما «حسين» فهو أخذ ورقة باسم ثالبة قبل توجهه إلى الحج ورفقته في المشاعر، والثاني أهل بالحج والعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولزمه النسيان القوي عن اسمها «حالبة» ، وأهل باسم «ثالبة» ظنا منه أن الحجة باسمها كونهما أختين، ولم يعلم أن «حسين» أخذ اسم «ثالبة» في الأول … إلخ.
فأفتونا يا سماحة الشيخ في حجة هذه المرأة، وماذا يهل الحاج وما يلزمه لها في المستقبل أو الحاضر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فالحج عن «ثالبة» و «حالبة» صحيح، ونسيان الذي حج عن «حالبة» وجعله باسم «ثالبة» لا يؤثر على حجه عن «حالبة» ؛ لأن العبرة بنية دافع النقود عن «حالبة» ؛
стр. 6584
لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6585
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٥٢٢٠)
س١: مواطنة سعودية أدت حجة الفريضة قبل بضع سنوات، وكان ذلك الموسم يوافق الوقوف بعرفة، يوم الجمعة، وبعد عام أو عامين قيل لي: إن الحجة للعام القادم ستوافق يوم الاثنين، وقد قيل لي: إنه روي حديث عن الرسول ﷺ فيما معناه: أن من حج بالجمعة والاثنين يعادل حجه أجر مائة حجة فيما سوى ذلك اليومين، فأردت أن أغتنم هذا الأجر العظيم، فذهبت للحج وبينما نحن في بعض الطريق قيل لنا: إن الحج لم يعد يوافق يوم الاثنين كما كنا نتوقع. فسألت هل يجوز لي تعديل نيتي بأن يكون حجي عن والدي الذي توفي «بالقتل» قبل أن يحج، فقيل لي: لا مانع في ذلك، فنويت الحجة عن فرض والدي، أي حجة الفرض لوالدي، ولكني في شك من أمري، وكذلك وكلت أحد محارمي بأن يرمي عني الجمار بعد أن رميت للمرة الأولى. وأسئلتي هي:
١ – ما هو نظر فضيلتكم في تعديل نية الحجة على والدي، أي:
стр. 6586
قيامي بالحجة عنه على الوجه الذي ذكرت لكم؟
٢ – إذا كان لفضيلتكم ملاحظات فأرجو إرشادي بما يجب فعله.
٣ – ما هو نظركم في إنابتي محرمي في الرمي بعد أن رميت في المرة الأولى؟
٤ – أرجو إفادتي عما يجب فعله، علما أن كلا الحجتين قد مضى عليهما أكثر من عام.
ج١: أولا: لا نعلم في فضل الحج يوم الجمعة ويوم الاثنين شيئا ثابتا عن النبي ﷺ إلا أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين والحج فيه يوافق حجة النبي ﷺ ويكون قد اجتمع لمن حج فيه فضل يوم الجمعة ويوم عرفة وفضل موافقة حجة النبي ﷺ .
ثانيا: قلب النية في الحج عن نفسك إلى الحج عن والدك يجوز إذا كان ذلك قبل إحرامك بالحج عن نفسك، أما إن كان قلب النية لأبيك بعد إحرامك بالحج لنفسك فإن ذلك لا يصح عن أبيك وتكون الحجة لك تقبل الله منك.
ثالثا: يجوز لك إنابة محرمك في الرمي عنك إذا كان يلحقك في الرمي مشقة كبيرة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6587
س٢: أنا مواطن سعودي أعمل بجهاز الشرطة المدنية بالأمن العام، وفي إحدى الليالي قمنا وبعض الزملاء بعمل دورية فوجدنا
стр. 6588
بعض مهربي شجرة القات ومعهم بعض الحمير أكرمكم الله، محملة بالقات فقبضنا على الحيوانات بأحمالها، وسلمناها للجهات المختصة المسئولة عن ذلك، فقامت تلك الجهات بدورها بإحراق القات، وأعادت لنا الحمير، وأذنت لنا ببيعها علنا في السوق، فبعنا هذه الدواب وتقاسمنا أثمانها، وكان والدي قد توفي قبل أن يؤدي فريضة الحج، فقمت بتمويل حجة والدي من مالي الخاص، إلا أنه نقص على مبلغ ٦٠٠ ستمائة ريال تقريبا، فوفيت المبلغ من قيمة الدواب التي بعناها. وسؤالي هو:
١ – ما هو نظر فضيلتكم في هذه الحجة؟ .
٢ – إذا كان لكم بعض الملاحظات فبماذا ترشدوننا جزاكم الله خيرا؟
ج٢: إذا كان إعطاؤكم الحمير من باب المكافأة فلا بأس بالحج من ذلك المال عن والدك؛ لأن أخذ الحمر من أهلها من باب التعزير لأهلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6589
الفتوى رقم (١٥٤٠٢)
س: يقول بعض الناس: إذا أراد إنسان أن يحج للمرة الأولى فلا بد أن يسبق هذا الحج عمرة أو يحج متمتعا، فإن لم يفعل ذلك وحج مفردا فقط بطل حجه، نرجو بيان الحكم الصحيح في ذلك.
ج: لا شك أن العمرة واجبة لكن لا يلزم من وجوبها أن تسبق حج الفرض، فلو حج في عام واعتمر في عام فلا مانع من ذلك، كما أنه لا يلزم أن يكون حجه متمتعا، فلو قضى فريضة الحج قارنا أو مفردا أو متمتعا أجزأ ذلك، وإن كان التمتع أفضل الأنساك في حق من لم يسق الهدي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6590
الفتوى رقم (١٦٢٣٦)
س: والدي قد عزم على الحج في عام ١٤٠٢هـ، وقد حصل نزاع بيني وبين أحد أقاربي وترك الحج في ذلك العام، وقد مات ولم يحج تلك السنة، علما بأن الحج ليس فريضة وأنه قد حج قبل ذلك ماذا عليه؟ أفيدوني.
ج: إذا أراد الإنسان أن يحج نافلة ثم عدل عن نيته قبل الإحرام
стр. 6591
فليس عليه شيء، وبناء على ذلك فليس على والدك شيء فيما ذكرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6592
الفتوى رقم (١٧٩٧٤)
س: ذهبت إلى أداء فريضة الحج العام الماضي وكنت مفردا، وحدث أن خلعت ملابس الإحرام وقصرت جزا من شعري، وكان ذلك قبل الوقوف في عرفات، أفيدوني أفادكم الله ماذا أفعل؟
ج: إن كان تقصيرك لرأسك وخلعك ملابسك الإحرام بعد أن طفت وسعيت فإن ذلك يعتبر تحللا من العمرة، وعليه فإنك تكون متمتعا يلزمك الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) الآية، وتذبحه الآن في مكة قضاء، وإن لم تقدر فإنك تصوم عشرة أيام، وإن لم تكن قد طفت وسعيت قبل التقصير فهذا يعتبر فعلا لمحظور تعذر فيه بالجهل ولا يؤثر على إفراد الحج، وليس عليك فيه فدية على الصحيح.
стр. 6593
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6594
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٧٧٣٠)
س١: ذهبت لأداء فريضة الحج وعند وصولي إلى الميقات نويت الحج بالقران ولم أكن أعلم أن القران حج وعمرة معا، بل قلت قران هكذا، هل حجي جائز؟ مع العلم أني قرأت عن الحج ولم أنتبه لهذه النقطة.
ج١: عمرة القارن تدخل في حجه فيكفي طواف واحد وسعي واحد عنهما مع ذبح الفدية، فإذا كنت فعلت ذلك صح قرانك، وليس معنى القران أن تكون العمرة مستقلة عن الحج كما يوهمه سؤالك، وإن كنت لم تنو العمرة مع الحج، وإنما نويت الحج فقط فعليك أن تؤدي العمرة متى يسر الله ذلك إذا كنت لم تعتمر سابقا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6595
س٢: لقد كان في جملة من حج معنا شابة متزوجة، ولكنها متبرجة في الحج وكانت جميلة، ولقد دخل في نفسي شيء بسبب النظر إليها ولم أفعل لها شيئا ولم أمسها بشيء فقط كنت أفكر فيها لأنها جميلة، هل علي شيء؟ أفيدوني أفادكم الله مع العلم أني وضعت يدي على كتفها وكانت نفسي تحدثني بهذه الفتاة وكان هذا
стр. 6596
في وقت الزحام.
ج٢: يجب على المحرم وغيره غض البصر عما حرم الله، وفي حق المحرم يكون ذلك آكد؛ لأنه متلبس بالإحرام، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١) فالواجب عليك التوبة إلى الله مما حصل منك وحجك صحيح إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6597
س٣: في أثناء طواف الوداع مرضت وتوقفت عن الطواف، وأكمل بقية رفاقي طوافهم، وبعد أن انتهوا ذهبت مع أحدهم لإكمال بقية طوافي، ولقد نسيت شوطا في طواف الوداع، ولم أعلم إلا بعد رجوعي إلى بلدي، هل علي فدية أو شيء؟
ج٣: إذا كنت متأكدا من ترك شوط من طواف الوداع فإن عليك الفدية وهي ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعه على فقراء الحرم، فإن لم تستطع الفدية فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6598
الفتوى رقم (١٧٦٧٢)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ صالح الأطرم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «٥٤٧٣» وتاريخ ٢٧\١٢\١٤١٤هـ وقد سأل فضيلته عمن أحرم بالحج، ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج، ورجع إلى بلده ولم يحج.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، ثم فسخ الحج أو القران إلى التمتع فليس له أن يدع الحج، بل يجب عليه أن يحج من عامه ذلك؛ لأنه بإحرامه بالحج وحده أو مع العمرة قد أوجب على نفسه بذلك إتمام الحج؛ لقول الله : ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) .
والإذن له في الفسخ إلى العمرة لا يسقط عنه الحج، وإنما يحصل له بذلك التيسير والتسهيل، وأداء كل نسك من عمرة وحج كاملين، فإن لم يأت بالحج في عامه لزمه أن يحج من العام القادم مع التوبة إلى الله من تأخيره إن لم يكن له عذر شرعي أوجب التأخير.
стр. 6599
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «مجموع الفتاوى ج٢٦ ص٥٨» : «لو أراد -أي: المحرم بالحج مفردا- أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة» ا. هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6600
الفتوى رقم (١٨٣٩٤)
س: ما حكم من حاضت خلال فترة الحج، هل تؤدي جميع مناسك الحج ويلزمها غسل لذلك؟ أم هناك مناسك لا يمكنها تأديتها وكيف تجبر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا حاضت المرأة وهي مريدة للحج فإنها تحرم وتبقى في إحرامها وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6601
الفتوى رقم (١٨٣٦١)
س: أفيدكم يا سماحة الشيخ: إنني ذهبت لأداء فريضة الحج عام ١٤١٥هـ ناويا بالحج مفردا ولم آت بعمرة في الأشهر الحرم، وإنني اعتمرت أياما عديدة في الأيام العادية، فقال لي بعض الناس: إنه لازم تأتي بعمرة في الأشهر الحرم. آمل إفادتي حفظ الله سماحتكم وأثابكم على كل خير.
ج: هذا القول الذي قاله لك بعض الناس من أنه يلزمك أن تأتي بعمرة في الأشهر الحرم قول لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو من القول بلا علم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6602
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٦٨)
س١: أسكن في جدة وأريد أن أحج أنا وعائلتي حج تمتع، هل بإمكاني أخذ عمرة في شوال أو ذي القعدة ثم أرجع إلى جدة وأباشر عملي، حيث إن طبيعة عملي تحتاج إلى السفر الدائم، ثم أذهب في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، وإذا رجعت إلى جدة وباشرت عملي، ثم أخبرني رئيسي بعدم الموافقة على الذهاب إلى
стр. 6603
الحج وأنا قد أديت العمرة بنية الحج فماذا علي؟
ج١: إذا أحرمت بعمرة في أشهر الحرم ناويا التمتع بها إلى الحج، ثم سافرت إلى بلدك وأردت الحج في شهر ذي الحجة، وقبل أن تحرم منعك رئيسك من الحج فإنه لا حرج عليك؛ لأن الحج إنما يلزم بالإحرام به لا بنية الإنسان أنه سيحج هذا العام أو غيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6604
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٤٤)
س١: ذهبت أول رمضان المبارك لأداء العمرة وعندما وصلت الميقات اغتسلت ولبست ثياب الإحرام، ثم صليت ركعتين ثم توجهت إلى مكة المكرمة، وفي الطريق تذكرت أنني لم أتلفظ بكلمات للنية أو التلبية (لبيك اللهم عمرة) عند الميقات، وقد بدأت التلبية عندما تذكرت، فهل العمرة صحيحة أم هناك شيء ينقصها في هذه الحالة؟ نرجو الإفادة الكاملة رحمكم الله.
ج١: الإحرام هو نية الدخول في النسك والتلفظ بالنسك عند ذلك والتلبية ليسا بلازمين بل هما سنة، فإذا كان الأمر كما ذكرت فعمرتك صحيحة إن شاء الله.
стр. 6605
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6606
الفتوى رقم (١٨٨٤٣)
س: قدمت إلى المملكة بالطائرة ونويت العمرة في الميقات ونحن بالجو وعندما وصلت إلى مطار جدة وجدت زوجي في انتظاري، وأخذني إلى الفندق بمدينة جدة لنستريح فيه، وبما أنه مرهق من السفر؛ لأنه وصل إلى جدة بعد سفرة طويلة طوال الليل، قال لي بأنه غير قادر للذهاب إلى مكة، وإن شاء الله بعد أسبوعين أو ثلاثة سنذهب إلى مكة لأداء العمرة، فطاوعته، وبعد ثلاثة أسابيع أحرمنا من الميقات وأديت العمرة على أتم وجه والحمد لله، ثم سافرت إلى بلدي.
سؤالي: هل علي شيء بالنسبة لإحرامي للعمرة الأولى التي لم أؤدها، وكيف أقضي هذه الكفارة وأنا ببلدي الآن؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان لم يحصل جماع في الفترة التي بقيتم فيها في جدة فإن العمرة صحيحة وأنتم باقون على إحرامكم الأول، وإحرامكم الثاني لا قيمة له، وإن كان حصل منكم جماع في الفترة المذكورة فتعتبر العمرة التي أديتيها فاسدة، وعليك العودة لقضائها بأن تحرمي من الميقات
стр. 6607
الذي أحرمت منه في العمرة الأولى، وعليك ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم، ولا تأكلي منها شيئا، وإذا كان زوجك قد أحرم بالعمرة حين استقباله لك وقد حصل بينكما جماع فإنه يلزمه مثل ما ذكرناه لك من قضاء العمرة ووجوب الدم، وما حصل من الغلط في لبس المخيط وغيره من محظورات الإحرام يعفى عنه بسبب الجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6608
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٨٦٧١)
س١: حججت هذا العام عام ١٤١٦هـ ونويت بعد ما أحرمت من الميقات وأنا مفردة وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا» بعد ذلك نسيت وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة» ، وسألت بعض الشيوخ في مكة المكرمة وقالوا لي: ليس عليك حرج، وأنا الحمد لله أتممت حجي. أفيدوني جزاكم الله خيرا عما يجب علي.
ج١: إذا كان ما حصل منك من التلفظ سهو لسان لم تقصديه فليس عليك فيه شيء؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١)
стр. 6609
وقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » .
س٢: لي والدة متوفاة وأريد أن أحج لها مع العلم أنني قد حججت لها، وإنني لا أعرف القراءة ولا الكتابة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج٢: لا مانع أن تحجي عن والدتك الميتة أكثر من مرة؛ لأن هذا من البر بها ما دمت قد حججت حجة الإسلام عن نفسك وكونك لا تعرفين القراءة والكتابة لا يمنع صحة الحج إذا أديت مناسكه على الوجه المشروع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6610
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩١٨٢)
س٣: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟
стр. 6611
ج٣: قص الشارب والأظافر وإزالة الإبطين والعانة عند الإحرام ليس واجبا، وإنما هو من سنن الإحرام، فمن تركه فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6612
الفتوى رقم (١٨٥٠٠)
س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام ١٤١٦هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ ٧\١٢\١٤١٦هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلا خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه.
السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علما أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة.
стр. 6613
فقط وعاد إلى أهله وبيته بعد أداء مناسكها وكذلك الحج لم ينوه إلا مفردا. آمل من فضيلتكم الإجابة والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذا الحاج لا يعتبر متمتعا؛ لأنه بعد أدائه العمرة سافر إلى بلده ثم عاد للحج من بلده فهو يعتبر مفردا ويعتبر تحلله من الإحرام قبل يوم التروية خطأ، وما أفتاه به ذلك الشخص ليس صحيحا، ولا شيء عليه في لبس المخيط وتغطية الرأس وقص الأظافر لأجل جهله بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6614
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)
س٥: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معا؟
ج٥: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي ﷺ في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها
стр. 6615
قبل شروعه في طواف العمرة إلا من ساق الهدي فإنه يشرع له إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها حتى يحل منهما جميعا؛ لأن الرسول ﷺ أمر من ساق الهدي بذلك.
أما إن أراد الحاج نسك التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالحج قبل شروعه في طواف العمرة صار قارنا، أما المفرد فإنه يحرم من الميقات بالحج وحده، فإذا أحرم بالحج وحده من الميقات فإنه لا يصح له أن يدخل العمرة عليه ولا يصير قارنا بذلك؛ لأنه لا أصل لذلك ولم يدل عليه دليل، ولكن يشرع له أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه بذلك، أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6616
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢١١٣٩)
س٢: هل يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يزيل الشعور الزائدة ويقلم أظافره قبل الإحرام وهل تركها على ما هي عليه
стр. 6617
ينقص من الحج أو العمرة؟
ج٢: إزالة الشعور الزائدة وتقليم الأظافر قبل الإحرام مستحب وليس بواجب، فلو تركها المحرم فلا إثم عليه ونسكه صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6618
س٣: هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟
ج٣: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) ، ولقول النبي ﷺ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6619
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٥٩)
س١: كنت مع رفقة أثناء حج هذا العام، وكنت أثناء الطريق
стр. 6620
أعلمهم مناسك الحج والعمرة، وما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، وبعد لبس الإزار والرداء كنت أعلمهم بصوت مرتفع ما يقوله كل صاحب نسك من الأنساك الثلاثة، فأقول لهم: المتمتع يقول كذا، والمفرد كذا، والقارن كذا، ومنذ أن كنت في بيتي وأنا ناو أن أحج مفردا وكنت أعلم الناس ما يقولون في الميقات، ولانشغالي بأمور الباص نسيت أن أتلفظ أنا بالنية ولم أتذكر إلا بعد الميقات بمسافة طويلة.
وسؤالي: هل تعليمي إياهم يكفيني حيث إن ذلك كان في الميقات أم أن تعليمي إياهم نية الدخول في النسك لا يكفيني بأن يكون نية لي والله يحفظكم؟
ج١: إذا كنت قد نويت الحج ودخلت في النسك في الميقات فحجك صحيح ولا يضرك عدم التلفظ بالنسك الذي تريده؛ لأن ذلك مستحب وليس بواجب.
وأما إذا كنت نسيت الدخول في النسك ولم تنو إلا بعد ما تجاوزت الميقات فيلزمك دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ في الأضحية تذبحها بمكة وتوزعها على فقراء الحرم؛ لأنك تركت واجبا وهو نية الدخول في النسك عند الميقات.