الفتوى رقم (١٦٠٢٢)
س: رمى الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الزوال ورمى في اليوم الثاني عشر قبل طلوع الشمس، ثم طاف للوداع في الساعة التاسعة صباحا، ثم سافر فماذا يلزمه؟ .
стр. 6932
ج: يجب عليك فديتان: فدية لرميك الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، وفدية أخرى لطوافك الوداع قبل أدائك الرمي رميا مجزيا، والفديتان: هما رأسان من الغنم تجزئ في الأضحية أو سبعا بدنة تجزئ في الأضحية، وهي ما تم لها خمس سنين، أو سبعا بقرة تجزئ في الأضحية وهي ما تم لها سنتان وتذبح في الحرم المكي وتوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام عن كل واحدة من الفديتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6933
الفتوى رقم (١٦٤٩١)
س: ذهبت إلى مكة المكرمة أنا وأسرتي هذا العام لأداء مناسك الحج وفي منى تعرضنا لزحام شديد أثناء رمي الجمار في أول أيام التشريق، وفي ليلة الثاني عشر ونحن في منى مرت بنا سيارة التوعية الإسلامية التي توضح للناس مناسك الحج وما يجب عليهم فعله في أيام التشريق، فأخبرتهم بما تعرضت له من عناء ومشقة وأنا رجل كبير السن وذلك أثناء رمي الجمار في أول أيام التشريق فأباح لي الشيخ أن أرمي جمرة ثاني أيام التشريق ليلا الساعة الثانية عشر
стр. 6934
من ليلة الثاني عشر من ذي الحجة فرميت جمرة ثاني أيام التشريق في الساعة الواحدة صباح يوم ١٢ من ذي الحجة عني وعن أولادي الستة، ولم يكن معي من أستطيع توكيله عني وعن أولادي الصغار وزوجتي، وبعد رجوعي إلى مقر عملي أفتى لي أحد الناس بأنه يجب علي دم عن كل واحد ممن رميت لهم ليلا رغم علمه بكبر سني وكثرة العيال معي وصغر سنهم وما تعرضت له من التعب والمشقة في رمي الجمار السابقة؛ لذا أرجو منكم سدد الله خطاكم ونفعنا الله بعلمكم أن ترسلوا لنا فتوى معتمدة من قبلكم حتى نكون على علم بأمور ديننا.
ج: وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة يبدأ من بعد الزوال من كل يوم، وعليه فإن تقديمك رمي جمار اليوم الثاني عشر في منتصف ليلة الثاني عشر الساعة الواحدة ليلا هو أداء للنسك في غير وقته الشرعي؛ ولذا فيجب عليك وعلى كل واحد ممن ذكرت عمل مثل عملك هذا فدية: ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6935
الفتوى رقم (١٧١٦٧)
س: في اليوم الثالث من أيام الحج رميت الجمرات كلها أنا وبشر كثير من الناس قبل صلاة الظهر، وبعد ذلك سمعت الميكرفون يصيح لا يجوز الرمي إلا بعد الصلاة، فعدت بعد صلاة الظهر ورميت الجمرة الوسطى ثم الثالثة، وتعديت الأولى سهوا فعدت ورميت الجمرة الأولى بعد الوسطى والثالثة، وكل هذا تم بعد صلاة الظهر.
أرجو من فضيلتكم هل علي شيء في ذلك وهل حجي تام عن هذه المرأة التي تقلدت بحجتها والله يحفظكم؟
ج: يجب عليك فدية لعدم ترتيبك الرمي في اليوم الثالث حيث رميت الجمرة الوسطى والثالثة قبل الأولى.
والفدية هي: شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام، وأما شكك في إصابة العمود فلا يؤثر على صحة الرمي إذا كان الحصى قد وقع في الحوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6936
الفتوى رقم (١٧٢١٢)
س: قرأت حديثا لرسول الله ﷺ عن عاصم بن عدي، «أن النبي ﷺ رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (١) » ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وفهمت من هذا الحديث أن رمي الجمار لأصحاب الأعذار يكون برمي جمرة العقبة منفصلة، ثم يمكنهم رمي جمار يومي الحادي عشر والثاني عشر معا وأخيرا يرمون لليوم الثالث عشر إن لم يتعجلوا.
وقرأت لسماحتكم فتوى في كتاب: (فتاوى إسلامية) - الجزء الثاني، صفحة ٢٨٤، تحت عنوان: (حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد) ما يلي:
(س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم التشريق أو كان النحر مثلا، أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الثلاثة أيام بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد؟ فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب الأيام كل يوم على حدة، حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر
стр. 6937
الدليل)
وكانت إجابتكم: (رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين للمتعجل وفي اليومين الأولين للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي ﷺ وقوله: «خذوا عني مناسككم (١) » ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسا على الرعاة؛ لأن النبي ﷺ رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز.
فما ورد في الفقرة الأخيرة من فتواكم حملني على فهم أنه يجوز رمي جمار الأيام الأربعة في موقف واحد مع ترتيب النية، فهل ما فهمته هو ما قصدتموه؟
وعزز هذا الفهم فتوى للجنة الدائمة في نفس الكتاب تحت عنوان: (كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر) وكانت فتوى اللجنة كالتالي:
(س: إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في
стр. 6938
موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟
ج: يرمي جمرة العقبة أولا ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن يرمي كل يوم في وقته حسب الطاقة.
وبهذه الإجابة تكون اللجنة قد أقرت بجواز رمي الجمار للأيام الأربعة في موقف واحد.
وسؤالي: بأنني فهمت من فتوى سماحتكم وكذلك من فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجوز رمي الجمار في الأيام الأربعة في موقف واحد، وهذا مخالف لما فهمته من نص الحديث الصحيح والصريح السابق الذكر إن صح فهمي حيث صرح رسول الله ﷺ لرعاة الإبل أن يرموا ليوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، نرجو من سماحتكم توضيح ما التبس علينا في الأمر. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.
ج: الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد.
стр. 6939
وإنما الواجب عند تأخير الرمي أن يرمي الحاج جمرة العقبة أولا، ثم يرمي جمار اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يعود ويرمي جمار اليوم الثاني عشر وهكذا اليوم الثالث عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6940
الفتوى رقم (١٧٣٤٦)
س: كنت مسافرا إلى مكة المكرمة للعمرة وكنت راكبا في سيارة نقل جماعي في ١٤\ ٩\ ١٤١٤هـ، وكان سائق السيارة مشغلا شريط غناء، ونحن نقصد العمرة، فطلبت منه إيقاف الأغاني، وقد زعل، وأوقف السيارة وأراد المضاربة ودخل بيننا أهل الخير.
ثانيا: كنت أرمي الجمرات في حج العام، وقد شاهدت عند الزحمة عجوزا ساقطة مدعوسة بأقدام الناس، وقد أردت إنقاذها ولكن لم يحصل من الزحمة وتوفيت على أثر ذلك، وأنا لم أستطع رمي العقبة الأولى من الزحمة، ورميت العقبة الثانية بأربع عشرة رمية فهل هذا جائز أم لا؟
ثالثا: وجدت صورة على الصابون التايد مكتوب عليه: عبد الله صالح، وهي توضع في الحمام واسم الله عليها، فأرجو إفتائي عما
стр. 6941
ذكرته وذلك براءة للذمة.
ج: أولا: أحسنت في إنكارك المنكر وإرادتك إنقاذ هذه المسلمة فجزاك الله خيرا.
ثانيا: تركك لرمي الجمرة الأولى يلزمك به دم، وهو فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يجزئ عنه ما رميته على الجمرة الثانية من سبع حصيات زائدة؛ لأن كل جمرة مستقلة عن الأخرى.
ثالثا: إذا وجد اسم من أسماء الله سبحانه مكتوبا على أشياء تمتهن كالصابون ونحوه فيمسح حماية له عن الامتهان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6942
الفتوى رقم (١٧٤٤٤)
س: حججت ومعي زوجتي وقد نويت الحج لوالدتي وعند رمي الجمرة الأولي نويت الرمي الأول عن والدتي والثانية عن زوجتي، حيث إنها وكلتني وقد حصل زحمة شديدة أدت إلى ابتعادي عن الحوض فرميت بما في يدي دفعة واحدة، وقد أصبت موقع الرمي فهل هذا الرمي يجزي، وإن كان لا يجزي فماذا يجب علي؟
стр. 6943
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن رميك عنك وعن زوجتك غير صحيح فيجب على كل منكما ذبح فدية في مكة توزع علي فقراء الحرم والفدية: شاة تجزي أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية فإنه يصوم عشرة أيام، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6944
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٣٠)
س٢: شخص رمى جمرة العقبة في الحج بسبع حصيات دفعة واحدة.
ج٢: يجب على من رمى حصيات الجمرة دفعة واحدة أن يعيد الرمي في أيامه؛ إذ الواجب رميها واحدة بعد الأخرى، ورميها جميعا بمنزلة رمي حصاة واحدة، فإن لم يعد الرمي وجب عليه عن ذلك دم لتركه واجبا من واجبات الحج، والدم: هو شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فليصم عشرة أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6945
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨٤٢)
س٣: حجت خالتي العام الماضي، لكنها عند رمي الجمرات تقول: إنها عندما ترمي لا تشاهد أين يقع الحصى من شدة الزحام، هل هو في الحوض أم لا، علما بأنها شاهدت الجمرة أحيانا وهي ترمي فماذا عليها؟ أفتونا مأجورين.
ج٣: من شروط صحة الرمي تحقق وقوع الحصى في المرمى، فإن كانت متيقنة من وقوعه حال الرمي في الحوض ثم شكت بعد ذلك فلا أثر للشك ورميها صحيح، وإن كانت شاكة ولم تتيقن وقوع الحصى وقت الرمي فعليها الفدية بدم يذبح لفقراء الحرم، فإن لم تستطع صامت عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6946
الفتوى رقم (٢٠١١٥)
س: قبل أربع سنوات حججت أنا واثنان من إخواننا المسلمين وكل واحد منا معه امرأتان، وقد رمينا جمرة العقبة يوم النحر، وأخرنا الجمرات الثلاث إلى اليوم الثالث، ورمينا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم عدنا من جديد ثلاث مرات ثم طفنا
стр. 6947
طواف الإفاضة مرة واحدة. سماحة الشيخ: هل علينا شيء في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: ما فعلتموه من تأخير رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، ثم قمتم بالرمي للجمرات الثلاث عن اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث هو عمل جائز، ولكنه خلاف الأفضل، وأما الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع فيجوز إذا سافرتم بعد طواف الإفاضة مباشرة؛ ليكون آخر عهدكم بالبيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6948
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠١٦٧)
س٢: بعض الحجاج كان مقتنعا بالرمي قبل الزوال ممتدا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلا عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١)
стр. 6949
ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام؟
ج٢: لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلا عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١) الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6950
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٨٩)
س١: رجل تعمد رمي الجمرات قبل الزوال في اليوم الأخير من رمي الجمار، وذهب وسأل بعض أهل العلم في المكان الذي يعيش فيه في المملكة فقال: عليك دم، وقال بعضهم: ليس عليك شيء، فما هو الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
ج١: يجب على من رمى الجمرات في اليوم الثاني أو الثالث قبل الزوال فدية؛ لأنه أوقع الرمي في غير زمنه الشرعي فلا يعتد به والفدية: رأس من الضأن يجزئ في الأضحية يذبح بمكة، ويوزع على فقراء الحرم فإن عجز عن الفدية فعليه صوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6951
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٠٠)
س١: شخص نوى الحج وحج، ولكنه عندما وصل مشعر منى وجد فيه زحمة شديدة، ولم يرم لشدة الزحام، وانتظر حتى اليوم الثاني ولكنه أيضا لم يستطع الرمي فرجع دون أن يكمل حجه، فهل عليه شيء، وقد توفي دون أن يحج، وما هو الواجب على ولده؟
ج١: إذا كان ما تركه من أعمال الحج هو رمي الجمار في أيام
стр. 6952
التشريق وطواف الوداع فإن الواجب أن يذبح عنه فديتان في مكة وتوزعان على فقراء الحرم واحدة عن رمي الجمار، والثانية عن طواف الوداع، وتؤخذ قيمتها من تركته، وإن تبرع بها أحد أقاربه أو أحد المحسنين أجزأه ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6953
الفتوى رقم (١٤٧٢٠)
س: حججت هذا العام وقمت بجميع المناسك، إلا أنني يوم الثاني عشر لم أتمكن من الرمي، ووكلت أحد أقاربي وحيث إن الذي وكلته لم يكن متعجلا حيث بات في منى، وسمعت أنه لا يجزي توكيله، ورجعت أنا يوم الثالث عشر، ورميت الجمرات عن اليومين فهل فعلي هذا صحيح؟
ج: لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.
стр. 6954
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6955
الفتوى رقم (١٤٠٣٦)
س: حججنا في العام الماضي، وقد كان برفقتنا أم العيال، وفي اليوم الثاني عند الرمي كان زحاما شديدا، ومن شدة الزحام كادت الزوجة أن تعثر على الأرض عند الاقتراب من الجمرة الأولى، فتناول أحد الرفقاء وهو أخي الأكبر منها الحصى ورمى بها دفعة واحدة بعد أن رمت باثنتين منها، ومن خوف الزحام في بقية الجمرات توكلت أنا زوجها ورميت عنها، فما رأيكم، وهل هذا يكفي، أو يكون يجب علينا شيء نفعله؟ أفتوني مأجورين، والله يرعاكم والسلام.
ج: يجب على المرأة التي رميت عنها الجمرات دفعة واحدة دم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على الفقراء؛ وذلك جبرا للنسك فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6956
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤١١٧)
س٢: والدتي حجت حجتين ولكن لم ترم الجمرات في كل الحجتين بل رمى عنها والدي، علما أن الحجة الأولى كانت قادرة على رمي الجمرات، ولكن كان معها طفل صغير، أما الحجة الثانية فكانت كبيرة في السن ولا تستطيع رمي الجمرات، ورمى عنها والدي هل حجها صحيح أم لا؟
ج٢: إذا كان توكيل والدتك لأبيك في الرمي عنها كما ذكر في السؤال بأنها في الحجة الأولى مع الطفل، وفي الثانية كبيرة في السن فنرجو ألا حرج عليها في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6957
الفتوى رقم (١٤١٥٢)
س: لقد حجت والدتي وأكملت فرائض الحج ما عدا رمي الجمرات فإنها رمت جمرة واحدة والباقي وكلت من غير عذر شرعي بل خافت من الزحام، علما بأنها حجة واحدة ولم تحج بعدها، فهل حجها صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح ما الذي يترتب عليها؟
стр. 6958
ج: إذا كان توكيل والدتك من يرمي عنها خشية على نفسها من الزحام في المرمى فإن توكيلها صحيح ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6959
السؤال الأول الفتوى رقم (١٤٤٦٢)
س١: امرأة حجت وتقول: لم أرم الجمرات بل رماهن عني أخي، ولم يسمح لي أن أذهب معه؛ خوفا علي من الزحام عند الجمرات فهل علي شيء بذلك، وهل حجي ينقصه شيء وهذه الحجة مضى عليها عدة سنوات؟
ج١: إذا كانت المرأة المذكورة لا تستطيع الرمي بنفسها أو خشيت على نفسها من شدة الزحام، وأنابت أخاها في الرمي عنها فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6960
الفتوى رقم (١٤٥٥٢)
س: ذهبت لقضاء فريضة الحج مع بنتي، وحيث إنني قد حججت أكثر من مرة، ولكن بنتي لأول مرة تحج وحيث نوينا الحج من الميقات، ووصلنا مكة المكرمة وطفنا وسعينا، ثم توجهنا إلى منى ومنها إلى جبل عرفات، وقد وقفنا بعرفات، ويوم العيد رجمنا جمرة العقبة وتوجهنا إلى مكة وطفنا طواف الإفاضة، ثم عدنا إلى منى وبتنا فيها وثاني يوم رجمنا الجمرات الثلاث، وعدنا إلى منى وفي اليوم الثالث رجمنا الجمرة الأولى، وحصل علينا زحام، وقد أغمي علي أنا وبنتي، ونقلنا إلى المستشفى حيث مكثنا فيه أربع ساعات، وقد فقت من الغيبوبة، وكنت متأثرا كثيرا لما حصل علي.
ثم أخذنا سيارة وتوجهنا إلى البلاد في هذه المنطقة، وقد أوكلنا شخصا ليرجم عنا بقية الجمرات الثلاث ولكن، لم نطف طواف الوداع؛ لهذا أحببنا إشعاركم نأمل إفادتنا عما يترتب علينا في وكالتنا في رمي الجمرة العقبة، وفي طواف الوداع، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من حصول المشقة عليك فتوكيلك الشخص المذكور للرمي عنكم صحيح، وأما ترك طواف الوداع فيجب على كل منكم فدية؛ لتركه الطواف: وهي شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فيصوم عشرة أيام.
стр. 6961
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6962
الفتوى رقم (١٤٧٥٢)
س: وفقني الله للحج عام ١٤١١هـ مع إخواني وعائلتهم، وأنا لست مرتبطا بالنساء سوى أني عم لبعض منهن، أي: بنات إخواني، قضينا مناسك الحج على النحو الآتي:
أولا: دخلنا مكة بنية العمرة متمتعين إلى الحج أدينا مناسك العمرة جميعا وتحللنا.
ثانيا: أحرمنا صباح اليوم الثامن وقصدنا منى ولم نجد بها موقعا لنا وبتنا في مزدلفة.
ثالثا: في اليوم التاسع توجهنا إلى عرفة في الصباح حتى غروب الشمس.
رابعا: نفرنا من عرفة ووصلنا مقر سكننا في مزدلفة، بعد صلاة العشاء أدينا صلاة المغرب والعشاء جميعا.
خامسا: تحولنا من مزدلفة الساعة الواحدة ليلا إلى منى لرمي جمرة العقبة الأولى (الكبرى) ، وكما قلت معنا نساء ورمينا الجمرة بعد منتصف الليل.
سادسا: بعد ذلك توجهنا جميعا إلى البيت الحرام وطفنا طواف
стр. 6963
الإفاضة قبل صلاة الفجر وسعينا وحلقنا، علما بأن الهدي دفعنا ثمنه عن طريق شركة الراجحي للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.
وبذلك يكون قد تحللنا التحلل الكامل.
سابعا: ذهبنا في اليوم الحادي عشر لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، أنا توكلت عن ابنة أخي، وحرصا مني سبقت بالرمي عنهن قبل نفسي.
ثامنا: توجهنا بالصباح الباكر من اليوم الثاني عشر وطفنا طواف الوداع، وتم هذا بناء على إفتاء حصل عليه أخي من قبل أحد المشايخ جزاهم الله خيرا، وصلينا الفجر بالحرم وخرجنا إلى الأبطح.
تاسعا: قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر توجهنا من الأبطح إلى الجمرات، وكنا متعبين جدا، ونساؤنا لوحدهن في الأبطح، وقبل الزوال بحوالي ساعة ونصف رجمنا بالتوالي: الصغرى والوسطى والكبرى، وعدنا للأبطح وخرجنا من مكة.
أطال الله عمركم، سؤالي بعد عودتي قيل: إن علي فدي، والسبب ما يلي:
١- أنني رميت لموكلي قبل نفسي.
٢- علينا فدي جميعا بسبب أننا طفنا الوداع قبل الرمي.
стр. 6964
والدي العزيز أرجو بعد سماعكم لكيفية أدائي للمناسك أنا وأخواني إفادتنا بما يجب علينا عمله، وهل حجنا صحيح؟ علما بأن هذا الحج هو أول حج لنا سوى ثلاثة أشخاص من زملائنا، أفيدونا أفادكم الله.
ج: أولا السنة لمن لم يكن معه أحد من الضعفة أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ويدعو الله ويثني عليه حتى يسفر، ثم ينصرف إلى منى، لكن ما دام انصرافك من مزدلفة بعد منتصف الليل فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، وكذلك لا حرج في سكناكم ومبيتكم في مزدلفة ليالي التشريق بعد أن تعذر عليكم وجود مكان في منى.
ثانيا: الواجب أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله، والرمي لا يكون إلا بعد الزوال في أيام التشريق، فيجب على كل منكم فدية لرميه قبل الزوال، ولما حصل من الخلل في تقديم موكلاتك على نفسك في الرمي، والفدية: هي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام.
ثالثا: طواف الوداع لا يكون إلا بعد إنهاء جميع أعمال المناسك، وما دام أنكم طفتم للوداع قبل الرمي في اليوم النفر الأول
стр. 6965
فيجب على كل منكم فدية كالفدية الواجبة في ترك الرمي، والفدية كما سبق، ومن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6966
الفتوى رقم (١٤٦٠٦)
س١: في العام الماضي ١٤٠٩ حججت أنا ووالدتي مع بعض أقاربي، ووكلتني أمي بعد أن تعبت من كثرة الزحام بأن أرمي عنها الجمرات في اليومين المتبقيين من آخر أيام التشريق هل يجوز توكيلها هذا أم لا؟
ج١: إذا كانت أمك لم تستطع الرمي بنفسها أو خشية على حياتها من شدة الزحام، وأنابتك عنها في الرمي، فلا بأس بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6967
س٢: بعض الإخوان يستفتي عن حجة له قديمة: خرج من مكة يوم عرفة، ثم بعد أن اشتد حر النهار خرج من عرفة متجها إلى مكة، واستأجر شقة هو وعائلته وأقام فيها حتى غربت الشمس هل يصح حجه هذا أم أنه بطل بسبب تصرفه هذا؟
ج٢: إذا كان الرجل المذكور وقف بعرفة نهارا ولم يجلس إلى الغروب بعرفة، فعليه دم؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، وقد تركه
стр. 6968
فيجبر بدم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإذا كان معه عائلة وهم محرمون بالحج وانصرفوا معه كما ذكر فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فعليه الصوم كما ذكر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6969
س٣: بعض الحجاج هداهم الله يرمون الجمرات بكل ما يجدونه من أحذية إلى زجاجات المياه الفارغة وغيرها، هل يبطل رميهم بسبب تصرفهم هذا، أم أنهم لا يؤاخذون بجهلهم؟ أفيدوني مأجورين على هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج٣: لا يجوز رمي الجمرات بالأحذية ولا الزجاجات ونحوها؛ لأن ذلك غير مشروع، وفيه مخالفة لهدي النبي ﷺ فإنه رمى الجمار بحصى صغار أكبر من الحمص قليلا، وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، وهم آثمون بفعلهم هذا، ومن رآهم فينبغي له نهيهم ونصحهم، ولا يبطل رميهم بفعلهم هذا إذا رموا بالحجارة المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6970
الفتوى رقم (١٦٠٠٩)
س: أفيدكم أنني امرأة أبلغ من العمر ٦٥ سنة، وقد حججت حجة الإسلام مع جماعتي بعد انقطاع الدورة الشهرية بوقت، وحيث إنه لا يوجد لي محرم سوى ولد صغير، ونويت الحج مع جماعتي وحريمهم، وقد دفعت نفقة سفري وعيدي ورميت اليوم الأول والثاني ويوم النفران ناب عني واحد من ربعي، وحججت مرة أخرى مع ولد عمي حيث هو أقرب قريب لي، ومعه والدته ونساء أخريات، وهو الذي تولى الرمي عني في جميع الحصى في اليوم الأول والثاني والثالث.
هل علي إثم لعدم وجود المحرم، علما أنني مع نساء في الأولى والثانية، وهل حجي صحيح، وهل علي فدي يوم أنبت من يرمي عني في اليوم الثاني في الحجة الأولى وفيما أنبت ولد عمي في الرمي في حجتي الثانية؟ أفتوني مأجورين حفظكم الله آمين.
ج: أولا: من المعلوم أن من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم المرافق لها، فمن لم تجد محرما لها فإنه يسقط عنها مباشرة الحج إلى أن تجد المحرم، ومن فعلت بأن حجت مع غير محرم فحجها صحيح، وعليها التوبة من سفرها بدون محرم؛ لأن سفرها بدون محرم معصية وفيه إثم؛ لقول النبي ﷺ : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) » متفق على صحته.