الفتوى رقم (١٤٦٠٦)
س١: في العام الماضي ١٤٠٩ حججت أنا ووالدتي مع بعض أقاربي، ووكلتني أمي بعد أن تعبت من كثرة الزحام بأن أرمي عنها الجمرات في اليومين المتبقيين من آخر أيام التشريق هل يجوز توكيلها هذا أم لا؟
ج١: إذا كانت أمك لم تستطع الرمي بنفسها أو خشية على حياتها من شدة الزحام، وأنابتك عنها في الرمي، فلا بأس بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6967
س٢: بعض الإخوان يستفتي عن حجة له قديمة: خرج من مكة يوم عرفة، ثم بعد أن اشتد حر النهار خرج من عرفة متجها إلى مكة، واستأجر شقة هو وعائلته وأقام فيها حتى غربت الشمس هل يصح حجه هذا أم أنه بطل بسبب تصرفه هذا؟
ج٢: إذا كان الرجل المذكور وقف بعرفة نهارا ولم يجلس إلى الغروب بعرفة، فعليه دم؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، وقد تركه
стр. 6968
فيجبر بدم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإذا كان معه عائلة وهم محرمون بالحج وانصرفوا معه كما ذكر فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فعليه الصوم كما ذكر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6969
س٣: بعض الحجاج هداهم الله يرمون الجمرات بكل ما يجدونه من أحذية إلى زجاجات المياه الفارغة وغيرها، هل يبطل رميهم بسبب تصرفهم هذا، أم أنهم لا يؤاخذون بجهلهم؟ أفيدوني مأجورين على هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج٣: لا يجوز رمي الجمرات بالأحذية ولا الزجاجات ونحوها؛ لأن ذلك غير مشروع، وفيه مخالفة لهدي النبي ﷺ فإنه رمى الجمار بحصى صغار أكبر من الحمص قليلا، وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، وهم آثمون بفعلهم هذا، ومن رآهم فينبغي له نهيهم ونصحهم، ولا يبطل رميهم بفعلهم هذا إذا رموا بالحجارة المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6970
الفتوى رقم (١٦٠٠٩)
س: أفيدكم أنني امرأة أبلغ من العمر ٦٥ سنة، وقد حججت حجة الإسلام مع جماعتي بعد انقطاع الدورة الشهرية بوقت، وحيث إنه لا يوجد لي محرم سوى ولد صغير، ونويت الحج مع جماعتي وحريمهم، وقد دفعت نفقة سفري وعيدي ورميت اليوم الأول والثاني ويوم النفران ناب عني واحد من ربعي، وحججت مرة أخرى مع ولد عمي حيث هو أقرب قريب لي، ومعه والدته ونساء أخريات، وهو الذي تولى الرمي عني في جميع الحصى في اليوم الأول والثاني والثالث.
هل علي إثم لعدم وجود المحرم، علما أنني مع نساء في الأولى والثانية، وهل حجي صحيح، وهل علي فدي يوم أنبت من يرمي عني في اليوم الثاني في الحجة الأولى وفيما أنبت ولد عمي في الرمي في حجتي الثانية؟ أفتوني مأجورين حفظكم الله آمين.
ج: أولا: من المعلوم أن من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم المرافق لها، فمن لم تجد محرما لها فإنه يسقط عنها مباشرة الحج إلى أن تجد المحرم، ومن فعلت بأن حجت مع غير محرم فحجها صحيح، وعليها التوبة من سفرها بدون محرم؛ لأن سفرها بدون محرم معصية وفيه إثم؛ لقول النبي ﷺ : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) » متفق على صحته.
стр. 6971
ثانيا: أما بالنسبة عن التوكيل في الرمي فإن الواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه عند قدرته عليها، فمن لم يستطع بأن كان مريضا أو امرأة كبيرة في السن أو مقعدة فإنها توكل من يرمي عنها الجمار.
ثالثا: وبناء على ذلك فإن كنت وقت التوكيل غير قادرة على الرمي فإن التوكيل صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على الرمي في الحجة الأولى والثانية فالواجب عليك فدية تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وهذا عن التوكيل في الرمي في الحجة الأولى وأنت قادرة عليه، وإن كنت لا تستطيعين الفدية فإنك تصومين عشرة أيام، وهكذا بالنسبة للتوكيل في الرمي مع القدرة عليه أو عدمها في الحجة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6972
الفتوى رقم (١٦٦٦٩)
س٢: إن أحد أقاربي السنة الماضية أدى فريضة الحج وعند رمي الجمار كلف أحد الحجاج برمي الجمار، ولكن المكلف لم يرم له
стр. 6973
الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟
ج٢: الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6974
الفتوى رقم (١٦٧٧١)
س: إنه حج عام ١٤١٤هـ ومعه زوجته وفي اليوم الثاني عشر وكلته زوجته أن يرمي عنها، فذهب لرمي الجمرات عنه وعن زوجته، ولكن الزحام الشديد حال دون رميه الجمرة الوسطى والكبرى حيث لم يستطع إلا رمي الصغرى، فرجع إلى المخيم حيث إنه مرتبط برفقة لن ينتظروا، وفي الطريق إلى المخيم قابله مصري لا يعرفه، وأعلمه بما حصل فتبرع بالتوكل عنه وعن زوجته بالرمي، فما حكم هذا الرمي وماذا يجب علي أنا وزوجتي؟
стр. 6975
ج: يجب على السائل أن يذبح فدية في مكة: وهي شاة تجزئ أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء في مكة بدلا عن الرمي الذي تركه وزوجته، كذلك يجب عليها فدية، ومن لم يستطع الفدية فإنه يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6976
الفتوى رقم (١٧٥٨٧)
س: إنني في هذا العام ١٤١٥هـ سافرت لأداء فريضة الحج، وهذه أول حجة لي في حياتي، ومفرد بالحج ويوم العيد وذلك بعد نزولنا من عرفات والمبيت في مزدلفة رميت جمرة العقبة، ونزلت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة، ولقد وكلت بعد طواف الإفاضة وأنا بمكة على رمي الجمرات فهل يلزمني شيء بعد ذلك؟ لأنني أجهل الأمور الشرعية الخاصة بالحج وترتيب الرمي وسبب توكيلي؛ لأنني مريض. آمل الفتوى وإفهامي ما يجب علي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج عليك في توكيلك غيرك من الحجاج في الرمي عنك؛ لأنك عاجز لمرضك.
стр. 6977
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6978
الفتوى رقم (١٧٩٦٢)
س١: نظرا لما نسمعه من تزاحم الناس عند الجمرات فقد قمت بالتوكل عن زوجتي، علما أنها شابة ومستطيعة وذلك بأن رميت عني وعنها الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، حيث إننا تعجلنا الحج، أما رمية جمرة العقبة فقد رميناها معا علما أنني عندما رميت في يوم الحادي عشر وجدت أن هناك زحمة كبيرة ولو أحضرتها معي لما استطاعت الرمي، أما اليوم الثاني عشر فقد كنا جميع الركاب قد جهزنا أمتعتنا وركبنا الأتوبيس وأوقفناه بعيدا جدا عن الجمرات، حيث بقيت زوجتي به مع بقية النساء، وذهبت أنا للرمي عني وعنها وذلك عقب صلاة العصر، وعندما نزلت إلى الجمرات وجدت أنه لا يوجد زحمة عندها، ولكن هناك مشقة كبيرة الله سبحانه أعلم بها منعتني من العودة إلى الأتوبيس لإحضار الزوجة؛ لترمي الجمرات بنفسها، ورميت عنها بعد أن رميت عن نفسي، وعدت إلى الأتوبيس فهل علي في ذلك شيء وعليها؟
ج١: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه يجب على زوجتك دم:
стр. 6979
وهو شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام؛ لعدم العذر الذي يسقط عنها مباشرة الرمي بنفسها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6980
س٢: عندما ذهبنا إلى طواف الوداع طفنا على سطح المسجد الحرام؛ نظرا للزحمة الشديدة حول الكعبة، وبعد أن انتهينا من طواف الوداع حيث إن حجنا حج قران سألت زوجتي إن كان طوافها كان على طهارة أم لا، فكانت مترددة لا تدري هل كانت على وضوء أم لا، ونظرا لأن قائد الأتوبيس الذي سيعيدنا إلى الطائف قد اشترط علينا وقتا محددا للعودة فيه، مما حال دون إعادة الزوجة للطواف بالإضافة إلى التعب الذي نحن فيه، نظرا إلى المسافة على سطح المسجد ولحدوث جروح في أرجلنا فهل علينا في ذلك من شيء؟
ج٢: إذا كانت زوجتك في الحالة المذكورة على طهارة وشكت في انتقاض الوضوء فالأصل الطهارة وطوافها صحيح، وإن كانت على غير طهارة وشكت في حصول الوضوء فالأصل أنها على غير طهارة، فطوافها غير صحيح فيلزمها أن تتوضأ، ثم تعيد الطواف وحيث إنكم سافرتم إلى الطائف قبل إعادتها للطواف فإنه يجب عليها دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وقد تركته لكونها جاءت به بغير طهارة فلم يصح.
стр. 6981
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6982
الفتوى رقم (١٨٠٦٤)
س: أحد أصدقائي أخذ مبلغ ستمائة ريال من حجاج أجرة مقابل رجم لليومين الأخيرين من أيام التشريق، وللأسف لم يرجم وهو الآن في حيرة من أمره نرجو إسعادنا بالفتوى لهذا الموضوع، وجزاكم الله عني كل خير.
ج: تجب الفدية على كل حاج وكل صاحبك؛ لأنه لم يرم عنهم، والفدية: ذبح شاة تصلح أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والأصل أنه يجب على الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه ومنها الرمي، وإذا كان عاجزا عن مباشرة الرمي جاز له أن يوكل غيره من الحجاج بالرمي عنه، وعلى صاحبك أن يرد الدراهم إلى أهلها إذا كان يعرفهم ويخبرهم بالواقع حتى يفدوا عن أنفسهم، فإن كان لا يعرفهم فعليه أن يشترى بالدراهم المذكورة فدية عنهم بعدد رءوسهم، ويكمل الزائد من ماله؛ لتفريطه سواء ذبح عنهم أسباعا من الإبل أو البقر بعدد رءوسهم أو عددهم من الغنم، وإذا كان لا يستطيع الفدية فعليه أن يصوم عن كل واحد منهم عشرة أيام.
стр. 6983
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6984
الفتوى رقم (٢٠١٥٤)
س: أنا رجل معوق وقد حججت ووكلت شخصا بمائتي (٢٠٠) ريال على رمي الجمرات عني أيام التشريق الثلاثة، وفي اليوم الأول من أيام التشريق طفت وسعيت، وخرجت في نهاية اليوم الأول من أيام التشريق بعد صلاة المغرب بعد الطواف والسعي، فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أسأت في تركك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وكذا تركك طواف الوداع؛ لأن الطواف الذي قمت به في اليوم الأول من أيام التشريق لا يعتد به لوقوعه قبل تمام أعمال الحج وهو الرمي والمبيت بمنى، وكل ذلك من واجبات الحج، وعلى ذلك فيلزمك التوبة والاستغفار عما بدر منك، ويجب أن تجبر النقص والخلل الذي حصل في حجك بذبح رأسين من الغنم يجزئ كل واحد منهما في الأضحية في مكة ويوزعان على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فعليك صوم عشرة أيام عن كل ذبيحة.
стр. 6985
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6986
الفتوى رقم (٢٠٤٤٣)
س٤: هل يجوز للعاجز عن الرمي للجمرات في الحج أن يكلف من يرمي مكانه؟
ج٤: من عجز عن الرمي للجمرات لكبر أو مرض جاز له أن يوكل شخصا ثقة قادرا ممن حج معه يرمي عنه بعد أن يرمي عن نفسه، ويجزئ ذلك عنه لعموم قول الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) وكذلك النساء اللاتي يشق عليهن الرمي لكبر أو مرض أو كونها حاملا أو ذات أطفال ليس لديها من يحفظهم عند ذهابها للرمي، أو تخشى شدة الزحام، فإنه يجوز لها أن توكل من الحجاج الثقات من يرمي عنها لما ذكر.
стр. 6987
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6988
الفتوى رقم (٢٠٩٠١)
س: أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي التالي:
أديت مناسك الحج هذا العام، وهي حجة الإسلام ومعي ثنتان من النساء محارم لي، وكنا في حملة صغيرة متعجلة، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق سمعت شدة الزحام حول الجمرات الثلاث وذلك من الزملاء الذين رموا قبلي؛ فخشيت على النسوة اللواتي معي، فأجبرتهما على توكيلي بالرمي عنهن رغم أنهن لسن من ذوات الأعذار، وليس لهن أي عذر يمنعهن من الرمي، غير أنني منعتهن من الرمي؛ خشية الزحام وأجبرتهن على توكيلي، وعندما وصلت للرمي وجدت أن الزحام قد خف كثيرا، وتندمت على أني لم آتي بهن معي ورجوعي إليهن بعيد، فرميت عنهن فهل رميي عنهن في هذه الحالة صحيح أم لا؟ وهل يلزمني أنا أو هن شيء إذا كان التوكيل غير صحيح؟ أرجو منكم الإفادة عاجلا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن النساء اللاتي معك قادرات على الرمي بأنفسهن، وإنما أنت ألزمتهن بالتوكيل؛ خشية الزحام ولم
стр. 6989
يكن هناك زحام فالواجب على كل واحدة منهن فدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية يوزع لحمها على فقراء الحرم، ومن لم يستطع صام عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 6990
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧١٦٨)
س١: ما حكم من حجوا، ولما كانت أيام التشريق أرادوا أن يتعجلوا ف رموا الجمار الثلاث في اليوم الأول وفي اليوم الثاني كذلك، ثم ذهبوا إلى مكة مباشرة قبل غروب شمس اليوم الثاني، وباتوا فيها ولم يرموا اليوم الثالث، فهل عليهم دم أم لا؟
ج١: من رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأراد التعجل فإنه يرتحل من منى قبل غروب الشمس، وليس عليه رمي الثالث عشر سواء أقام في مكة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6991
الفتوى رقم (١٤٦٣٠)
س: لقد أنعم الله علينا بالحج هذا العام أنا وزوجتي وابني وابنتي، وقمنا بجميع مناسك الحج ما عدا الطواف الأخير: طواف الوداع، وذلك على أنه ليس واجبا من واجبات الحج ولكنه سنة، وبعد أن وصلنا إلى محل إقامتنا واطلعنا على الكتب وجدناه واجبا من واجبات الحج لا يجبره إلا دم أو صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، والدم يكون في مكة في أيام الحج.
والسؤال: ما هو الواجب علينا حتى يجبر هذا الواجب وتتم الحجة؟ علما بأننا أدينا طواف الإفاضة في اليوم الثاني عشر، وقمنا برمي الجمار الثلاث وغادرنا مكة في صباح اليوم الثالث عشر، وإذا كان علينا صيام فماذا نفعل في صيام الثلاثة أيام الواجب صيامها في الحج؟
ج: يجب على كل واحد منكم أن يذبح فدية؛ لترككم طواف الوداع وذلك جبرا للنسك والفدية: هي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم وتذبح ولو في غير زمن الحج، فمن لم يجد منكم شاة فإنه يصوم عشرة أيام، وإذا كانت زوجتك حائضا وقت السفر من مكة فليس عليها فدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6992
الفتوى رقم (١٥٢٢٤)
س: حججت في العام الماضي ١٤١٢هـ وفي اليوم الثاني للتشريق طفت طواف الوداع بعد العصر إلا أنني بت في مكة المكرمة، ولم أسافر للطائف إلا في صباح اليوم التالي أرجو إفادتي هل طواف الوداع الذي قمت به أنا وأسرتي كاف أم علي كفارة، أو يلزمني إعادة الطواف أنا وأسرتي؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: من طاف طواف الوداع للحج ثم مكث بمكة بعد الطواف مدة يسيرة فلا إعادة عليه، أما إذا كانت الإقامة بعد الطواف طويلة فإنه يلزمه إعادة الطواف، وما دمتم قد طفتم طواف الوداع بعد العصر ولم تسافروا إلا في صباح اليوم التالي، وسافرتم دون أن تعيدوا الطواف فإنه يلزم كل واحد منكم دم يجزئ أضحية يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لكن إذا كان معكم امرأة حائض أو نفساء فليس عليها طواف وداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6993
الفتوى رقم (١٥١٠٧)
س: أفيدكم أنني قمت بأداء فريضة الحج لعام ١٤١١هـ
стр. 6994
وأديت مناسك الحج كاملة إلا أنني في اليوم الثالث حاولت القيام بأداء طواف الوداع، حيث إنني أصبت بمرض شديد ولم أتمكن من أداء طواف الوداع، وخرجت من مكة في نفس اليوم الثالث، وأرغب من سماحتكم إفتائي عن هذا الموضوع، وهل علي نقص في الحج، وماذا افعل وهل علي كفارة لذلك؟ أفيدوني جزاكم الله عني كل خير والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في أنك خرجت ولم تطف طواف الوداع فإن الواجب عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6995
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٢٥٩)
س١: لقد من علي الله بالحج هذا العام وذهبنا مجموعة في سيارة خاصة على أن نعود في نفس السيارة، وبفضل من الله تمكنا من أداء مناسكنا، وفي طواف الوداع كنا بعد منتصف الليل، ولكني تأخرت في الحرم حتى الساعة الثانية من صباح اليوم نفسه، وعندما عدت إلى السيارة وجدتهم رحلوا ولم أجد بد من العودة إلى المسجد الحرام
стр. 6996
ورقدت حتى العاشرة صباحا، ثم رحلت دون أن أؤدي طوافا آخر ولا أي صلاة، فهل علي إثم، وماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا.
ج١: كان الأولى بك إعادة طواف الوداع لطول الفترة التي مكثتها بين طوافك وبين رحيلك، ولما لم تفعل فنرجو أن يكفيك ذلك الطواف ولا فدية عليك، أما الصلاة التي تركتها فإن كنت أردت بذلك صلاة الفجر ذلك اليوم فعليك القضاء إن لم تكن قضيتها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6997
الفتوى رقم (١٧٤١٢)
س: أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام هذا العام ١٤١٤هـ، وأديت والحمد لله جميع المناسك صحيحة بفضل الله، ثم بفضل رجالي الدين المتواجدين بأماكن تأدية الشعائر حتى جاء آخر يوم لي في مكة المكرمة حيث قمت بزيارة حجاج مصريين من نفس بلدتي، ونظرا لارتباطي بميعاد السفر مع أصدقائي لم أتمكن من القيام بطواف الوداع.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة لتركك طواف
стр. 6998
الوداع، والكفارة هي: ذبح رأس من الغنم بمكة يجزئ في الأضحية يوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 6999
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧١٢٨)
س٢: ذهبت مع زوجتي لأداء الحج، وكان السفر مع مجموعة وارتبطت معهم بالسفر ذهابا وإيابا، ولست المسئول عن السيارة ولا عن التحرك وقد كانوا متعجلين، ولم أتمكن من أن أجعل زوجتي تطوف طواف الوداع لعذرين:
أ - إرهاقها الشديد نتيجة أعمال الحج وكانت الإقامة غير مريحة.
ب - تعجل القوم وطلبهم للتحرك وليس لي مكان إقامة ولا وسيلة تحرك غيرهم، وسبق أن دفعت التكاليف كاملة لهم.
ولذلك قررت اصطحاب زوجتي معي في رمضان التالي مباشرة، وأدينا العمرة وطلبت منها طواف وداع بعد انتهاء المناسك عن الطواف الذي تركته في حجتنا فهل هذا يجزئ؟
ج٢: يلزم زوجتك فدية عن تركها طواف الوداع، وهي ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع التوبة
стр. 7000
والاستغفار، وطوافها بعد سفرها بنية الطواف السابق لا يجزئ عن الطواف الذي تركته؛ لأنه قد استقر عليها الدم بسفرها إلى مقر إقامتها قبل أداء الطواف الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7001
الفتوى رقم (٢١٢٩٣)
س: نحن أهل قرية حداء، وهذه القرية تبعد عن مكة المكرمة ٢٥ كيلو مترا، فهل يلزمنا طواف وداع؟ لأن أغلبنا موظفون ويعملون بمكة المكرمة والبعض يرد مكة في أغلب الأحيان؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا بالفتوى الشافية بارك الله في علمكم، ونفع بكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: يلزم طواف الوداع كل حاج يريد الخروج من مكة بعد الحج إلى حداء أو غيرها من الجهات؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت (١) » وهذا عام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7002
الفتوى رقم (١٥٧١٧)
س: حجت زوجتي في العام الماضي، وكان حجها حج تمتع وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان السبب هو نزول الدورة الشهرية عندها، عند ذلك لم توادع: أي طواف الوداع، وقام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها، وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة ما هو الحكم في ذلك؟ أفدني مأجورا إن شاء الله .
ج: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » ، وعن عائشة ﵂ قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا (٢) »
стр. 7003
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7004
الفتوى رقم (١٦٦١٨)
س: أديت فريضة الحج عام ١٤١٢هـ أنا وزوجتي وزوجة والدي وهي تعاني من مرض في القلب، وأدينا الحج بيسر وسهولة ولله الحمد، لكن لم نستطع أن نطوف طواف الوداع بسبب مرض زوجة والدي بالقلب، وكوننا مع صاحب سيارة بالأجرة ومعنا ركاب ولا نريد أن نتسبب في تأخير الذين معنا من الحجاج، وقد سألت أحد الشيوخ الموجودين بالحرم وأفادنا بأن علينا فدية ذبيحة عن كل شخص ولم أستطع أن أذبح حتى الآن لعدم مقدرتي على معيشة عائلتي، علما بأن زوجة والدي انتقلت إلى رحمة الله بعد عام من الحج، وهذه الحجة عن والدتها. آمل إفادتي عما يجب علي علما أنني فقير وعلي دين حوالي ستين ألف ريال؟
ج: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ووقته عند انتهاء أعمال الحج وإرادة السفر، ومن سافر ولم يطف للوداع فإن عليه فدية وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع بين فقرائها، فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، والميتة
стр. 7005
إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة، وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها، أو يصوم عنها، وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه؛ لقول النبي ﷺ : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » . متفق علي صحته والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز