وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7072
الفتوى رقم (٢٠٥٣١)
س: اعتمرت مع أهلي في عام ١٤٠٨هـ، وتم إحرامي بالعمرة وعلي العادة الشهرية، وبعد وصولي إلى مكة طفت بالبيت العتيق والعادة أيضا علي، ثم بعد ذلك لم أسع بين الصفا والمروة؛ لكوني غير مقتنعة بما فعلت، ثم رجعت مع أهلي وفي عام ١٤١٠هـ اعتمرت مرة أخرى مع أهلي إلا أنني لم أنو بها قضاء للعمرة الأولى، وإنما نويت بها عمرة جديدة وفي عام ١٤١٤هـ تزوجت، ودخل بي زوجي وأنجبت له ابنا، وقد جرى اتصالي على دار الإفتاء فأفهموني أن علي مراجعة فضيلتكم؛ لضبط استفتائي وبعثه إليهم؛ لذا أطلب إفتائي في عمرتي المذكورة، وهل عمرتي الثانية تقوم مقام الأولى، وهل أكون قد تحللت من إحرامي بعمرتي الثانية، وهل يلزمني الآن قضاء عمرتي الأولى التي في عام ١٤٠٨هـ أم لا؟ وهل عقد نكاحي صحيح أم فاسد، وإذا كان فاسدا فما العمل. آمل رفع استفتائي لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية لإفتائي بما يلزم شرعا، لذا نلتمس من سماحتكم إصدار الفتوى بما ترونه شرعا، تولاكم الله
стр. 7073
بحفظه ورعايته.
ج: تعتبر العمرة الثانية إكمالا للعمرة الأولى وليست قضاء لها؛ لأنك ما زلت في إحرامك بالعمرة الأولى، وما دمت قد أديت مناسك العمرة بالتمام فقد تحللت من هذا الإحرام وجاز لك التزوج، فعقد نكاحك صحيح والحمد لله ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7074
الفتوى رقم (١٨٥٦٢)
س: أحد جماعتي ذهب هو ووالدته وزوجته إلى مكة لأداء العمرة، ثم أحرم الجميع من الميقات، ولما وصلت والدته الحرم قالت: أعطوني الأطفال أجلس معهم وأنت وزوجتك خذ العمرة، وما اعتمرت، هل عليها شيء في ذلك الأمر وهو في شهر رجب عام ١٤١٦هـ وإذا جامعها زوجها يعني المرأة فماذا عليها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على المرأة التزام أحكام الإحرام وتجنب محظوراته؛ لأنها ما زالت محرمة بالعمرة، ثم تذهب إلى مكة وتؤدي العمرة التي أحرمت بها؛ لأن من أحرم بالنسك يلزمه أداؤه
стр. 7075
ولا يجوز له رفضه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) وإن كان حصل من زوجها جماع لها في هذه الفترة فإن عمرتها قد فسدت، ويلزمها المضي فيها وإكمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى التي فسدت بالجماع فتحرم منه بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدتها بالجماع، ثم تؤديها كاملة وعليها فدية وهي ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها فإن لم تجد صامت عشرة أيام عن إفسادها العمرة بالجماع مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7076
الفتوى رقم (١٨٣٥١)
س: ذهبت إلى مكة المكرمة رمضان هذا العام بقصد العمرة ومعي زوجتي، وقد سافرنا من أبها وهي حائض، وعندما وصلنا ميقات اليمن وجدت في نفسها الطهر، وأحرمت بقصد العمرة، وعندما وصلنا الحرم وجدت أن الدم قد عاودها فلم تفعل أعمال العمرة
стр. 7077
وطلعنا إلى مدينة جدة، وعندما طهرت وقع الجماع بيننا عدة مرات، ثم بعد عيد الفطر ذهبنا إلى مكة، وأدت العمرة قضاء للأولى فماذا يجب عليها؟
ج: الجماع الذي حصل بينكما أفسد عمرة زوجتك، وعليها المضي فيها حتى تكملها، وقد أكملتها حسبما ذكرت وعليها الإحرام بالعمرة مرة ثانية من الميقات الذي أحرمت منه في العمرة الأولى قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤدي مناسكها من طواف وسعي وتقصير. وعليها أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على مساكين الحرم فدية عن الجماع.
وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع الذي حصل قبل التحلل من العمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7078
الفتوى رقم (١٧٧٧١)
س: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان الماضي ١٤١٥هـ أنا وأسرتي المكونة من ١٥ فردا، وأحرمنا من الميقات وقبل أن نؤدي العمرة وصلنا نبأ وفاة أحد الأقارب لنا، ومن فجأة الموقف وهول الفاجعة قمنا بفك الإحرامات جميعا، وعدنا إلى المنطقة التي نقيم بها
стр. 7079
وذلك من أجل حضور الدفن والعزاء، مع العلم أننا لم نشترط عند الإحرام، ونود أن نعرف ما الحكم في ذلك، وماذا يجب علينا؟ ولأنني قد استفتيت عددا من المشائخ، فأوضحوا في فتاوى مختلفة جعلتني في حيرة من أمري، أرجو تفضلكم بإيضاح الحكم في ذلك، مع العلم أننا قمنا بفك الإحرام والعودة جهلا منا بالحكم في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما فعلتموه خطأ، ويجب عليكم جميعا إعادة ملابس الإحرام، والامتناع عن محظوراته، والعودة إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمتم بها، مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتم؛ لأن من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه أداؤه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١) ولا يجوز له رفضه.
ومن حصل منه جماع في هذه المدة فإنه يجب عليه المضي في العمرة إلى أن يكملها كما ذكرنا، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه أولا ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع، ويذبح فدية، وهي شاة تجزئ أضحية يذبحها في مكة، ويوزعها على فقراء الحرم.
стр. 7080
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7081
الفتوى رقم (١٩٢٧١)
س: أحرمت بالعمرة أنا وزوجتي بالطائرة من القاهرة إلى جدة، وبعد الإحرام، وفي مطار جدة جاء على زوجتي دم الحيض، ولجهلي بالحكم تحللت من إحرامي، وخلعت ملابس الإحرام، وأكملنا سفرنا من جدة إلى الظهران، ولم نذهب إلى مكة، كان هذا منذ أربعة أشهر تقريبا، ثم في رمضان هذا العام قمت أنا وزوجتي بعمل عمرة – بفضل الله – آمل التكرم ببيان الحركم الشرعي، وما هو العمل الذي أفعله الآن؟
ج: كان الواجب عليكم أداء العمرة وعدم فسخها، وحيث إن رفضكم نية الإحرام ولبس الملابس العادية لا يغير من الواقع شيئا، إذ الإحرام باق لم ينفسخ، فإن عمرتكم الثانية تعتبر استمرارا لعمرتكم الأولى، وإن كان حصل منكم جماع في هذه الفترة التي قبل أدائكم العمرة، فإن عليكم الإتيان بعمرة أخرى؛ قضاء للعمرة التي فسدت بالجماع من الميقات الذي أحرتم به للعمرة الأولى، وعليكم فدية وهي شاة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم.
стр. 7082
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7083
الفتوى رقم (٢٠٣٩٤)
س: منذ خمسة أعوام أتيت للمملكة لغرض الاعتمار وانتهيت بحمد الله من عمل العمرة، ولم أكن في أشهر الحج وبدلا من العودة إلى مصر تخلفت وأقمت بجدة مدة ستة أشهر، ثم بدا لي أن أحج ذلك العام، فأحرمت من محل إقامتي بجدة ولبيت، وتوجهت إلى مكة للحج متمتعا وعند نقطة التفتيش قبل مكة منعني ضابط الشرطة؛ لأني متخلف وأخبرني أنه لن يسمح لي بمواصلة الذهاب للحج، وأرشدني وقتها أن أقول عند نقطة التفتيش: (اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) حتى أتحلل، فقلت ما أمرني به وخلعت ملابس الإحرام، وتم إعادتي إلى مصر فهل علي هدي في هذه الحالة حيث لم أشترط عند الإحرام، ولكني اشترطت بعده عند نقطة التفتيش، وإذا كان علي هدي فكيف أقوم بذبحه في مكان الإحصار، علما أنني الآن بوطني مصر ولا أعرف أحدا أقوم بتوكيله لذبح الهدي في مكان الإحصار، أرشدني.
ج: لا إثم عليك في تحللك من إحرامك بالحج ورجوعك إلى
стр. 7084
بلدك دون أن يتم حجك؛ لأنك مغلوب على أمرك والحالة ما ذكرت فأنت في حكم المحصر، وحيث إنك لم تشترط عند إحرامك من المكان الذي أحرمت فيه بقولك: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) بل قلت ذلك عند نقطة التفتيش لدخول مكة فإن ذلك لا يجزئك، ويصير ذلك الاشتراط في حكم المعدوم لعدم وجوده وقت لبس الإحرام ونية النسك، وعلى ذلك يلزمك هدي يجزئ في الأضحية ويذبح في المكان الذي يتيسر لك ذبحه فيه ولو في بلدك، وتوزيعه على الفقراء ولا تأكل منه شيئا، ثم تحلق رأسك أو تقصره بنية التحلل، مع التوبة إلى الله سبحانه عما حصل من التأخير والتحلل قبل فعل ما ذكر؛ لقول الله : ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (١) الآية من سورة البقرة، ولفعل النبي ﷺ ذلك لما أحصر عام الحديبية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7085
الفتوى رقم (٢١٠٠٥)
س: نزلت أنا وكافة أسرتي التي يبلغ عددها خمس عشرة نسمة، منهم اثنان لم يبلغا الحلم، والبقية بلغوا سن الرشد إلى مكة المكرمة بنية الحج، وذلك ليلة التروية، قسم منا ذهب للحرم المكي للطواف والسعي، والآخر بقي في منى ليلة التروية، كنا متواجدين جميعنا يوم التروية في منى، وتعلمون سماحتكم ما حدث في منى يوم التروية من حريق، أتى على خيمتنا وكافة متاعنا، ونفذنا بأنفسنا إلى رءوس الجبال، وعند انتهاء الحريق عدنا إلى خيمتنا، فوجدناها قد احترقت بكامل متاعها، وكان في أسرتي من حصل له اختناق وضيق في التنفس مما صعب عليه مواصلة مناسك الحج، ونظرا لعدم استطاعة بعض أفراد الأسرة من مواصلة الحج، ونظرا لاحتراق خيمتنا وكافة متاعنا فإننا عدلنا عن الحج لهذا الظرف القاسي الذي حبسنا يوم التروية قبل أن نقف في عرفات، وعدنا إلى منازلنا، وأحللنا أحرمتنا على أمل إن شاء الله في العام القادم نحج. أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتي على سؤالي هذا: هل علي دم أم ماذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: من تعذر عليه المضي في الحج منكم بالمانع المذكور فحكمه وحكم من يرافقه لحاجته إليه حكم المحصر بأن يذبح كل واحد فدية، وهي شاة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويتحلل من
стр. 7086
إحرامه، والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم، وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7087
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٤٠)
س٢: لقد ذهبت لأداء فريضة الحج لعام ١٤١٤هـ، وقدر الله وأصبت بمرض في اليوم الثامن، وأنا محرم في منى، وعلى إثره أدخلت المستشفى، ولم أستطع إكمال مناسك الحج ولم أخرج من المستشفى إلا بعد نهاية فترة الحج، أرجو من الله العلي القدير ثم من فضيلتكم إرشادي بماذا أفعل؟ وجزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم إلى فعل الخير.
ج٢: من أحصر عن الحج لمرض لا يستطيع معه أداء النسك، وكان قد اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني جاز له التحلل مطلقا ولا شيء عليه، وإن لم يشترط جاز له التحلل على الصحيح من قولي أهل العلم، لكن يلزمه قبل أن يتحلل أن يذبح هديا في الحرم، فإن عجز عنه صام عشرة أيام؛ لأنه يعتبر محصرا فإن استطاع
стр. 7088
أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل وجب عليه ذلك، وعليه قضاء الحج مستقبلا إذا استطاع ذلك، ويهدي ذبيحة مع حجته تجزئ في الأضحية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7089
الفتوى رقم (١٦٤٤١)
س: إنني في العشر الأواخر من هذا العام ١٤١٣هـ اعتمرت، وبعد إحرامي ووصولي إلى الحرم أحسست بتعب في رأسي وجميع جسدي، ثم نويت أن أشترط ثم نزلت إلى الطواف، ثم أخذت دورة واحدة، ثم خرجت وحللت إحرامي، وكان اشتراطي عند نزولي إلى الصحن، علما بأنني لا أستطيع أن أرجع مرة أخرى حتى ولو أخذت بعض الراحة، حيث إن العام الماضي حدث لي نفس الشيء، ولكن بقوة حيث إنني وقعت على الأرض، ونزل مني دم وأصبت بجروح حيث إنني أعاني من الصرع. هل أعيد العمرة أم علي دم أم أطعم مسكينا؟ أفيدوني حفظكم الله.
ج: الشرط ليس في محله؛ لتأخره عن وقته حيث إن وقت الاشتراط عند الإحرام، فحكمك حكم المحصر وعليك دم يذبح في مكانك الذي أحصرت فيه ويوزع على الفقراء في ذلك المكان
стр. 7090
وعليك أن تجتنب محظورات الإحرام حتى تذبح الهدي المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7091
الفتوى رقم (١٧٤٣٥)
س: لي أخ يقوم بتزوير الحجاج والمعتمرين إذا قدموا إلينا في المدينة المنورة، على بعض المزارات وبعضها غير شرعي كالمساجد السبعة، وبئر عثمان، وبئر الدود، وتربة الشفاء، ومسجد العريض، وبعض الأماكن الأخرى كمسجد القبلتين. ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الحجاج معه، أو يتفق مع المسئول عن حملة الحجاج في ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعا، وهل ما يأخذ من أجرة تجوز له؟ أفتونا عن ذلك مفصلا ولكم الأجر والمثوبة.
ج: هذا العمل الذي يقوم به أخوك وهو الذهاب بالحجاج والمعتمرين إلى أماكن في المدينة لا تجوز زيارتها كالمساجد السبعة، وما ذكر معها هو عمل محرم، وما يأخذ في مقابله من المال كسب حرام، وعليك بمناصحته بترك هذا العمل فإن لم يمتثل فأبلغ عنه هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على يده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7092
الهدي
الفتوى رقم (١٤٤٤٤)
س: أديت فريضة الحج أنا وزوجتي قبل حوالي ثلاث عشرة سنة، ونويت بأن يكون حجنا قرانا، ولكن لم نفد (لم نذبح الهدي) عن جهل، فماذا يجب علي الآن؟ علما أنني أبعد عن مكة أربعمائة وخمسين كيلو مترا، وهل يجب أن أدفع ثمن الذبيحة لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي، أم لا بد من الذبح بنفسي؟
ج: يجب عليك أن تسارع في الذبح عنك وعن زوجتك ما تركته من الفدي، وهي مثلما يجزي في الأضحية من الضأن ما له ستة أشهر فما فوق، ومن المعز ما له سنة فما فوق، ويذبح في مكة، ويوزع ثلثها على فقراء الحرم ويجب عليك الفداء بمجرد علمك بالحكم سواء في موسم الحج أو بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7093
الفتوى رقم (١٣٩١٦)
س: والدي ووالدتي قد أديا فريضة الحج قبل عشر سنوات، وكان حجهم قرانا، ولقد فديا بذبيحة واحدة لقلة علمهم بأحكام الهدي. أرجو الإفادة بذلك هل هو جائز أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
ج: عليهما ذبيحة أخرى تجزئ في الأضحية وتذبح في مكة في أي وقت وتوزع على الفقراء، ولهما أن يأكلا منها إن شاءا ويهديا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس … الرئيس
عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7094
الفتوى رقم (١٤٣٢١)
س: حججت قبل حوالي عشر سنوات مع والدي ووالدتي وشقيقي وعمي، وقد عرض لنا بعض الأشياء التي نحن في شك منها، وهي: لبينا بالحج والعمرة مقرنين حيث وصلنا مكة فطفنا بالبيت طواف القدوم، وسعينا سعي العمرة، ثم ذهبنا إلى منى وأقمنا بها حيث كان ذلك يوم السادس من ذي الحجة، وبقينا على إحرامنا دون تحلل صباح يوم عرفة، صلينا الصبح بمنى، ثم اتجهنا إلى عرفة حيث بقينا بها حتى غروب الشمس، ثم دفعنا إلى مزدلفة وصلينا المغرب والعشاء
стр. 7095
هناك جمعا وقصرا، ثم جمعنا الجمار ولأن معنا والدينا واصلنا السير بعد منتصف الليل إلى منى حيث رمينا جمرة العقبة، ثم واصلنا السير إلى مكة حيث طفنا طواف الإفاضة وسعينا، ثم عدنا للطواف مرة ثانية؛ طواف الوداع حيث بعده عدنا لمنى، وأقمنا بها اليوم الأول والثاني، ثم بعد العصر غادرنا منى إلى بلادنا. سماحة الشيخ: عند وصولنا لمنى سألنا بعض طلبة العلم فأجابنا أنه لا يلزمنا الهدي، وكذلك جواز طواف الوداع مع طواف الإفاضة لم نقتنع بكلامه فذهبنا لأحد الدروس بمسجد الخيف بمنى، وانتظرنا الشيخ حتى فرغ وسألناه عن: هل يلزمنا الهدي ونحن مقرنين لم نتحلل، وعن جواز طواف الإفاضة؟ فأجابنا بنفس الجواب وهو جواز ذلك، والأفضل هو التمتع والهدي.
سؤالنا هو: هل حجنا صحيح وهل يسقط عنا الهدي أم لا بد من تقديمه، وإذا كان لا بد فكيف نفعل ذلك؟ وفقكم الله وجزاكم عنا كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على كل منكم هدي؛ لأنه حج قارنا يذبح بمكة، ويجوز لكم الأكل منه، وفدية لترك طواف الوداع؛ لأن فعله قبل إتمام أعمال الحج لا يجزئ، وإنما محله بعد نهاية أعمال الحج وقبل السفر من مكة والفدية: شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ولا يجوز لكم الأكل منها ومن لم يجد صام
стр. 7096
عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7097
الفتوى رقم (١٤٧٥١)
س: آمل من سماحتكم إفتائي عن الآتي:
١ - ما معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) ؟
٢ - هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية بالنسبة للعمر والعيوب؟
٣ - هل يجوز ذبح الأضحية والهدي في وقت الليل بعد اليوم الأول من أيام العيد الأضحى؟
٤ - هل يجوز ذبح النذر في الليل أم لا؟ وإذا كان لا يجوز ذبحه بالليل فما الدليل على ذلك؟
٥ - متى يبدأ وقت التكبير في أيام العشر ومتى ينتهي؟
٦ - رجل قال: إذا حصل كذا علي - عيد لوجه الله - دم. والسؤال: هل حكم العيد حكم النذر، وهل يجوز لصاحبه الأكل منه أم لا؟
أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن ينفع
стр. 7098
بعلمكم المسلمين.
ج: أولا: معنى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) أي: مهما تيسر من هدي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأدنى الهدي: شاة تجزئ أضحية.
ثانيا: نعم يشترط ذلك.
ثالثا: الأولى والأفضل ذبح الهدي والأضاحي في النهار، وإن ذبح في ليالي أيام التشريق أجزأ ذلك.
رابعا: يبدأ التكبير المطلق من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة، ويبدأ التكبير المقيد بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
خامسا: إذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالعيد؛ لأنه نذر في المعنى، وإذا لم ينو بهذا النذر أناسا معينين فإن مصرفه الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7099
الفتوى رقم (١٨٥٠٢)
س: أما بعد قد جاءني في العشرين من ذي الحجة عام ١٤١٥هـ حاج وجب عليه دم التمتع فوكلني بشراء هديه وذبحه وتوزيعه على فقراء مكة المكرمة فقمت بكل ذلك حق القيام، ونفذت ما أراد في أول المحرم عام ١٤١٦هـ، فهل يجوز توكيله إياي؟ وهل برئت ذمته وقد ذبحت عنه في غير يوم النحر، بل في أول المحرم ١٤١٦هـ؟ أرجو بيان حكم الشرع الشريف في ذلك مأجورين، سيدي الوالد الذي دفعني إلى توجيه السؤال إلى فضيلتكم هو استنكار بعض زملائي هذا التوكيل، وهذا الذبح في غير يوم النحر، حتى ولا في أيام التشريق هذا أولا.
ثانيا أن هذا يتكرر معنا نحن أهل مكة المكرمة مثل هذه الحالة أكثر السنين تقريبا، لكون الحاج عجولا يريد أن يسافر فيوكل ثم يسافر.
ج: دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج، ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار، وهذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه، أو بعد خروج وقت ذبحه، وعلى الوكيل أن يتقي
стр. 7100
الله في أداء هذا الواجب على الوجه الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7101
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٩٦)
س١: ما هو أفضل الهدي، وما هو الأفضل أن يذبح الإنسان هديه أو أن يسلم مبلغا من المال إلى أي شركة أو مؤسسة أو بنك، حيث إنني سمعت من طلبة العلم أن يسلمها فلوسا أفضل من حيث المنفعة؟
ج١: أفضل الهدي الإبل، ثم البقر إذا أخرجها كاملة، أما إذا اقتصر على السبع منها فإن الشاة أفضل منه، والأفضل أن يذبح الإنسان هديه بنفسه، ويأكل منه ويتصدق كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (١) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7102
الفتوى رقم (٢١٧٨١)
س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم (٩٠٤ و ٩٠٥) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله ﷺ في (سنن الترمذي) ، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟
ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما (١) » رواه مسلم، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7103
الفتوى رقم (٢١٢٥٧)
س: أفتونا مأجورين في حكم الذبح في المعيصم في الحج، وهل هو داخل الحرم أم خارجه؟ نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم.
стр. 7104
ج: يجوز ذبح الهدي في المعيصم لأنه من الحرم، وكل ما كان داخل الأميال المنصوبة على حدود الحرم فهو من الحرم؛ لقول النبي ﷺ : «وكل فجاج مكة طريق ومنحر (١) » رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7105
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٤٧٨)
س٤: هل يجوز لنا ذبح هدي التمتع والقران في الشرائع أو لا بد من ذبحه داخل حدود الحرم ونحن خلف حدود الحرم بكيلو تقريبا؟
وهل يجوز للزوج أو الزوجة الذهاب إلى الشرائع قبل أن ينتهي من طواف الإفاضة، وهل الشرائع هذه المعروفة بقرية المجاهدين سابقا تعتبر ضمن الحرم أم الحل، نرجو توضيح ذلك لأن أحكام الحج والعمرة تتعلق بها ويحصل عندنا اختلاف كثير من طلبة العلم. جزاكم الله خير الجزاء.
стр. 7106
ج٤: يجب ذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم وهي الأعلام المنصوبة من جميع الجهات فما كان داخلها مما يلي مكة فهو من الحرم، وما كان خارجها فليس من الحرم، ولا بأس بذهاب الحاج إلى الشرائع قبل طواف الإفاضة للحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7107
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤١٢)
س٢: أنا حججت وزوجتي عام ١٤١٧هـ، وقد وكلت خال الأولاد بذبح الهدي للأولاد بالرياض، وعلى اعتقادي أن هذا يكفي عني وعن جميع أهل بيتي إلا أنني سمعت فيما بعد أنه يلزمني أنا وزوجتي بالحج هدي في مكة، كل منا لوحده، فهل الأضحية التي بالرياض تكفي عني وعن جميع أهل بيتي أم أنه يلزمني هدي أنا وزوجتي غير ذلك، ماذا نعمل جزاكم الله خيرا؟
ج٢: إن كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا بينهما، وكذلك من معك فإنه يجب عليكم أن تذبحوا هديا بمكة عن كل واحد منكما يجزئ في أضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الهدي في ذلك، أما إن كنتم مفردين بالحج فلا يجب عليكم الهدي، وإذا كنتم لم تذبحوا الهدي
стр. 7108
في وقته في مكة فعليكم أن تذبحوه الآن في مكة بأنفسكم أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7109
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٠١)
س١: سألني رجل أنه حج في سنة ١٤١٥هـ وأعطاه واحد من الحجاج مبلغا من المال في أول يوم من أيام التشريق حيث عليه دم (الذبح) ، ولكن الرجل لم يقم بشراء الذبيحة، والآن يريد التوبة عما ارتكب ولذا سألني بذلك، لذا أطلب من سعادتكم التكرم بإجابة عن هذه المسألة.
ج١: يجب عليه أن يبادر بذبح الفدية التي وكل في ذبحها في مكة، ويوزع لحمها على المساكين ويكون ذلك قضاء مع التوبة إلى الله .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7110
الفتوى رقم (١٥٨٤١)
س: حججت منذ عشرين سنة مع زميل لي حيث كانت النية في الحج أن أصوم، أو أفدي هناك حيث عندما وصلنا مكة أدينا العمرة، ثم ذهبنا إلى الطائف لعدة أيام، ثم رجعنا مكة وأدينا فريضة الحج كاملة، ولكن لم نصم أو نقم بالفدي؛ لأن زميلا قال: في البداية نفدي، ولهذا لم نصم في الأيام الأولى، وكذلك لم نقم بالفدي؛ لأن الفلوس التي معنا لا تكفي لشراء الفدي، ولهذا لم نستطع الصيام أو الفدي، وفي مكة وزعنا بعض الحب على حمام الحرم لمدة ثلاثة أيام تقريبا؛ نصف صاع عن كل يوم، ثم رجعنا إلى العلا، وقمت بذبح شاة، ودعيت لها الجيران بقصد عن الأيام التي لم أصمها، أو الفدي هناك.
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي مفصلا، وماذا علي فعله، جزاكم الله خيرا والسلام.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الهدي يجب على المتمتع والقارن، وهو شاة تجزئ أضحية أو سبع بقرة أو بدنة، ومن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأولى أن تكون هذه الأيام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وهو محرم، فإن لم يتيسر صام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق.
وأما فعلك بذبح الشاة في بلدك، وكذلك إطعام الحمام الحب في