ج٤: يجب ذبح هدي التمتع والقران داخل حدود الحرم وهي الأعلام المنصوبة من جميع الجهات فما كان داخلها مما يلي مكة فهو من الحرم، وما كان خارجها فليس من الحرم، ولا بأس بذهاب الحاج إلى الشرائع قبل طواف الإفاضة للحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7107
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤١٢)
س٢: أنا حججت وزوجتي عام ١٤١٧هـ، وقد وكلت خال الأولاد بذبح الهدي للأولاد بالرياض، وعلى اعتقادي أن هذا يكفي عني وعن جميع أهل بيتي إلا أنني سمعت فيما بعد أنه يلزمني أنا وزوجتي بالحج هدي في مكة، كل منا لوحده، فهل الأضحية التي بالرياض تكفي عني وعن جميع أهل بيتي أم أنه يلزمني هدي أنا وزوجتي غير ذلك، ماذا نعمل جزاكم الله خيرا؟
ج٢: إن كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو قارنا بينهما، وكذلك من معك فإنه يجب عليكم أن تذبحوا هديا بمكة عن كل واحد منكما يجزئ في أضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الهدي في ذلك، أما إن كنتم مفردين بالحج فلا يجب عليكم الهدي، وإذا كنتم لم تذبحوا الهدي
стр. 7108
في وقته في مكة فعليكم أن تذبحوه الآن في مكة بأنفسكم أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7109
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٤٠١)
س١: سألني رجل أنه حج في سنة ١٤١٥هـ وأعطاه واحد من الحجاج مبلغا من المال في أول يوم من أيام التشريق حيث عليه دم (الذبح) ، ولكن الرجل لم يقم بشراء الذبيحة، والآن يريد التوبة عما ارتكب ولذا سألني بذلك، لذا أطلب من سعادتكم التكرم بإجابة عن هذه المسألة.
ج١: يجب عليه أن يبادر بذبح الفدية التي وكل في ذبحها في مكة، ويوزع لحمها على المساكين ويكون ذلك قضاء مع التوبة إلى الله .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7110
الفتوى رقم (١٥٨٤١)
س: حججت منذ عشرين سنة مع زميل لي حيث كانت النية في الحج أن أصوم، أو أفدي هناك حيث عندما وصلنا مكة أدينا العمرة، ثم ذهبنا إلى الطائف لعدة أيام، ثم رجعنا مكة وأدينا فريضة الحج كاملة، ولكن لم نصم أو نقم بالفدي؛ لأن زميلا قال: في البداية نفدي، ولهذا لم نصم في الأيام الأولى، وكذلك لم نقم بالفدي؛ لأن الفلوس التي معنا لا تكفي لشراء الفدي، ولهذا لم نستطع الصيام أو الفدي، وفي مكة وزعنا بعض الحب على حمام الحرم لمدة ثلاثة أيام تقريبا؛ نصف صاع عن كل يوم، ثم رجعنا إلى العلا، وقمت بذبح شاة، ودعيت لها الجيران بقصد عن الأيام التي لم أصمها، أو الفدي هناك.
أرجو التكرم بالإجابة على سؤالي مفصلا، وماذا علي فعله، جزاكم الله خيرا والسلام.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الهدي يجب على المتمتع والقارن، وهو شاة تجزئ أضحية أو سبع بقرة أو بدنة، ومن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والأولى أن تكون هذه الأيام السادس والسابع والثامن من ذي الحجة وهو محرم، فإن لم يتيسر صام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق.
وأما فعلك بذبح الشاة في بلدك، وكذلك إطعام الحمام الحب في
стр. 7111
الحرم فليس مجزيا وعليك ذبح شاة تجزئ أضحية في مكة قضاء توزع على فقراء الحرم، ولك الأكل منها، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7112
الفتوى رقم (١٥٥٠٤)
س: من يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يذبح الهدي ولم يصم ٣ أيام في الحج، ولم يصم ٧ أيام عند أهله، فماذا عليه بعد مرور سنتين من الحج، وما هو الحكم في هذه الحجة هل تكون باطلة أم ماذا؟
ج: الحج صحيح وقد أخطأ في تأخيره ذبح هدي التمتع في أيامه المشروعة، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجب عليه أن يذبح هديا يجزئ أضحية بمكة ويعتبر قضاء، ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره عن التأخير للذبح، فإن كان عاجزا عن الذبح فعليه أن يصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7113
الفتوى رقم (١٧٢٣٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة برقم (٣٤٦ \ ٢٦١٤ \٣) وتاريخ ٢٨\٦\١٤١٤هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٥٤٢) وتاريخ ١٩\٦\١٤١٥هـ.
وقد سأل فضيلته عن العمل بالمبالغ التي سحبت من الشخص الذي قبضت عليه شرطة العاصمة لاستغلاله موسم حج عام ١٤١٣ هـ، وقيامه بأخذ مبالغ من بعض الحجاج؛ ليقوم بذبح الهدي عنهم، ولم يف بما التزم به. .إلخ.
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يشترى هدي بالمبالغ التي يثبت شرعا أنها أثمان هدي تذبح في الحرم في الوقت الحاضر بالنية عن أصحابها، ويكون شراؤها وذبحها وتوزيعها بواسطة مندوبين اثنين تثقون بهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7114
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٤٩٣)
س١: حججت متمتعا ولم أذبح الهدي ماذا يلزمني؟
ج١: إن كنت مستطيعا للذبح فإنك تذبحه في مكة والسنة أنك تأكل ثلثا، وتتصدق بثلث، وتهدي ثلثا، وإن كنت لا تستطيع الهدي فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7115
الفتوى رقم (٢١٨٢٢)
س: لقد أمر الله في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يهدي ما استيسر من الهدي، ولمن لم يجد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، إذا كان الإنسان زمنا لا يستطيع الصوم ولم يجد الهدي، هل نقيسه على من قال الله في حقه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) فيطعم عن كل يوم مسكينا؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وأحسنه.
ج: المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد
стр. 7116
الحرام تجب عليه فدية التمتع التي نص الله عليها في القرآن الكريم، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية في منى أو في مكة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإذا لم يستطع الصوم فإن الفدية تبقى في ذمته ولا يجزئ عنها الإطعام؛ لأن هذا لا دليل عليه ولا يصح القياس على العاجز عن صيام رمضان عجزا مستمرا لاختلاف علة الحكمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 7117
الفتوى رقم (٢٠٧٥٥)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس \ مركز هيئة فيفا رقم ١٤٧ وتاريخ ٢\٩\١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٥٩٠) وتاريخ ٨\٩\١٤١٩هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به \ ح. أ. م. م والذي جاء فيه ما نصه:
إنني منذ عام ١٤١٣ هـ قد أديت فريضة الحج أنا وزوجتي بنية
стр. 7118
التمتع أنا وزوجتي، وكنت مع زملائنا هذا العام وهم أقدم مني بالمملكة، بالطبع علينا هدي أنا وزوجتي، فقالوا لي: تدفع بالبنك أفضل، فذهبنا إلى البنك فلم يقبل مني أي مبالغ، ثم ذهبنا إلى المسلخ فلم نستطع شراء الهدي؛ لأن التجار استغلوا الظروف ورفعوا الأسعار أكثر فأكثر، فأدينا باقي الفريضة، وقالوا لنا بعض من الناس: يكفي أن تذبح ببلدك وتوزعهما على الفقراء، والبعض الآخر قالوا لي: صم عشرة أيام وبالفعل بعد رجوعي من أداء الفريضة صمت عشرة أيام هنا بالمملكة، ووزعت ببلدي مصر عدد ٢ ذبيحة، ووزعتها على الفقراء، والأهل معا، ولكن للآن لم أرتح؛ لأنني أعلم بأنني كنت أصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة بعد الحج، ولكن ظروف الدوام بالدراسة يمنعنا من الانتظار بمكة؛ لأننا بنستعجل، فالمهم إلى الآن أحب أن أعرف هل أذهب إلى مكة وأشتري عدد ٢ هدي عني وعن زوجتي وأوزعها على فقراء مكة أم أنني أذهب لأداء فريضة الحج هذا العام لوحدي وأذبح عدد ٢ هدي عني وعن زوجتي بالحج، فما الأصح والأحسن في رأي سعادتكم، والرجاء التوضيح لي، والأحسن لكي يكون حجي وحج زوجتي مقبولا، ولم يشبه أي شائبة؟ وجزاكم عنا كل خير، وهل ينوب الزوج عن زوجته في الذبح هذا، أم تذهب هي معي وللعلم أنها ستكون مرضعة لطفل أو طفلة إن شاء الله لمدة شهر واحد، ولن تستطيع
стр. 7119
الذهاب إلى الحج لأداء الفريضة ثانية، وهذا هو ما يقلقني إلى الآن.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
وبعد دارسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر من عجزك عن الحصول على هدي التمتع بعد البحث عنه، وعدم استقبال البنوك التي تنوب عن الحجاج في شراء الهدي عنهم، نظرا لارتفاع أسعار الهدي فإنك في هذه الحالة عاجز عن الهدي، ويجزئك الصوم عن ذلك، وما فعلته من صيامك عشرة أيام بعد رجوعك إلى مقر إقامتك فإنه يجزئك إن شاء الله، ولا حرج عليك في ذلك، ولا فدية عليك.
وأما تحرجك من عدم صومك ثلاثة أيام بالحج في أيام المناسك وسبعة إذا رجعت إلى مكان إقامتك كما ذكر الله في كتابه العزيز، فإن ذلك هو الأولى والأكمل والأفضل للمبادرة بتبرئة الذمة منه، وذلك رخصة من الله، وحيث لم يتيسر لك ذلك نظرا لضيق الوقت وارتباطك بالعمل والسفر مع رفقتك فإنه لا حرج عليك في صيام العشرة أيام بعد رجوعك إلى مكان إقامتك، ولا يؤثر ذلك على نقصان حجك إن شاء الله، وهكذا زوجتك عليها أن تصوم عشرة أيام عن ترك الهدي إذا لم تكن صامتها بعد رجوعها ويجزئها ذلك، وليس عليها فدية، وحجها كامل إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
стр. 7120
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7121
الفتوى رقم (١٥٧٥٩)
س: حججت هذا العام وبصحبتي زوجتي، وسرقت نقودنا، فلم نستطع النحر، وصمنا ثلاثة أيام في الحج، ووقفنا بعرفات وبتنا بالمزدلفة ورمينا جمرة العقبة الكبرى بمنى، ثم ذهبت بمفردي يوم النحر بعد الحلق إلى مكة، حيث طفت طواف الإفاضة، وسعيت، وفي اليوم الثاني اصطحبت زوجتي نظرا لأنها حامل في الشهر الأول إلى مكة لعمل طواف الإفاضة لها، وقد نبهتها إلى أن تنوي به الإفاضة والوداع خشية عدم استطاعة عمل طواف الوداع، وقد طافت هذا الطواف في ساعتين ونصف، ولم تستطع أن تسعى بين الصفا والمروة ولو على دراجة، ورجعنا إلى منى، وحدث بعد ذلك أن جامعت زوجتي، وفي اليوم الذي يليه سعت زوجتي بين الصفا والمروة، ولم تستطع طواف الوداع لشدة الزحام فهل علي شيء في جماع زوجتي قبل أن تسعى هي، وهل يجزئ طواف الإفاضة الذي قامت به زوجتي عن طواف الوداع؟ علما بأنها نوت الطوافين معا، وعندما رجعت إلى عملي بالرياض لم أتمكن من الصيام سبعة أيام؛ لشدة وطول وقت العمل فهل يجوز لي تأخير السبعة أيام، وهل يجوز صيامها متفرقة؟
стр. 7122
ج: يجب عليك صيام السبعة الأيام الباقية متى تمكنت من ذلك، ويجوز أن تصومها متتابعة ومتفرقة، وأما بالنسبة للجماع الذي حصل منك لزوجتك قبل أن تسعى هي فهذا خطأ وفعل محرم يجب عليك وعليها التوبة والاستغفار منه، وعليها مع التوبة ذبح فدية وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة، توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم عشرة أيام متتابعة أو متفرقة، وأما كونها طافت للإفاضة، ونوت أنه يكفي عن طواف الوداع فذلك لا يكفي عن الوداع؛ لأنه لم يكن بعد الانتهاء من أعمال الحج، فعليها دم وهو ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7123
الفتوى رقم (١٤٥٦٩)
س: المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع نسكا أو صوما في الحج، هل يمكنه أن يجمع صومه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى بيته؟
ج: إذا لم يستطع المتمتع بالحج ذبح النسك ولم يستطع الصيام في أيام فإنه يصوم إذا استطاع ولو بعد رجوعه إلى بلده.
стр. 7124
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7125
الفتوى رقم (٢٠٣٧٩)
س: رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية؟ أفيدونا.
ج: على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7126
الفتوى رقم (١٧٧٠٤)
س: ذهبت للحج متمتعا مع مجموعة وفي طواف القدوم فقدت مني فلوسي، وكل الذي تبقى معي مبلغ ٥٥٠ ريالا، خمسمائة وخمسون ريالا أعطيته لفرد لكي يحافظ لي عليه، وعندما كنا نؤدي المناسك قلت له: أنت عليك هدي وأنا أيضا، فهذه وكالة مني مثل ما
стр. 7127
تفعل لك افعل لي؛ لأن فلوسي معك إذا دفعت في البنك أو ذبحت، الذي تعمله لنفسك اعمله لي، سواء كنت موجودا معك أو تفرقنا عن بعض. هذا الكلام خوفا من التفرق، وبعد الموافقة على هذا الكلام، ونحن في طواف الإفاضة تفرقنا فعلا عن بعض؛ نظرا للزحام الشديد، هذا قبل الهدي، وأمضيت أيام التشريق كلها أبحث عنه ولم أجده؛ للعلم أنا كان لا يوجد معي فلوس، ورجعت محل إقامتي تبوك يوم الأحد، وهو عاد بعدي، وعندما سألته عن الهدي قال: لم أهد لك.
أفيدوني مشكورين بعد أن أخليت مسئوليتي أمام الله ووكلته طمئنوني جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب أن تذبح الهدي في مكة قضاء، وتصنع بلحمه ما تصنعه فيه أيام التشريق؛ لأنه واجب في ذمتك، فلا بد من تنفيذه، وعليك أن تبادر بذلك بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7128
الأضاحي والعقيقة وتسمية المولود
стр. 7129
الأضاحي
الفتوى رقم (١٦٠٤٠)
س: أفيد سماحتكم أنني أضحي عن والدي المتوفى منذ أكثر من عشرين سنة، وحيث إنني سمعت من أحد الإخوان أنه يكره إفراد الميت بالأضحية لعلم سماحتكم أنني أضحي عن والدي وإخواني المتوفين وأضحية عن أهل بيتي؟
ج: الأضحية عن الميت مشروعة؛ لأن النبي ﷺ ضحى عمن لم يضح من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، فعن جابر قال: «صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي (١) » رواه أحمد وأبو داود الترمذي.
وأيضا ضحى أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عن النبي ﷺ بعد مماته، فعن حنش الصنعاني قال: «رأيت عليا ﵁ يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (٢) » . رواه أبو داود والترمذي، والقائل بأنه لا يضحى عن الميت ليس عنده دليل يمنع ذلك؛ فرأيه مرجوح لا عمل عليه.
стр. 7130
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7131
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨٧٥)
س٤: ما هي الحيوانات التي لا تضحى؟
ج٤: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ كالعور والمرض والهزال والعرج، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7132
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٩٧٧)
س١: يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي، وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلدي، وذلك في مدة عشرة أشهر، فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة وذلك عن سبعة أنفس؟
стр. 7133
ج١: لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم، فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (١) » رواه مسلم، قال النووي: (قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) انتهى.
والمسنة هي: التي بلغت السنتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7134
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤١٧)
س٢: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج ٢: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي
стр. 7135
وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7136
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٢٢٢)
س١: هل يجوز أن يضحي الإنسان بكبش عديم الخصيتين؛ خلق من غيرهما؟
ج١: التضحية بكبش عديم الخصيتين جائزة فالخصاء ليس عيبا وإنما يزيد اللحم طيبا، وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ «ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين (١) » ، اللفظ عند الحاكم كما في (المنتقى) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7137
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦١١)
س٢: رجل اشترى أضحية عيد الأضحى وبعد ذبحها وسلخها
стр. 7138
تبين أن بها غدتين أي: خراجين ولم ينجرح الخراج بأي شيء، ولم ينزف فهل تجزئ أضحيته أم عليه أخرى؟ علما أن الرجل لم يحضر الذبح كله فقط شاهدها عندما ذبحت، وانصرف إلى عمله وقلم أظافره وحلق رأسه في العمل ولم يعلم بالخراج. أفيدونا أثابكم الله.
ج٢: الخراج الموجود في هذه الأضحية هو نوع من المرض وما دام أنه غير واضح لكم وقت شرائها ولم يؤثر على صحتها فإنها تجزئ إن شاء الله، وليس هذا عيبا يمنع الإجزاء، وإنما العيب الذي يجعلها غير مجزئة إذا كانت مريضة مرضا بينا وكان الخراج مفسدا لكثير من لحمها؛ لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي (١) » رواه أبو داود والنسائي، وروى الترمذي نحوه وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7139
الفتوى رقم (١٩٤٤٩)
س: أطلب من سيادتكم أن تفتونا فيما يخص إنسان صلى في مسجد عمرو، ونحر خلف عمرو، ولكن هو يسكن في حي من الأحياء
стр. 7140
الأخرى وبها إمام مثلا في مسجد عقبى، وإمام عقبى تخلف بعد؛ أي ذبح قبل إمام عقبى فهذا ليس له إلا اللحم كما يقولون، أو له أجر الأضحية؟ وفقني الله وإياكم إلى البر والتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وقت الذبح للأضحية والهدي من بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى بالبلد فإن تعددت الصلاة في البلد فبأسبق صلاة؛ لأن الحكم متعلق بأداء الصلاة والانتهاء منها لا بالوقت، وعلى ذلك فإن صلاتكم للعيد في حي غير الحي الذي تسكن فيه، وذبحك لأضحيتك قبل صلاة أهل الحي الذي تسكن فيه جائز، وتجزئك أضحيتك ولا شيء عليك في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7141
الفتوى رقم (٢٠١٤٠)
س: إذا مات الميت بعد أيام التشريق، هل يجوز ذبح الأضحية عنه ؛ لأن هناك أناس إذا مات الميت خلال شهر ذي الحجة يضحون عنه، ولو كان في آخر الشهر؟
ج: أيام ذبح الأضحية عن الميت وغيره تنتهي بغروب الشمس
стр. 7142
من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي ﷺ : «كل أيام التشريق ذبح (١) » رواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد.
وقال علي ﵁: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، قال ابن القيم: (ولأن هذه الأيام تختص بكونها أيام منى، وأيام التشريق ويحرم صيامها) ا. هـ.
فلا يجزئ ذبح الأضحية بعد مضي هذه الأيام إلا الأضحية الواجبة بوصية أو نذر أو تعيين، فإنها تذبح بعد هذه الأيام قضاء لمن فاته الذبح فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7143
الفتوى رقم (١٣٧٦٦)
س: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟
ج: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا
стр. 7144
شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 7145
الفتوى رقم (١٥٨٩٦)
س: ما الحكم في الشاة المعيب ضرعها (بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟
ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز